عودة الى صفحة : مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)
مذكرة
بأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 والمُعدل بالقانون رقم (121) لسنة 2008
في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوضع حلول للحد من مشكلة المرور التي تفاقمت إلى الحد الذي بدأت فيه تلقي بظلالها على كافة أفراد المجتمع وعناصر انطلاقه و أسباب استقراره و تطوره, ومن أجل المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور صدر القانون رقم ( 121 ) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم ( 66 ) لسنة 1973, و نشر بالجريدة الرسمية في 9 / 6 / 2008 بالعدد ( 23 مكرر ) , و يبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 8 / 2008و قد تناولت الأحكام المستحدثة في قانون المرور محاوز عده, من أهمها ما يلي :
(1) تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل .
(2) تشديد العقوبات على الأغلب الأعم من جرائم المرور .
(3) تعديل نطاق و إجراءات التصالح الفوري .
(4) تخويل جهة المرور السلطة في ضبط الرخص و إصدار القرارات الإدارية بشأنها و نظر التظلمات في هذا الشأن .
و سنعرض لأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور المعدل بالقانون رقم ( 121 ) لسنة 2008 على النحو التالي :
أولاً : التصرف في قضايا المرور
( أ ) : إصدار الأوامر الجنائية
تتولى النيابة العامة إصدار أوامر جنائية بالعقوبة في الأغلب الأعم من جرائم المرور, و طبقا للتعديلات التي طرأت على قانون المرور صارت كثيرا من القضايا تتطلب استصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة من القاضي الجزئي لخروج تلك الجرائم عن مجال اختصاص النيابة العامة .
ووفقا لنصوص المواد ( 323 , و 324 , و 325 مكرراً, و 327 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمي ( 74 , و 153 ) لسنة 2007 يراعي عند إصدار الأوامر الجنائية في جرائم المرور الأحكام الآتية :
(1) قواعد عامة في إصدار الأوامر الجنائية
الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي
• يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي - بناء علي طلب النيابة العامة - في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس ، أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزاً في الجنح المعاقب عليهـا بالغرامـة - دون حد أدني أو أقصي لهذه الغرامة - في الأحوال الآتية :
ـ الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.
- الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط.
- تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
- ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي - من تلقاء نفسه - في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبـس والمشـار إلي حالاتها علي النحو السالف بيانه - بدلاً من الحكم فيها غيابياً - ويشترط لذلك ما يلي :
- أن تكون الجنحة قد أحيلت إلي المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى.
- أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه.
- ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة علي المتهم.
- لا يقضي في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة - في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانوناً - والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة
• يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازياً في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي ألف جنيه ، إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى علي ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
• ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبياً في الجرائم الآتية :
ـ جميع المخالفات .
ـ الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنيه .
ولا يجوز مطلقاً تقديـم المخالـفات والجنـح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم أشد ارتباطاً بالمعني المقصود بنص المادة ( 32 ) من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول .
ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .
ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبياً بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيـه والعقوبات التكميلية والتضمينات ومـا يجب رده والمصاريف .
(2) جرائم المرور التي يجب علي النيابة إصدار أوامر جنائية فيها
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 74 )
• جنحة عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين . ( المادة 74/ 1 بند 5 )
• جنحة استخدام مركبة " التوك توك " في نقل غير الأشخاص .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في عاصمة المحافظة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في الطرق إلي عاصمة المحافظة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في الطرق السريعة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة في ترخيصها .
( المادتان 7 ، 74/1 بند 6 )
• جنحة عدم اهتمام قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص بأمر المصابين .
جنحة عدم إبلاغ قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أقرب رجل مرور " أو شرطة أو إسعاف " بالحادث فور وقوعه .
( المادتان 67 ، 74/1 بند 6 )
• جنحة عدم إرشاد رجال المرور والشرطة عن أسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين .
( المادتان 68 ، 74/ 1 بند 6 )
• جنحة تركيب أجهزة تنبيه " أو مصابيح " بالمركبة بالمخالفة للقانون أو القرارات المنفذة له.
• جنحة تركيب سيرينة هوائية - أو ما يماثلها من أجهزة - بالمركبة .
( المادتان 69 ، 74/ 1 بند 6 )
• جنحة عدم إتباع تعليمات وإشارات المرور وعلاماته الخاصة بتنظيم السير .
( المادتان 63 ، 74/ 1 بند 7 )
• جنحة قيادة مركبة تزيد حمولتها وزناً - أو ارتفاعاً أو عرضاً أو طولاً - عن المقرر .
( المادة 74/ 1 بند 8 )
• جنحة إضافة ملصقات " أو معلقات أو كتابة أو رسم أو رمز أو أية بيانات غير مقررة " علي جسم المركبة ، أو علي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية .
( المادة 74 / 1 بند 10 )
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية . ( المادة 74 / 1 )
- وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة ….. ( في حالة العود يكون إصدار الأمر الجنائي جوازياً ) .
( المادة 74 / 2 )
- ويجوز تضمين الأمر الجنائي عقوبة تكميلية هي مصادرة أجهزة التنبيه والمصابيح المخالفة لأحكام القانون والسيرينة الهوائية أو ما يماثلها . ( المادة 69 )
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 74 مكرراً )
• جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب علي ذلك إعاقة حركة المرور . ( المادة 74 مكرراً /1 بند 1 )
• جنحة استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين برخصتها . ( المادة 74 مكرراً /1 بند 2 )
• ـ جنحة عدم استخدام قائد السيارة حزام الأمان أثناء السير .
- جنحة عدم استخدام الراكب بجوار قائد سيارة حزام الأمان أثناء السير .
- جنحة سماح قائد السيارة للراكب بجواره بعدم استخدام حزام الأمان .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 3 )
• جنحة عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي . ( المادة 74 مكرراً / 1 بند 4 )
• جنحة استخدام قائد المركبة التليفون يدوياً أثناء القيادة . ( المادة 74 مكرراً / 1 بند 5 )
• جنحة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 6 )
• ـ جنحة عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال .
- جنحة عدم جعل قائد المركبة أجهزة الإطفاء الصالحة في متناولة والركاب.
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 7 )
• جنحة عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء . ( المادة 74 مكرراً / 1 بند 8 )
• جنحة عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية .( المادة 74 مكرراً / 1 بند 9 )
• جنحة عدم حمل مركبة النقل البطيء اللوحة المعدنية المنصرفة ، أو استعمال لوحة غير منصرفة لها ، أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية " .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 10 )
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي ثلاثمائة جنية .( المادة 74 مكرراً /1 )
- وتضاعف الغرامة عند ارتكاب أي الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة….. ( في حالة العود يكون إصدار الأمر الجنائي جوازياً )
( المادة 74 مكرراً /2 )
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 77 ) من القانون ولائحته التنفيذية
وهي جميع الجرائم الواردة في قانون المرور والقرارات المنفذة له والمعاقب عليها بوصف المخالفة
العقوبة :
الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد علي خمسين جنيه .
(3) جرائم المرور التي يجوز للنيابة العامة إصدار أوامر جنائية فيها
جنح المرور الآتي بيانها فيما بعد. البعض منها معاقب عليه بالغرامة التي يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنية، والبعض الآخر معاقب عليه بالحبس والغرامة أو إحداهما، ومن ثم يجب علي عضو النيابة مراعاة الآتي:
- يجوز إصدار أمر جنائي بالغرامة التي لا تزيد علي ألف جنية.
- إذا تبين أن الجريمة بحسب ظروفها تتطلب توقيع غرامة تجاوز ألف جنية - خاصة في حالة العود - يجب استصدار الأمر الجنائي من القاضي الجزئي.
- إذا تبين أن الواقعة قد بلغت حداً من الجسامة يقتضي توقيع عقوبة الحبس يجب إحالة الدعوى إلي المحاكمة الجنائية.
الجرائم المنصوص عليها في المادة (65 مكرراً)
- جنحة إزالة أو فك الأقفال الحديدية التي يقيد بها ضباط المرور المركبات المخالفة.
- جنحة الاحتفاظ بالأقفال الحديدية المشار إليها بالمخالفة لأحكام القانون.
العقوبة :
الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية أو إحداهما. (المادة 65 مكرراً)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (70)
- جنحة امتناع قائد المركبة الأجرة بغير مبرر عن نقل الركاب.
- جنحة امتناع قائد المركبة الأجرة المرخصة بالعداد عن تشغيله.
- جنحة طلب قائد المركبة الأجرة أجراً أكثر من المقرر.
- جنحة نقل قائد المركبة الأجرة عدداً من الركاب يزيد علي الحد الأقصى المقرر.
- جنحة نقل قائد المركبة الأجرة الركاب من غير المواقف المخصصة
العقوبة :
الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه.(المادة 70)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (70 مكرراً)
- جنحة عدم التزام قائد المركبة النقل - ونقل الركاب - بالسير أقصى يمين الطريق.
- جنحة عدم التزام قائد مركبة السياحة - والرحلات - بالسير في المسار المحدد بالطريق.
- جنحة تجاوز قائد مركبة النقل - ونقل الركاب ومركبات السياحة والرحلات - السرعة المحددة.
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية.
- وتضاعف الغرامة عند العود إلي الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. (المادة 70 مكرراً)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 1 ")
- جنحة استعمال جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه مركبة " أو شخص أو حيوان " لمنع ضرر جسيم. (المادة 74 مكرراً " 1 " فقرة 1 / 1)
- جنحة عدم تعمد إغلاق أبواب المركبة كاملاً أثناء السير بها. (المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1 / 2)
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد علي الكوبري.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد عند مطلع " أو منزل " الكوبري.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد في الأنفاق.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد عند مدخل " أو مخرج " نفق.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد في تقاطع الطرق. (المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1 / 3)
العقوبة :
- الغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه. (المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1)
- وتضاعف الغرامة عند العود لارتكاب أي من هذه الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. (المادة 74 مكرراً "1" فقرة 2)
ملاحظة :
يجب مراعاة أن جريمة استعمال جهاز التنبيه في غير المقرر قد ترتبط مع جريمة " استعمال آلة تنبيه يجاوز صوتها الحدود المسموح بها " المؤثمة بالمنطبق من القانون رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) عقوبات.
الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 2 ")
- جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير.
- جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة قيادة. (المادة 74 مكرراً / 2 )
العقوبة :
الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية أو إحداهما. (المادة 74 مكرراً / 2)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (75)
- جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. (المادة 75 / 1 بند 1)
- جنحة قيادة مركبة نقل سريع لا تحمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها.
- جنحة استعمال لوحات معدنية علي مركبة نقل سريع غير خاصة بها. (المادة 75 / 1 بند 4)
- جنحة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل.
- جنحة قيادة مركبة آلية بفرامل غير صالحة للاستعمال. (المادة 75 / 1 بند 5)
- جنحة تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج المنصوص عليها في القانون.
(المادة 75 / 1 بند 6)
- جنحة تعمد تعطيل حركة المرور بالطريق " أو إعاقتها ". (المادة 75 / 1 بند 7)
- جنحة تغيير البيانات المقررة للوحات المعدنية لمركبة النقل السريع.
- جنحة تغيير اللون المقرر للوحة المعدنية المقررة لمركبة النقل السريع. (المادة 75 /1 بند 9)
- جنحة عدم استيفاء إجراءات ترخيص إنشاء " أو إدارة " مدرسة لتعليم قيادة السيارات.(المادة 75 /1 بند 10)
- جنحة اعتداء قائد المركبة علي أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. (المادة 75 /1 بند 11)
العقوبة :
- الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد ألف وخمسمائة جنية أو إحداهما. (المادة 75 / 1)
- وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أي من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. (المادة 75 / 2)
ملاحظة :
يجب مراعاة أن جنحة اعتداء قائـد المركبـة علـي رجال المرور ترتبط مع جرائم إهانة أو التعدي علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها المنصوص عليهـا في المـواد (133/1، 136، 137، 137 مكرراً، 185) من قانون العقوبات - بحسب القول أو الفعل المكون للركن المادي للجريمة - ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) إجراءات جنائية.
الجرائم المنصوص عليها في المادة (76 مكرراً / 1)
- جنحة تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام.
العقوبة :
الحبس والغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنية أو إحداهما.
(المادة 76 مكرراً / 1)
الجريمة المنصوص عليها في المادة (81 مكرراً ” 1 “)
- جنحة التسبب دون مقتض في تعطيل حركة المرور ” أو إعاقتها “.
(المادة 81 مكرراً ” 1 ” / 1)
العقوبة :
الغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد علي ألفي جنية.
الجريمة المنصوص عليها في المادة (81 مكرراً ” 2 “)
- جنحة إقامة مطب صناعي بدون ترخيص.
- جنحة إغلاق مكان بشكل يؤدي إلي تضييق الطريق أو إعاقة المـرور أو تعريـض الأرواح أو الأموال للخطر..
- جنحة اقتطاع جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلي تضييقه أو إعاقة المرور أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر.
- جنحة احتجاز جزء من نهر الطريق بشكـل يـؤدي إلي تضييقـه أو إعاقـة حركة المرور أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر.
- جنحة منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدي إلي تضييقه أو إعاقة المرور أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر. (المادة 81 مكرراً ” 2 ” / 1)
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيـة أو أحداهما.
وتضاعف العقوبة عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة
(المادة 81 مكرراً ” 2 ” / 1)
ملاحظة:
يجوز حبس المتهم احتياطياً في هذه الجرائم.
(ب): جرائم المرور التي يجوز التصرف فيها بأوجه أخرى
نظراً لأن بعض قضايا المرور لها أهمية خاصة، وترجع هذه الأهمية إلي أن الفعل المكون للركن المادي للجريمة يمثل خطورة معينة أو إلي جسامة الآثار المترتبة علي الجريمة، أو إلي ارتباط الجريمة المرورية بجرائم أخري ذات عقوبة أشد، قد يري معه عضو النيابة الآتي:
- تحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً والتصرف فيها علي ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات.
- إحالة الدعوى إلي المحاكمة الجنائية.
- الاكتفاء بإصدار الأمر الجنائي بالغرامة المقررة قانوناً أو استصداره من القاضي الجزئي.
وهذه الجرائم هي :
الجرائم المنصوص عليها في المادة (65)
- جنحة ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر.
- جنحة ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
العقوبة:
يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية أو إحداهما. (المادة 65)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (72)
(ارتكاب أفعال مخالفة للآداب)
- جنحة ارتكاب أفعال مخالفة للآداب في المركبة.
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنية أو إحداهما.
(المادة 72)
ملاحظة:
قد ترتبط هذه الجريمة بجريمة الفعل الفاضح العلني المنصوص عليها في المادة (278) من قانون العقوبات ارتباطاً يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) من قانون العقوبات.
الجرائم المنصوص عليها في المادة (72 مكرراً “2 “)
(جرائم تلويث البيئة )
- جنحة “إلقاء فضلات “- أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخري - تؤدى إلي تلويث الطريق
- جنحة قيادة مركبة تصدر أصواتاً مزعجة.
- جنحة قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية.
ملاحظة:
يجب مراعاة أن هذه الجرائم قد ترتبط مع جرائم “إلقاء مخلفات أو قاذورات في غير الأماكن المخصصة “واستخدام مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود المقررة، واستخدام آلة يجاوز صوتها الحدود المسموح بها المؤثمة بالمنطبق من مواد قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ارتباطاً يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) من قانون العقوبات ومن ثم تعين إعمال قواعد الارتباط في هذا الشأن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- جنحة قيادة مركبة ينبعث منها رائحة كريهة.
- جنحة قيادة مركبة يتطاير أو يسيل من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مواد مضرة بالصحة العامة أو مواد مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور أو مواد تؤثر علي سلامة الطريق أو مواد تؤذى مستعملي الطريق أو تشكل خطراً علي مستعملي الطريق.
ملاحظة :
يجب مراعاة أن هذه الجرائم قد ترتبط مع جريمة “عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في نقل مخلفات الحفر والبناء لمنع تطايرها “المؤثمة بالمنطبق من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً، ومن ثم تعين إعمال قواعد الارتباط في هذا الشأن.
العقوبة :
- الغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنية.
(المادة 72 مكرراً “2 “/ 1)
- وتضاعف الغرامة عند ارتكاب فعل من هذه الأفعال مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق.
(المادة 72 مكرراً “2 “/ 2)
- وفي حالة العود إلي الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من ارتكاب الفعل الثاني تضاعف الغرامة. (المادة 72 مكرراً “2 “/ 3)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (73 مكرراً / 2)
- جنحة استخراج أكثر من رخصة قيادة.
- جنحة استخدام أكثر من رخصة قيادة.
- تغيير حالة رخصة الأولي بطريقة غير مشروعة.
- الاتفاق أو المساعدة أو المساهمة بأية طريقة في استخراج رخصة قيادة جديدة بدلاً من الرخصة المسحوبة أو الملغاة علي خلاف أحكام القانون.
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنية أو إحداهما. (المادة 73 مكرراً / 2)
ملاحظة :
يجب مراعاة أن هذه الجريمة قد تثير شبهة جناية التزوير في المحررات الرسمية، وموجب ذلك تحقيق الواقعة بمعرفة النيابة تحقيقاً قضائياً للوقوف علي مدي قيام أركان وعناصر هذه الجناية والتصرف فيها في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
الجرائم المنصوص عليها في المادة (75 مكرراً )
(الجرائم المتعلقة بأجهزة تحديد السرعات وتسجيل البيانات في المركبات)
• جنحة قيادة مركبة غير مزودة بجهاز محدد السرعات.
“المركبات التي يسري عليها ذلك هي مركبات السياحة، والنقل، والنقل بنص مقطورة، والنقل بمقطورة ”(المادتان 11 / 4، 75 مكرراً /1 بند 1)
• جنحة قيادة مركبة غير مزودة بجهاز تسجيل بيانات ومعلومات تحركات المركبة وتصرفات السائق.
“المركبات التي يسري عليها ذلك هي أتوبيسات نقل الركاب، وأتوبيسات عامة، وتروللى باص، وأتوبيسات مدارس، وأوتوبيسات سياحة، وأتوبيسات رحلات، والسيارات النقل، والنقل بنص مقطورة، والنقل بمقطورة “. (المادتين 11 / 5، 75 مكرراً /1 بند 1)
• جنحة حيازة - أو استعمال - أجهزة في المركبة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر في عملها. (المادة 75 مكرراً / 1 بند 2)
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيـة أو إحداهما ومصادرة الأجهزة المخالفة المضبوطة.
(المادة 75 مكرراً / 1)
وتضاعف العقوبة عند العود إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 75 مكرراً / 2)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (76)
(جرائم قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر)
•جنحة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر.
•جنحة قيادة مركبة تحت تأثير مسكر. (المادتان 66، 76)
العقوبة :
- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائـة جنية ولا تزيد علي ألف جنية أو إحداهما.
- وتضاعف العقوبة عند العود إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 76)
ملاحظات
- يجب مراعاة أن هذه الجريمة قد ترتبط مع جناية تعاطي مواد مخدرة المؤثمة بالمنطبق من مواد القانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وجنحة تناول مشروبات روحية في مكان عام، أو الضبط في حالة سكر بين في مكان عام المؤثمة بالمنطبق من القانون رقم (63) لسنة 1976 في شأن حظر شرب الخمر - إذا قامت أدلة علي ثبوت الاتهام بذلك - ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد ومن ثم تعين إعمال قواعد الارتباط في هذا الشأن.
- أجازت المادة (66) من القانون رقم (121) لسنة 2008 لمأمور الضبط القضائي في حالة ضبط قائد المركبة متلبساً بالجريمة وفقاً للمعني الذي أوردته المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك بغرض التثبت من توافرها في حقه.
كما يجوز تعليق إعادة صرف الرخصة علي قضاء المحكوم عليه المـدة التي يحددها - الأمر الجنائي أو الحكم - بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المرخص بها من مدير الإدارة العامة للمرور.
- يجوز حبس المتهم احتياطياً في هذه الجرائم (المادتان 76، 78 / 2)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (76 مكرراً / 2)
•جنحة تعمد السير عكس الاتجاه وترتب علي ذلك إصابة الغير “أو وفاته “.
•جنحـة مخالفـة إشارات المـرور الخاصـة بتنظيـم السير وترتب علي ذلك إصابة الغير - أو وفاته - . (المادة 76 مكرراً / 2)
العقوبة :
الحبس والغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد علي ستة آلاف جنية أو إحداهما.
(المادة 76 مكرراً / 2)
ملاحظة :
- يجب مراعاة أن هذه الجرائم تشكل ركن الخطأ في جريمتي القتل والإصابة الخطأ - حسب الأحوال - وترتيباً علي ذلك فإن هذه الجريمة ترتبط مع كل منهما ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) إجراءات جنائية.
- يجوز حبس المتهم احتياطياً في هذا الجرائم.
- يجوز للنيابة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر علي القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده للمدة التي يحددها.
الجريمة المنصوص عليها في المادة (81 مكرراً “3 “)
•جنحة السماح لشخص دون الثامنة عشرة بقيادة مركبة وترتب علـي ذلك وفـاة الغير أو إصابته. (المادة 81 مكرراً “3 “)
•جنحة السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة بقيادة مركبة وترتب علي ذلك وفاة الغير أو إصابته. (المادة 81 مكرراً “3 “)
العقوبة :
العقوبة المقررة بنص المادتين (238، 244) عقوبات طبقاً لظروف كل جريمة.
الجريمة المنصوص عليها في المادة (81 مكرراً “4 “)
•جنحة قيادة مركبة تنقل مواد “أو سلع أو أدوات أو أشياء “محظور تداولها “أو نقلها “.
العقوبة :
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية أو أحداهما. (المادة 81 مكرراً “4 “)
ملاحظة :
في الجرائم المعاقب عليها بمقتضي المواد من (74 إلي 77) من قانون المرور يجوز لأعضاء النيابة تضمين الأمر الجنائي، كما يجوز للقاضي تضمين الحكم وقف سريان رخصه القيادة لمدة لا تجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ. (المادة 78 / 1)
ثانياً : أحكام التصالح في جرائم المرور
( أ ) التصالح الفوري وفقاً لأحكام قانون المرور
أجاز المشرع بنص المادة ( 80 ) من قانون المرور التصالح الفوري في جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية عدا الجرائم الواردة في المواد ( 70، 73 مكرراً، والبند ” 6 ” من المادة 74، والبنود ” 4، 5، 6، 7، 11 من المادة 75، 75 مكرراً، 76، 76 مكرراً) وسنعرض للجرائم التي لا يجوز التصالح فيها علي النحو التالي:
الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح : وهي:
- امتناع قائد المركبة الأجرة - بغير مبرر - عن نقل الركاب.
- امتناع قائد المركبة الأجرة المرخصة بالعداد عن تشغيل العداد .
- طلب قائد المركبة الأجرة أجراً أكثر من المقرر.
- قبول قائد المركبة الأجرة عدداً من الركاب يزيد علي الحد الأقصى المقرر.
- نقل قائد المركبة الأجرة ركاباً من غير مواقف الانتظار المخصصة . ( المادة 70 )
- استخراج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة.
- تغيير حالة الرخصة الأولي بطريقة غير مشروعة.
- الاتفاق والمساعدة والمساهمة في استخراج رخصة قيادة جديدة بديلاً عن الرخصة المسحوبة ( أو الملغاة ) علي خلاف القانون. ( المادة 73 مكررا /2 )
- استخدام مركبة ” التوك توك ” في نقل البضائع والأشياء.
- تسيير مركبة ” التوك توك ” في عاصمة المحافظة، أو في الطرق إلي عاصمة المحافظة، أو في الطرق السريعة، أو خارج الأماكن المحددة في ترخيصها لسيرها. ( المادتان 7، 74 / 6 )
- عدم اهتمام قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص بأمر المصابين
- عدم إبلاغ قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أقرب رجل مرور ( أو شرطة أو إسعاف ) بالحادث فور وقوعه. ( المادتان 67، 74/ 6 )
- عدم إرشاد رجل الشرطة ( والمرور ) باسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين. ( المادتان 68، 74/ 6 )
- تركيب أجهزة تنبيه ” أو مصابيح ” مخالفة للقانون بالمركبة .
- تركيب سيرينة هوائية - أو ما يماثلها - بالمركبة. ( المادتان 69، 74/ 6 )
- عدم حمل قائد مركبة النقل السريع اللوحات المعدنية المنصرف لها.
- استعمال قائد مركبة النقل السريع لوحات معدنية غير خاصة بها. ( المادة 75/ 4 )
- قيادة مركبة بدون فرامل .
- قيادة مركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال. ( المادة 75/ 5 )
- إثبات بيانات غير صحيحة في نماذج - وطلبات - المرور. ( المادة 75/ 6 )
- تعمد تعطيل حركة المرور بالطريق أو إعاقتها. ( المادة 75/ 7 )
- اعتداء قائد المركبة علي رجل مرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. ( المادة 75/ 11)
- قيادة مركبة غير مزودة بجهاز محدد السرعات.
- قيادة مركبة غير مزودة بجهاز صالح للاستعمال لتسجيل معلومات تحركات المركبة وتصرفات السائق.
- حيازة أجهزة في المركبة تكشف مواقع أجهزة قياس سرعة المركبات - أو تؤثر في عملها
- حيازة أجهزة في المركبة تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات.
- استعمال أجهزة في المركبة تكشف مواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر في عملها ( المادتان 11، 75 مكررا )
- قيادة مركبة وهو تحت تأثير مخدر.
- قيادة مركبة وهو تحت تأثير مسكر. ( المادتان 66، 76 )
- تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام.( المادة 76 مكرراً )
إجراءات التصالح الفوري:
- يجوز للمخالف التصالح الفوري أمام مأمور الضبط القضائي ويشترط لذلك الآتي:
- أن يتم التصالح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الضبط.
- أن يدفع المخالف نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.
- أن يكون الدفع لمأمور الضبط القضائي أو في أحد مكاتب البريد أو احد المنافذ التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
- أن تثبت إجراءات التصالح في تقرير المخالفة.
- يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة - قبل إصدار الأمر الجنائي أو الإحالة إلي المحكمة- مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً.
أثر التصالح الفوري:
- يترتب علي التصالح في جميع الأحوال:
- انقضاء الدعوى الجنائية.
- عدم سحب التراخيص.
- إلغاء القرارات التي صدرت بشأن سحب التراخيص.
- ينسحب أثر التصالح في الجريمة الأشد علي الجريمة الأخف المرتبطة بها.
- إذا تم التصالح في جريمة لا يجوز التصالح فيها قانوناً، أو كان المبلغ الذي تم دفعه مقابل التصالح أقل من المبلغ الذي يتعين دفعه، يعتبر التصالح كأن لم يكن، ويتم التصرف في الأوراق علي أساس عدم التصالح.
( ب ) التصالح وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية
- لا تمنع الأحكام المقررة في شأن التصالح الفوري في جرائم المرور والسالف الإشارة إليها المتهم من استعمال حقه في التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلي المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانـون رقـم (74) لسنة 2007 إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامـة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعـوى الجنائيـة، دون أيـة آثار بالنسبة للرخص أو القرارات الصادرة بشأنها.
ثالثاً : قرارات ضبط الرخص في الحالات المقررة قانوناً
(1) وفقاً لنص المادة (73) من قانون المرور - بعد تعديله بالقانون رقم (121) لسنة 2008 - أصبحت إدارة المرور هي المختصة بإصدار القرار بضبط الرخص في جميع الأحوال التي ينص فيها قانون المرور علي سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة، وتسير الإجراءات في هدا الشأن علي النحو التالي:
- يصدر القرار بضبط الرخص من مدير إدارة المرور المختص أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي من ضباط المرور عقب ضبط الواقعة.
- تعرض الرخصة المضبوطة مع محضر الضبط علي نائب مدير الأمن ليقرر بما يلي:
- إذا تبين له عدم وجود مخالفة يأمر بإعادة الرخصة إلي صاحبها.
- إذا تبين له صحة ارتكاب المخالفة يأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة علي الوجه الذي يحدده القانون.
- لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر من نائب مدير الأمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضي خمسة عشر يوماً علي تقديم التظلم دون البت فيه، ولم يحدد القانون الجهة التي يتم تقديم التظلم إليها، ومن ثم يجوز تقديمه إلي نائب مدير الأمن مصدر القرار ذاته أو إلي مدير الأمن بحسبانه الرئيس الأعلى له، أو يلجأ إلي القضاء الإداري.
- إذا صار القرار الصادر من نائب مدير الأمن بإلغاء رخصة القيادة نهائياً برفض إعادتها إلي صاحبها أو انقضاء المدة المحددة للتظلم دون تقديمه فلا يجوز إعادة منح المخالف رخصة قيادة جديدة إلا بعد التثبت من توافر شروط الترخيص فيه واجتيازه الاختبارات الفنية والدورات التدريبية المقررة.
(المادة 73 مكرراً)
(2) لا اختصاص للنيابة العامة في نظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في شأن القرارات الصادرة من إدارة المرور بضبط الرخص أو من نائب مدير الأمن بإيقاف الرخص أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة، أو قبول أو رفض التظلمات المقدمة فيها.
(3) لا تخل القرارات الإدارية بضبط الرخص علي النحو السالف بيانه بسلطة النيابة العامة والمحكمة في جواز تضمين الأمر الجنائي أو الحكم - بحسب الأحوال - عقوبة تكميلية هي وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ إذا حكم علي قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلاً معاقباً عليه بمقتضي المواد (من 74 إلي 77) من قانون المرور. (المادة 78)
كما لا تخل تلك القرارات الإدارية المشار إليها بسلطة النيابة العامة في أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليها لمدة لا تجاوز شهراً، إذا أتهم قائد السيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة.
(المادة 81)
تحريرا في 28 / 7 / 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق