الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 يونيو 2021

الطعن 14117 لسنة 83 ق جلسة 19 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 88 ص 575

جلسة 19 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه، هشام عبد الحميد الجميلي ومحمد سراج الدين السكري نواب رئيس المحكمة.
--------------
(88)
الطعن رقم 14117 لسنة 83 القضائية

(1 ، 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي: تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء".
(1) توجيه طلب إلغاء التوكيل إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق محررة الوكالة والمنوط بها تنفيذ الحكم بإلغائها. تمثيل وزير العدل لها بصفته رئيسها الأعلى. أثره. اختصامه في الدعوى صحيح كونه خصما حقيقيا في الدعوى. الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له. على غير أساس.

(2) الوزير. الممثل لوزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوي وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناده صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون.

(3) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. منازعة الخصم لخصمه أمام المحكمة في طلباته ومنازعة خصمه له في طلباته بأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه. وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. موداه. لا صفة للمطعون ضدهما الثالث والرابع رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ورئيس مأمورية الشهر العقاري في تمثيل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء. وقوفهما من الخصومة موقفا سلبيا. أثره. اختصامهما في الطعن غير مقبول.

(4 - 7) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". وكالة "العقاد الوكالة: عزل الوكيل" "مدى سعة الوكالة".
(4) الوكالة. عقد غير ملزم. مؤداه، جواز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها. تعلقه بالنظام العام. أثره. لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه. الاستثناء. إنهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل وجوب مشاركة من صدرت لصالحه الوكالة في ذلك. استقلال الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة. أثره. بقاء الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وانصراف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل.

(5) مصلحة الوكيل في عقد الوكالة، مقصودها. وجود منفعة له أو للغير من استمرار الوكالة أو ضرر من إلغائها. بيانها. بالنص الصريح القاطع بعقد الوكالة أو أمور الواقع أمام المحكمة. مقتضاه. وجوب اقتران عبارة النفس والغير بواقع تستنبط منه المحكمة توفرها. عبء إثباتها. على الوكيل أو الغير مدعيها. استخلاصها. شرطه.

(6) فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.

(7) صدور عقد الوكالة لصالح المطعون ضدها الأولى على حق الأخيرة في البيع لنفسها أو للغير. قضاء الحكم المطعون فيه تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى رغما عن التوكيل لا ينهض بذاته دليلا على أن الوكالة صادرة لصالحها ودون بحث الإرادة المشتركة لطرفي عقد الوكالة. التفاته عن دفاع الطاعنة بانتفاء المصلحة. خطأ وقصور وفساد وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب إلغاء التوكيل موجه أصلا إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها، وهي التي قامت بتحرير هذه الوكالة والمنوط بها تنفيذ الحكم بإلغائها، بما يكون معه المطعون ضده الثاني بصفته خصما حقيقيا في الدعوى يصح اختصامه في الطعن ويضحي معه الدفع (بعدم قبول الطعن) بالنسبة له على غير أساس.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بان يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها. لما كان ذلك، وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما (رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق - رئيس مأمورية الشهر العقاري توثيق مدينة نصر أول) تابعان له ولا صفة لهما في تمثيل المصلحة أمام القضاء، ووقفا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يبديا أي دفع أو دفاع فيها ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهما، فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض، ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

4 - النص في المادة 715 من القانون المدني يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن الوكالة - كأصل عام - عقد غير لازم، فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها ولو وجد اتفاق يحظر عليه ذلك، لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، إلا أنه من استثناء من هذا الأصل - إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لأجنبي فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة، بل لابد أن يوافقه على ذلك من صدرت الوكالة لصالحه، فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضا من صدرت لصالحه، فإن تصرفه يكون باطلا، وتبقى الوكالة سارية وتنصرف آثارها إلى الموكل.

5 - يقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص (المادة 715 من القانون المدني) هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة، أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أمورا واقعية - تقف عليها المحكمة وفقا لكل حالة على حده - تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها، ولا يكفي استخلاصها من النص في عقد الوكالة على حق الوكيل في البيع للنفس أو الغير، إذ إن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوفر المصلحة ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الواقع في الدعوى، ويقع على عاتق الوكيل أو الغير عبء إثبات توفر هذه المصلحة وتقديم الدليل عليها، وتستخلصها المحكمة من الأدلة المطروحة عليها باعتبارها من مسائل الواقع بشرط أن يكون استخلاصها سائغا.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صدور عقد الوكالة لصالح المطعون ضدها الأولى من النص فيه على حق الأخيرة في البيع لنفسها أو للغير، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى رغم أن توكيل الأخيرة في البيع للنفس وللغير لا ينهض بذاته دليلا على أن الوكالة صادرة لصالحها، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ومن ثم فقد حجبه ذلك عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي عقد الوكالة ودفاع الطاعنة بانتفاء تلك المصلحة مستعينا بعبارة الوكالة وظروف الدعوى وملابساتها لا سيما وأن الأخيرة تمسكت في دفاعها بأن هذه الوكالة لم تكن مقررة لمصلحة المطعون ضدها الأولى، ولكن قصد منها إشهار حق الإرث وإدارة تركة مورثهما "بما يعيبه - أيضأ - بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2011 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء التوكيل رقم ... لسنة 2009 توثيق مدينة نصر أول، وقالت بيانا لها إنها أصدرت هذه الوكالة للمطعون ضدها الأولى لإشهار حق الإرث وإدارة تركة مورثهما، ولخشيتها من استغلال هذه الوكالة في التصرف في أموالها بعد أن نشب بينهما خلافات عائلية فقد أقامت الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 16 ق القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم لرفعه على غير ذي صفة وأبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للرابع بصفاتهم أنهم لم ينازعوا الطاعنة في طلباتها ولم يقض لهم أو عليهم بشيء.

وحيث إن هذا الدفع بالنسبة للمطعون ضده الثاني - وزير العدل بصفته - في غير محله، ذلك أن طلب إلغاء التوكيل موجه أصلا إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها، وهي التي قامت بتحرير هذه الوكالة والمنوط بها تنفيذ الحكم بإلغائها، بما يكون معه المطعون ضده الثاني بصفته خصما حقيقيا في الدعوى يصح اختصامه في الطعن، ويضحي معه الدفع بالنسبة له على غير أساس.

وحيث إن هذا الدفع بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما "رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق - رئيس مأمورية الشهر العقاري توثيق مدينة نصر أول "في محله لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون، ومن المقرر - أيضا - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها. لما كان ذلك، وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما تابعان له ولا صفة لهما في تمثيل المصلحة أمام القضاء، ووقفا من الخصومة موقفا سلبية ولم يبديا أي دفع أو دفاع فيها ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن، فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض، ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها بإلغاء الوكالة الصادرة منها للمطعون ضدها الأولى تأسيسا على أن النص في عقد الوكالة على حق الأخيرة في البيع لنفسها أو للغير يدل على وجود مصلحة لها في صدورها ولا يجوز إلغاؤها إلا بموافقتها، رغم أنها تمسكت بأن هذه الوكالة لم تكن مقررة لمصلحة المطعون ضدها الأولى، وقصد منها إشهار حق الإرث وادارة تركة مورثهما، ويحق لها وفقا لنص المادة 715 من القانون المدني إلغائها بإرادتها المنفردة، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 715 من القانون المدني على أنه يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد انفاق يخالف ذلك ..." 2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه "يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن الوكالة - كأصل عام - عقد غير لازم، فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها ولو وجد اتفاق يحظر عليه ذلك، لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إلا أنه - استثناء من هذا الأصل - إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لأجنبي فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة، بل لابد أن يوافقه على ذلك من صدرت الوكالة لصالحه، فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضا من صدرت لصالحه فإن تصرفه يكون باطلا، وتبقي الوكالة سارية وتتصرف آثارها إلى الموكل، ويقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة، أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أمورا واقعية - تقف عليها المحكمة وفقا لكل حالة على حده - تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها، ولا يكفي استخلاصها من النص في عقد الوكالة على حق الوكيل في البيع للنفس أو الغير، إذ إن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوفر المصلحة ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الواقع في الدعوى، ويقع على عاتق الوكيل أو الغير عبء إثبات توفر هذه المصلحة وتقديم الدليل عليها وتستخلصها المحكمة من الأدلة المطروحة عليها باعتبارها من مسائل الواقع بشرط أن يكون استخلاصها سائغا، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صدور عقد الوكالة لصالح المطعون ضدها الأولى من النص فيه على حق الأخيرة في البيع لنفسها أو للغير، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى، رغم أن توكيل الأخيرة في البيع للنفس وللغير لا ينهض بذاته دليلا على أن الوكالة صادرة لصالحها، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ومن ثم فقد حجبه ذلك عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي عقد الوكالة ودفاع الطاعنة بانتفاء تلك المصلحة مستعينا بعبارة الوكالة وظروف الدعوى وملابساتها لا سيما وأن الأخيرة تمسكت في دفاعها بأن هذه الوكالة لم تكن مقررة لمصلحة المطعون ضدها الأولى، ولكن قصد منها إشهار حق الإرث وإدارة تركة مورثهما، بما يعيبه - أيضا - بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق