بمناسبة
ورود كتاب السيد الدكتور مصطفى كمال حلمي نقيب المعلمين المؤرخ 23/8/1997
والذي يرفع فيه رغبة السادة أعضاء نقابة المهن التعليمية على مستوى
الجمهورية في التأكيد على إعمال المادة 30 من القانون 79 لسنة 1979 بشان
نقابة المهن التعليمية والتي تنص على انه إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في
جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء في
التحقيق معه وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور
التحقيق ما لم يتقرر سريته ، وإذا ما رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو
النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة
النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا .
فإننا
نذكر السادة أعضاء النيابة العامة بضرورة إعمال القواعد التي وردت بالمواد
من 596 إلى 599 من التعليمات العامة للنيابات القضائية والخاصة بالتحقيق
مع النقابيين ، والتي توجب على أعضاء النيابة إخطار النقابات المهنية إذا
ما اتهم عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته قبل بدء التحقيق معه ،
موضحا بالإخطار اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المطبقة
كما تخطر النقابة بنتيجة التحقيق والأحكام التي تصدر ضد أعضائها .
صدر في 1 / 9 / 1997
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق