إقامة الحكم قضاءه بتطليق المطعون ضدها استناداً إلى ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة استخلاصاً سائغاً. كفايته لحمل قضائه. لا يعيبه أن بعض هذه الوقائع قد استجدت بعد رفع الدعوى أو التفاته عن رأي النيابة. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي .الحكم كاملاً
إطراح الحكم رأي النيابة بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد لا يعيبه . علة ذلك . النعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى . جدل موضوعي .الحكم كاملاً
عدم استجابة الحكم لطلب التأجيل للأطلاع على رأى النيابة لاعيب عله ذلك حق الخصوم فى التعقيب على رأيها شرطه أن تكون قد أبدت دفوعاً أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق إثارتها.الحكم كاملاً
النيابة طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية. عدم تقيد المحكمة بالرأي الذي تبديه النيابة فلها أن تأخذ به أو تطرحه.الحكم كاملاً
التفات الحكم عن الرأي الذي أبدته النيابة قد دل على أنه لم يرد الأخذ به.الحكم كاملاً
تفويض النيابة العامة الرأي للمحكمة، بعد تقديم طرفا الخصومة أدلتهما. أثره. اعتبار إبداء للرأي القضية.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. المادة 178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وإبداء الرأي فيها. تفويض الرأي للمحكمة في تقدير أقوال الشهود. كاف.الحكم كاملاً
اعتبار النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية. القانون رقم 628 لسنة 1955.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية. إبداء الرأي فيها.الحكم كاملاً
القانون 628 لسنة 1955. اعتبار النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية.الحكم كاملاً
أحوال شخصية. عدم تعقيب النيابة العامة على دفاع أحد الخصوم. حمله على أنها لم تجد فيه ما يدعوها إلى إبداء رأي جديد. لا بطلان إلا إذا طلبت النيابة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ذلك.الحكم كاملاً
رأي النيابة العامة. اقتصاره على عدم قبول طلبات المدعي. سير المحكمة في الدعوى وعدم إعادة القضية إلى النيابة لإبداء رأي جديد. لا بطلان.الحكم كاملاً
وجوب إبداء رأي النيابة في قضايا الأحوال الشخصية. لا لزوم لإبداء الرأي في كل خطوة من خطوات الدعوى. عدم إبداء النيابة رأيها بعد إعادة القضية إلى المرافعة. لا بطلان.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية ولو كانت الدعوى قد رفعت أصلاً بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية تتعلق بالأحوال الشخصية. بطلان الحكم إذا أغفل إثبات رأي النيابة في هذه القضايا ضمن بياناته.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق