تلاحظ
امتناع بعض النيابات عن تمكين ممثلي الخزانة من الطعن في الأحكام الصادرة
من المحاكم الجنائية بشأن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة
بالضرائب والرسوم بدعوى عدم توافر الصفة أو عدم جواز الطعن ، ولما كان
المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم
المشار إليها هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض
مما يجوز معه – نظرا لتوافر هذا العنصر – تدخل الخزانة أمام المحكمة
الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه .
لذا
فإننا نوجه نظر السادة أعضاء النيابة إلى انه فضلا عن ضرورة الطعن فيما
يستوجب الطعن عليه من الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى فعليهم تمكين أعضاء
هيئة قضايا الدولة المختصين من الطعن متى طلبوا ذلك .
كما
نذكر أعضاء النيابة في هذا المجال بما نصت عليه المادة 1226 مكررا من
تعليمات النيابة أن قبول الطعن شكلا أو عدم قبوله أو جوازه أو عدم جوازه من
شأن المحكمة المختصة بنظر الطعن وليس للنيابة العامة أو قلم الكتاب المختص
بتحرير تقارير الطعن أو تلقي أسبابه شأن في ذلك .
صدر في 11 / 8 / 2002
النائب العام
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق