قضية رقم 46 لسنة 31 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يونيه سنة 2010 م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبدا لحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 31 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ سيد محمد السيد نوفل
ضد
السيدة/ نجلاء شكري أبوريد
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة هاناو الألمانية رقم 65F 1069/8/د، دون أى حكم آخر قد يصدر من محكمة شئون الأسرة بالوايلى فى الدعاوى أرقام 201، 227، 252 لسنة 2008 شئون الأسرة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، تتحصل فى أن المدعى كان متزوجا بالمدعى عليها وأنجب منها ثلاثة أطفال، ولأنهما يقيمان بدولة ألمانيا ويحملان جنسيتها، وإثر خلاف نشب بينهما قد استصدرت المدعى عليها الحكم رقم 65F 1069/8/د من المحكمة الابتدائية ببلدة هاناو الألمانية بتطليقها منه كما تم تسوية النفقة المستحقة للأبناء على نحو ما أثبت بالحكم ذاته، إلا أن المدعى عليها أقامت الدعاوى أرقام 201، 227، 252 لسنة 2008 أمام محكمة شئون الأسرة بالوايلى، للحكم بتطليقها خلعا، وتقرير نفقة لها ولأولادها منه، لم يفصل فيها بعد، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة طالبا الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الألمانية، وعدم الاعتداد بأى حكم آخر قد يصدر فى الدعاوى الأخرى المقامة من المدعى عليها أمام محكمة شئون الأسرة بالوايلى المنوه عنها آنفا.
وحيث إن من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى أحداهما عن نظرها، أو تتخليان معا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيا لزم أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، وتفريعًا على هذا لا يجوز أن تقبل دعوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائيا- قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا- فى الدعوى المطروحة عليها مستنفذة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ ليس ثمة محل بعدئذ لتعيين جهة الاختصاص، بعد أن لم يعد النزاع مرددا بين جهتين قضائيتين بل قائما أمام جهة قضاء واحدة.
وحيث إنه من المقرر وفقًا لأحكام المواد 396 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن الحكم الأجنبي- حتى لو كان حائزا لقوة الشئ المقضي لا تكون له قوة تنفيذية فى أرض مصر إلا إذا منح تلك العقود من المحاكم المصرية وفقا للشروط والأوضاع المبينه بتلك المواد، وكان الحكم الصادر من محكمة هاناو بألمانيا لم يذيل بالصيغة التنفيذية من المحكمة الابتدائية المختصة بمصر، فلا يمكن الاعتداد بحجيته كحكم واجب التنفيذ، ومن جهة أخرى فإن المدعى لم يقدم ما يفيد تمسك محكمة الأسرة بالوايلى باختصاصها بنظر الدعاوى المقامة أمامها، ومن ثم فإن طلب المدعى الاعتداد بحجية الحكم الصادر من المحكمة الألمانية، دون اى حكم آخر قد يصدر من المحكمة المصرية، لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يونيه سنة 2010 م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبدا لحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 31 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ سيد محمد السيد نوفل
ضد
السيدة/ نجلاء شكري أبوريد
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة هاناو الألمانية رقم 65F 1069/8/د، دون أى حكم آخر قد يصدر من محكمة شئون الأسرة بالوايلى فى الدعاوى أرقام 201، 227، 252 لسنة 2008 شئون الأسرة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، تتحصل فى أن المدعى كان متزوجا بالمدعى عليها وأنجب منها ثلاثة أطفال، ولأنهما يقيمان بدولة ألمانيا ويحملان جنسيتها، وإثر خلاف نشب بينهما قد استصدرت المدعى عليها الحكم رقم 65F 1069/8/د من المحكمة الابتدائية ببلدة هاناو الألمانية بتطليقها منه كما تم تسوية النفقة المستحقة للأبناء على نحو ما أثبت بالحكم ذاته، إلا أن المدعى عليها أقامت الدعاوى أرقام 201، 227، 252 لسنة 2008 أمام محكمة شئون الأسرة بالوايلى، للحكم بتطليقها خلعا، وتقرير نفقة لها ولأولادها منه، لم يفصل فيها بعد، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة طالبا الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الألمانية، وعدم الاعتداد بأى حكم آخر قد يصدر فى الدعاوى الأخرى المقامة من المدعى عليها أمام محكمة شئون الأسرة بالوايلى المنوه عنها آنفا.
وحيث إن من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى أحداهما عن نظرها، أو تتخليان معا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيا لزم أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، وتفريعًا على هذا لا يجوز أن تقبل دعوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائيا- قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا- فى الدعوى المطروحة عليها مستنفذة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ ليس ثمة محل بعدئذ لتعيين جهة الاختصاص، بعد أن لم يعد النزاع مرددا بين جهتين قضائيتين بل قائما أمام جهة قضاء واحدة.
وحيث إنه من المقرر وفقًا لأحكام المواد 396 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن الحكم الأجنبي- حتى لو كان حائزا لقوة الشئ المقضي لا تكون له قوة تنفيذية فى أرض مصر إلا إذا منح تلك العقود من المحاكم المصرية وفقا للشروط والأوضاع المبينه بتلك المواد، وكان الحكم الصادر من محكمة هاناو بألمانيا لم يذيل بالصيغة التنفيذية من المحكمة الابتدائية المختصة بمصر، فلا يمكن الاعتداد بحجيته كحكم واجب التنفيذ، ومن جهة أخرى فإن المدعى لم يقدم ما يفيد تمسك محكمة الأسرة بالوايلى باختصاصها بنظر الدعاوى المقامة أمامها، ومن ثم فإن طلب المدعى الاعتداد بحجية الحكم الصادر من المحكمة الألمانية، دون اى حكم آخر قد يصدر من المحكمة المصرية، لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق