سماع
دعوى التطليق. شرطه. انتماء الزوجان إلى طائفتين تدينان بالطلاق. م 99/ 7 من لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية. ثبوت أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك. القضاء
بعدم سماع الدعوى. لا خطأ. انضمام الطاعن قبل رفع الدعوى إلى مذهب الأرثوذكس. لا
أثر له.
نص
المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التي مضى عليها خمس
عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في إقامتها مع إنكار الحق في
تلك المدة مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع
الدعوى ليست مدة تقادم وإنما مبناها نهي المشرع للقضاة عن سماع الدعوى بمجرد
انقضاء المدة المقررة لسماعها ولا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعي بالمدعي .
الراجح
في فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح وإن لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك
بأحد نوعي الشهرة الحقيقية أو الحكمية. فمن شهد رجلاً وامرأة يسكنان في موضع أو
بينهما انبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن
يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد.
النص
في المادة (1) من القانون 25 لسنة 1920 على عدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية
لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى . عدم جواز إعماله في شأن المتعة . علة ذلك .
التناقض
الذي يمنع من سماع الدعوى في فقه الشريعة الإسلامية يكون بين كلامين صدرا من شخص
واحد، دون أن يوجد ما يرفعه أحدهما في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكنه ثبت أمام
القاضي حصوله يستوي في ذلك أن يكون التناقض من المدعي أو شهوده أو من المدعى عليه.
الأصل
في الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما
طال الزمن. وضع اليد المكسب. شروطه. منع سماع الدعوى. مناطه. م 375 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية. وجوب إعمال حكمها مقيدة بالشروط التي أقرها المذهب الحنفي لعدم
سماع الدعوى.
التناقض
المانع من سماع الدعوى، ومن صحتها هو أن يسبق من المدعي كلام مناف للكلام الذي
يقوله في دعواه فيما لا يخفي سببه ما دام باقياً لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه
بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر
.
اللائحة
الشرعية الصادرة في 17/ 6/ 1880 - بفرض أنه كان معمولاً بها عند عقد الزواج محل
النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود الزواج إلا أن نطاقها مقصور على
كيفية التوثيق وما ينبغي على المأذونين مراعاته عند مباشرتها دون أن تضع قيوداً
على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها لأحكام المذهب الحنفي.
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 ووفقاً
للفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لا تسمع عند الإنكار
دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية تصدر أو يصدر
الإقرار بها من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها.
نفقة
العدة. شرط سماع الدعوى بها. ألا تزيد المدة المطالب بالنفقة عنها على سنة من
تاريخ الطلاق. وألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع
الدعوى. المادة 17/ 1 م
.
التناقض
يمنع من سماع الدعوى فيما لا يخفى سببه، ما دام باقياً لم يرتفع. إمكان التوفيق
بين الكلامين. لا يمنع من سماع الدعوى. مثال في دعوى نسب
.
منع
القضاة من سماع الدعوى بمضي 15 سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي,
وإنكار الحق في تلك المدة. قاعدة وردت بالمادة/ 375 من اللائحة الشرعية الصادرة في
1931، ولائحة سنة 1897، والمادة 276 ق 31 لسنة 1910 المعدل للائحة الأخير والمادة
614 من قانون العدل والإنصاف
.
إنكار
الحق الموجب لعدم سماع الدعوى. جواز نفيه بكافة طرق الإثبات.
متى
كان الحكم المطعون فيه لم يعول على تاريخ انضمام الطاعنة إلى الكنيسة الكاثوليكية
من قبل رفع الدعوى، بل عول على تاريخ تحرير الشهادة المثبتة لهذا الانضمام
والتصديق عليها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإثبات الطلاق،
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق