الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 مارس 2013

مذكرة بشأن جرائم الملاحة الداخلية



تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال فحص ودراسة ما تباشره النيابات من إجراءات في القضايا الخاصة بجرائم الملاحة الداخلية أن هذه الجرائم من الأهمية والخطورة بحيث يتعين العناية بإجراءات التحقيق والتصرف فيه وذلك لما يلي : 

- أن الوقائع التي تحدث بالمخالفة لأحكام قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنــة 1956 – حتى وإن عاقب عليها هذا القانون بوصف الجنحة أو المخالفة – فإنها تمثل درجة كبيرة من الجسامة والخطورة على أرواح الناس وضحتهم وممتلكاتهم . حيث تكون في الأغلب الأعم من الحوادث ركن الخطأ في الجرائم التي تقع بإهمال المتهم مثل القتل أو الإصابة الخطأ وإتلاف الأموال أو إلحاق الضرر بها .
- أن الوصول إلى الحقيقة في الحوادث المشار إليها – سواء أكان ذلك في شأن التكييف القانوني للواقعة أو جمع أدلة ثبوت أو نفي الاتهام إلى المتهم – يتطلب إجراء هذا التحقيق بمعرفة النيابة العامة .
ونظرا لأهمية جرائم الملاحة الداخلية وخطورتها . فقد أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2009 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها فيما يرد إلى النيابة العامة من بلاغات ومحاضر عن جرائم الملاحة الداخلية .
وبالإشارة إلى ما تقدم رأينا أن نخصص هذه المذكرة لأهم العناصر التي يجب مراعاتها عند التحقيق والتصرف في هذه الجرائم ، وعلى الأخص العناصر الآتية :
+ القانون الواجب التطبيق على جرائم الملاحة الداخلية هو القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية .
+ تم تعديل بعض أحكام هذا القانون بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1962 .
+ نفاذا لأحكام قانون الملاحة الداخلية سالف البيان أصدر وزير النقل والمواصلات القرار رقم 282 لسنة 1998 في شأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية .
+ ترتبط جرائم الملاحة الداخلية – في الأغلب الأعم – بجرائم مؤثمة بنصوص قوانين أخرى سنبينها فيما بعد . وتوافر الارتباط المشار إليه يوجب على عضو النيابة تضمين القيد والوصف الجرائم المرتبطة جميعا وإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد ، كي يتاح لها التثبت من توافر هذا الارتباط وتوقيع عقوبة واحدة عنها هي عقوبة الجريمة الأشد إعمالا لنص المادة 32 عقوبات من قانون العقوبات .
وسنعرض لهذه العناصر على النحو التالي :
القسم الأول
تعريف ببعض المصطلحات في مجال تطبيق قانون الملاحة الداخلية :
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
المياه الداخلية :
نهر النيل وفروعه وكذا الرياحات والترع الملاحية وقناة السويس والبحيرات ( ناصر – البردويل – المنزلة – ادكو – مريوط – البرلس – قارون – والمنخفض الأول والثالث بوادي الريان )
المركب :
كل منشاة عائمة آلية أو غير آلية معدة للاستخدام في أغراض نقل الركاب أو السياحة أو البضائع أو للسكنى الدائمة أو المؤقتة . عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها .
الوحدة :
كل مركب ذاتي الحركة يستخدم في تسييرها آلات الاحتراق الداخلي أو البخار أو التربينات ، وكذا المواتير النقالي حتى ولو كانت مكونة من دافع ومدفوع أو قاطر ومقطور أيا كان الغرض من استخدامها .
المعدية العامة :
المركب التي تعمل بغرض نقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات أو السيارات وخلافه . وذلك مقابل اجر سواء كانت مملوكة لجهات حكومية أو غير حكومية .
المعدية الخاصة :
المركب التي تعمل لخدمة شخص معين ولخدمة أغراضه بدون اجر .
خط السير المنتظم :
محطات بداية ونهاية تعمل عليها المراكب سواء على شاطئ واحد أو شاطئين وتقع بدايتها ونهايتها ضمن الحدود الإدارية لأكثر من محافظة .
الهيئة :
الهيئة العامة للنقل النهري .
الطاقم :
البحارة والفنيون وكل من يعمل على الوحدة لتسييرها وإدارتها ، ولا يدخل فيهم الأشخاص الذي يقومون بخدمة الركاب مثل الخدم والسفرجية والطباخين .
القسم الثاني
قيود وأوصاف جرائم الملاحة الداخلية
أولا : قضايا الجنح :
- تقيد الواقعة جنحة بالمادتين ( 1 ، 14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم سير مركبا (أو استقر به ) في المياه الداخلية لغرض الملاحة الداخلية دون ترخيص بذلك .
- تقيد الواقعة جنحة بالمادتين ( 12 ، 14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم استعمل مركبا في التعدية العامة (أو الخاصة) لنقل الركاب ، أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر قبل الحصول على ترخيص خاص بذلك .
- تقيد الواقعة جنحة بالمادتين ( 13 ، 14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم 1 - قاد مركبا لنقل الركاب (أو البضائع ) قبل الحصول على ترخيص خاص بذلك . 2 – عمل على مركب لنقل الركاب (أو البضائع ) قبل الحصول على ترخيص خاص بذلك .
- تقيد الواقعة جنحة بالمادة (14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . والمادتين ( 27 / أ ، 71 / 1 ) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية بوصف أن المتهم 1 - قاد وحدة يقل عدد أفرادها عن العدد المحدد . 2 – عدم التزام أفراد الطاقم بواجباتهم ومسئولياتهم المنوطة بهم .
- تقيد الواقعة جنحة بالمادة (14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . والمادتين ( 28 ، 71 / 1 ) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية بوصف أن المتهم 1 - قاد وحدة آلية بدون ترخيص من الجهة المختصة . 2 – قاد وحدة آلية في غير الغرض المبين بالترخيص . 3 – عمل على وحدة آلية بدون ترخيص .
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحداهما .
(المادة 14 / 1 من القانون)
——————————–
- تقيد الواقعة جنحة بالمادة (14) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 . بوصف أن المتهم – استخدم أو سمح باستخدام مركبا معدا لنقل الركاب (أو النزهة) في غرض مناف للآداب .
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحداهما . ويجوز الحكم بمصادرة المركب مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر .
(المادة 14 / 1 من القانون)
ملاحظة : قد ترتبط هذه الجريمة مع جرائم أخرى مثل :
1 – جناية هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سنه سبع سنين أو كان المتهم من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما لديه بغير قوة أو تهديد المؤثمة بنص المادة 269 عقوبات .
2 – جنحة هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد المؤثمة بنص المادة 269 / 1 عقوبات .
3 - جنحة التحريض على الفسق المؤثمة بنص المادة 269 مكررا عقوبات .
4 - جنحة ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء علنا المؤثمة بنص المادة 279 عقوبات .
5 - جنحة ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية المؤثمة بنص المادتين 278 ، 279 عقوبات .
6 - جنح إدارة محل لممارسة الفجور أو الدعارة، وتأجير مكان يدار للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك، وتسهيل عادة الفجور أو الدعارة. المؤثمة بنصوص المواد 8 و 9 و 10 و 15 و 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
——————————–
ثانيا قضايا المخالفات:
- تقيد الواقعة مخالفة بالمادة (15) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم وهو قائد مركب امتنع عن إبراز التراخيص لمأمور الضبط القضائي عند طلبها .
- تقيد الواقعة مخالفة بالمادتين (15، 16) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم وهو قائد مركب امتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لشخص ( أو مركب ) في المياه الداخلية عند طلبها .
العقوبة :
الغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
مخالفات أخرى :
يراعى في شأن هذه المخالفات ما يلي :
- نصت الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية على أن : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد السابقة أو القرارات المنفذة لها ما لم تنص تلك القرارات على عقوبة أقل. "
- وقد حددت الفقرة الأولى من المادة 71 من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية – المنفذ لأحكام القانون – الجرائم المعاقب عليها – بوصف الجنحة – بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (14 / 1) من القانون وقد سبق بيانها ، كما حددت الفقرة الثانية من تلك المادة الجرائم المعاقب عليها – بوصف المخالفة – بالعقوبة المقررة للمخالفة في المادة 12 من قانون العقوبات وهي الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه .
- تضمين مواد القيد المادة المنطبقة من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 في شأن تجريم الفعل موضوع المخالفة والتي سنبينها قرين وصف كل مخالفة .
- إصدار أمر جنائي بعقوبة الغرامة في هذه المخالفات عملا بما توجبه المادة 325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية .
- وسنعرض لبعض قيود وأوصاف هذه المخالفات على النحو التالي :
+ تقيد الواقعة مخالفة بالمادة (14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . والمادتين ( ….. ، 71 / 2 ) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية ، والمادة 12 من قانون العقوبات بوصف أن المتهم :
1 – أنشأ وحدة (أو استوردها) قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل النهري .
(المادة 2 / 1 من القرار )
2 – أجرى تعديلا في الرسومات الهندسية والتصميمات الخاصة بالوحدة بعد اعتمادها .
(المادة 2 / 3 من القرار )
3 – أدار ورشة ( أو ترسانة ) لتصنيع وإصلاح الوحدات قبل الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للنقل النهري .
(المادة 7 / 1 من القرار )
4 – وضع آلة مسيرة ( أو مرجل وملحقاته) في الوحدة قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل النهري .
(المادة 12 من القرار )
5 – استبدل (أو غير ) آلة مسيرة ( أو مرجل وملحقاته) في الوحدة قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل النهري .
(المادة 12 من القرار )
6 – لم يزود الوحدة بمعدات النجاة من القوارب والأطواق والأحزمة والأجهزة العائمة .
7 – لم يزود الوحدة بمعدات الإطفاء من الحريق .
8 – لم يزود الوحدة بأجهزة التنبيه .
9 – لم يزود الوحدة بأجهزة الاستغاثة .
10 – لم يزود الوحدة بمضخات نزح المياه .
11 – لم يزود الوحدة بمظلات الوقاية .
12 – لم يزود الوحدة بالمخاطيف والجنازير والحبال .
(المادة 14 / أ من القرار )
13 – زود الوحدة بمعدات النجاة والإطفاء من الحريق والتنبيه والاستغاثة ومظلات الوقاية والمخاطيف والجنازير والحبال دون أن تكون صالحة للاستعمال .
(المادة 14 / أ فقرة 1 من القرار )
14 – دخن في الأماكن المحظور فيها ذلك بالوحدة .
(المادة 19 من القرار )
ملاحظة : قد تتعدد جريمة التدخين المشار إليها مع الجرائم الآتية :
1 – التدخين في مكان عام وهي الجنحة المؤثمة بنص المادتين 6 ، 8 من القانون رقم 52 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007 والمادة 1 / ه من قرار وزير الصحة رقم 1 لسنة 1982 والمادة 376 عقوبات .
2 – التدخين في وسيلة نقل عام وهي الجنحة المؤثمة بنص المواد 46/2 ، 87/4 ، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
——————————–
15 – استخدم مواداً قابلة للاشتعال في الوحدة دون اتخاذ إجراءات الأمان الكافية .
(المادة 19 من القرار )
16 – لم يوفر مهمات وأدوات الإنقاذ والسلامة للركاب وأطقم التشغيل .
(المادة 21 من القرار )
17 – لم يوفر الاشتراطات المقررة لصلاحية الوحدة للملاحة الداخلية .
(المادة 22 من القرار )
18 – لم يجهز سطح الوحدة بالمخاطيف والجنازير والأسلاك والحبال وشمع الرباط .
(المادة 23 / 1 من القرار )
19 – وضع المقاعد بوحدات نقل الركاب في الأماكن المخصصة لها بطريقة تعوق المرور وقت الطوارئ .
(المادة 23 / 2 من القرار )
20 – قاد وحدة بسرعة تجاوز السرعة المقررة / سير وحدة ليلاً دون أن تكون مجهزة بوسائل الرؤية الليلية المقررة .
(المادة 23 من القرار )
——————————–
21 – ألقى من الوحدة مخلفات مواد بترولية تؤدي إلى تلوث المجاري الملاحية .
(المادة 34 من القرار )
ملاحظة : قد تتعدد هذه الجريمة مع الجرائم الآتية :
1 – إقامة منشأة ينتج عنه مخلفات تصرف في مجاري المياه بدون تصريح .
2 – عدم توفير وسيلة لعلاج مخلفات عائمة سكنية أو سياحية في مجرى النيل .
3 – السماح بتسرب وقود وحدة نهرية متحركة إلى مجاري المياه .
وهي الجنح المؤثمة بنصوص المواد 1 ، 4 ، 5 ، 7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والمادة 89 من رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة.
——————————–
22 – وهو قائد وحدة ألقى بالطرق الملاحية ما يعوق الملاحة فيها أو يسبب خطرا لمستعمليها .
(المادة 35 من القرار )
23 – لم يبلغ الجهات المختصة بغرق الوحدة ( أو ارتطامها أو تعطلها ) في المجرى الملاحي .
(المادة 36 من القرار )
24 – لم يفسح الطريق للمركب غير الآلية / لم يفسح المركب غير الآلي الطريق للمركبة الآلية التي تقطر غيرها أو تدفعها .
(المادة 38 من القرار )
25 – تخطى المركب الذي يتقدمه دون مراعاة القواعد الواجبة .
(المادة 40 من القرار )
26 – رجع المركب للوراء قبل تنبيه المركب التي تسير خلفه .
(المادة 41 من القرار )
27 – لم يفسح المركب العابر للمجرى الطريق للمراكب السائرة فيه . / ترك المركبة الشاطئ للسير في المجرى الملاحي حال مرور مركب بجانب الشاطئ
(المادة 42 من القرار )
28 – عدم إلقاء المعدية الجنازير التي تتحرك بها في المياه حال مرور مراكب أخرى . / استعمال المعدية التي تتحرك بجنازير إلى الشاطئ الآخر حال سير مركبة أخرى بالمجرى .
(المادة 43 من القرار )
29 – وقف بالمركبة في المجرى الملاحي في حالة عطل الملاحة . / وقف بالمركب في شواطئ المنحنيات الحادة إذا كانت فيه منشآت تعوق الملاحة . / رسى بالمركب ( أو استقر بها ) بجانب رصيف ( أو برطوم أو مرسى ) مملوك للدولة دون إذن الجهة المختصة .
(المادة 45 من القرار )
30 – سار بالمركب في حالة الضباب الكثيف الذي يحول دون الرؤية .
(المادة 48 من القرار )
31 – مر بالوحدة من الأهوسة ( أو الكباري المتحركة ) في غير المواعيد المحددة لفتحها .
(المادة 51 من القرار )
32 – رسى بالمركب في وقت غلق الكوبري أو الهويس في مكان غير مخصص .
(المادة 52 من القرار )
33 – ربط المركب بقوائم الكوبري ( أو أي من أجزائه ) .
(المادة 55 من القرار )
34 – رسى بالقرب من الكوبري أو الهويس دون مراعاة المسافة المقررة .
(المادة 56 من القرار )
35 – امتناع ريس كوبري متحرك ( أو احد البحارة ) عن تقديم المساعدة لمركب في حالة خطر .
(المادة 57 من القرار )
36 – سار بمركب ليلا دون أن يكون مزوداً بمصابيح ضوئية تنبعث منها الأنوار .
(المادة 58 من القرار )
37 – رسى المركب ليلا دون أن تكون مزودة بمصابيح يشع نور ابيض .
(المادة 60 من القرار )
38 – لم يميز المسئولون الأعمال الجارية بالمجرى الملاحي بالرايات المقررة .
(المادة 61 / 1من القرار )
39 – قام بأعمال تعوق الملاحة – أو تشكل خطرا عليها – قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة .
(المادة 61 / 2 من القرار )
40 – قاد وحدة تنقل عددا من الركاب يزيد على العدد المحدد في الترخيص .
(المادة 62 / 1 من القرار )
41 – أنشأ كبائن بوحدات النزهة ونقل الركاب.
(المادة 62 / 2 من القرار )
42 – قاد وحدة نقل بضائع تحمل بضائع تزيد على خط الشحن والغاطس المتاح .
(المادة 62 / 3 من القرار )
43 – نقل ركابا (أو بضائع) من وحدة إلى أخرى بعيدا عن الشاطئ في غير الحالات المقررة .
(المادة 63 من القرار )
44 – وهو مالك وحدة لم يكتب اسمها ورقمها الملاحي بمقدمتها .
(المادة 65 من القرار ) 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق