الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 8 لسنة 1997 بشأن التحقيق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية

بمناسبة ورود كتاب السيد الدكتور مصطفى كمال حلمي نقيب المعلمين المؤرخ 23/8/1997 والذي يرفع فيه رغبة السادة أعضاء نقابة المهن التعليمية على مستوى الجمهورية في التأكيد على إعمال المادة 30 من القانون 79 لسنة 1979 بشان نقابة المهن التعليمية والتي تنص على انه إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق معه وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته ، وإذا ما رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا .
فإننا نذكر السادة أعضاء النيابة العامة بضرورة إعمال القواعد التي وردت بالمواد من 596 إلى 599 من التعليمات العامة للنيابات القضائية والخاصة بالتحقيق مع النقابيين ، والتي توجب على أعضاء النيابة إخطار النقابات المهنية إذا ما اتهم عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته قبل بدء التحقيق معه ، موضحا بالإخطار اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المطبقة كما تخطر النقابة بنتيجة التحقيق والأحكام التي تصدر ضد أعضائها  .
صدر في 1 / 9 / 1997  
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق