المنع من سماع الدعوى. م 375 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
الأعذار الشرعية المانعة من سريان المدة اللازمة. لعدم سماع الدعوى تقديرها لقاضي الموضوع، ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة.
النص في المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى بمضي خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في عدم إقامتها. مناط العذر الشرعي كونه مشروعاً ومانعاً للمدعي من رفع الدعوى. ترك أمر تقدير قوته وكونه مانعاً أو غير مانع لفطنة القاضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق