الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

الطعن 13349 لسنة 60 ق جلسة 11 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 54 ص 431

جلسة 11 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وهاني خليل نواب رئيس المحكمة.

----------------

(54)
الطعن رقم 13349 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة "القيود الواردة على حقها في تحريك الدعوى الجنائية". بلاغ كاذب.
تحريك الدعوى الجنائية البلاغ الكاذب لا يتوقف على شكوى.
قبول الدعوى لا يتوقف على تقديم شكوى في الميعاد ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.
(2) دفوع "الدفع بالتزوير". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بالتزوير من وسائل الدفاع الموضوعية. تقديره. موضوعي.
طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير. غير ملزم للمحكمة. علة ذلك؟
مثال.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بوجود نقص بالتحقيقات لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟
(4) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
نفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

-----------------
1 - من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها - ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتزوير تاريخ تحرير محضر الشرطة وأطرحه في قوله "كما أن ما أثاره بالنسبة لتزوير محضر الشرطة لم يقم الدليل عليه باعتباره مدعى التزوير فضلاً عن أنه لم يتمسك بالطعن بالتزوير صراحة على نحو ما يستلزم القانون حتى يتم تحقيقه". وكان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليه ما دام أنها قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه وهي متى انتهت إلى رأي معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفع بالتزوير سائغاً في الأعراض عن إجابة هذا الطلب، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة.
3 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن عدم استكمال تحقيق الشكاوى التي قدمها ضد المطعون ضده، فإنه لا يسوغ له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
4 - لما كان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بالقصور لالتفاته عن المستندات التي قدمها لإثبات حسن نيته وامتناع المطعون ضده عن تنفيذ حكم قضائي مما يخوله حق الإبلاغ ضده لا يكون له محل.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه تقدم بشكوى ضده لوزير الداخلية وأخرى لمدير نيابة ..... وعدة شكاوى أخرى وجميعها انطوت على جرائم السب والقذف واتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ. وطلب عقابه بالمواد 302، 303، 305، 306 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها - ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتزوير تاريخ تحرير محضر الشرطة وأطرحه في قوله "كما أن ما أثاره بالنسبة لتزوير محضر الشرطة لم يقم الدليل عليه باعتباره مدعي التزوير فضلاً عن أنه لم يتمسك بالطعن بالتزوير صراحة على نحو ما يستلزم القانون حتى يتم تحقيقه". وكان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليه ما دام أنها قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه وهي متى انتهت إلى رأي معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفع بالتزوير سائغاً في الأعراض عن إجابة هذا الطلب، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن عدم استكمال تحقيق الشكاوى التي قدمها ضد المطعون ضده، فإنه لا يسوغ له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة. بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بالقصور لالتفاته عن المستندات التي قدمها لإثبات حسن نيته وامتناع المطعون ضده عن تنفيذ حكم قضائي مما يخوله حق الإبلاغ ضده لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق