الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يناير 2015

الطعن 429 لسنة 2012 جلسة 13 /11 /2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- اعتبار السداد التام لقيمة الشيك دون تحفظ مبرءا لذمة المتهم في جريمة الشيك مؤديا الى انقضاء الدعوى.
2- عدم اعتبار ايداع قيمة الشيك في خزينة المحكمة على سبيل الامانة تنازلا من المودع عن المبلغ لصالح الشاكي.
3- عدم اعتبار الدعوى منقضية بالسداد عند ايداع شريك المطعون ضده قيمة الشيك في خزينة المحكمة لتوقي توقيفه.
شيك . جريمة . " انقضاءها ". حكم " تسبيب غير سائغ ". نقض " ما يقبل من الأسباب ".
- انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة الشيك بدون رصيد للسداد . شرطه . السداد التام لقيمة الشيك دون تحفظ . مجرد ايداع قيمة الشيك خزينة المحكمة عللى سبيل الامانة . لا يحقق السداد المطلوب ولا تنقضي به الدعوى الجزائية . علة ذلك ؟.
- مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاء بانقضاء الدعوى بالسداد لمجرد الإيداع على سبيل الأمانة دون أن يفيد تنازل المودع عن قيمة الشيك لصالح الشاكي . خطأ يعيبه .
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن ( تنقضي الدعوى الجزائية في جريمة الشيك بدون رصيد إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه ). ولما كان الشرط الأساسي في الإيداع المبرء لذمة المتهم في جريمة الشيك والذي يترتب عليه انقضاء الدعوى هو السداد التام لقيمة الشيك وأن يكون هذا الأداء دون تحفظ ، كما أن مجرد ايداع قيمة الشيك في خزينة المحكمة على سبيل الأمانة – كما هو ثابت من أوراق هذه الدعوى – لا يعد تنازلا من المودع عن هذا المبلغ لصالح الشاكي – وبالتالي لا يكون له أدنى اثر في انقضاء الدعوى طالما لم يصرح في أية مرحلة من مراحل الدعوى بتنازله عن قيمة الشيك لصالح الشاكي . وإذ كان ذلك وكان ايداع قيمة الشيك بخزينة المحكمة قد قام به شريك المطعون ضده - الذي استبعد من الاتهام – على ذمة القضية حتى يتوقى توقيفه وقد قرر صراحة بمحضر الضبط عدم استعداده لسداد قيمة الشيك للشاكي – ومن ثم فإن الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – اذ خالف هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى بالسداد يكون قد جاء على غير سند من الواقع والقانون ومعيبا بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بوصف انه أعطى وبسوء نية لشركة ....... للسجاد والمفروشات الشيك المرفق بالأوراق والمسحوب على مصرف الشارقة الاسلامي – فرع الحصن – بمبلغ قدره ( 170 ، 3 درهم ) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب وطلبت عقابة بالمادة 401/1 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية . ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 17/4 / 2012 حضوريا بانقضاء الدعوى الجزائية بالسداد ، استناداً على أن المتهم قام بإيداع قيمة الشيك بخزينة المحكمة على ذمة القضية وأن وكيل النيابة الحاضر بالجلسة طلب انقضاء الدعوى بحق المتهم استأنفت النيابة العامة قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 1345 لسنة 2012 ومحكمة استئناف الشارقة قضت بجلسة 15/7 / 2012 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، أقامت النيابة العامة طعنها المطروح .
حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه أيد الحكم الابتدائي الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية بالسداد رغم ان المتهم لم يسدد قيمة الشيك وأن شريكة هو الذي قام بإيداع قيمة الشيك خزينة المحكمة على ذمة القضية من اجل تكفيله ومن ثم لم تبرء ذمة المطعون ضده مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن ( تنقضى الدعوى الجزائية في جريمة الشيك بدون رصيد إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه ). ولما كان الشرط الأساسي في الإيداع المبرء لذمة المتهم في جريمة الشيك والذي يترتب عليه انقضاء الدعوى هو السداد التام لقيمة الشيك وأن يكون هذا الأداء دون تحفظ ، كما
أن مجرد ايداع قيمة الشيك في خزينة المحكمة على سبيل الأمانة – كما هو ثابت من أوراق هذه الدعوى – لا يعد تنازلا من المودع عن هذا المبلغ لصالح الشاكي – وبالتالي لا يكون له أدنى اثر في انقضاء الدعوى طالما لم يصرح في أية مرحلة من مراحل الدعوى بتنازله عن قيمة الشيك لصالح الشاكي . وإذ كان ذلك
وكان ايداع قيمة الشيك بخزينة المحكمة قد قام به شريك المطعون ضده - الذي استبعد من الاتهام – على ذمة القضية حتى يتوقى توقيفه وقد قرر صراحة بمحضر الضبط عدم استعداده لسداد قيمة الشيك للشاكي – ومن ثم فإن الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – اذ خالف هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى بالسداد يكون قد جاء على غير سند من الواقع والقانون ومعيبا بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق