الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 مارس 2013

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2003 بشأن تعديل جداول المخدرات

إلحاقا لكتابنا الدوري رقم 1 لسنة 1999 بشأن قرار السيد وزير الصحة بإضافة مادة " الفلونيزازييام " ومستحضراتها إلى الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وكتابنا الدوري رقم 6 لسنة 6 لسنة 2001 بشأن التصرف في قضايا حيازة أو إحراز مادة " الكلونازييام " في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وإذ أجازت المادة 22 من القانون المشار إليه للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة به بالحذف أو الإضافة أو بتغيير النسب الواردة بها .
وقد صدر قرار السيد وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 بتاريخ 3 / 10 / 2002 " مرفق صورته " تضمن تعديلا بإضافة بعض المواد إلى الجدولين رقمي 1 ، 3 من القانون المار بيانه .
ونظرا لما لهذا التعديل من اثر على التكييف القانوني والتصرف في القضايا التي تضبط فيها هذه المواد .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإعمال ما ورد بالقرار الأخير ونحضهم على متابعة ما يصدر من قرارا ت في هذا الشأن وإعمال مقتضاها .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 14 / 5 / 2003
النائب العام
المستشار / ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق