برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطة، محمد بدر الدين توفيق وشكري
جمعة حسين.
---------
- 1 إيجار " تشريعات ايجار الاماكن .
الامتداد القانوني للعقد المبرم لمزاولة نشاط تجارى او صناعي او مهني او حرفي".
حق ورثة وشركاء مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو
مهني أو حرفي في الانتفاع بها بعد وفاته. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. حق شخصي مقرر
لهم وحدهم. عدم جواز تحدي الغير به أمام القضاء.
مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يدل على أحقية
ورثة وشركاء - مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي
- في أي الانتفاع بالعين المؤجرة بعد وفاته حق لصيق بأشخاصهم مقرر لهم وحدهم وعلى
سبيل الاستثناء - لا يحق لغيرهم التحدي به أمام القضاء.
- 2 إرث . تركة "
ايلولة التركات الشاغرة الى بنك ناصر الاجتماعي ".
بيت المال. عدم اعتباره وارثا. أيلولة التركات الشاغرة إليه باعتبارها
من الضوائع التي لا يعرف لها مالك. م 4 ق 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
بيت المال - الذى تمثله هيئة بنك ناصر الاجتماع - لا يعتبر وارثاً
بالمعنى الوارد في النص، وإنما تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التي يخلفها
المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك وهو ما تؤكده
المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 في قولها، فإذا لم يوجد أحد من
هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة.
- 3 إرث . تركة "
ايلولة التركات الشاغرة الى بنك ناصر الاجتماعي ". نقض" أسباب الطعن بالنقض. الأسباب الجديدة".
خلو الأوراق من سبق تمسك الطاعنين من أن بيت المال أمين علي التركات
منوط به حفظها حتي ظهور وارث للمتوفي أو انقضاء المدة المقررة لسقوط دعوي الإرث
أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
إذا كان لا يجدى الطاعنين ما ألمحا إليه في سبب الطعن من أن بيت المال
مجرد أمين على التركات الشاغرة منوط به حفظها إلى أن يظهر للمتوفى وارث أو تنقضي
المدة المقررة لسقوط الحق في دعوى الإرث ذلك أن الأوراق خلت مما يفيد سبق تمسكها
بهذا الدفاع الذى يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى
5717 سنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببطلان البيع الصادر من
الأولين للأخير، بتاريخ 14/3/1980 وتسليمها الشقة المبينة في الصحيفة خالية، وقالت
شرحاً لدعواها إن المدعو.... استأجر هذه الشقة لاستعمالها سكناً، ودون إذن منها
وفي غير الأحوال المقررة قانوناً تنازل عنها لمن تدعى .... وإذا توفيت هذه الأخيرة
من غير وارث في عام 1978 تحفظ الطاعنان على الشقة بمحتوياتها ثم باعاها في مزاد
علني للمطعون ضده الثاني على أنها عيادة للعلاج الطبيعي، ولما لم تكن تربطها بالمتوفاة
المذكورة علاقة إيجارية وكان استغلال العين المؤجرة كعيادة لا يجعلها منشأة تجارية
أو صناعية، حتى يجوز بيعها بالجدك، هذا إلى أن بيت المال الذي يمثله ..... لا
يعتبر وارثاً لمن يتوفى عن غير وارث فقد أقامت الدعوى بعد أن ندبت محكمة أول درجة
خبيراً فيها أودع تقريره حكمت برفضها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم
336 لسنة 38 ق الإسكندرية، وبتاريخ 27/4/1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف،
طعن الطاعنان هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وفي تأويله. وفي بيان ذلك يقولان أن
المستفاد من أحكام القانون رقم 71 سنة 1962 بشأن التركات الشاغرة أنه وإن كانت
أيلولة تركة من يتوفى عن غير وارث إلى الدولة تحدث من تاريخ الوفاة إلا أن يد
الإدارة العامة لبيت المال على مثل هذه التركة تظل يد أمينة للمدة المحددة لسقوط
دعوى المطالبة بالإرث وهي خمسة عشر عاماً، وإنه يتعين على هذه الإدارة تصفية جميع
أنواع النشاط التجاري أو المهني التي كان يزاولها المتوفى وإيداع صافي ثمنها
بالخزانة العامة لحساب التركة، ولما كان حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة
من الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيه بمقابل فإنه يعد من عناصر تركته ويؤول إلى
الدولة عند عدم وجود الوارث، ومن ثم فإن بيع العيادة موضوع النزاع بحق الإجارة
الذي تشتمل عليه يكون بيعاً صحيحاً وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة
29 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر على أن (فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو
مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته
وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال) يدل على حق ورثة المستأجر أو شركائه في
الانتفاع بالعين المؤجرة بعد وفاته حق لصيق بأشخاصهم مقرر لهم وحده على سبيل
الاستثناء – فلا يحق لغيرهم التحدي به أمام القضاء ولما كان بيت المال – الذي
تمثله ..... – لا يعتبر وارثاً بالمعنى الوارد في هذا النص، وإنما تؤول إليه ملكية
التركات الشاغرة التي يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التي لا
يعرف لها مالك وهو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 في
قولها، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة وكان
الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه فإن النعي يكون على غير أساس، ولا
يجدي الطاعنين ما ألمحا إليه في سبب الطعن من أن بيت المال مجرد أمين على التركات
الشاغرة منوط به حفظها إلى أن يظهر للمتوفى وارث أو تنقضي المدة المقررة لسقوط
الحق في دعوى الإرث ذلك أن الأوراق خلت مما يفيد سبق تمسكها بهذا الدفاع الذي
يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق