الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أبريل 2018

الطعن 110 لسنة 54 ق جلسة 17 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 67 ص 314


برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي و د. حسن بسيوني.
-----------
- 1 دستور . قانون "سريان القانون من حيث الزمان . في الضرائب".
القوانين. سريان أحكامها من تاريخ نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- 2  ضرائب " الضرائب على الدخل . اعفاء اصحاب المهن الحرة من الضريبة". قانون " سريان القانون من حيث الزمان . في الضرائب".
إعفاء المطعون ضده من ضريبة الأرباح غير التجارية عن نشاطه كطبيب في سنة 1977 استناداً إلى المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 46 لسنة 1978 . خطأ . علة ذلك . سريان هذه المادة اعتباراً من أول يناير سنة 1978 عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 56 الواردة ضمن الأحكام الختامية لذلك القانون .
لما كانت المادة 76 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 قد نصت على أن " يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة" ، وكانت المادة 56 الواردة ضمن الأحكام الختامية للقانون الأخير قد حددت تاريخ سريان أحكام البند "1" من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التي تم شهرها اعتبارا من أول يناير سنه 1974 ومن تاريخ العمل بالقانون 46 لسنه 1978 بالنسبة للأحكام الجزائية، واعتبارا من تاريخ نشره بالنسبة للأحكام الواردة بالفصل الرابع منه، وفيما عدا ذلك يعمل بأحكامه اعتبارا من أول يناير سنه 1978 ولما كانت المادة 76 قد وردت بالفصل الثاني من هذا القانون ومن ثم فإن حكمها يسرى اعتبارا من التاريخ الأخير وبالتالي فلا ينسحب أثرها على سنه النزاع وهى سنه 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وطبق الإعفاء الوارد بالمادة76 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 على المطعون ضده عن نشاطه كطبيب في سنه 1977 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمنهور قدرت صافي إيراد المطعون ضده عن نشاطه كطبيب في سنة 1977 بمبلغ 5712 جنيه وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض ذلك التقدير، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 206 لسنة 1980 ضرائب دمنهور، بتاريخ 28/10/1982 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 115 سنة 38ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 17/11/1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وبعدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضده بضريبة المهن الحرة عن سنة 1977، طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بإعفاء المطعون ضده من ضريبة الأرباح غير التجارية عن نشاطه كطبيب في سنة 1977 إعمالاً لحكم المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والتي تقضي بإعفاء أصحاب المهن الحرة من الضريبة عن نشاطهم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة. في حين أن المادة 56 من القانون الأخير قد حددت بدء سريان حكم المادة 76 سالفة الذكر اعتباراً من 1/1/1978 وبما لا ينسحب أثرها على سنة النزاع
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لما كان ذلك وكانت المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 قد نصت على أن "يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة"، وكانت المادة 56 الواردة ضمن الأحكام الختامية للقانون الأخير قد حددت تاريخ سريان أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 ومن تاريخ العمل بالقانون 46 لسنة 1978 بالنسبة للأحكام الجزائية، واعتباراً من تاريخ نشره بالنسبة للأحكام الواردة بالفصل الرابع منه، وفيما عدا ذلك يعمل بأحكامه اعتباراً من أول سنة 1978، ولما كانت المادة 76 قد وردت بالفصل الثاني من هذا القانون ومن ثم فإن حكمها يسري اعتباراً من التاريخ الأخير وبالتالي فلا ينسحب أثرها على سنة النزاع وهي سنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وطبق الإعفاء الوارد بالمادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على المطعون ضده عن نشاطه كطبيب في سنة 1977 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق