الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 182 لسنة 25 ق جلسة 25 / 9 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الصديق أبو الحسن والمستشاران علي الدميري ومجاهد الحصري .
1- سريان أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود والقصاص والدية سندا للمادة الأولى من قانون العقوبات وبالتالي وجوب تطبيق العقوبة بشأنها حدا أو تعزيرا شرط الالتزام بالحدود الدنيا المقررة للعقوبة التعزيرية مع إمكانية تقدير القاضي العقوبة التعزيرية المناسبة في حال خلو نصوص قانون العقوبات من تحديدها.
2- سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة ومناسبتها والظروف المخففة شرط كونها العقوبة ضمن حديها الأدنى والأعلى.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) زنا ، جريمة ، حدود ، شريعة إسلامية ، عقوبة .
جرائم الحدود والقصاص والدية . سريان أحكام الشريعة الإسلامية بشأنها م1 عقوبات .
- تطبيق العقوبة بشأنها حداً أوتعزيراً على ألا تقل العقوبة التعزرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً . مفاد ذلك درئ الحد لشبه أو لعدم توافر الشروط الشرعية لإقامته . واندرج الفعل ضمن أي من الأفعال المعاقب عليها في قانون العقوبات مؤداه الالتزام بتطبيق العقوبة المحددة فيه .
- في حالة خلو نصوص قانون العقوبات من تحديد العقوبة التعزيرية مؤداه على القاضي أن يقدّر العقوبة التي يراها مناسبة على أن تكون من جنس العقوبة الحدية ما أمكن .
مثال : لحكم صادف صحيح القانون في جريمة زنا لم تتوافر الشروط المقررة شرعاً في الجريمة الحدية لعدول المتهم وهو محصن عن إقراره ؛ وإزاء عدم تضمن نصوص قانون العقوبات لعقوبة في جريمة الزنا التعزيرية فقد قضى بجلده مائتي جلدة وبحبس سنة .
( 2 ) عقوبة ، محكمة الموضوع ، استعمال الرأفة .
تقدير العقوبة ومناسبتها . والظروف المخففة . واستقلال محكمة الموضوع به . شرطه أن تكون العقوبة ضمن حديها الأدنى والأعلى .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي أنه ( تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية . وتحدّد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى ) ونص المادة الأولى من القانون 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية ، وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو يكون مقدمة لها : ( 1 ) جرائم الحدود ....) ونص المادة ( 2 ) من ذات القانون أنه ( تطبيق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً ) ومفاد ذلك ، وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في شأن جرائم الحدود وغيرها من الجرائم الواردة بالمادة الأولى من القانون 3/996 سالف البيان . وأن نصوص قانون العقوبات الاتحادي والقوانين المكملة له تسري على الجرائم والعقوبات التعزيرية المذكورة بتلك المادة . ومؤدى ذلك أنه إذا درئ الحد لشبهة ، أو لعدم توافر الشروط المقررة شرعاً لإقامته ، واندرج الفعل الإجرامي ضمن أي من الأفعال المعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي فإنه يتعيّن التزام العقوبة المحددة فيه . أما إذا امتنع توقيع الحد وخلت نصوص القانون من تحديد العقوبة التعزيرية فإن القاضي يقدر العقوبة التي يراها مناسبة على أن تكون من جنس العقوبة الحدية ما أمكن . وإذ نظم قانون العقوبات الاتحادي الجرائم التي تقع على العرض وأوجب تطبيق حد الزنا في حالة توافر شروطه عملاً بالمادة الأولى منه . كما أوجب ذلك القانون 3/96 إلا أن نصوص قانون العقوبات الاتحادي لم تتضمن عقوبة جريمة الزنا التعزيرية التي تتمن بالرضا في حل تخلف شروط العقوبة الحدية وأن ذلك لم يكن عن إغفال للأحكام المنطبقة على تلك الجريمة طالما أنها في الأصل من جرائم الحدود وأن أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق عليه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف أدان الطاعن بجريمة الزنا لاعتراف بمحاضر استدلالات الشرطة والنيابة العامة . ودرأ عنه حد الرجم وهو محصن - لرجوعه عن إقرار . وعاقبه بالجلد تعزيراً مائتي جلدة متفرفات وبحبسه مدة سنة وأيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف لأسبابه ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة التعزيرية مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع - إذ ليس للعقوبة التعزيرية مقدار مقرر طالما لم يكن لجريمة الزنا التعزيرية عقوبة مقررة في قانون العقوبات . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح الشرع فيما انتهى إليه وفق سلطة محكمة الموضوع التقديرية ويكون النعي على غير أساس .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير العقوبة ومناسبتها لما أدين به المتهم وتقدير الظروف المخففة واستعمال الرأفة مما تستقل به محكمة الموضوع . وفق اقتناعها مادامت العقوبة تدخل ضمن حدّيها الأدنى والأعلى المقررين في القانون .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعة تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن خميس وأخرى في الجناية 10514/2002 جزاء شرعي أبوظبي ، لأنهما في تاريخ سابق على 4/11/2002 بدائرة أبوظبي وهما مسلمان عاقلان بالغان ارتكبا فاحشة الزنا بأن وطأ المتهم الطاعن - المتهمة نورة في فرجها وطءاً محرّماً من غير شبه أو ملك . وهو محصن ، والمتهمة نورة غير محصنة . وطلبت عقابها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
وبجلسة 18/1 / 2003 حكمت محكمة جنايات أبوظبي الشريعة حضورياً بإدانتهما بما نسب لهما . وعاقبتهما تعزيراً بجلد المتهمة الأولى نورة خمسين جلدة وجلد المتهم الثاني خمس الطاعن مائتي جلدة متفرقات . وبالحبس مدة سنة من تاريخ توقيفه .
فاستأنف خميس برقم 134/2003 شرعي أبوظبي . وبجلسة 9/3 / 2002 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . فطعن بالنقض الماثل . وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن أقام طعنه على سببين ينعي بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية . ذلك أنه أيد قضاء أول درجة بمعاقبة الطاعن بالجلد مائتي جلدة متفرقات ، فتجاوز العقوبة التعزيرية المقررة شرعاً مما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير قويم ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي أنه ( تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية . وتحدّد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى ) ونص المادة الأولى من القانون 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة غلى اختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية ، وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو يكون مقدمة لها : ( 1 ) جرائم الحدود ....) ونص المادة ( 2 ) من ذات القانون أنه ( تطبيق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً ) ومفاد ذلك ، وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في شأن جرائم الحدود وغيرها من الجرائم الواردة بالمادة الأولى من القانون 3/996 سالف البيان . وأن نصوص قانون العقوبات الاتحادي والقوانين المكملة له تسري على الجرائم والعقوبات التعزيرية المذكورة بتلك المادة . ومؤدى ذلك أنه إذا درئ الحد لشبهة ، أو لعدم توافر الشروط المقررة شرعاً لإقامته ، واندرج العفل الإجرامي ضمن أي من الأفعال المعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي فإنه يتعيّن التزام العقوبة المحددة فيه . أما إذا امتنع توقيع الحد وخلت نصوص القانون من تحديد العقوبة التعزيرية فإن القاضي يقدر العقوبة التي يراها مناسبة على أن تكون من جنس العقوبة الحدية ما أمكن . وإذ نظم قانون العقوبات الاتحادي الجرائم التي تقع على العرض وأوجب تطبيق حد الزنا في حالة توافر شروطه عملاً بالمادة الأولى منه . كما أوجب ذلك القانون 3/96 إلا أن نصوص قانون العقوبات الاتحادي لم تتضمن عقوبة جريمة الزنا التعزيرية التي تتمن بالرضا في حل تخلف شروط العقوبة الحدية وأن ذلك لم يكن عن إغفال للأحكام المنطبقة على تلك الجريمة طالما أنها في الأصل من جرائم الحديود وأن أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق عليه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف أدان الطاعن بجريمة الزنا لاعتراف بمحاضر استدلالات الشرطة والنيابة العامة . ودرأ عنه حد الرجم وهو محصن - لرجوعه عن إقرار . وعاقبه بالجلد تعزيراً مائتي جلدة متفرفات وبحبسه مدة سنة وأيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف لأسبابه ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة التعزيرية مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع - إذ ليس للعقوبة التعزيرية مقدار مقرر طالما لم يكن لجريمة الزنا التعزيرية عقوبة مقررة في قانون العقوبات . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح الشرع فيما انتهى إليه وفق سلطة محكمة الموضوع التقديرية ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعي السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن حسن الماضي . وندمه والبواعث التي ساقته لارتكاب الجريمة وحالته الاقتصادية وإصلاح الضرر الذي وقع منه وذلك بزواجه من المجني عليها تجعل من الظروف المخففة ما يجيز أخذه بالرأفة والتخفيف عنه بنص المادة 98 ق ع . ولم يلتفت الحكم لذلك . مما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير العقوبة ومناسبتها لما أدين به المتهم وتقدير الظروف المخففة واستعمال الرأفة مما تستقل به محكمة الموضوع . وفق اقتناعها مادامت العقوبة تدخل ضمن حدّيها الأدنى والأعلى المقررين في القانون .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى على بصيرة ، واتهى في أبابه إلى ثبوت جريمة الزنا المسندة للطاعن من اعترافه التفصيلي بمحضر الشرطة والنيابة . وأن إجراء عقد الزواج الذي زعمه الطاعن والأخرى بسوريا مخالف لما أقرا به في التحقيقات ولم يتمكّنا من عقد الزواج لرفض الجهات المختصة هناك . فضلاً عنه أنه ورقة عرفية خلت من شروط وأركان الزواج والتصديقات الرسمية . وأن لجريمة التي أتاها الطاعن لا يستحق فيها الرأفة والرحمة في تقدير المحكمة ، لما فيها من الاعتداء على أعراض الناس وأمنهم وإفساد الأخلاق وسلوكيات أفراد المجتمع خاصة هو رجل محصن . وأن رجوعه عن إقراره يعد شبهة تدرأ عنه الحد . وإذ لكل هذه الأسباب أنزل عليه الحكم عقوبة الجلد الواردة بمنطوقة وهي العقوبة التعزيرية في نطاقها الشرعي المتاح للقاضي توقيعه في حدود سلطته التقديرية فإنه لا تثريب عليه فيما نحل إليه . ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس.
ولما تقدّم يتعيّن رفض الطعن .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق