الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ت / تزوير - الطعن بالتزوير




لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير، لا يجدي الطاعن التمسك بالشهادة الصادرة من قلم الكتاب في 8/ 2/ 1981 في إثبات عدم صحة ما اشتملت عليه النسخة الأصلية للحكم الابتدائي من بيانات بخصوص صدوره في جلسة علنية وبعدم تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التي أصدرته، كما لا يجديه إثبات أن توقيع رئيس تلك الهيئة على مسودة الحكم جاء لاحقاً على تاريخ النطق به.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق