للخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بالتقرير في قلم الكتاب دون حاجة إلى تصريح من المحكمة بذلك، مجرد إدعاء الخصم بأن الورقة مزورة. لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير.الحكم كاملاً
النزول عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها. اعتبارها غير موجودة وغير منتجة لأثر قانوني.الحكم كاملاً
إذا لم يعول الحكم في قضائه برفض دعوى التطليق على صحة الاتفاق على الانفصال أو تزويره، فإن النعي عليه بالخطأ في عدم تحقيق واقعة الطعن بالتزوير في هذا الاتفاق يكون غير منتج ولا أثر له.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق