الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

(الطعن 2633 لسنة 72 ق جلسة 22/ 4/ 2003 س 54 ق 122 ص 715)



برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة ، عبد المنعم محمود نائبى رئيس المحكمة ، محمود محيى الدين وعبد البارى عبد الحفيظ.


-----------------------

( 1 – 3 ) مسئولية " المسئولية التقصيرية " تعويض . حق .
(1) استعمال الحق استعمالاً مشروعاً . لا يرتب المسئولية عما ينشأ عنه من ضرر. الاستعمال غير المشروع للحق . مناطه . ألا يقصد به سوى الإضرار بالغير . تحققه بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق . المادتان 4، 5 مدنى .
(2) حقا الإبلاغ والشكوى . من الحقوق العامة التى تثبت للكافة . استعمالها لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض . الاستثناء . الانحراف بالحق عما وضع له وكيدية استعماله ابتغاء مضارة الخصم .
(3) الإبلاغ عن الجرائم . عدم اعتباره خطأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ . الاستثناء . ثبوت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن تسرع ورعونة وعدم احتياط .
( 4 – 6 ) ملكية " ملكية الطبقات : اتحاد الملاك " . إيجار " إيجار الأماكن " . محكمة الموضوع . تعويض . مسئولية . نقض .
(4) الوحدة المحلية الواقع بدائرتها العقار . اختصاصها بفحص الشكاوى والتظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى قرارات اتحاد الملاك أو تصرفات مأموره . المادة 75 من القانون 49 لسنة 1977 . موافقة الجمعية العمومية على ما قام به الأخير من أعمال صيانة . لا تحول دون حق أعضائها فى الإطلاع على مستندات الصرف وتقديم الشكاوى فى هذا الخصوص للجهات المختصة ومنها الوحدة آنفة البيان. عدم اعتبار ذلك تشكيكاً فى أمانة مأمور الاتحاد . علة ذلك .
(5) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصاً سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
(6) تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه . خضوع قضاء الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض . امتدادها إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة الخطأ منها والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه .
---------------------
1 - المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى أن من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق .
2 - حقا الإبلاغ والشكوى من الحقوق العامة التى تثبت للكافة واستعمالها لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة خصمه .
3 - تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها ، وأن التبليغ صدر عن تسرع ورعونة وعدم احتياط .
4 - لا تنهض موافقة الجمعية العمومية على ما قام به مأمور اتحاد الملاك - من أعمال صيانة حائلاً دون حق الطاعن بصفته أحد أعضائها فى الاطلاع على مستندات الصرف وتقديم ما يراه من شكاوى فى هذا الخصوص للجهات المختصة ومنها الوحدة المحلية الواقع بدائرتها العقار وفقا لما تقضى به المادة 75 من القانون 49 لسنة 1977 من تولى تلك الوحدة فحص الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن فى قرارات الاتحاد أو تصرفات المأمور الذى لا يتصور أن تكون بمنأى عن الرقابة مما لا يستقيم معه أن يعد مجرد البدء فى ممارسة هذه الرقابة بمثابة تشكيك فى أمانة مأمور الاتحاد . والقول بغير ذلك يعد قيداً على ممارسة حق الرقابة قد يصل إلى حد سلبه بالإحجام عن استعماله خشية المساءلة .
5 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصا سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
6 - تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه .
---------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى 7774 لسنة 1999 مدنى الاسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اتهامه بالتبديد ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 6150 لسنة 56ق الاسكندرية . وبتاريخ 6/3/2002 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ، وبإلزام الطاعن بأن يؤدى الى المطعون ضده مبلغ التعويض الذى قدرته . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق ، والفساد فى الاستدلال . وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أنه -الطاعن - أساء استعمال حق الشكوى بأن قدم الشكوى رقم 22429 لسنة 1999 إدارى المنتزه ضد المطعون ضده بغية الإضرار به ، فى حين أن ذلك كان استعمالاً مشروعاً منه لحقه فى الشكوى بعد ما تبين له أن المطعون ضده كمأمور سابق لاتحاد ملاك العقار الذى عين هو مأمورا له من بعده قد قبض مبالغ مالية من الملاك ولم يقدم المستندات الدالة على أوجه صرفها وأنه لم يطلب فى ذلك المحضر سوى إلزامه بتقديم تلك المستندات ، وهو ما يدل على أنه لم يقدم شكواه بقصد الإضرار بالمطعون ضده ولا نتيجة رعونة أو تسرع فى الإبلاغ . وإذ ذهب الحكم إلى إضفاء وصف الخطأ على مسلكه هذا ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وأن حقى الإبلاغ والشكوى من الحقوق العامة التى تثبت للكافة واستعمالها لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة خصمه ، وأن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها ، أو أن التبليغ صدر عن تسرع ورعونة وعدم احتياط . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الحكم المطعون فيه – أقام قضاءه بإلزام الطاعن بتعويض المطعون ضده على ما أورده فى أسبابه من أن ( مؤدى – ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الملاك المؤرخ 27/5/1999 أن الجمعية المذكورة ... قد أقرت بحسن أداء المستأنف المطعون ضده كمأمور للاتحاد نافية أية مخالفات مالية فى جانبه عن السنة المالية 1998 . وإذ كان ذلك وكان المستأنف ضده الأول الطاعن فد أبلغ ضد المستأنف فى المحضر رقم 22429 لسنة 1999 إدارى المنتزه بارتكابه مخالفات مالية عن عام 1998 قولاً منه بأن المصاريف التى قام بإنفاقها فى أعمال الصيانة والإصلاح والترميم للعقار تخالف الحقيقة وأن ما تم من أعمال تقل قيمته بكثير عن المبالغ التى حصلت من الأعضاء ، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإلزامه بتقديم مستندات هذه المصاريف . وكان هذا الذى أبلغ به المستأنف ضده وأسنده إلى المستأنف يمثل فى صحيح تكييفه القانونى طعنا فى ذمة الأخير وأمانته ، واتهاماً صريحاً له بتبديد أموال الاتحاد ، وإذ كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل تطمئن إليه هذه المحكمة على صحة هذا البلاغ وذلك الاتهام ، كما خلت مما يستفاد منه قيام أية شبهات تبرر للمستأنف ضده الأول ما أبلغ به أو تحمل على اعتقاد بصحته . ومن ثم فإنه باعتبار دلالة محضر الاجتماع المؤرخ 27/5/1999 المشار إليه والمؤيد بأقوال شاهدى المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولى يستقر فى يقين هذه المحكمة مخالفة البلاغ للحقيقة ، وأنه لم يقصد به سوى مضارة المستأنف ... ) وإذ كان الثابت من الاطلاع على الصورة الرسمية من الشكوى 22429 لسنة 1999 إدارى المنتزه أن الطاعن أبلغ بأن المطعون ضده تسلم من ملاك وحدات العقار رقم 34 بشارع قائد الأسراب حوالى مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه لأعمال الصيانة فى حين أن المصعد لم يتم إصلاحه ، والأعمال التى تمت تقل تكلفتها عن المبلغ الذى تسلمه ، ورفض تقديم المستندات الدالة على أوجه الصرف ، وأنه يطلب إلزامه بتقديمها، وهو ما يندرج ضمن الاستعمال المشروع لحق الشكوى ، وممارسة طبيعية لحق الرقابة على أعمال المطعون ضده كمأمور لاتحاد الملاك . دون أن ينبئ ذلك كله عن رغبة الطاعن فى توجيه اتهام له خاصة أنه لم يقدم المستندات الدالة على صرف المبلغ المشار إليه ، ولا تنهض موافقة الجمعية العمومية على ما قام به من أعمال صيانة حائلاً دون حق الطاعن بصفته أحد أعضائها فى الاطلاع على مستندات الصرف وتقديم ما يراه من شكاوى فى هذا الخصوص للجهات المختصة ومنها الوحدة المحلية الواقع بدائرتها العقار وفقا لما تقضى به المادة 75 من القانون 49 لسنة 1977 من تولى تلك الوحدة فحص الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن فى قرارات الاتحاد أو تصرفات المأمور الذى لا يتصور أن تكون بمنأى عن الرقابة مما لا يستقيم معه أن يعد مجرد البدء فى ممارسة هذه الرقابة بمثابة تشكيك فى أمانة مأمور الاتحاد . والقول بغير ذلك يعد قيداً على ممارسة حق الرقابة قد يصل إلى حد سلبه بالإحجام عن استعماله خشية المساءلة . ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصا سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه ، وكانت الواقعة التى ساقها الحكم المطعون فيه قد خلت مما يسوغ مساءلة الطاعن أو تدل على أنه استهدف الكيد أو الإضرار بالمطعون ضده ، أو تنبئ عن رعونة أو تسرع فى الإبلاغ بواقعة نكول المطعون ضده عن تقديم المستندات الدالة على إنفاقه المبلغ الذى تسلمه من الملاك ليتسنى فحصها ومطابقتها على ما تم من أعمال الصيانة والترميم ، فإن الحكم المطعون فيه بما أقام عليه قضاءه يكون قد عاره فساد فى الاستدلال ومخالفة للثابت فى الأوراق مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه النعى .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف .
--------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق