برئاسة السيد
المستشار/ مصطفى محمـــد مـرزوق " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة
المستشارين / محمود محمد محيى الدين وعبد الباري عبد الحفيظ حسن نائبى رئيس
المحـكمـة ورضا إبراهيم كرم الدين وسعيــد محمـد البـــــداري .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) نظام عام "
الطعن بالنقض : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب
الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام .
لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها
أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع
والأوراق السابق طرحها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم
.
( 2 ـــ 5 ) استئناف " الخصوم فى الاستئناف " . تأمين " التأمين
الإجبارى من حوادث السيارات " تجزئة " أموال عدم التجزئة " . حكم "
الطعن في الحكم " " بطلان الأحكام " . دعوى " الخصوم فى الدعوى " . نظام عام " الطعن بالنقض : أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة
بالنظام العــــــــــام " .
( 2 ) نسبيه أثر الطعن . مؤداها . إلا يفيد منه
إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الاستثناء . الطعن فى
الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابـل للتجزئة أو فى
التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينيـن . م 218 مرافعات
. علة ذلك .
( 3 ) المحكوم عليه
الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام
بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين له أن يطعن فى الحكم أثناء
نظر الطعن المقام من أحد زملائه فى الميعاد
. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن بإختصامه . امتناع الطاعن عن
تنفيذ أمر المحكمة . وجوب القضاء بعدم قبول الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . م
218 /2 مرافعات .
(
4 ) اقتصار
التزام قائد السيارة أو المسئول عن الحقوق المدنية للمجنى عليه أو ورثته بالتعويض
عن الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على ما يجاوز مبلغ التأمين الذى
تلتزم به شركة التأمين . م 8 ، 9 ق 72 لسنة 2007 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار
وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 .
( 5
) قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الشركة الطاعنة وقائد السيارة المؤمن عليها
بالتعويض بالتضامم دون تحديد مبلغ التأمين الذى يلتزم به لكل منهما واستئناف
الشركة الطاعنة دون المحكوم عليــــه الآخر . موضوع غير قابل للتجزئة . قبول محكمة
استئناف للاستئناف شكلاً . مخالفة لقاعدة اجرائية متعلقة بالنظام العام . أثره .
بطلان الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
ــــــــــ المقررــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن لمحكمة النقض من
تلقاء نفسها ــــ كما يجوز للخصوم والنيابة العامة ـــــ إثارة الأسباب المتعلقة
بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى
توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة
الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2
ــــــــــ المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن النص فى الفقرتين
الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على " فيما
عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من
رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ". على أنه إذا كان الحكم صادراً فى
موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها
اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن
يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته
فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعــــــــــن باختصامه فى الطعن . وإذا رفع الطعن
على أحد المحكوم عليهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم
" يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على
رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين
الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو
يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل
للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص
معينيـــــن ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى
الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض
الأحيان وهو مـــــا قــــد يحدث إذا لم يكن الحكم فى
الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها
إلا حلاً واحداً بعينه .
3
ــــــــــ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن الشارع أجاز
للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى
طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل
الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على
المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، فإذا امتنع عن ذلك فلا يكون الطعن قد
اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ـــــــ ولو من تلقاء نفسها ــــــ أن تقضى
بعدم قبوله . لما كان ذلك ، وكانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية
من المادة 218 من قانون المرافعات ــــــ على نحو ما سلف بيانه ــــــ إنما تشير
إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً
بمقتضيات الصالح العام ، ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من
القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها والإعراض عن تطبيقها
وتلتزم المحكمة بإعمالها .
4 ــــــــ إذ كان مفاد المادة التاسعة من القانون
رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى على المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات
النقل السريع ـــــــ المنطبق على النزاع ــــــــ أن المشرع فرض رباطا بين
مسئولية قائد السيارة أو المسئول عن الحقوق المدنية قبل المجنى عليه أو ورثته
ـــــــ في حالة الوفاة والعجز الكلى أو العجز الجزئى المستديم ـــــــ وبين
مسئولية شركة التأمين وجعل التزام الأولين بالتعويض عن هذه الأضرار قاصراً على ما
يجاوز مبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين وفقا للتحديد الوارد بنص المادة
الثامنة من هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217
لسنة 2007 .
5 ـــــــ إذ كانت الدعوى الراهنة قد أقيمت بطلب
إلزام الشركة الطاعنة و سائق السيارة المؤمن عليها لديها بالتعويض وإذ قضى الحكم
الابتدائى بإلزامهما ( شركة التأمين و سائق السيارة مرتكبة الحادث ) بالتضامم
بالتعويض الذى قدره دون تحديد لمبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين في حالة
الاستحقاق ، ومبلغ التعويض الــــــــــذى يلتزم به السائق ، واستأنفت الطاعنة ذلك
الحكم دون أن يشاركها سائق السيارة ــــــــ المحكوم عليه الآخر ــــــ في هذا
الاستئناف ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه فيه رغم أن الموضوع على هذه الصورة
لا يقبل التجزئة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً يكون قد
خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة
الموضوع بما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها بما يبطـــــل
الحكـــــــم المطعون فيـــــــه .
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ........ " نائب
رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــــــ
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــــ تتحصل فى
أن المطعون ضدهما
أقاما الدعوى 284 لسنة 2009 مدنى الزقازيق الابتدائية " مأمورية
بلبيس" على الشركة الطاعنة وآخر بطلب
الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليهما تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى
أصابتهما نتيجة حادث سيارة مؤمن على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها لدى
الشركة الطاعنة . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة وقائد السيارة بالتضامم بأن يدفعا
إلى كل من المطعون ضدهما مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المذكورة
.استأنفت الشركة الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 5359 لسنة 52 ق المنصورة "
مأمورية الزقازيق" التى قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا
الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه
، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إنه لما كان المقرر ـــــــ فى قضاء هذه
المحكمة ــــــــ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ــــ كما يجوز للخصوم والنيابة
العامة ـــــ إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام
محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع
والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون
فيه من الحكم ، ومن المقرر أيضاً أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من
قانون المرافعات على " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة
العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ". على
أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى
دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم
عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه
منضما إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن . وإذا
رفع الطعن على أحد المحكوم عليهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته
بالنسبة إليهم " يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على
رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين
الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو
يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل
للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص
معينيـــــن ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى
الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض
الأحيان وهو مـــــا قــــد يحدث إذا لم يكن الحكم فى
الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها
إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن
بالنقض أو الاستئناف المرفوع فى الميعاد
من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى
الطعن ، فإذا امتنع عن ذلك فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة
ـــــــ ولو من تلقاء نفسها ــــــ أن تقضى بعدم قبوله . لما كان ذلك ، وكانت
القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات
ــــــ على نحو ما سلف بيانه ــــــ إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على
نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام ، ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من
القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها والإعراض عن تطبيقها
وتلتزم المحكمة بإعمالها . لما كان ذلك ،
وكان مفاد المادة التاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى على
المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ـــــــ المنطبق على النزاع
ــــــــ أن المشرع فرض رباطا بين مسئولية قائد السيارة أو المسئول عن الحقوق
المدنية قبل المجنى عليه أو ورثته ـــــــ في حالة الوفاة والعجز الكلى أو العجز
الجزئى المستديم ـــــــ وبين مسئولية شركة التأمين وجعل التزام الأولين بالتعويض
عن هذه الأضرار قاصراً على ما يجاوز مبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين وفقا
للتحديد الوارد بنص المادة الثامنة من هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة
بقرار وزير الإستثمار رقم 217 لسنة 2007 ، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت بطلب
إلزام الشركة الطاعنة وعاطف محمود على سائق السيارة المؤمن عليها لديها بالتعويض ،
وإذ قضى الحكم الابتدائى بإلزامهما بالتضامم بالتعويض الذى قدره دون تحديد لمبلغ
التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين في حالة الاستحقاق ، ومبلغ التعويض
الــــــــــذى يلتزم به السائق ، واستأنفت الطاعنة ذلك الحكم دون أن يشاركها سائق
السيارة ــــــــ المحكوم عليه الآخر ــــــ في هذا الاستئناف ولم تأمر محكمة
الاستئناف باختصامه فيه رغم أن الموضوع على هذه الصورة لا يقبل التجزئة ، فإن
الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً يكون قد خالف قاعدة إجرائية
متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز
لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها بما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق