الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يوليو 2013

(الطعن 6985 لسنة 64 ق جلسة 26/ 5/ 2003 س 54 ق 150 ص 868)



برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، خالد يحيى دراز ، أحمد إبراهيم سليمان وبليغ كمال نواب رئيس المحكمة .

-------------------------

( 1 – 4 ) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : إثبات عقد الإيجار " " إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة ، قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
(1) الحكم بإثبات العلاقة الايجارية . قيامه مقام عقد الإيجار المكتوب . م 24/1 ق 49 لسنة 1977 . مؤداه . وجوب بحث توافر أركان عقد الإيجار المبينة بالمادة 558 مدنى . عدم بيان الأجرة الواجب على المستأجر أدائها . أثره . بطلان الحكم .
(2) الأجرة التى تلتزم المحكمة ببيان مقدارها فى الحكم بثبوت العلاقة الايجارية . هى الأجرة الاتفاقية . تجاوز مقدارها مقدار الأجرة القانونية للعين المؤجرة . وجوب تصدى المحكمة لتعديل مقدار الأجرة الاتفاقية إلى الحد الذى رسمه القانون . م 143 مدنى . استحالة تحديد الأجرة الاتفاقية . أثره . تقديرها بأجرة المثل . م 562 مدنى.
(3) الحكم بإثبات العلاقة الايجارية وبيان مقدار الأجرة الاتفاقية أو أجرة المثل الواجب على المستأجر أداؤها . غير مانع للجان تقدير الأجرة المنصوص عليها بقوانين إيجار الأماكن 46 لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 من القيام بواجبها بتقدير الأجرة القانونية للعين المؤجرة أو الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة وتعديل الأجرة الاتفاقية زيادة أو نقصاً وصولاً للأجرة القانونية .
(4) امتناع الحكم المطعون فيه القاضى بثبوت العلاقة الايجارية عن بيان مقدار أجرة عين النزاع المستحدثة فى ظل العمل بأحكام قانون 49 لسنة 1977 بعد هلاك العين الأصلية تأسيساً على أنه لا يجوز للمحاكم أن تتصدى لتقدير أجرتها لأن مهمة تحديدها موكول إلى لجان تقدير الأجرة . خطأ .
------------------------
1 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 558 من القانون المدنى أن دعوى إثبات العلاقة الايجارية قصد بها تنفيذ التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الحصول على حكم يقوم مقام العقد الذى استلزمت المادة 24/1 من القانون 49 لسنة 1977 تحريره كتابة ولذا يتعين عند الفصل فيها بحث توافر أركان عقد الإيجار المبينة بالمادة 558 مدنى سواء من حيث تعيين العين المؤجرة أو مدة العقد أو الأجرة المتفق عليها ولا يجاب المستأجر لطلبه إلا إذا توافرت تلك الأركان ومن ثم تواتر قضاء هذه المحكمة على بطلان الحكم أن لم يتضمن بيان مقدار الأجرة التى يلتزم بها المستأجر .
2 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن تلتزم المحكمة بالمقدار الذى تلاقت عليه إرادة الطرفين لأن هذا هو ركن العقد الذى تتثبت المحكمة من وجوده وصحته فإذا كانت العين المؤجرة مكاناً قررت له أجرة قانونية فلا يجوز الاتفاق على ما يجاوزها وتعين على المحكمة أن تنتقص من العقد بتعديل مقدار الأجرة إلى الحد الذى رسمه القانون إعمالاً لنص المادة 143 من القانون المدنى وإذا كان المتعاقدان لم يتفقا على مقدارها أو على كيفية تقديرها أو تعذر إثبات ما اتفقا عليه وجب على المحكمة أن تقدر أجرة المثل عملاً بنص المادة 562 من القانون المدنى .
3 - إن المشرع قد عهد بتقدير أجرة العين القانونية إلى لجان إدارية كالشأن فى قوانين إيجار الأماكن 46 لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ذلك أن بيان مقدار الأجرة الوارد فى شأن دعوى إثبات العلاقة الايجارية ينصرف إلى الأجرة الاتفاقية التى لا يقوم العقد إلا بها وليس مقدار الأجرة القانونية للعين لأن الاتفاق على مقدار معين لها جائز طالما لم تتحدد الأجرة القانونية بعد ، وبالتالى فإن الحكم بثبوت العلاقة الايجارية نظير مقدار معين من الأجرة تم الاتفاق عليه أو قدرته المحكمة إعمالاً لنص المادة 562 من القانون المدنى ليس من شأنه أن يمنع لجان الأجرة من القيام بواجبها أو الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة وتعديل الأجرة الاتفاقية وصولاً للأجرة القانونية زيادة أو نقصاً عن المحكوم به فى دعوى ثبوت العلاقة الايجارية .
4 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بثبوت العلاقة الايجارية ثم امتنع عن بيان مقدار الأجرة التى يلتزم بها المستأجر بمقولة أن العين منشأة سنة 1980 ـ بعد هلاك العين الأصلية ـ فلا يجوز للمحاكم أن تتصدى لتقدير أجرتها ابتداءً وإنما تختص فقط بالطعن على قرارات اللجان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
-------------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى 145 لسنة 1989 مساكن مفر الشيخ الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بينهما عن المحل المبين بالأوراق والمحرر عنه العقد المؤرخ 1/1/1960 بين مورثه والطاعن بأجرة مقدارها ستون قرشاً شهرياً لفقد العقد منه . ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 378 لسنة 23 ق طنطا مأمورية كفر الشيخ ومحكمة الاستئناف بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره قضت بتاريخ 18/5/1994 بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور ذلك أنه قضى بثبوت العلاقة الايجارية عن عين النزاع المستحدثة سنة 1980 دون أن يبين مقدار الأجرة التى يلتزم بها المستأجر بمقولة إن القانون عهد بمهمة تحديدها إلى لجان التقدير مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مؤدى النص فى المادة 558 من القانون المدنى على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينه لقاء أجر معلوم " أن دعوى إثبات العلاقة الايجارية قصد بها تنفيذ التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الحصول على حكم يقوم مقام العقد الذى استلزمت المادة 24/1 من القانون 49 لسنة 1977 تحريره كتابة ولذا يتعين عند الفصل فيها بحث توافر أركان عقد الإيجار المبينة بالمادة 558 مدنى سواء من حيث تعيين العين المؤجرة أو مدة العقد أو الأجرة المتفق عليها ولا يجاب المستأجر لطلبه إلا إذا توافرت تلك الأركان ومن ثم تواتر قضاء هذه المحكمة على بطلان الحكم إن لم يتضمن بيان مقدار الأجرة التى يلتزم بها المستأجر ... والأصل أن تلتزم المحكمة بالمقدار الذى تلاقت عليه إرادة الطرفين لأن هذا هو ركن العقد الذى تتثبت المحكمة من وجوده وصحته ، فإذا كانت العين المؤجرة مكاناً قدرت له أجرة قانونية لا يجوز الاتفاق على ما يجاوزها وتعين على المحكمة أن تنتقص من العقد بتعديل مقدار الأجرة إلى الحد الذى رسمه القانون إعمالاً لنص المادة 143 من القانون المدنى ، وإذا كان المتعاقدان لم يتفقا على مقدارها أو على كيفية تقديرها أو تعذر إثبات ما اتفقا عليه وجب على المحكمة أن تقدر أجرة المثل عملاً بنص المادة 562 من القانون المدنى ولا يمنع المحكمة من ذلك أن يكون المشرع قد عهد بتقدير أجرة العين القانونية إلى لجان إدارية كالشأن فى قوانين إيجار الأماكن 46 لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ذلك أن بيان مقدار الأجرة الوارد فى شأن دعوى إثبات العلاقة الايجارية ينصرف إلى الأجرة الاتفاقية التى لا يقوم العقد إلا بها وليس مقدار الأجرة القانونية للعين لأن الاتفاق على مقدار معين لها جائز طالما لم تتحدد الأجرة القانونية بعد ، وبالتالى فإن الحكم بثبوت العلاقة الايجارية نظير مقدار معين من الأجرة تم الاتفاق عليه أو قدرته المحكمة إعمالاً لنص المادة 562 من القانون المدنى ليس من شأنه أن يمنع لجان الأجرة من القيام بواجبها أو الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة وتعديل الأجرة الاتفاقية وصولاً للأجرة القانونية زيادة أو نقضاً عن المحكوم به فى دعوى ثبوت العلاقة الايجارية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بثبوت العلاقة الايجارية ثم امتنع عن بيان مقدار الأجرة التى يلتزم بها المستأجر بمقولة أن العين منشأه سنه 1980 ـ بعد هلاك العين الأصلية ـ فلا يجوز للمحاكم أن تتصدى لتقدير أجرتها ابتداءً وإنما تختص فقط بالطعن على قرارات اللجان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
--------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق