تبين
لنيابة مكافحة التهرب من الضرائب أن بعض النيابات الجزئية بالمحافظات
المختلفة تتولى التصرف في قضايا التهرب من ضريبة المبيعات دون الرجوع إليها
بالمخالفة لنصوص المواد 1634 ، 1635 ، 1637 من التعليمات القضائية .
ولما كان
مفاد نصوص المواد سالفة الذكر أن نيابة مكافحة التهرب من الضرائب تختص
بالتصرف فيما يقع بجميع أنحاء الجمهورية من جرائم تتعلق بمختلف القوانين
الضريبية - ومن بينها قضايا التهرب من ضريبة المبيعات - وذلك تأسيسا على أن ما أوردته المادة 1634 من تحديد لبعض القوانين الضريبية إنما ورد في هذا الشأن على سبيل المثال لا الحصر .
وان تتولى
النيابة المذكورة تحقيق ما يقع من تلك الجرائم في أي جهة أخرى ، أو أن تقوم
النيابة بالجهة الأخرى بتحقيق هذه الجرائم في دوائر اختصاصهم ، مع إخطار
نيابة مكافحة التهرب الضريبي فور تبليغهم بها ، وتقوم النيابة الكلية
بإرسال تلك القضايا فور الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة مكافحة التهرب من
الضرائب مشفوعة بمذكرة للرأي .
وتطبيقا
لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة الالتزام بما تقضي به
أحكام المواد سالفة الذكر ، والتقيد بما تضمنته من مبادئ تتعلق بتحقيق تلك
الجرائم والتصرف فيها .
صدر في 30 / 12 / 1996
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق