جلسة 14 من يناير 1998
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق تقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمود دياب وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.
----------------
(14)
الطعن رقم 42478 لسنة 59 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ما دامت محصت الدعوى وأحاطت بظروفها ووازنت بين أدلة الثبوت والنفي فرجحت دفاع المتهم.
تقدير أقوال الشهود. موضوعي.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الدعوى. إغفالها التحدث عنها. مفاده: إطراحها وأن لها الاستشهاد بالصورة الفوتوغرافية للأوراق. متى اطمأنت إليها.
الجدل في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.
(3)إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير تلخيص. تزوير "الطعن بالتزوير".
إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص. عدم جواز جحد تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير.
2 - لما كانت المحكمة غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم. كما أن لها الاستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق، متى كان القاضي قد اطمأن من أدلة الدعوى ووقائعها إلى أنها مطابقة للأصول التي أخذت عنها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تشكك المحكمة في صحة ما نسب إلى المطعون ضده ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تمت تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت عن تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق الأشياء المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة لـ..... على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح دسوق قضت حضورياً ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية كما استأنفت النيابة العامة ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوراً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه لما كان من المقرر قانوناً أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وكان تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع، تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة - بعد أن أوردت أقوال الشهود واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بعناصرها عن بصر وبصيرة - أسست قضاءها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على تشككها في صحة الاتهام، لما استظهرته من أن الواقعة في حقيقتها عبارة عن نزاع على إيجار مخبز وأن أحداً من الشهود لم يقطع بحقيقة الأوراق التي قيل بسرقتها أو أنها كانت مودعة فعلاً بالمحل أثناء أن دلف إليه المطعون ضده ثم غادره مسرعاً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، كما أن لها الاستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق، متى كان القاضي قد اطمأن من أدلة الدعوى ووقائعها إلى أنها مطابقة للأصول التي أخذت عنها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تشكك المحكمة في صحة ما نسب إلى المطعون ضده ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تمت تلاوة تقرير التلخيص، فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت عن تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء فيه بعدم القبول ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق