برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، شكري جمعة حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحة قرة
ومحمد الجابري.
----------
- 1 حكم " الطعن في الحكم .
الخصوم في الطعن". دعوى " نظر الدعوى امام المحكمة : الخصوم في الدعوى.
اشخاص الخصومة". نقض " شروط قبول الطعن : الخصوم في الطعن .من له حق
الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض _ جوازه ممن كان خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصيل في الدعوى
مدخلا أو متدخلا فيها للاختصام أو للانضمام لأحد طرفيها . م 248 مرافعات . ثبوت
رفع الاستئناف من الطاعن الثاني بصفته دون الطاعن الأول بصفته . أثره . عدم قبول
الطعن بالنقض المرفوع من الأخير . لا ينال من ذلك قيام الأخير بإعادة إعلان
المستأنف عليه - المطعون ضده ـ أو وجود شطب لاسم الطاعن الأول بصفته بالصورة المعلنة
لصحيفة الاستئناف وإثبات اسم الطاعن الثاني بصفته بدلاً منه . علة ذلك .
النص في المادة 248 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يطعنوا
أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ... " قصدت إلى أنه
يجوز الطعن من كل من كان طرفا في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفا
عليه خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلى أو مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام
أو للانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها لما كان ذلك وكان الثابت بأصل صحيفة الاستئناف
أن الطاعن الثاني بصفته - دون الطاعن الأول بصفته - هو الذى أقام الاستئناف رقم
"..... "لسنة "....." ق القاهرة طعنا على الحكم الابتدائي
الصادر بتاريخ "...." برفض الدعوى رقم "......" لسنة "....."
مدنى جنوب القاهرة الابتدائية المرفوعة من الطاعن الأول بصفته على المطعون ضده ولا
ينال من هذه الحقيقة وجود شطب لاسم الطاعن الأول بصفته بالصورة المعلنة للصحيفة
الاستئناف وإثبات اسم الطاعن الثاني بصفته بدلا منه إذ لا يعدو أن يكون هذا تصحيحا
لمطابقة الصورة لأصل الصحيفة الثابت بها أن الطاعن الثاني بصفته هو رافع الاستئناف
كما لا ينال منها أن يكون إعادة الإعلان الحاصل للمستأنف عليه " المطعون
ضده" بتاريخ "_.." قد تم بمعرفة الطاعن الأول بصفته إذ فضلا عن أنه
تم بعد فوات ميعاد الاستئناف فإنه لا يعتبر رفعا منه للاستئناف بالطريق الذى رسمه
القانون وهو من النظام العام كما لا يعد ذلك تصحيحا لشكل الدعوى بتصحيح صفة رافع
الطعن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفا للواقع والقانون إذا اعتبر
الاستئناف مرفوعا من غير المحكوم ضده ويضحى بالتالي الطعن بالنقض من الطاعن بصفته
غير مقبول .
- 2 بطلان " بطلان الطعن
بالنقض . عدم بيان اسباب الطعن في الصحيفة". نقض " اجراءات الطعن "صحيفة
الطعن . بيانات الصحيفة".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها
الطعن وإلا كان باطلا . م 1/253 مرافعات . خلوها من الأسباب التي بني عليها أحد
الطاعنين طعنه . أثره . بطلان الطعن بالنسبة له .
إذ أوجبت المادة 2 /253 من قانون المرافعات أن تشمل صحيفة الطعن على
بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا وتحكم باطلا وتحكم المحكمة من
تلقاء نفسها ببطلانه فإنها تعنى بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن بحيث يبين منها
العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطعن قد بنى
على سببين يتعلقان بالطاعن الأول بصفته وحدة إذ أن حاصلهما أن الأخير تمسك أمام
محكمة الاستئناف بأنه هو بصفته رافع الاستئناف وأن تصحيح اسمه بالصحيفة تم بمعرفة
مجهول له مصلحة فيه وأن في صحيفة الاستئناف ما يكفى لبيان صفته خاصة وأنه هو الذى
باشر إعادة الإعلان وإذ لم يمحص الحكم المطعون فيه دفاعه وانتهى إلى أن الطاعن
الثاني بصفته هو رافع الاستئناف ويعتبر مرفوعا من غير المحكوم ضده وانتهى في طلباته
بأن الطاعن الثاني بصفته هو رافع الاستئناف ويعتبر مرفوعا من غير المحكوم ضده
وانتهى في طلباته بأن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه في حين أن الطعن مرفوع من أثنين من الطاعنين فإن صحيفة الطعن
بالنقض بهذه المثابة تكون قد خلت من أسباب تتعلق بالطاعن الثاني بصفته الذى له
وحدة - باعتباره المحكوم ضده في الاستئناف - الحق في رفع الطعن بالنقض ويضحى طعنه
باطلا لخلوه من الأسباب .
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن الأول بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3126 سنة 1986
مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بينهما بتاريخ
23/3/1982 وإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم، وإلزامه بدفع مبلغ 1197 جنيها و990
مليما وقال بيانا لذلك أنه باع – بموجب العقد المشار إليه – للمطعون ضده الشقة
المبينة بالعقد بثمن إجمالي قدره 4796 جنيه تسدد على أقساط شهرية وإذ تأخر في سداد
الأقساط التي جملتها المبلغ المطالب به رغم إنذاره فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة
برفضها. استأنف الطاعن الثاني بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 5091 سنة 104 ق
القاهرة وبتاريخ 18/2/1988 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير المحكوم
عليه، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده مذكرة دفع
فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته وبرفض الطعن وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بقبول الدفع المشار إليه بالنسبة للطاعن الأول وبرفض الطعن
بالنسبة للطاعن الثاني وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته المبدى من
المطعون ضده والنيابة في محله ذلك أن المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن
"للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف
..." قد قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا في الخصومة حتى صدور
الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلي أو
مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها. لما
كان ذلك وكان الثابت بأصل صحيفة الاستئناف أن الطاعن الثاني بصفته – دون الطاعن
الأول بصفته – هو الذي أقام الاستئناف رقم 5091 سنة 104 ق القاهرة طعنا على الحكم
الابتدائي الصادر بتاريخ 26/2/1987 برفض الدعوى رقم 3126 سنة 1986 مدني جنوب
القاهرة الابتدائية المرفوعة من الطاعن الأول بصفته على المطعون ضده ولا ينال من
هذه الحقيقة وجود شطب لاسم الطاعن الأول بصفته بالصورة المعلنة بصحيفة الاستئناف
وإثبات اسم الطاعن الثاني بصفته بدلا منه إذ لا يعدو أن يكون هذا تصحيحا لمطابقة
الصورة لأصل الصحيفة الثابت فيها أن الطاعن الثاني بصفته هو رافع الاستئناف كما لا
ينال منها أيضا أن يكون إعادة الإعلان الحاصل للمستأنف عليه (المطعون ضده) بتاريخ
12/12/1987 قد تم بمعرفة الطاعن الأول بصفته إذ فضلا عن أنه تم بعد فوات ميعاد
الاستئناف فإنه لا يعتبر رفعا منه للاستئناف بالطريق الذي رسمه القانون وهو من
النظام العام كما لا يعد ذلك تصحيحا لشكل الدعوى بتصحيح صفة رافع الطعن ومن ثم فإن
الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفا للواقع والقانون إذ اعتبر الاستئناف مرفوعا من
غير المحكوم ضده ويضحى بالتالي الطعن بالنقض من الطاعن الأول بصفته غير مقبول.
وحيث إنه بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعن الثاني بصفته ولما كانت
المادة 253/2 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب
التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه فإنها
تعني بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى
الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطعن قد بني على سببين يتعلقان بالطاعن
الأول بصفته وحده إذ أن حاصلهما أن الأخير تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه هو
بصفته رافع الاستئناف وأن تصحيح اسمه بالصحيفة تم بمعرفة مجهول له مصلحة فيه وأن
في صحيفة الاستئناف ما يكفي لبيان صفته خاصة وأنه هو الذي باشر إعادة الإعلان وإذ
لم يمحص الحكم المطعون فيه دفاعه وانتهى إلى أن الطاعن الثاني بصفته هو رافع
الاستئناف ويعتبر مرفوعا من غير المحكوم ضده وانتهى في طلباته بأن الطاعن بصفته
يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في حين أن الطعن
مرفوع من اثنين من الطاعنين فإن صحيفة الطعن بالنقض بهذه المثابة تكون قد خلت من
أسباب تتعلق بالطاعن الثاني بصفته الذي له وحده – باعتباره المحكوم ضده في
الاستئناف – الحق في رفع الطعن بالنقض ويضحى طعنه باطلا لخلوه من الأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق