الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 مارس 2015

الطعن 8651 لسنة 67 ق جلسة 20 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 56 ص 235

جلسة 20 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وسلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(56)
الطعن رقم 8651 لسنة 67 القضائية

(1) سلاح. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك.
(2) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(3) سلاح. نقض "المصلحة في الطعن". مسئولية جنائية.
نعى الطاعن عدم ملكيته للسلاح وعدم خضوع مكان الضبط لسيطرته. غير مجد. ما دام الحكم أثبت في حقه إحرازه للسلاح وقت الواقعة.
(4) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام الحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها غير مقبول.
مثال.
(6) إثبات "اعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه غير جائز لأول مرة أمام النقض.

----------------
1 - لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن أحرز سلاحاً نارياً وأطلق به أعيرة نارية داخل قرية وأثبت صلاحية السلاح للاستعمال من واقع دليل فني، فإن ما أورده الحكم يكون كافياً للدلالة على قيام الجرائم التي دان الطاعن بها بأركانها القانونية، ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
2 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله الرد على دفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة طالما أن المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة فإن دفاع الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً في شأن تصوير الواقعة مما يكفي في الرد عليه مما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها.
3 - لا يجدي الطاعن ما يثيره من عدم ملكيته للسلاح أو أن مكان الضبط غير خاضع لسيطرته ما دام الحكم قد أثبت في حقه إحرازه للسلاح وقت الواقعة، وإرشاده للضابط عن مكان ضبطه فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
4 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
5 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع حين أشار إلى كبر سن الطاعن وأنه مريض ولا يقوى على حمل السلاح لم يقصد سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة دون أن يطلب إليها تحقيقاً معيناً في هذا الصدد فليس له من بعد أن ينعى عليها الالتفات عما أثاره في هذا الشأن, فإن ما ينعاه بدعوى الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب لا يكون له محل.
6 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد تحدث بشيء عما يقرره بأسباب طعنه من أنه تعرض للضرب من الضابط، وكان هذا القول بمجرده لا يعد دفعاً بالإكراه، فضلاً عن أن الحكم لم ينسب للطاعن اعترافاً، فلا يقبل منه إثارة لذلك لأول مره أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: أحدث عمداً بـ.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوماً. ثانياً: أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. ثالثاً: أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. رابعاً: - أطلق أعيرة نارية داخل قرية. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بغير ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل قرية قد شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه خلا من بيان الواقعة بما تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها وأعرض عن دفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة وعدم ملكيته للسلاح وعدم سيطرته على مكان ضبطه وأنه طاعن في السن ومريض بما لا يستطيع مع حمل السلاح فضلاً عن تعرضه للضرب من الضابط، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن أحرز سلاحاً نارياً وأطلق به أعيرة نارية داخل قرية، وأثبت صلاحية السلاح للاستعمال من واقع دليل فني، فإن ما أورده الحكم يكون كافياً للدلالة على قيام الجرائم التي دان الطاعن بها بأركانها القانونية ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله الرد على دفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة طالما أن المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة فإن دفاع الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً في شأن تصوير الواقعة مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها. لما كان ذلك, وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من عدم ملكيته للسلاح أو أن مكان الضبط غير خاضع لسيطرته ما دام الحكم قد أثبت في حقه إحرازه للسلاح وقت الواقعة وإرشاده للضابط عن مكان ضبطه. فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع حين أشار إلى كبر سن الطاعن وأنه مريض ولا يقوى على حمل السلاح لم يقصد سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة دون أن يطلب إليها تحقيقاً معيناً في هذا الصدد فليس له من بعد أن ينعى عليها الالتفات عما أثاره في هذا الشأن, فإن ما ينعاه بدعوى الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد تحدث بشيء عما يقرره بأسباب طعنه من أنه تعرض للضرب من الضابط، وكان هذا القول بمجرده لا يعد دفعاً بالإكراه، فضلاً عن أن الحكم لم ينسب للطاعن اعترافاً، فلا يقبل منه إثارة لذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق