برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة وعبد
الباسط أبو سريع.
---------------
اختصاص " لجنة مجلس نقابة المحامين الفرعية لتقدير الأتعاب". محاماة "أتعاب المحاماة . تقديرها ".
اختصاص اللجنة المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بتقدير أتعاب
المحاماة . قصر نطاقه على تحديد الأتعاب لما يقوم به المحامي من أعمال المحاماة التي
عددتها المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1983 . الاتصال بالوسطاء والسماسرة لإيجاد
مشتر لقطعة أرض . ليس من هذه الأعمال . مؤداه . خروجه عن اختصاص لجنة تقدير
الأتعاب .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من
المادة 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - المنطبق على واقعة الدعوى ـ من
اختصاص اللجنة المشكلة من مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي بتقدير أتعاب
المحاماة عند الاختلاف عليها إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب بشأنها وقصر المشرع
نطاقه على تحديد الأتعاب لما يقوم به المحامي من أعمال المحاماة، وعددت المادة
الثالثة من ذات القانون تلك الأعمال، لما كان ذلك وكان قرار لجنة تقدير الأتعاب
المؤيد بالحكم المطعون فيه أدخل ضمن عناصر التقدير ما قام به المطعون ضده من جهد
في الاتصال بالوسطاء والسماسرة لإيجاد مشتر لقطعة الأرض على الرغم من أنها ليست من
أعمال المحاماة التي عددتها المادة الثالثة من قانون المحاماة سالف البيان ويخرج
من اختصاص لجنة تقدير الأتعاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده استصدر قراراً من مجلس نقابة المحامين الفرعية بالجيزة
بتقدير أتعابه قبل الطاعن بمبلغ ثلاثين ألف جنيه يخصم منها مبلغ عشرة آلاف جنيه اقتضاها
من قبل وذلك نظير مقابل ما بذله من جهد واتصال بالوسطاء والسماسرة والمشتري وتحرير
عقد بيع قطعة الأرض المملوكة للطاعن، استأنف الطرفان هذا القرار بالاستئنافين
6627، 5699 لسنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 30/ 3/ 1994 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
ذلك أن قرار لجنة تقدير أتعاب المحامين المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أدخل ضمن
عناصر التقدير أعمال السمسرة والوساطة التي قام المطعون ضده بها لإيجاد مشتر للأرض
المملوكة للطاعن بالرغم من أن تلك الأعمال ليست من أعمال المحاماة التي بينتها
المادة الثالثة من قانون المحاماة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى
ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 -
المنطبق على واقعة الدعوى - من اختصاص اللجنة المشكلة من مجلس النقابة الفرعية
التي يتبعها المحامي بتقدير أتعاب المحاماة عند الاختلاف عليها إذا لم يكن هناك
اتفاق مكتوب بشأنها وقصر المشرع نطاقه على تحديد الأتعاب لما يقوم به المحامي من
أعمال المحاماة، وعددت المادة الثالثة من ذات القانون تلك الأعمال، لما كان ذلك
وكان قرار لجنة تقدير الأتعاب المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أدخل ضمن عناصر
التقدير ما قام به المطعون ضده من جهد في الاتصال بالوسطاء والسماسرة لإيجاد مشتر
لقطعة الأرض على الرغم من أنها ليست من أعمال المحاماة التي عددتها المادة الثالثة
من قانون المحاماة سالف البيان ويخرج من اختصاص لجنة تقدير الأتعاب فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق