برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة
ومصطفى عزب.
---------
- 1 بطلان "بطلان الطعن . بطلان
الطعن بالنقض لعدم ايداع الكفالة". رسوم " الرسوم القضائية . الإعفاء
منها". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : القواعد الموضوعية
الامرة . القواعد المتعلقة بالطعن في الاحكام ". نقض " اجراءات الطعن :
رفع الطعن . ايداع الكفالة".
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل
المقرر له .م 254 مرافعات .تخلف ذلك .أثره .بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام.
إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة .شرطه .أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم
القضائية .
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من
قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانه المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل
المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة
أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء
الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .
- 2 أشخاص اعتبارية " من
اشخاص القانون العام . هيئة السلع التموينية". بطلان" بطلان الطعن .
بطلان الطعن بالنقض لعدم ايداع الكفالة". رسوم " الرسوم القضائية . الإعفاء
منها". هيئات " اعفاء هيئة السلع التموينية من الرسوم القضائية".
الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها .م50ق
90لسنة 1944. هيئة السلع التموينية .هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية
مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية .
أثره بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة .
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بنص المادة 50 من القانون
رقم 90 لسنة 1944 على ما سلف بيانه مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون
غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها
المستقلة، وكانت هيئة السلع التموينية الطاعنة عملا بالقرار الجمهوري رقم 1189
لسنة 1968 الصادر بإنشائها من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة
ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من رسوم الدعاوى التي
ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع
صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلا .
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
– تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2886 سنة 1977 تجاري كلي
الإسكندرية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 28670 جنيها
و973 مليما والفوائد وقالت بيانا لدعواها أنها استوردت رسالة دقيق شحنت على
الباخرة "برينتون لايكس" التابعة للمطعون ضدها وعند الاستلام تبين أن
الشحنة لحق بها عجز وتلف قدرت قيمته بالمبلغ المطالب به. ندبت المحكمة خبيرا وبعد
أن أودع تقريره حكمت في 31/10/1982 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 18428
جنيها و152 مليما. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1002 سنة 38ق تجاري
بحري الإسكندرية كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1003 سنة 38ق تجاري
بحري الإسكندرية وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 8/11/1983 برفض
استئناف الطاعنة وفي الاستئناف المقام من المطعون ضدها بتعديل الحكم المستأنف
وإلزامها بأن تدفع مبلغ 7971 جنيها و260 مليما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن. عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن الهيئة الطاعنة لم
تسدد قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له مبلغ الكفالة المنصوص عليه في
المادة 254 من قانون المرافعات في حين أنها ليست معفاة من أداء الرسوم القضائية
التي نص عليها القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية لأن الهيئات العامة
لا تدخل في مدلول لفظ الحكومة الوارد بنص المادة 50 من ذلك القانون.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك – أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة –
أن المشرع أوجب بنص "254" من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة
المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان
لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان والمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن
إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على
إعفائه من الرسوم القضائية، وإذ كان الإعفاء من تلك الرسوم المقرر بنص المادة 50
من القانون رقم 90 لسنة 1944 على ما سلف بيانه مقصورا على الدعاوى التي ترفعها
الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة
وميزانيتها المستقلة، وكانت هيئة السلع التموينية الطاعنة عملا بالقرار الجمهوري
رقم 1189 لسنة 1968 الصادر بإنشائها من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية
وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من
رسوم الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254
مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون
باطلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق