الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 8 لسنة 1996 بشأن نيابة مكافحة التهرب من الضرائب

تبين لنيابة مكافحة التهرب من الضرائب أن بعض النيابات الجزئية بالمحافظات المختلفة تتولى التصرف في قضايا التهرب من ضريبة المبيعات دون الرجوع إليها بالمخالفة لنصوص المواد 1634 ، 1635 ، 1637 من التعليمات القضائية .
ولما كان مفاد نصوص المواد سالفة الذكر أن نيابة مكافحة التهرب من الضرائب تختص بالتصرف فيما يقع بجميع أنحاء الجمهورية من جرائم تتعلق بمختلف القوانين الضريبية - ومن بينها قضايا التهرب من ضريبة المبيعات -  وذلك تأسيسا على أن ما أوردته المادة 1634 من تحديد لبعض القوانين الضريبية إنما ورد في هذا الشأن على سبيل المثال لا الحصر .
وان تتولى النيابة المذكورة تحقيق ما يقع من تلك الجرائم في أي جهة أخرى ، أو أن تقوم النيابة بالجهة الأخرى بتحقيق هذه الجرائم في دوائر اختصاصهم ، مع إخطار نيابة مكافحة التهرب الضريبي فور تبليغهم بها ، وتقوم النيابة الكلية بإرسال تلك القضايا فور الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب مشفوعة بمذكرة للرأي .
وتطبيقا لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة الالتزام بما تقضي به أحكام المواد سالفة الذكر ، والتقيد بما تضمنته من مبادئ تتعلق بتحقيق تلك الجرائم والتصرف فيها .

صدر في 30 / 12 / 1996

النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق