هيئة المحكمة : عبد الوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية
السادة القضاة / محمد أحمد عبد القادر وعبد الرسول طنطاوي .
1- اعتبار السداد التام لقيمة الشيك
دون تحفظ مبرءا لذمة المتهم في جريمة الشيك مؤديا الى انقضاء الدعوى.
2- اعتبار الحكم المطعون فيه مخطئا في تطبيق القانون لاعتباره
الدعوى منقضية بالسداد عند ايداع قيمة الشيك على سبيل الامانة.
( 1 ) دعوى
جزائية " انقضاؤها ". شيك . حكم " خطأ في القانون ". نقض
" ما يقبل من الأسباب ".
- جريمة الشيك
بدون رصيد . انقضاء الدعوى فيها . بالسداد أو التنازل . شرط ذلك ؟
- السداد
المطلوب لقيمة الشيك لانقضاء الدعوى الجزائية فيها . أن يكون تاماً وبدون تحفظ .
- تمسك الطاعن
عند ايداع قيمة الشيك بأنه على سبيل الأمانة لتوقي توقيفه . لا يحقق السداد
المطلوب لانقضاء الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه بانقضاء الدعوى
الجزائية بالسداد رغم التحفظ الوارد . خطأ في القانون .
( 2 ) شيك .
جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ".
- إعطاء الشيك
للمستفيد . تحققه بتخلي الساحب نهائيا عن حيازته . انتفاء اراده الساحب في التخلي
لسرقه الشيك أو فقده أو تزويره . مؤداه انهيار الركن المادي للجريمة .
- الحماية
القانونية للشيك . انتفاءها بتخلف أحد شروطه الشكلية .
- استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . شرط ذلك ؟.
- تشكك القاضي
في صحة اسناد التهمة إلى المتهم . كفايته للقضاء . ببراءته .
- مثال لتخلف
الشروط الشكلية في الشيك موضوع الاتهام بالتخلي عنه للمستفيد .
1 - لما كانت
الفقرة الثالثة من المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن (( تنقضي
الدعوى الجزائية في جريمة الشيك بدون رصيد إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع
الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه
)) ولما كان الشرط الأساسي في الإيداع المبرء لذمه المتهم في جريمة الشيك والذي
يترتب عليه انقضاء الدعوى هو السداد التام لقيمة الشيك وان يكون هذا الأداء دون تحفظ
أما وأنه أجرى تحفظا بعدم سداد هذا المبلغ قيمة الشيك وقد تمسك بأن إيداع قيمة
الشيك كان على سبيل الأمانة وحتى يتوقى توقيفه فان مخالفة الحكم المطعون فيه هذا
النظر والقضاء بانقضاء الدعوى للسداد ، فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .
2 - لما كان
الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا
عن حيازته بحيث تنصرف أراده الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك فإذا انتفت الإرادة
لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي وهو فعل
الإعطاء .. كما انه من المقرر انه إذا كان صاحب الحساب والبنك قد اتفقا على ان
تشغيل الحساب بذات البنك لا يكون إلا بتوقيع أكثر من شخص واحد فانه ينطبق على كل
توقيع الشروط اللازمة لصحة الشيك كأداة وفاء فإذا تخلف احد التوقيعات – كما هو
الحال في الدعوى المطروحة – فان الحماية التي أسبغها المشرع تنتفي بالنسبة لورقة
الشيك لأنه يكون قد تخلف عنه احد شروطه الشكلية وهو توقيع الساحب وإذ كان من حق
محكمة الموضوع أن تستخلص صوره الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج
والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق
دون تقيد هذا التقدير بدليل معين لما كان ذلك ، وكانت المحكمة تنوه بداءه إلى أن
خطاب مصرف الشارقة الإسلامي الموجه إلى شرطة الحيرة أفاد ردا على الاستعلام عن
الشيك محل الاتهام (( أن التوقيع على الشيك غير كافي حيث أن الحساب مشترك ويتطلب
توقيع الشريكين معا (( المخولان بالتوقيع مجتمعين والحساب مغلق )) وان الحساب باسم
المتهم وشريكه ......... ومفاد ذلك أن الشيك تخلف عنه احد شروطه الشكلية وهو توقيع
الشريك . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فلما كان الثابت بالأوراق أن الشيك مسحوب
على حساب الشركة المملوكة للمتهم وشريكه سالف الذكر وان المستفيد هي مؤسسة ......
م . م . ح المملوكة للشريك بمفرده والذي لم يوقع على الشيك بجانب توقيع المتهم ،
وكانا قد تقدما بطلب إلى البنك بتاريخ 30/9 / 2010 لغلق الحساب بعد تصفية الشراكة
بينهما وتم الغلق بتاريخ 2/11/2010 إي بتاريخ سابق على تاريخ استحقاق الشيك في
6/11/2010 وسابق على ما ادعى به الشاكي ...... وكيل مؤسسة الشريك صالح بمحضر
الشرطة من ان المتهم أعطى له الشيك بدون رصيد الأمر الذي يجعل الواقعة محل شك كبير
وأية ذلك ما أثبته تقرير المختبر الجنائي أن بيانات خانة تاريخ الاستحقاق قد حررت
بمداد مغاير للمداد المستخدم في تحرير بيانات الشيك ، كما أن المؤسسة المدعية قدمت
لصحة دفاعها – صورة من الرسالة المرسلة من المتهم إلى شريكه صالح بتاريخ 23/1/2010
يطالبـه فيها بإعادة الشيكات التي لديه والخاصة بالشركة التي كانت بينهما بعد
تصفية حسابـات خاصة بهما وكان من بين هذه الشيكات الشيك محل الاتهام . وهو ما
يظاهر دفاع المتهم الذي أبداه بمذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 23/3 /
2011 والتي اقر فيها أن الشيك صادر عن الشركة العائدة لهما قبل انتهاء الشراكة
لصالح مؤسسة الأخير وانه كان لسداد دين لم يعطى للشـركة بدلاله أن شريكه لم يوقع
عليه بصفته الطرف الآخر المخول له بالتوقيع وان الشيك بقى لدى شريكه واستغله على
هذا النحو ، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أن المتهم لم يسلم الشاكي
....... الشيك محل الاتهام وانتفت إرادته من التخلي عنه وطرح الشيك للتداول كأداة
وفاء . وإذ كان ذلك ، وكان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة
إسناد الاتهام إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن
إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر أن الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكانت
المحكمة على النحو السالف بيانه لا تطمئن إلى الأدلة التي ساقتها النيابة العامة
الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بنص
المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية .
المحكمة
حيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة
العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف انه بتاريخ 6/11/2010 بدائرة
الشارقة : أعطى وبسوء نية لصالح شركة ...... بمبلغ (( 138500 درهم )) مسحوبا على
مصرف الشارقة الإسلامي ليس له رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادة 401/1 من
قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 .
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 20/12/2010 غيابيا بحبس المتهم سبعة أشهر .. وإذ عارض
فقضت المحكمة بجلسة 20/7 / 2011 بقبول المعرضة شكلا وفي الموضوع ببراءة المتهم مما
اسند إليه وإحالة النزاع المدني إلى المحكمة المدنية المختصة . استأنفت النيابة
العامة بالاستئناف رقم 2400والشركة المدعية بالحق المدني بالاستئناف رقم 2375 لسنة
2011 جزاء الشارقة . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 25/12/2011 بقبول الاستئنافين
شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجددا بإدانة المستأنف
ضده بالحبس ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليه مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس مع إحالة
الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . أقام الطاعن طعنه أمام المحكمة
العليا والتي قضت بجلسة 20/3 / 2012 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .. لعدم
صدوره بإجماع الآراء . ومحكمة الإحالة قضت بجلسة 25/7 / 2012 بقبول الاستئنافين
شكلا وفي موضوع الاستئناف رقم 2400 لسنة 2011 المقام من النيابة العامة بإلغاء
الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجددا بإجماع الآراء بانقضاء الدعوى الجزائية قبل
المستأنف ضده ...... بالسداد ... وفي موضوع الاستئناف رقم 2375 لسنة 2011
المقام من الشركة المدعية بالحـق المدني برفضــه ، أقام إلا عن طعنـه المطروح –
للمرة الثانية - والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
حيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك انه قضى بانقضاء
الدعوى للسداد رغم أن الطاعن قد أودع قيمة الشيك على سبيل الأمانة وعلى ذمة القضية
وذلك توقيا لتوقيفه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 401
من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن (( تنقضي الدعوى الجزائية في جريمة الشيك
بدون رصيد إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات
وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه )) ولما كان الشرط الأساسي في
الإيداع المبرء لذمه المتهم في جريمة الشيك والذي يترتب عليه انقضاء الدعوى هو السداد
التام لقيمة الشيك وان يكون هذا الأداء دون تحفظ أما
وأنه أجرى تحفظا بعدم سداد هذا المبلغ قيمة الشيك وقد تمسك بأن
إيداع قيمة الشيك كان على سبيل الأمانة وحتى يتوقى توقيفه فان مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر والقضاء بانقضاء الدعوى للسداد ، فانه يكون معيبا بالخطأ في
تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه فان المحكمة تتصدى له عملا بنص المادة 249/2 من قانون
الإجراءات الجزائية الاتحادي .
وحيث إن دفاع المتهم قام على انتفاء فعل الإعطاء إذ انه لم يسلم
الشاكي الشيك محل الاتهام وان شريكه مالك الشركة المدعية زور الشيك عليه وانتفاء
صفه الشيك لخلوه من التوقيع . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه
للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف أراده
الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك فإذا انتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو
فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي وهو فعل الإعطاء .. كما انه
من المقرر انه إذا كان صاحب الحساب والبنك قد اتفقا على ان
تشغيل الحساب بذات البنك لا يكون إلا بتوقيع أكثر من شخص واحد فانه ينطبق على كل
توقيع الشروط اللازمة لصحة الشيك كأداة وفاء فإذا تخلف احد التوقيعات – كما هو
الحال في الدعوى المطروحة – فان الحــماية التي أسبغها المشرع تنتفي بالنسبة لورقة
الشيك لأنه يكون قد تخلف عنه احد شروطه الشكلية وهو توقيع الساحب
وإذ كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص صوره الواقعة كما ارتسمت
في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليما
متفقا مع حكم العقل والمنطق دون تقيد هذا التقدير بدليل معين لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة تنوه بداءه إلى أن خطاب مصرف الشارقة الإسلامي الموجه إلى شرطة الحيرة
أفاد ردا على الاستعلام عن الشيك محل الاتهام (( أن التوقيع على الشيك غير كافي
حيث أن الحساب مشترك ويتطلب توقيع الشريكين معا (( المخولان بالتوقيع مجتمعين
والحساب مغلق )) وان الحساب باسم المتهم وشريكه ...... ومفاد ذلك أن الشيك تخلف
عنه احد شروطه الشكلية وهو توقيع الشريك . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فلما كان
الثابت بالأوراق أن الشيك مسحوب على حساب الشركة المملوكة للمتهم وشريكه سالف
الذكر وان المستفيد هي مؤسسة ...... م . م . ح المملوكة للشريك بمفرده والذي لم
يوقع على الشيك بجانب توقيع المتهم ، وكانا قد تقدما بطلب إلى البنك بتاريخ 30/9 /
2010 لغلق الحساب بعد تصفية الشراكة بينهما وتم الغلق بتاريخ 2/11/2010 إي بتاريخ
سابق على تاريخ استحقاق الشيك في 6/11/2010 وسابق على ما ادعى به الشاكي ......
وكيل مؤسسة الشريك صالح بمحضر الشرطة من ان المتهم أعطى له الشيك بدون رصيد الأمر
الذي يجعل الواقعة محل شك كبير وأية ذلك ما أثبته تقرير المختبر الجنائي أن بيانات
خانة تاريخ الاستحقاق قد حررت بمداد مغاير للمداد المستخدم في تحرير بيانات الشيك
، كما أن المؤسسة المدعية قدمت لصحة دفاعها – صورة من الرسالة المرسلة من المتهم
إلى شريكه صالح بتاريخ 23/1/2010 يطالبـه فيها بإعادة الشيكات التي لديه والخاصة
بالشركة التي كانت بينهما بعد تصفية حسابـات خاصة بهما وكان من بين هذه الشيكات
الشيك محل الاتهام . وهو ما يظاهر دفاع المتهم الذي أبداه بمذكرته المقدمة أمام
محكمة أول درجة بتاريخ 23/3 / 2011 والتي اقر فيها أن الشيك صادر عن الشركة
العائدة لهما قبل انتهاء الشراكة لصالح مؤسسة الأخير وانه كان لسداد دين لم يعطى
للشـركة بدلاله أن شريكه لم يوقع عليه بصفته الطرف الآخر المخول له بالتوقيع وان
الشيك بقى لدى شريكه واستغله على هذا النحو ، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة
إلى أن المتهم لم يسلم الشاكي ....... الشيك محل الاتهام وانتفت إرادته من التخلي
عنه وطرح الشيك للتداول كأداة وفاء . وإذ كان ذلك ، وكان يكفى في المحاكمة
الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ
مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر أن الحكم قد
أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكانت المحكمة على النحو السالف بيانه لا تطمئن إلى
الأدلة التي ساقتها النيابة العامة الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء
ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق