جلسة 27 من إبريل سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا وعبد الرحمن أبو سليمة وطه سيد قاسم وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(58)
الطعن رقم 17299 لسنة 63 القضائية
(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
لقبول المعارضة في الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري وجوب إثبات المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور لم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها. المادة 241 إجراءات. خلو الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى إبداء الطاعنة عذر تخلفها عن الحضور للمحكمة الاستئنافية عند نظر معارضتها وقبولها لهذا العذر. وجوب القضاء بعدم جواز المعارضة. قضاؤها بتأييد الحكم المعارض فيه. خطأ في القانون. تحصنه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة. أثر ذلك؟
(2) بلاغ كاذب. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
تقدير صحة التبليغ من كذبه. موضوعي. متى كانت المحكمة قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وذكرت في حكمها الأمر المبلغ عنه.
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. قوامه: توافر العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها وانتواء السوء والإضرار بالمبلغ ضده. تقدير توافره. موضوعي.
(3) بلاغ كاذب. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون طريقاً خاصاً لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها. مثال لتسبيب سائغ لتوافر القصد الجنائي بعنصريه في جريمة بلاغ كاذب.
(4) إثبات "بوجه عام". بلاغ كاذب. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت، لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه. للمحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب بحثها طليقة من كل قيد.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى. غير جائز أما النقض.
2 - إن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه، وكان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وكان تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.
3 - إن القانون لم يجعل لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقاً خاصاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه - للأدلة السائغة التي أوردها - قد أثبت كذب واقعة الضرب المبلغ عنها في الجنحة رقم..... لسنة.... جنح روض الفرج من الطاعنة ضد المدعى بالحقوق المدنية، كما أثبت توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعنة وهو العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجني عليه، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور والفساد في الاستدلال.
4- إن القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنه أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.
5- إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وأن له أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق.
6- إذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهود نفي فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها, وكان ما يقوم عليه الطعن لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوع في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنها لدى محكمة النقض.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة أمام محكمة جنح روض الفرج بوصف أنها بلغت كذباً ضده بالتعدي عليها بالضرب والسب وإحداث إصابتها وذلك في المحضر رقم .... لسنة.... جنح روض الفرج والمحرر عنها وطلب عقابها بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيه وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهمة مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ / .... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه لما كان الحكم الاستئنافي حضورياً اعتبارياً وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم علية قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، وكان الحكم المطعون فيه قد خلت مدوناته من الإشارة إلى أن الطاعنة قد تقدمت للمحكمة الاستئنافية عند نظر معارضتها بعذر على تخلفها عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري وقبول المحكمة لهذا العذر فإنه كان يتعين عليها الحكم بعدم جواز المعارضة، أما وأنها قضت بتأييد الحكم المعارض فيه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان قضاؤها الخاطئ قد تحصن بعدم الطعن عليه من النيابة العامة, فإن الطاعنة تكون قد اكتسبت حقاً في نظر موضوع الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بما تبناه من أسباب الحكم الابتدائي وما أضافه من أسباب قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه، وكان القصد الحنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وكان تقرير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها، وكان القانون لم يجعل لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقاً خاصاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه - بالأدلة السائغة التي أوردها - قد أثبت كذب واقعه الضرب المبلغ عنها في الجنحة رقم.... لسنة.... جنح روض الفرج من الطاعنة ضد المدعى بالحقوق المدنية، كما أثبت توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعنة وهو العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجني عليه، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور والفساد في الاستدلال، لما كان ذلك، وكان القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنه أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم المطعون فيه استناده إلى ما ثبت من قضية الضرب التي كان حكم البراءة فيها قائماً على الشك في أدلة الثبوت وليس عدم سند للاتهام أو عدم توافر القصد الإساءة. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وأن له أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهود نفي فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها, وكان ما يقوم عليه الطعن لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنها لدى محكمة النقض، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومن ثم يتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة بالمصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق