جلسة 5 من نوفمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وعبد الله المدني وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.
----------------
(172)
الطعن رقم 50255 لسنة 59 القضائية
(1) استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب تفنيد أسباب حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة. متى رأت المحكمة الاستئنافية إلغاؤه والقضاء بالإدانة. إغفال ذلك. قصور.
(2) بناء على أرض زراعية. قانون "تفسيره".
الأرض المقصودة بالحماية في مفهوم المادتين 152، 156 من القانون 53 لسنة 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 83 هي الأرض الزراعية حقيقة أو حكماً.
امتداد الحماية المقررة إلى البناء في الأرض المستثناة من الحظر دون الحصول على ترخيص المحافظ المختص. علة ذلك؟
(3) بناء على أرض زراعية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اقتصار الحكم في بيان واقعة الدعوى على تحديد ما جاء بمحضر الضبط من قيام الطاعن بالبناء في أرض زراعية دون استظهار أن الأرض زراعية وأدلة استخلاص ذلك وتمحيص دلالة ما قالته محكمة أول درجة من أن الأرض ليست زراعية أو يرد على طلب الطاعن بندب خبير في الدعوى. قصور.
القصور له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في إقامة بناء على أرض زراعية وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983. واتهمته أيضاً بأنه ارتكب أفعالاً من شأنها تبوير الأرض الزراعية وطلبت عقابه بالمادتين 151/ 2، 152 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة جنح مركز قليوب قررت ضم الدعويين للارتباط وقضت ببراءة المتهم. استأنفت النيابة العامة ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً مع الشغل والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في البناء في أرض زراعية قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأن الأرض موضوع المخالفة ليست زراعية وعلى أساس من ذلك قضى الحكم المستأنف ببراءته بيد أن الحكم المطعون فيه ألغى هذه البراءة دون أن يفند أسباب الحكم المستأنف أو يرد بأسباب سائغة على طلب الطاعن الجازم بندب خبير للتحقق من زراعية الأرض. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعن من تهمة الشروع في البناء في أرض زراعية لما خلصت إليه من ترجيح دفاع الطاعن بأن الأرض ليست زراعية، ويبين من محاضر جلسات محكمة ثاني درجة - عند نظر استئناف النيابة العامة لحكم البراءة - أن الدفاع مع الطاعن طلب تأييد الحكم المستأنف واحتياطياً ندب خبير في الدعوى. وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإدانته بمقولة أن المحكمة لا ترى مبرراً لطلب الطاعن وأن الثابت بمحضر المخالفة وجود حالة بناء بغير ترخيص في الأرض موضوع الاتهام الأمر الذي يرتب ثبوت التهمة في حق الطاعن. لما كان ذلك وكان من المقرر أن على المحكمة الاستئنافية - إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة - أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه. لما كان ذلك. وكانت المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن: "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مباني عليها ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر ( أ ).... (ب).... (جـ).... (د).... (هـ).... وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) يشترط في الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير" وإذ كان مؤدى النص المتقدم في صريح ألفاظه أن الأرض المقصودة بالحماية به هي الأرض الزراعية حقيقة كانت أم حكماً وهي الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، وأن هذا يصدق حتى بالنسبة للبناء في الأراضي المستثناة من الحظر دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص إذ لا أثر عند انتفاء زراعية الأراضي حقيقة أو حكماً لصدور ذلك الترخيص أو عدم صدوره في إباحة الفعل أو تجريمه وفق أحكام قانون الزراعة، لأنه عند هذا الانتفاء - يخرج الفعل عن النطاق النوعي لتطبيق أحكام قانون الزراعة وأما أن يخضع لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976، إذا كان الفعل قد ارتكب في عواصم المحافظات أو إحدى البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لقانون الحكم المحلي وهو النطاق المكاني لسريان أحكام الباب الثاني من القانون المذكور كما حددته المادة 29 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وأما أن يخرج الفعل عن نطاق التأثيم الجنائي مطلقاً إذا ارتكب في أرض غير زراعية خارج هذا النطاق، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد وجود حالة بناء في الأرض موضوع التهمة ورتب على ذلك ثبوتها في حق الطاعنين دون أن يستظهر أن الأرض زراعية والأدلة التي يستخلص منها ذلك، ودون أن يمحص دلالة ما قالته محكمة أول درجة من أن الأرض ليست زراعية، أو يرد على طلب الطاعن الاحتياطي الجازم في مختتم مرافعته بندب خبير في الدعوى لتحقيق ذلك بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى النظر في سائر أجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق