الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 يونيو 2021

الطعن 1 لسنة 21 ق جلسة 27 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 122 ص 711

جلسة 27 من مارس سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين.

--------------
(122)
القضية رقم 1 سنة 21 قضائية

)أ) نقض. طعن.

حكم حاسم لأساس النزاع في الدعوى. جواز الطعن فيه استقلالاً. مثال. المادة 378 من قانون المرافعات.
)ب) مواد حسبية.

دعوى حساب بين قاصر وصية والمشرف على الوصي. مجاوزة المحكمة الحسبية سلطتها بالحكم على المشرف بوصفه مديراً للشركة بتعديل دفاتر الشركة على أساس معين وتصفية حساب القاصر على هذا الأساس مع منازعة مدير الشركة في ذلك. جواز الطعن في الحكم وفقاً للمادة 100 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 على اعتبار أنه صادر في دعوى حساب وإن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالقضاء على المشرف بوصفه مديراً الشركة.
(ج) اختصاص نوعي.

مجاوزة المحكمة الحسبية اختصاصها النوعي بالفصل في خصومة مدنية خارجة عن ولايتها. هو اختصاص متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض عند نظر الطعن المرفوع إليها من حكم المحكمة الحسبية في هذه الحالة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاص المحكمة المذكورة فيما جاوزت فيه اختصاصها. مثال.

-----------------
(1) متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتكليف الخبير أن يجري تصفية الحساب بين الطاعن والمطعون عليه الثاني الذي كان مشمولاً بوصاية المطعون عليها الأولى على أساس أن حصة هذا الأخير في رأس مال الشركة تعادل حصة الطاعن وهو الأمر الذي كان مثار نزاع بين الطرفين فإنه يكون بذلك قد أنهى الخصومة في هذا الخصوص ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات.
(2) متى كانت المادة المعروضة على المحكمة الحسبية والتي أصدرت فيها الحكم المطعون فيه هي مادة حساب وصدر الحكم من محكمة أول درجة على هذا الاعتبار وقبل الاستئناف من الطاعن على هذا الاعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد اعتبرته فعلاً خصماً في دعوى الحساب ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض على اعتبار أن المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب في معنى المواد 24، 55، 78 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 في غير محله. أما بالنسبة لما قيل تبريراً لهذا الدفع من أن الطاعن إنما كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديراً للشركة التي للقاصر نصيب فيها وأن تقديم الحساب بهذا الاعتبار لا يعدو كونه مجرد إخطار للمحكمة الحسبية عن حالة أموال القاصر في الشركة وأداء للالتزام المفروض عليه بوصفه مديراً للشركة بأن يقدم إلى الشركاء حساباً عن إدارته فإذا رأت المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن تأمر الوصي باتخاذ الإجراءات القانونية قبل مدير الشركة لدى المحكمة المختصة. هذا القول وإن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم اختصاص المحكمة الحسبية بالفصل في النزاع الذي أثير من الطاعنة في أثناء نظر الحساب موضوع البحث إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب وإن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فيها في منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من اختصاصها الفصل فيها.
 (3)إنه وإن كانت المحكمة الحسبية مختصة بفحص ما يقدمه إليها الموصي ومن في حكمه من حساب عن إدارته لأموال القاصر ولها أن تعين خبيراً ليفحصه قبل اعتماده وأن ترسم له الأساس الذي يبنى عليه فحصه إلا أنه متى كان الطاعن بوصفه مديراً للشركة التي للقاصر حصة فيها قد نازع في إجراء الحساب على أساس أن حصة القاصر في رأس مال الشركة تعادل حصته فيه وكانت المحكمة الحسبية بالرغم من أن الفصل في هذا النزاع خارج عن اختصاصها قضت فيه بإلزام الطاعن بتعديل القيد في دفاتر الشركة على أساس أن حصة القاصر (المطعون عليه الثاني) في رأس مالها معادلة لحصته وعدم جواز ضم الأرباح إلى رأس المال وكلفت الخبير حساب نصيب المطعون عليه الثاني في أرباح الشركة عن مدة معينة على هذا الأساس وبذلك جاوزت نطاق اختصاصها. لما كان ذلك وكان هذا الاختصاص هو من النظام العام وفقاً للمادة 134 من قانون المرافعات وكان لمحكمة النقض عملاً بالمادة 429 فقرة ثانية منه أن تأخذ بالأسباب المبينة على النظام العام من تلقاء نفسها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضي به على الطاعن بوصفه مديراً للشركة شريكاً فيها والحكم في موضوع الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة الحسبية بالفصل في النزاع المشار إليه.


الوقائع

في يوم 14 مارس سنة 1951 طعن بطريق النقض في الحكم المحكمة الحسبية الاستئنافية بطنطا الصادر في 14 من فبراير سنة 1951 في القضية المدنية رقم 9 سنة 1949 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي فيما قضيا به من إجراء الحساب بعد سنة 1937 على أساس عدم ضم فائض الربح إلى رأس المال والحكم باعتماد مبدأ الضم الذي جرت عليه حسابات الطاعن وإلزام من ترى إلزامه من المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 20 من مارس سنة 1951 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن وفي 3 من إبريل أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته ولم يقدم المطعون عليهما دفاعاً. وفي 18 من ديسمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 6 من مارس سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتهما والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

.... من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المرحوم سيد علي الويشي توفى في 11 من مايو سنة 1930 عن زوجته المطعون عليها الأولى وأولادها القصر منه المشمولين بوصايتها ومنهم المطعون عليه الثاني وعن أولاده البلغ ومنهم الطاعن وعن تركة من ضمنها محل لتجارة الخردوات والأقمشة وعين الطاعن مشرفاً على أعمال الوصية وفي 5 من أغسطس سنة 1930 حرر بين الورثة عقد شركة توصية لإدارة المحل التجاري ونص به على أن يكون الطاعن مديراً للشركة وأن له في مقابل ذلك ثلث الأرباح وأن يقسم الباقي على الشركاء كل بحسب نصيبه في رأس المال وقدر نصيب الطاعن فيه بمبلغ 218 ج و65 م ومثل هذا المبلغ للمطعون عليه الثاني. وفي 5 من أغسطس سنة 1930 اعتمد المجلس الحسبي عقد الشركة وقدم الطاعن كشوف الحساب عن إدارته ابتداء من تاريخ وفاة المورث في سنة 1930 حتى نهاية سنة 1936 وجعل أساس حسابه تعلية الأرباح سنوياً على رأس المال بدلاً من تقسيمها ودفعها إلى الشركاء واعتمد المجلس الحسبي تلك الكشوف بالقرارات الصادرة منه في 8/ 11/ 1932 و25/ 6/ 1933 و12/ 11/ 1933 و25/ 10/ 1935 و9/ 6/ 1936 و9/ 2/ 1937 ثم قدم الطاعن كشوف الحساب عن المدة من سنة 1937 إلى نهاية سنة 1947 بنفس الطريقة التي سبق أن اتبعها وفي 5 من مايو سنة 1942 ندب المجلس الحسبي مكتب الخبراء لفحص حساب المحل وكلفه فحص الحساب وربط بعضه ببعض وتصفيته حتى إبريل سنة 1941 وقدم الخبير المنتدب تقريراً ذهب فيه إلى أن الطاعن قد خالف الشركة بتغييره رأس المال الثابت به بأن أضاف فائض الأرباح سنوياً على رأس المال بعد أن خصم مسحوبات كل شريك الأمر الذي ترتب عليه أن اختص الطاعن بمعظم رأس المال والأرباح على الرغم من أنه كان له في الأصل حصة تساوي حصة أخيه القاصر محمد السيد الويشي المطعون عليه الثاني - وفي أول مايو سنة 1949 قضت محكمة بندر طنطا في الدعوى رقم 38 لسنة 1948 حسبي طنطا بالعدول عن القرارات السابق اعتمادها عن حسابات المدة من سنة 1930 إلى سنة 1936 واعتماد تقرير مكتب الخبراء المؤرخ في 31 من مايو سنة 1944 عن المدة من مايو سنة 1940 حتى 30 من إبريل سنة 1944 وبإعادة الأوراق للمكتب لإعادة فحص الحساب من تاريخ وفاة المورث في سنة 1930 حتى نهاية سنة 1948 على أساس ما جاء بعقد الشركة من اعتبار رأس المال ثابتاً وتوزيع الأرباح سنوياً على الشركاء كل بحسب نصيبه في رأس المال بعد استبعاد نصيب المدير في الأرباح نظير إدارته. استأنف الطاعن بصفته مشرفاً ومديراً للشركة وقيد استئنافه برقم 9 لسنة 1949 حسبي مستأنف طنطا. وفي 14 من فبراير سنة 1950 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً استناداً إلى أن المستأنف حكمه حكم الأوصياء فيجوز استئنافه الحكم الصادر في مادة الحساب المقدم منه وفقاً للمادة 90/ 6 من القانون رقم 99 سنة 1947 وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من العدول عن قرارات المجلس الحسبي الصادر باعتماد حسابات المدة من 1930 إلى سنة 1936 لحيازتها قوة الأمر المقضي وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فحص الحساب فيما عدا المدة السالف ذكرها على أن تكون مأمورية مكتب الخبراء ربط الحسابات بعضها إلى بعض على أساس أن رأس المال الشركة وحصة كل شريك فيه لا تتغير حسبما جاء بعقد الشركة المصدق عليه من المجلس الحسبي وأن تكون حصة القاصر (المطعون) عليه الثاني في الأرباح عن السنوات التي اعتمدت حساباتها كما جاء بها وحصته في الأرباح في السنوات التالية مطابقة لعقد الشركة دون أي تغيير وبإلزام الطاعن بتعديل دفاتر الشركة على هذا الأساس فقرر الطاعن الطعن بطريق النقض في هذا الحكم.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن وفقاً للمادة 378 من قانون المرافعات (الجديد) الذي صدر في ظله الحكم المطعون فيه تأسيساً على أنه إنما قضى في مسألة متعلقة بالإثبات وأنه وإن فصل في شأن الأساس الذي يجري عليه الحساب إلا أنه بهذه المثابة حكم قطعي فرعي لم تنته به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه استقلالاً قبل الفصل في موضوع الدعوى وأنه من ناحية أخرى لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً للمادة 100 من القانون رقم 99 سنة 1947 إذ هو ليس من الأحكام الصادرة في مواد الحساب التي عناها القانون وجعلها من اختصاص المحاكم الحسبية تفصل فيها وفقاً لإجراءاتها ذلك أن الطاعن ليس من الأوصياء والقامة والوكلاء والمأذون لهم بالإدارة الذين يلزمون بتقديم حساب عن إدارتهم لأموال عديمي الأهلية وفقاً لما نص عليه بالمواد 24، 55، 78 من قانون المحاكم الحسبية.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود في وجهه الأول بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتكليف الخبير أن يجري تصفية الحساب بين الطاعن والمطعون عليه الثاني الذي كان مشمولاً بوصاية المطعون عليها الأولى على أساس أن حصة هذا الأخير في رأس المال الشركة تعادل حصة الطاعن وهو الأمر الذي كان مثار نزاع بين الطرفين يكون بذلك قد أنهى الخصومة في هذا الخصوص ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالمادة 378 من قانون المرافعات. ومردود في وجهه الثاني بأن المادة التي كانت معروضة على المحكمة الحسبية والتي أصدرت فيها الحكم المطعون فيه هي مادة حساب وصدر الحكم من محكمة أول درجة على هذا الاعتبار وقبل الاستئناف من الطاعن على هذا الاعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد اعتبرته فعلاً خصماً في دعوى الحساب ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض على اعتبار أن المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب في معنى المواد المشار إليها في غير محله. أما ما ذهبت إليه النيابة العامة تبريراً لهذا الدفع من أن الطاعن إنما كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديراً للشركة التي للقاصر نصيب فيها وأن تقديم الحساب بهذا الاعتبار لا يعدو كونه مجرد إخطار للمحكمة الحسبية عن حالة أموال القاصر في الشركة وأداء للالتزام المفروض عليه بوصفه مديراً للشركة بأن يقدم إلى الشركاء حساباً عن إدارته فإذا رأت المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن تأمر الوصي باتخاذ الإجراءات القانونية قبل مدير الشركة لدى المحكمة المختصة. هذا النظر وإن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم اختصاص المحكمة الحسبية بالفصل في النزاع المشار إليه الذي أثير من الطاعن في أثناء نظر الحساب موضوع البحث إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب. وإن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فيها في منازعات تولدت عن هذا لحساب لم يكن من اختصاصها الفصل فيها ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس ويتعين رفضه. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إنه بني على ثلاثة أسباب حاصل أولها بطلان الحكم لتناقض أسبابه إذ بعد أن قرر عدم جواز العود إلى فحص حسابات المدة من سنة 1930 إلى سنة 1936 لحيازتها قوة الأمر المقضي فيما بنيت عليه من إضافة الأرباح على رأس المال عاد وقرر عدم جواز ذلك في الحسابات المقدمة من السنين التالية وحاصل السبب الثاني هو أن الحكم أخطأ في تفسير عقد الشركة إذ أوّله على أنه لا يجوز إضافة الأرباح على رأس المال في حين أنه ليس فيه نص يحول دون ذلك. وحاصل السبب الثالث هو قصور الحكم في التسبيب إذ لم يلق بالاً لدفاع الطاعن المبني على أن عقد الشركة لم تتخذ في شأنه إجراءات النشر فهو والحالة هذه قابل للتغيير بدون اتخاذ أي إجراء وأن هذا هو ما تم فعلاً في المدة من سنة 1930 إلى سنة 1936 إذ قدم الطاعن عنها كشوف الحساب متضمنة إضافة الأرباح إلى رأس المال بدون اعتراض أحد من الشركاء وقد اعتمد المجلس الحسبي هذه الكشوف بالنسبة إلى القاصر مما كان لا يجوز معه العدول بعد ذلك عن هذه الطريقة.
ومن حيث إن الطعن يجمع أسبابه منصب على ما قضت به المحكمة الحسبية من تكليف الخبير أن يجري بالحساب عن المدة التالية لسنة 1936 على أساس تساوي حصة المطعون عليه الثاني بحصة الطاعن في رأس مال الشركة وإلزام الطاعن بتعديل القيد في دفاترها على هذا الأساس.
ومن حيث إنه وإن كانت المحكمة الحسبية مختصة بفحص ما يقدمه إليها الوصي ومن في حكمه من حساب عن إدارته لأموال القاصر ولها أن تعين خبيراً لفحصه قبل اعتماده وأن ترسم له الأساس الذي ينبني عليه فحصه إلا أنه لما كان الطاعن بوصفه مديراً للشركة التي للقاصر حصة فيها قد نازع في إجراء الحساب على أساس أن حصة القاصر في رأس مال الشركة تعادل حصته فيه وبالرغم من أن الفصل في هذا النزاع خارج عن اختصاص المحكمة الحسبية فإنها قضت فيه بإلزام الطاعن بتعديل القيد في دفاتر الشركة على أساس أن حصة القاصر. (المطعون عليه الثاني) في رأس مالها معادلة لحصته ابتداء من سنة 1937 وعدم جواز ضم الأرباح إلى رأس المال وكلفت الخبير حساب نصيب المطعون عليه الثاني في أرباح الشركة عن المدة من سنة 1937 حتى نهاية سنة 1948 على هذا الأساس وبذلك جاوزت نطاق اختصاصها، ولما كان هذا الاختصاص هو من النظام العام وفقاً للمادة 134 من قانون المرافعات وكان لمحكمة النقض عملاً بالمادة 429 فقرة ثانية منه أن تأخذ بالأسباب المبنية على النظام العام من تلقاء نفسها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به على الطاعن بوصفه مديراً للشركة وشريكاً فيها والحكم في موضوع الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة الحسبية بالفصل في النزاع المشار إليه وذلك دون حاجة إلى بحث ما ينعاه الطاعن على الحكم فيما فصل فيه خارجاً عن اختصاصه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق