عودة الى صفحة : مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)
اثر ازدياد جرائم غش الدواء ، وتنامي خطورتها بصورة ملحوظة أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2009 بشان هذه الجرائم ، أشار في صدره إلى أن غش الدواء يعد في اخطر الجرائم التي تعرض صحة الناس وأرواحهم للخطر ، وينعكس أثره سلباً – بصورة مباشرة – على قدرة الشعب على العمل والبناء ، ويقوض الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية ، وينال من سمعة الجودة والفعالية التي يتمتع بها الدواء المصري في السوق العالمي ، مما يلقي بظلال سيئة على التصدير والاقتصاد القومي .
وقد تضمن الكتاب الدوري المشار إليه
تعليمات واجبة الإتباع إلى السادة أعضاء النيابة تتعلق بإجراءات التحقيق في
جرائم غش الدواء تحقيقا قضائيا ، وإسباغ القيود والأوصاف المنطبقة عليها ،
وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، ومراجعة الأحكام التي تصدر فيها واتخاذ إجراء
الطعن المناسب على ما يصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون .
وقد تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال فحص ودراسة ما تقوم به النيابات من إجراءات في البلاغات والمحاضر المقدمة من المختصين بوزارة الصحة والإدارات التابعة لها بالمحافظات عن وقائع غش الدواء ، أن هذه الوقائع من الأهمية والخطورة بحيث يتعين تحقيقها بمعرفة النيابة العامة وذلك لما يلي :
- أن الأغلب الأعم من هذه الوقائع تنطوي على جناية أو شبهة جناية على الأقل عند توافر الظروف المشددة للعقوبة .
- أن وقائع غش الدواء في ذاتها – حتى وإن وردت المحاضر المحررة عنها بوصف الجنحة – تمثل درجة كبيرة من الجسامة والخطورة على أرواح الناس وصحتهم .
– أن الوصول إلى الحقيقة في هذه الوقائع – سواء أكان ذلك في شأن التكييف القانوني للواقعة أو جمع أدلة ثبوت أو نفي الاتهام إلى المتهم – يتطلب إجراء هذا التحقيق بمعرفة النيابة العامة .
- أن التعامل في مثل هذه القضايا يتم في الغالب مع متهمين أو شهود أو خبراء ( أطباء - صيادلة – أصحاب شركة أدوية ) ، وقد تقتضي مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي ، وهذا لا يكون إلا بعد تحقيق تجريه النيابة العامة .
- ونظرا لأن التحقيق والتصرف في هذه الوقائع يتطلب عناية خاصة ، فقد رأينا أن نخصص هذه المذكرة لأهم العناصر التي يجب مراعاتها عند التحقيق والتصرف في جرائم غش الأدوية ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى النقاط الآتية :
– أن العناصر المشار إليها مستمدة من أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 باعتباره القانون العام في قمع التدليس والغش ويشمل نطاق أحكام جرائم التدليس والغش في كافة السلع .
وبناء على ذلك يمكن لعضو النيابة الاستعانة بالمنهج الوارد في هذه المذكرة عند التحقيق والتصرف في جرائم التدليس والغش إذا كان محلها كما هو مقرر قانونا أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية.
- أن أحكام قانون قمع التدليس والغش سالف البيان تسري أيضا على غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبيعية وكافة المستحضرات الصيدلية.
– والمقصود بالعقاقير والأدوية والمستحضرات الصيدلية هي التراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو أي مركبات لها صلة بعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض ايا كان الشكل الصيدلي الذي توجد عليه ويشمل ذلك مستحضرات التجميل بجميع أنواعها باعتبارها لها صلة مباشرة بصحة الإنسان .
– والمقصود بالنباتات الطبية هي النباتات الطبيعية الواردة في دساتير الأدوية المختلفة أو أجزاء من هذه النباتات أو متحصلاتها الطبيعية التي تدخل في تصنيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو تدخل في تركيب ما يوصف انه دواء أو مكمل غذائي .
- ترتبط بجريمة غش الأغذية – في الأغلب العام – عدة جرائم أخرى مؤثمة بنصوص قوانين أخرى ……. نذكر منها .
– القانون رقم 354 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المعدل .
– القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل.
– القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل .
– القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية .
– القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل .
– القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
– القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية
– القانون رقم 67 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك .
– قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
- توافر الارتباط المشار إليه يوجب تضمين القيد والوصف الجرائم المرتبطة جميعا وإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد ، كما يتاح لها التثبت من توافر هذا الارتباط وتوقيع عقوبة واحدة عنها ، هي عقوبة الجريمة الأشد إعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات .
- أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 25 لسنة 2009 بشأن التزامات شركات التوزيع ومخازن الأدوية .
وسنعرض لهذه العناصر من خلال قسمين هما :
القسم الأول : جرائم التدليس وغش الدواء .
القسم الثاني : أحكام عامة .
وذلك على النسق التالي : -
- جريمة خداع المتعاقد تكون بفعل غش يقع من احد طرفي عقد على آخر ، فيجب أن يكون هناك متعاقدان ، وأن يخدع احدهما الآخر أو أن يشرع في أن يخدعه – بأية طريقة من الطرق فيما يلي :
+ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
+ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة ، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها . مثل : ( عدم وجود المادة الفعالة التي تقضي على المرض في الدواء – أو وجود هذه المادة ولكن بنسب قليلة أو بتركيبة خاطئة لا تستطيع مقاومة المرض ) .
+ نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد .
+ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .
- يجب لتوافر جريمة خداع المتعاقد ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم وهو علمه بالغش وإرادته إدخال هذا الغش على المتعاقد معه .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 1 / فقرة 1 بند 2 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : خدع المتعاقد معه…. " يذكر اسم المجني عليه " في حقيقة الدواء …… " يذكر نوع الدواء " وما يحتوي عليه من عناصر داخلة في تركيبه بأن ….. " يذكر صورة الخداع " على النحو المبين بالتحقيقات .
1 – العقوبة الأصلية :
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال آلات فحص مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شانها جعل عملية فحصها غير صحيحة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
( المادة 1 فقرة ثانية من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
+ ترتبط جريمة خداع المتعاقد – في الغالب – مع جرائم الغش المنصوص عليها في المادة الثانية وما بعدها من قانون التدليس والغش مثل :
* جريمة غش الأدوية .
* جريمة بيع الأدوية المغشوشة .
* جريمة غش المواد والعبوات والأغلفة التي تستعمل في ذلك .
* جريمة التحريض على غش العبوات والأغلفة .
+ وقد ترتبط جريمة خداع المتعاقد مع جرائم أخرى مثل :
* الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من القانون رقم 82 لسنة 002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية ، نذكر منها الجرائم الآتية :
* جنحة تقليد علامات تجارية مسجلة طبقا للقانون بطريقة تضلل الجمهور
( المواد 63 ، 64 ، 113/1 بند 1 فقرة 3 من القانون ) .
* جنحة بيع – أو عرض للبيع أو التداول أو الحيازة بقصد البيع أو التداول – أدوية عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع العلم بذلك .
( المواد 63 ، 113/1 بند 4 فقرة 3 من القانون ) .
* جنحة تقليد تصميم أو نموذج صناعي محمي تم تسجيله وفقا لأحكام القانون .
( المواد 119 ، 122 ، 134/1 بند 1 فقرة 3 من القانون ) .
+ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك . نذكر منها جريمة قيام المورد أو المعلن بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقعه في خلط أو غلط المؤثمة بالمواد ( 1 ، 6 /1 / 24 من القانون ) .
ثانيا : جريمة غش الدواء والجرائم المتصلة بها
أ – جريمة غش الدواء
الغش كما عينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة ، أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري ، ويتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف اقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه ، أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة وإظهارها في صورة أجود مما هي عليها في الحقيقة .
(نقض في الطعن رقم 1351 لسنة 42 ق . جلسة 19/3/1973 السنة 24 ص 348 )
- عاقب المشرع بنص البند 1 من المادة الثانية من القانون كل من غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية أو شرع في ذلك .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : غش دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش " بأن …….. " بيان كيفية حصول الغش " .
ب – جريمة بيع الأدوية المغشوشة
- عاقب المشرع بنص البند 1 من المادة الثانية من القانون أيضا كل من طرح أو عرض للبيع أو باع عقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .
- بمجرد انتهاء تاريخ صلاحية الدواء تقوم به الجريمة ولو ثبت من التحليل أن الدواء صالح للاستعمال .
- الجريمة عمدية يعتبر القصد الجنائي ركنا فيها ، ويجب التحقق من علم المتهم بحقيقة غش الدواء أو فساده .
- مجرد وضع الدواء المغشوش في الصيدلية لا يعد عرضا للبيع ، فقد يكون وضعه تمهيدا لإرجاعه إلى شركة إنتاج أو بيع الأدوية أو لأي غرض آخر … لذا يجب استظهار ركن العرض للبيع من خلال إجراءات الاستدلال أو التحقيق .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : 1 - عرض للبيع دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشا مع علمه بذلك . 2 - باع دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " وكان تاريخ صلاحيته قد انتهى مع علمه بذلك .
ج – جريمة غش المواد والعبوات والأغلفة :
- عاقب المشرع بنص البند 2 من المادة الثانية من القانون كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواداً أو عبواتاً أو أغلفة مما يستعمل في غش العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 2 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : صنع أغلفة دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش.
- قد ترتبط هذه الجريمة وجريمة التحريض التالية مع جريمة وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على الأدوية والمحال أو الأغلفة أو الفواتير أو وسائل الإعلام المؤثمة بالمواد ( 100 ، 101 ، 114 / 1 بند 1 من قانون حماية الملكية الفكرية ) .
د – جريمة التحريض على غش المواد أو العبوات أو الأغلفة
- عاقب المشرع بنص البند 2 من المادة الثانية من القانون أيضا كل من حرض أو ساعد على استعمال المواد أو العبوات أو الأغلفة مما تستعمل في غش العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت .
- يخضع التحريض والمساعدة على ارتكاب جريمة استعمال المواد أو العبوات أو الأغلفة مما تستعمل في غش العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية لذات أحكام التحريض والمساعدة المنصوص عليها في البندين أولا وثالثا من المادة 40 من قانون العقوبات باعتبارهما من صور الاشتراك في الجريمة .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 2 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : حرض على استعمال أغلفة الدواء المضبوطة والتي تستعمل في غش دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " وكان ذلك ………… " تذكر وسيلة التحريض " .
ملاحظة :
تقوم الجرائم سالفة البيان في حق المتهم ولو كان المشترى أو المستهلك عالماً بغش البضاعة أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها . عقوبة جرائم غش الأدوية والجرائم المتصلة بها سالفة البيان :
1 – العقوبة الأصلية :
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر .
( المادة 2 فقرة 1 من القانون )
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا كانت الأدوية أو العقاقير والنباتات الطبية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 2 فقرة 2 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
ملحوظة :
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
ثالثا : جريمة حيازة الأدوية المغشوشة
- عاقب المشرع بنص البند 3 من القانون كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع أدوية أو عقاقير أو نباتات طبية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها .
- لا تقوم الجريمة إذا انتفت نية التداول ، كما لو ثبت أن حيازة الدواء المغشوش أو الفاسد أو الذي انتهى تاريخ صلاحيته بقصد الاستعمال الشخصي .
- تكون حيازة الدواء المغشوش أو الفاسد أو الذي انتهى تاريخ صلاحيته لغرض غير مشروع إذا كان القصد من ذلك خداع المستهلك .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 ، 3 / 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشا على النحو المبين بالأوراق .
العقوبة :
الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو إحدى هاتين العقوبتين .
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا كانت حيازة العقاقير أو النباتات أو الأدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 3 /1 ، 2 من القانون )
- إذا كانت العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية المشار إليها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 3 /1 ، 2 ، 3 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
( المادة 4 / 2 من القانون )
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
رابعا : جريمة استيراد أدوية مغشوشة :
- تعد جريمة استيراد الأدوية المغشوشة أو الفاسدة من اخطر جرائم الغش في هذا المجال ، الأمر الذي يتطلب تحقيقها عناية خاصة ، وذلك للأسباب الآتية :
+ أن استيراد الأدوية المغشوشة وجلبها غالبا ما يكون المصدر الرئيسي لتداول هذه الأدوية في سوق الدواء المصري .
+ أن أنواع الأدوية التي تكون محلا للغش هي التي تعالج أمراضا مستعصية مثل : السرطان والفشل الكبدي والكلوي وأمراض الدم والقلب ، والغش فيها يعجل بفقدان المريض لحياته .
+ أن أثمان هذه الأدوية غالية ، والأرباح الحرام العائدة من غشها كبيرة .
+ أن عمليات غش المواد الدوائية والعبوات والأغلفة تتم في دول اشتهر عنها ذلك ، وبإتقان بحيث لا يمكن كشفها إلا بفحوص معملية دقيقة وبعد بيع وطرح كثير منها للمرضى .
- تناول المشرع بالتأثيم والعقاب - بنص البند 3 مكررا من القانون - كل من استورد أو جلب إلى البلاد عقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
- يقصد بالاستيراد إتمام إجراءات إدخال البضائع الأجنبية إلى جمهورية مصر العربية عبر المنافذ الرسمية ، ويقصد بالجلب إدخال البضائع الأجنبية إلى البلاد من غير الطريق الرسمي ودون اتخاذ أية إجراءات استيرادية أو خضوع السلعة الأجنبية لأي فحص .
(المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون ) .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد (3 مكررا / 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : استورد دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشا مع علمه بذلك .
1 - العقوبة الأصلية :
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
( المادة 4 / 2 من القانون )
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
- تتولى السلطة المختصة إعدام الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها على نفقة المرسل إليه . فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير تلك الأدوية إلى الخارج . فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك الأدوية على نفقته
- قد ترتبط بهذه الجريمة الجرائم الآتية :
+ جنحة تهريب الأدوية بقصد الاتجار بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شان الضرائب الممنوعة .
( المادتان 121 ، 122 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 )
ويراعى في شأن جريمة التهريب الجمركي ما يلي :
1 – أن عقوبتها الأصلية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن العقوبات التكميلية ، وبذلك تكون عقوبة هذه الجريمة اشد من عقوبة استيراد الأدوية المغشوشة المؤثمة بقانون قمع التدليس والغش دون ظروف مشددة .
2 – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في هذه الجريمة إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .
+ جنحة استيراد الأدوية بالمخالفة لنظم الاستيراد المقررة .
( المادتان 1 ، 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير )
ويراعى في شان هذه الجريمة انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير التجارة أو من يفوضه .
خامسا : جريمة تركيب الأدوية:
- تشمل صور النشاط الإجرامي لهذه الجريمة كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواداً مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام قرار وزير الصحة الذي يحدد العناصر المقررة في تركيب الأدوية مع علمه بذلك .
- تقوم هذه الجريمة على مجرد مخالفة قرار وزير الصحة في شأن العناصر المحددة في تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية ، ولا يشترط أن يكون الدواء المركب أو المصنوع مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته .
- يجب أن يحدد التقرير الفني أوجه المخالفة بين الدواء المضبوط والعناصر المقررة في قرار وزير الصحة بشأن تركيب هذا الدواء .
- ترفق بالقضية صورة معتمدة بخاتم النيابة من قرار وزير الصحة المشار إليه .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد (5 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : قام بتركيب دواء …… " يذكر نوع الدواء "... " دون الالتزام بالعناصر المحددة في قرار وزير الصحة رقم ….. لسنة …. بشأن …. مع علمه بذلك .
1 - العقوبة الأصلية :
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
سادسا : جرائم الغش بإهمال
نصت المادة 6 مكررا من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 على نه : " دون إخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد : 2 ، 3 ، 3 مكررا من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
ويشترط للعقاب على جرائم الغش بإهمال المشار إليها في نص المادة سالفة البيان ما يلي :
1 – توافر الخطأ غير العمدي ، وقد حدد المشرع صور الخطأ فيما يلي ( الإهمال – عدم الاحتياط والتحرز – الإخلال بواجب الرقابة ) .
2 – توافر رابطة السببية بين الخطأ وغش الدواء .
يجب استظهار الشرطين سالفي الذكر في التحقيقات .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد (3 مكرراً /1 ، 6 مكرراً ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .
ضد
1 - …….. " يذكر اسم المتهم " رئيس مجلس إدارة شركة ….. لاستيراد الأدوية وتوزيعها .
2 – شركة ….. لاستيراد الأدوية وتوزيعها
بوصف أن المتهمين :
(1) المتهم الأول :
قام باستيراد دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشاً مع علمه بذلك .
(2) المتهم الثاني :
بصفته شخصا معنويا " شركة ….. لاستيراد الأدوية وتوزيعها " وقعت جريمة استيراد الدواء المغشوش موضوع التهمة المبينة في البند (1) لحسابه وباسمه وبواسطة ممثله المتهم الأول على النحو المبين بالأوراق .
1 - العقوبة الأصلية :
- يعاقب المتهم الأول بالعقوبات المقررة في المادة 3 مكرراً من القانون والسالف بيانها في البند رابعاً من القسم الأول .
- ويعاقب الشخص المعنوي بالغرامة التي تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
- ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة ، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائيا .
- تتولى السلطة المختصة – الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وإدارات الصيدلة بالمحافظات - إعدام الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها على نفقة المرسل إليه . فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير تلك الأدوية إلى الخارج . فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك الأدوية على نفقته
ثانيا : يجوز وقف تنفيذ العقوبة:
- قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/11/1997 في القضية رقم لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش من انه : " لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات بشان سلطة المحكمة في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون " وبذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها وفقا لأحكام قانون قمع التدليس والغش انف البيان .
ثالثا : أحكام خاصة بالعود
في حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 ، 3 ، 3 مكررا سالفة البيان – مع عدم الإخلال بالأحكام العامة للعود والمنصوص عليها في المادتين 49 ، 50 من قانون العقوبات – يراعى ما يلي :
- تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز ستين ألف جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر .
- وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة .
- ويجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المنشاة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة .
- وتعتبر متماثلة في العود الجرائم المنصوص عليها في قانون قمع التدليس والغش وكذا الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية والمادتين 18 ، 19 من القانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل . وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر بقمع التدليس والغش .
( المادة 10 من القانون )
رابعا إجراءات الضبط :
- يختص مأمورو الضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي العام الذين حددتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر باتخاذ كافة إجراءات الاستدلال في جرائم غش الأدوية وكذا الجرائم المرتبطة بها .
- كما يختص مأمورو الضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي العام بجرائم محددة بمباشرة إجراءات الاستدلال في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم التي حددها القانون .
- يعد من مأموري الضبطية القضائية ذوي الاختصاص النوعي الخاص في شأن جرائم غش الأدوية وما يرتبط بها من جرائم أخرى المفتشون المختصون بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية وإدارات الصيدلة بالمحافظات .
- يجوز لمأموري الضبطية القضائية المختصين أن يدخلوا في جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها الأدوية الخاضعة لأحكام القانون ، بغرض إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون ، ولهم اخذ عينات من تلك الأدوية والقيام بفحصها وتحليلها في المعامل التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون ووفقا للإجراءات المقررة .
( المادة 11 من القانون )
- إذا وجد لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام القانون جاز له ضبط الأدوية المشتبه فيها بصفة مؤقتة ، ومع عدم الإخلال بحق المتهم في طلب الإفراج عن الأدوية المضبوطة من القاضي الجزئي أو قاضي التحقيق – بحسب الأحوال – يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضي بتأييد عملية الضبط خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط .
( المادة 12 من القانون )
- تطبيقا لأحكام المادتين المشار إليهما عند عرض المحاضر المحررة عن جرائم غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون سالف البيان والتصرف فيها ، وتحقيقا للغاية منها يراعى ما يلي :
+ يتم إجراء مراجعة دقيقة للمحضر الذي يعرضه مأمور الضبط القضائي بطلب اتخاذ إجراءات تأييد عمليات ضبط الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية التي يشتبه في غشها أو فسادها ، والتأكد من قيام مأمور الضبط القضائي المختص من اخذ عينات من تلك الأدوية وإرسالها إلى المعامل المختصة لفحصها وتحليلها وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن .
+ يعرض المحضر المشار إليه في البند السابق على القاضي الجزئي خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط بطلب إصدار أمر بتأييد عملية الضبط .
+ إذا لم يتقدم المتهم إلى القاضي الجزئي بطلب الإفراج عن الأدوية المضبوطة ولم يصدر من القاضي أمر بتأييد عملية الضبط خلال المدة المقررة سالفة البيان فور عرض النيابة الأمر عليه ، يكون لمأمور الضبط القضائي المختص الإفراج عن هذه الأدوية بحكم القانون وتسليمها إلى صاحب الحق فيها .
خامسا الجهات المختصة بتحليل الأدوية والمستحضرات الطبية
- يجوز لصاحب المنشأة أو مديرها المسئول أن يطلب من النيابة العامة إعادة تحليل العينات الموجودة لديه أو لدى الجهة الإدارية المختصة أو طلب إعادة معاينة المكان المودعة فيه السلعة .
إذا وافقت النيابة العامة على طلب إعادة تحليل إحدى العينتين الأخريين فيراعى أن يتم التحليل بمعمل مرجعي تحدده النيابة العامة معتمدا من الجهة المختصة وعند ورود نتيجة التحليل يتم تحرير ملحق لمحضر الأصلي يرسل فورا إلى النيابة العامة .
( المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون التدليس والغش )
- الجهات المختصة بالتحليل :
+ الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وتتولى الرقابة والفحص والتحليل للأدوية والمستحضرات الصيدلية المسجلة بوزارة الصحة أو التي تحت التسجيل للتأكد من صلاحيتها وفاعليتها ومطابقتها للمواصفات .
وعنوانها : 51 شارع وزارة الزراعة – العجوزة ت 37484989
+ الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية وتتولى الرقابة والفحص والتحليل للمستحضرات الحيوية والأمصال واللقاحات المسجلة بوزارة الصحة أو التي تحت التسجيل للتأكد من صلاحيتها وفاعليتها ومطابقتها للمواصفات .
وعنوانها : 51 شارع وزارة الزراعة – العجوزة ت 37480472 - 37480478
سادسا : المؤسسات الصيدلية
تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .
ويقصد بالصيدليات الخاصة صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم في صرف الأدوية لمرضاهم أو ما في حكمها .
( المادة 10 من قانون الصيدلة )
تحريرا في 10/10/2009
وقد تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال فحص ودراسة ما تقوم به النيابات من إجراءات في البلاغات والمحاضر المقدمة من المختصين بوزارة الصحة والإدارات التابعة لها بالمحافظات عن وقائع غش الدواء ، أن هذه الوقائع من الأهمية والخطورة بحيث يتعين تحقيقها بمعرفة النيابة العامة وذلك لما يلي :
- أن الأغلب الأعم من هذه الوقائع تنطوي على جناية أو شبهة جناية على الأقل عند توافر الظروف المشددة للعقوبة .
- أن وقائع غش الدواء في ذاتها – حتى وإن وردت المحاضر المحررة عنها بوصف الجنحة – تمثل درجة كبيرة من الجسامة والخطورة على أرواح الناس وصحتهم .
– أن الوصول إلى الحقيقة في هذه الوقائع – سواء أكان ذلك في شأن التكييف القانوني للواقعة أو جمع أدلة ثبوت أو نفي الاتهام إلى المتهم – يتطلب إجراء هذا التحقيق بمعرفة النيابة العامة .
- أن التعامل في مثل هذه القضايا يتم في الغالب مع متهمين أو شهود أو خبراء ( أطباء - صيادلة – أصحاب شركة أدوية ) ، وقد تقتضي مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي ، وهذا لا يكون إلا بعد تحقيق تجريه النيابة العامة .
- ونظرا لأن التحقيق والتصرف في هذه الوقائع يتطلب عناية خاصة ، فقد رأينا أن نخصص هذه المذكرة لأهم العناصر التي يجب مراعاتها عند التحقيق والتصرف في جرائم غش الأدوية ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى النقاط الآتية :
– أن العناصر المشار إليها مستمدة من أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 باعتباره القانون العام في قمع التدليس والغش ويشمل نطاق أحكام جرائم التدليس والغش في كافة السلع .
وبناء على ذلك يمكن لعضو النيابة الاستعانة بالمنهج الوارد في هذه المذكرة عند التحقيق والتصرف في جرائم التدليس والغش إذا كان محلها كما هو مقرر قانونا أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية.
- أن أحكام قانون قمع التدليس والغش سالف البيان تسري أيضا على غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبيعية وكافة المستحضرات الصيدلية.
– والمقصود بالعقاقير والأدوية والمستحضرات الصيدلية هي التراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو أي مركبات لها صلة بعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض ايا كان الشكل الصيدلي الذي توجد عليه ويشمل ذلك مستحضرات التجميل بجميع أنواعها باعتبارها لها صلة مباشرة بصحة الإنسان .
– والمقصود بالنباتات الطبية هي النباتات الطبيعية الواردة في دساتير الأدوية المختلفة أو أجزاء من هذه النباتات أو متحصلاتها الطبيعية التي تدخل في تصنيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو تدخل في تركيب ما يوصف انه دواء أو مكمل غذائي .
- ترتبط بجريمة غش الأغذية – في الأغلب العام – عدة جرائم أخرى مؤثمة بنصوص قوانين أخرى ……. نذكر منها .
– القانون رقم 354 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المعدل .
– القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل.
– القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل .
– القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية .
– القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل .
– القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
– القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية
– القانون رقم 67 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك .
– قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
- توافر الارتباط المشار إليه يوجب تضمين القيد والوصف الجرائم المرتبطة جميعا وإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد ، كما يتاح لها التثبت من توافر هذا الارتباط وتوقيع عقوبة واحدة عنها ، هي عقوبة الجريمة الأشد إعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات .
- أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 25 لسنة 2009 بشأن التزامات شركات التوزيع ومخازن الأدوية .
وسنعرض لهذه العناصر من خلال قسمين هما :
القسم الأول : جرائم التدليس وغش الدواء .
القسم الثاني : أحكام عامة .
وذلك على النسق التالي : -
القسم الأول : جرائم التدليس وغش الدواء
أولا : جريمة خداع المتعاقد
- نصت على هذه الجريمة المادة الأولى من قانون قمع التدليس والغش .- جريمة خداع المتعاقد تكون بفعل غش يقع من احد طرفي عقد على آخر ، فيجب أن يكون هناك متعاقدان ، وأن يخدع احدهما الآخر أو أن يشرع في أن يخدعه – بأية طريقة من الطرق فيما يلي :
+ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
+ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة ، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها . مثل : ( عدم وجود المادة الفعالة التي تقضي على المرض في الدواء – أو وجود هذه المادة ولكن بنسب قليلة أو بتركيبة خاطئة لا تستطيع مقاومة المرض ) .
+ نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد .
+ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .
- يجب لتوافر جريمة خداع المتعاقد ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم وهو علمه بالغش وإرادته إدخال هذا الغش على المتعاقد معه .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 1 / فقرة 1 بند 2 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : خدع المتعاقد معه…. " يذكر اسم المجني عليه " في حقيقة الدواء …… " يذكر نوع الدواء " وما يحتوي عليه من عناصر داخلة في تركيبه بأن ….. " يذكر صورة الخداع " على النحو المبين بالتحقيقات .
1 – العقوبة الأصلية :
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال آلات فحص مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شانها جعل عملية فحصها غير صحيحة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
( المادة 1 فقرة ثانية من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
+ ترتبط جريمة خداع المتعاقد – في الغالب – مع جرائم الغش المنصوص عليها في المادة الثانية وما بعدها من قانون التدليس والغش مثل :
* جريمة غش الأدوية .
* جريمة بيع الأدوية المغشوشة .
* جريمة غش المواد والعبوات والأغلفة التي تستعمل في ذلك .
* جريمة التحريض على غش العبوات والأغلفة .
+ وقد ترتبط جريمة خداع المتعاقد مع جرائم أخرى مثل :
* الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من القانون رقم 82 لسنة 002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية ، نذكر منها الجرائم الآتية :
* جنحة تقليد علامات تجارية مسجلة طبقا للقانون بطريقة تضلل الجمهور
( المواد 63 ، 64 ، 113/1 بند 1 فقرة 3 من القانون ) .
* جنحة بيع – أو عرض للبيع أو التداول أو الحيازة بقصد البيع أو التداول – أدوية عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع العلم بذلك .
( المواد 63 ، 113/1 بند 4 فقرة 3 من القانون ) .
* جنحة تقليد تصميم أو نموذج صناعي محمي تم تسجيله وفقا لأحكام القانون .
( المواد 119 ، 122 ، 134/1 بند 1 فقرة 3 من القانون ) .
+ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك . نذكر منها جريمة قيام المورد أو المعلن بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقعه في خلط أو غلط المؤثمة بالمواد ( 1 ، 6 /1 / 24 من القانون ) .
ثانيا : جريمة غش الدواء والجرائم المتصلة بها
أ – جريمة غش الدواء
الغش كما عينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة ، أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري ، ويتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف اقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه ، أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة وإظهارها في صورة أجود مما هي عليها في الحقيقة .
(نقض في الطعن رقم 1351 لسنة 42 ق . جلسة 19/3/1973 السنة 24 ص 348 )
- عاقب المشرع بنص البند 1 من المادة الثانية من القانون كل من غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية أو شرع في ذلك .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : غش دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش " بأن …….. " بيان كيفية حصول الغش " .
ب – جريمة بيع الأدوية المغشوشة
- عاقب المشرع بنص البند 1 من المادة الثانية من القانون أيضا كل من طرح أو عرض للبيع أو باع عقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .
- بمجرد انتهاء تاريخ صلاحية الدواء تقوم به الجريمة ولو ثبت من التحليل أن الدواء صالح للاستعمال .
- الجريمة عمدية يعتبر القصد الجنائي ركنا فيها ، ويجب التحقق من علم المتهم بحقيقة غش الدواء أو فساده .
- مجرد وضع الدواء المغشوش في الصيدلية لا يعد عرضا للبيع ، فقد يكون وضعه تمهيدا لإرجاعه إلى شركة إنتاج أو بيع الأدوية أو لأي غرض آخر … لذا يجب استظهار ركن العرض للبيع من خلال إجراءات الاستدلال أو التحقيق .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : 1 - عرض للبيع دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشا مع علمه بذلك . 2 - باع دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " وكان تاريخ صلاحيته قد انتهى مع علمه بذلك .
ج – جريمة غش المواد والعبوات والأغلفة :
- عاقب المشرع بنص البند 2 من المادة الثانية من القانون كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواداً أو عبواتاً أو أغلفة مما يستعمل في غش العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 2 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : صنع أغلفة دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش.
- قد ترتبط هذه الجريمة وجريمة التحريض التالية مع جريمة وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على الأدوية والمحال أو الأغلفة أو الفواتير أو وسائل الإعلام المؤثمة بالمواد ( 100 ، 101 ، 114 / 1 بند 1 من قانون حماية الملكية الفكرية ) .
د – جريمة التحريض على غش المواد أو العبوات أو الأغلفة
- عاقب المشرع بنص البند 2 من المادة الثانية من القانون أيضا كل من حرض أو ساعد على استعمال المواد أو العبوات أو الأغلفة مما تستعمل في غش العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت .
- يخضع التحريض والمساعدة على ارتكاب جريمة استعمال المواد أو العبوات أو الأغلفة مما تستعمل في غش العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية لذات أحكام التحريض والمساعدة المنصوص عليها في البندين أولا وثالثا من المادة 40 من قانون العقوبات باعتبارهما من صور الاشتراك في الجريمة .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 2 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : حرض على استعمال أغلفة الدواء المضبوطة والتي تستعمل في غش دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " وكان ذلك ………… " تذكر وسيلة التحريض " .
ملاحظة :
تقوم الجرائم سالفة البيان في حق المتهم ولو كان المشترى أو المستهلك عالماً بغش البضاعة أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها . عقوبة جرائم غش الأدوية والجرائم المتصلة بها سالفة البيان :
1 – العقوبة الأصلية :
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر .
( المادة 2 فقرة 1 من القانون )
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا كانت الأدوية أو العقاقير والنباتات الطبية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 2 فقرة 2 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
ملحوظة :
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
ثالثا : جريمة حيازة الأدوية المغشوشة
- عاقب المشرع بنص البند 3 من القانون كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع أدوية أو عقاقير أو نباتات طبية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها .
- لا تقوم الجريمة إذا انتفت نية التداول ، كما لو ثبت أن حيازة الدواء المغشوش أو الفاسد أو الذي انتهى تاريخ صلاحيته بقصد الاستعمال الشخصي .
- تكون حيازة الدواء المغشوش أو الفاسد أو الذي انتهى تاريخ صلاحيته لغرض غير مشروع إذا كان القصد من ذلك خداع المستهلك .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 ، 3 / 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشا على النحو المبين بالأوراق .
العقوبة :
الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو إحدى هاتين العقوبتين .
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا كانت حيازة العقاقير أو النباتات أو الأدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 3 /1 ، 2 من القانون )
- إذا كانت العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية المشار إليها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 3 /1 ، 2 ، 3 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
( المادة 4 / 2 من القانون )
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
رابعا : جريمة استيراد أدوية مغشوشة :
- تعد جريمة استيراد الأدوية المغشوشة أو الفاسدة من اخطر جرائم الغش في هذا المجال ، الأمر الذي يتطلب تحقيقها عناية خاصة ، وذلك للأسباب الآتية :
+ أن استيراد الأدوية المغشوشة وجلبها غالبا ما يكون المصدر الرئيسي لتداول هذه الأدوية في سوق الدواء المصري .
+ أن أنواع الأدوية التي تكون محلا للغش هي التي تعالج أمراضا مستعصية مثل : السرطان والفشل الكبدي والكلوي وأمراض الدم والقلب ، والغش فيها يعجل بفقدان المريض لحياته .
+ أن أثمان هذه الأدوية غالية ، والأرباح الحرام العائدة من غشها كبيرة .
+ أن عمليات غش المواد الدوائية والعبوات والأغلفة تتم في دول اشتهر عنها ذلك ، وبإتقان بحيث لا يمكن كشفها إلا بفحوص معملية دقيقة وبعد بيع وطرح كثير منها للمرضى .
- تناول المشرع بالتأثيم والعقاب - بنص البند 3 مكررا من القانون - كل من استورد أو جلب إلى البلاد عقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
- يقصد بالاستيراد إتمام إجراءات إدخال البضائع الأجنبية إلى جمهورية مصر العربية عبر المنافذ الرسمية ، ويقصد بالجلب إدخال البضائع الأجنبية إلى البلاد من غير الطريق الرسمي ودون اتخاذ أية إجراءات استيرادية أو خضوع السلعة الأجنبية لأي فحص .
(المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون ) .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد (3 مكررا / 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : استورد دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشا مع علمه بذلك .
1 - العقوبة الأصلية :
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
( المادة 4 / 2 من القانون )
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
- تتولى السلطة المختصة إعدام الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها على نفقة المرسل إليه . فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير تلك الأدوية إلى الخارج . فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك الأدوية على نفقته
- قد ترتبط بهذه الجريمة الجرائم الآتية :
+ جنحة تهريب الأدوية بقصد الاتجار بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شان الضرائب الممنوعة .
( المادتان 121 ، 122 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 )
ويراعى في شأن جريمة التهريب الجمركي ما يلي :
1 – أن عقوبتها الأصلية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن العقوبات التكميلية ، وبذلك تكون عقوبة هذه الجريمة اشد من عقوبة استيراد الأدوية المغشوشة المؤثمة بقانون قمع التدليس والغش دون ظروف مشددة .
2 – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في هذه الجريمة إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .
+ جنحة استيراد الأدوية بالمخالفة لنظم الاستيراد المقررة .
( المادتان 1 ، 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير )
ويراعى في شان هذه الجريمة انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير التجارة أو من يفوضه .
خامسا : جريمة تركيب الأدوية:
- تشمل صور النشاط الإجرامي لهذه الجريمة كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواداً مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام قرار وزير الصحة الذي يحدد العناصر المقررة في تركيب الأدوية مع علمه بذلك .
- تقوم هذه الجريمة على مجرد مخالفة قرار وزير الصحة في شأن العناصر المحددة في تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية ، ولا يشترط أن يكون الدواء المركب أو المصنوع مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته .
- يجب أن يحدد التقرير الفني أوجه المخالفة بين الدواء المضبوط والعناصر المقررة في قرار وزير الصحة بشأن تركيب هذا الدواء .
- ترفق بالقضية صورة معتمدة بخاتم النيابة من قرار وزير الصحة المشار إليه .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد (5 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : قام بتركيب دواء …… " يذكر نوع الدواء "... " دون الالتزام بالعناصر المحددة في قرار وزير الصحة رقم ….. لسنة …. بشأن …. مع علمه بذلك .
1 - العقوبة الأصلية :
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
سادسا : جرائم الغش بإهمال
نصت المادة 6 مكررا من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 على نه : " دون إخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد : 2 ، 3 ، 3 مكررا من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
ويشترط للعقاب على جرائم الغش بإهمال المشار إليها في نص المادة سالفة البيان ما يلي :
1 – توافر الخطأ غير العمدي ، وقد حدد المشرع صور الخطأ فيما يلي ( الإهمال – عدم الاحتياط والتحرز – الإخلال بواجب الرقابة ) .
2 – توافر رابطة السببية بين الخطأ وغش الدواء .
يجب استظهار الشرطين سالفي الذكر في التحقيقات .
القسم الثاني : أحكام عامة
أولا : مسئولية الشخص المعنوي
- يسأل الشخص المعنوي عن كل الجرائم سالفة البيان إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة احد أجهزته أو ممثليه أو احد العاملين لديه .مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد (3 مكرراً /1 ، 6 مكرراً ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .
ضد
1 - …….. " يذكر اسم المتهم " رئيس مجلس إدارة شركة ….. لاستيراد الأدوية وتوزيعها .
2 – شركة ….. لاستيراد الأدوية وتوزيعها
بوصف أن المتهمين :
(1) المتهم الأول :
قام باستيراد دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشاً مع علمه بذلك .
(2) المتهم الثاني :
بصفته شخصا معنويا " شركة ….. لاستيراد الأدوية وتوزيعها " وقعت جريمة استيراد الدواء المغشوش موضوع التهمة المبينة في البند (1) لحسابه وباسمه وبواسطة ممثله المتهم الأول على النحو المبين بالأوراق .
1 - العقوبة الأصلية :
- يعاقب المتهم الأول بالعقوبات المقررة في المادة 3 مكرراً من القانون والسالف بيانها في البند رابعاً من القسم الأول .
- ويعاقب الشخص المعنوي بالغرامة التي تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
- ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة ، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائيا .
- تتولى السلطة المختصة – الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وإدارات الصيدلة بالمحافظات - إعدام الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها على نفقة المرسل إليه . فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير تلك الأدوية إلى الخارج . فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك الأدوية على نفقته
ثانيا : يجوز وقف تنفيذ العقوبة:
- قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/11/1997 في القضية رقم لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش من انه : " لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات بشان سلطة المحكمة في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون " وبذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها وفقا لأحكام قانون قمع التدليس والغش انف البيان .
ثالثا : أحكام خاصة بالعود
في حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 ، 3 ، 3 مكررا سالفة البيان – مع عدم الإخلال بالأحكام العامة للعود والمنصوص عليها في المادتين 49 ، 50 من قانون العقوبات – يراعى ما يلي :
- تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز ستين ألف جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر .
- وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة .
- ويجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المنشاة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة .
- وتعتبر متماثلة في العود الجرائم المنصوص عليها في قانون قمع التدليس والغش وكذا الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية والمادتين 18 ، 19 من القانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل . وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر بقمع التدليس والغش .
( المادة 10 من القانون )
رابعا إجراءات الضبط :
- يختص مأمورو الضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي العام الذين حددتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر باتخاذ كافة إجراءات الاستدلال في جرائم غش الأدوية وكذا الجرائم المرتبطة بها .
- كما يختص مأمورو الضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي العام بجرائم محددة بمباشرة إجراءات الاستدلال في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم التي حددها القانون .
- يعد من مأموري الضبطية القضائية ذوي الاختصاص النوعي الخاص في شأن جرائم غش الأدوية وما يرتبط بها من جرائم أخرى المفتشون المختصون بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية وإدارات الصيدلة بالمحافظات .
- يجوز لمأموري الضبطية القضائية المختصين أن يدخلوا في جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها الأدوية الخاضعة لأحكام القانون ، بغرض إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون ، ولهم اخذ عينات من تلك الأدوية والقيام بفحصها وتحليلها في المعامل التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون ووفقا للإجراءات المقررة .
( المادة 11 من القانون )
- إذا وجد لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام القانون جاز له ضبط الأدوية المشتبه فيها بصفة مؤقتة ، ومع عدم الإخلال بحق المتهم في طلب الإفراج عن الأدوية المضبوطة من القاضي الجزئي أو قاضي التحقيق – بحسب الأحوال – يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضي بتأييد عملية الضبط خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط .
( المادة 12 من القانون )
- تطبيقا لأحكام المادتين المشار إليهما عند عرض المحاضر المحررة عن جرائم غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون سالف البيان والتصرف فيها ، وتحقيقا للغاية منها يراعى ما يلي :
+ يتم إجراء مراجعة دقيقة للمحضر الذي يعرضه مأمور الضبط القضائي بطلب اتخاذ إجراءات تأييد عمليات ضبط الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية التي يشتبه في غشها أو فسادها ، والتأكد من قيام مأمور الضبط القضائي المختص من اخذ عينات من تلك الأدوية وإرسالها إلى المعامل المختصة لفحصها وتحليلها وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن .
+ يعرض المحضر المشار إليه في البند السابق على القاضي الجزئي خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط بطلب إصدار أمر بتأييد عملية الضبط .
+ إذا لم يتقدم المتهم إلى القاضي الجزئي بطلب الإفراج عن الأدوية المضبوطة ولم يصدر من القاضي أمر بتأييد عملية الضبط خلال المدة المقررة سالفة البيان فور عرض النيابة الأمر عليه ، يكون لمأمور الضبط القضائي المختص الإفراج عن هذه الأدوية بحكم القانون وتسليمها إلى صاحب الحق فيها .
خامسا الجهات المختصة بتحليل الأدوية والمستحضرات الطبية
- يجوز لصاحب المنشأة أو مديرها المسئول أن يطلب من النيابة العامة إعادة تحليل العينات الموجودة لديه أو لدى الجهة الإدارية المختصة أو طلب إعادة معاينة المكان المودعة فيه السلعة .
إذا وافقت النيابة العامة على طلب إعادة تحليل إحدى العينتين الأخريين فيراعى أن يتم التحليل بمعمل مرجعي تحدده النيابة العامة معتمدا من الجهة المختصة وعند ورود نتيجة التحليل يتم تحرير ملحق لمحضر الأصلي يرسل فورا إلى النيابة العامة .
( المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون التدليس والغش )
- الجهات المختصة بالتحليل :
+ الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وتتولى الرقابة والفحص والتحليل للأدوية والمستحضرات الصيدلية المسجلة بوزارة الصحة أو التي تحت التسجيل للتأكد من صلاحيتها وفاعليتها ومطابقتها للمواصفات .
وعنوانها : 51 شارع وزارة الزراعة – العجوزة ت 37484989
+ الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية وتتولى الرقابة والفحص والتحليل للمستحضرات الحيوية والأمصال واللقاحات المسجلة بوزارة الصحة أو التي تحت التسجيل للتأكد من صلاحيتها وفاعليتها ومطابقتها للمواصفات .
وعنوانها : 51 شارع وزارة الزراعة – العجوزة ت 37480472 - 37480478
سادسا : المؤسسات الصيدلية
تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .
ويقصد بالصيدليات الخاصة صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم في صرف الأدوية لمرضاهم أو ما في حكمها .
( المادة 10 من قانون الصيدلة )
تحريرا في 10/10/2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق