الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 ديسمبر 2018

الطعن 13769 لسنة 81 ق لسنة 4 / 5 / 2014


بـاسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية
===
برئاسة السيد القاضي / ســــيد عــــبد الرحيم الشيمي     نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / طـلــــبــه مـــهــــنى محـــــمد   ،   أحمد شكري عبد الحليم
                    محمد عبد المحسن منصور     و    د/ طه أحمد عبد العليم
   " نــــــواب رئــــيس المـــحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / محمود قاسم أمين .  
وحضور السيد أمين السر/ فتحي حمادة عبد الرحمن.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأحد الموافق 5 من رجب سنة 1435 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2014 م.
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13769 لسنة 81 ق .
المرفوع مـن:
رئيس مجلس إدارة شركة ... للتأمين والعضو المنتدب بصفته  ومحله المختار الإدارة القانونية للشركة لمنطقة القاهرة مقرها.... محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه .
ضــــــــــــــــــد
ورثة / .... وهم :...... المقيمون جميعاً بناحية ... محافظة الشرقية . لم يحضر أحد عنهم.
" الوقائــــــــــــع "
  في يوم 4/8/2011 طُعن بطريق النقض في حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 6/6/2011 في الاستئنافين رقمى 20565 ، 21972 لسنة 126 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 29/1/2014 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها بنقضه .
وبجلسة 1/12/2013 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 5/1/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1943 لسنة 2000 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم  بأن تؤدى إليهما مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقهما ولحق مورثهما من ضرر بسبب قتله خطأ فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وثبت خطأ قائدها بحكم جنائى قضى بإدانته وبتعويض مؤقت . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهما مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 20565 لسنة 126 ق القاهرة . واستأنفته الشركة الطاعنـــــــــــــــــــة بالاستئناف 21972 لسنة 126 ق القاهرة . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 6/6/2011 برفض الاستئناف الأول  وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه وفى الاستئناف الثانى بتخفيض مبلغ التعويض المقضى به إلى ثمانين ألف جنيه وألزمت المستأنف ضدهما بالمناسب من المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم  بطريق النقض وقدمت النيابة مـذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بإلزامها بالمصاريف رغم أن حق المطعون ضدهما فى التعويض بات مُسلماً به منها بموجب القانون 72 لسنة 2007 إلا أنهما سلكا طريق القضاء فكان يتعين عدم إلزامها بالمصاريف تطبيقاً لحكم المادتين 184 ، 185 من قانون المرافعات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك بأن التسليم بالحق المدعى به وفقاً لنص المادة  185 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون سابقاً على رفع الدعوى ونظرها فلا محل لتطبيق النص إذ جاء التسليم بعد رفع الدعوى به . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم الدليل على تسليمها بحق المطعون ضدهما قبل رفع الدعوى بل الثابت من الأوراق منازعتها لهما فى هذا الحق بعد رفعها فإن النعى يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضدهما بمبلغ يجاوز أربعين ألف جنيه وهو الحد الأقصى لمبلغ التأمين المقرر فى حالة الوفاة بمقتضى القانون 72 لسنة 2007 المنطبق على الدعوى والواقع فى نطاقه واقعة الوفاة وصدور وثيقة التأمين مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يُطبق على المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى                 حين إلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه . ولما كان النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية  والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 29/5 /2007 والمعمول به بعد شهر من تاريخ نشره على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها  فى المادة  الأولى من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم " يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها من مخاطر المركبات السريعة فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم بما لازمه إعمال ذلك الحكم المستحدث من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه إذ العبرة هى بوقت حصول الواقعة  المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى . لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة خلال الفترة من 16/9/2007 إلى 21/9/2008 وأن مقتل مورث المطعون ضدهما وهى الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنها والتى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين حدثت بتاريخ 22/6/2008 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك قضى لهما بتعويض مقداره ثمانون ألف جنيه متجاوزاً فى ذلك مبلغ الأربعين ألف جنيه التى حددها القانون سالف الذكر كحد أقصى لمبلغ التأمين عن الوفاة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به على الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المحدد بهذا القانون . 
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على الشركة المستأنفة فى الاستئناف رقم 21972 / 126 ق القاهرة من تعويض يجاوز أربعين ألف جنيه .

لـذلـــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت فى موضوع  الاستئناف رقم 21972/126 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على الشركة المستأنفة من تعويض يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه وألزمت المستأنف ضدهما بالمناسب من المصاريف وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق