الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد تلك المحكمة - محكمة الإعادة - بما ورد بالحكم الأخير ولها في سبيل ذلك أن تقضى في الدعوى بما يطمئن إليه وجدانها ولو خالفت ذلك الحكم وبغير أن تعتبر هذه المخالفة وجهاً للطعن.الحكم كاملاً
الأصل أن نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمة الاعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الأول فى شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض فى اعادة تقديرها بكامل حريتها، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له .الحكم كاملاً
قضاء محكمة الإعادة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لغير الطاعن من المحكوم عليهم لسابقة الفصل فيها. صحيح.الحكم كاملاً
إذا كان الطاعن هو أحد المحكوم عليهم الذين قرروا بالطعن على الحكم المنقوض، وكانت النيابة العامة وإن طعنت بدورها على هذا الحكم بالنقض، إلا أنها بنته على سبب واحد هو خطأ الحكم في القانون .الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الإحالة بما ورد بالحكم الأخير في شأن وقائع الدعوى.الحكم كاملاً
النعي على حكم محكمة الإحالة بمجرد مخالفته اتجاها ورد في حكم محكمة النقض في شأن تقدير وقائع الدعوى. غير صحيح. ضرورة أن يكون محل المخالفة صالحاً بذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم.الحكم كاملاً
محكمة الإحالة. هي المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة غير اللذين حكموا فيها أول مرة. الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات من محكمة غير المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل في الجريمة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق