الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يناير 2023

الطعن 600 سنة 47 ق جلسة 13 / 2 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 396 ص 468

جلسة يوم الخميس 13 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك المستشارين.

---------------

(396)
القضية رقم 600 سنة 47 قضائية

(أ) مواد مخدرة.

إحرازها والاتجار بها. ركن العمد يتوافر بمجرد العلم والإرادة.
(قانون الاتجار بالمخدّرات رقم 21 لسنة 1928)
(ب) عقوبة. تشديد المحكمة الاستئنافية لها. لا داعي لبيان الأسباب.

------------
1 - لم يشترط القانون ركن عمد خاص في جرائم إحراز المواد المخدرة والاتجار بها، بل يعتبر العمد متوافرا فيها بمجرّد العلم والإرادة كباقي الجرائم. ومجرّد الفعل المادي يفترض معه توافر هذين الظرفين ما لم يثبت العكس.
2 - المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة بإبداء أسباب خاصة لتشديد العقوبة المقضي بها ابتدائيا ما دامت العقوبة التي قضت هي بها تدخل في متناول القانون الذي تطبقه، وذلك لأن رفع معدل العقوبة يرجع إلى تقدير المحكمة وحدها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق