إلحاقا لكتابنا الدوري رقم 1 لسنة 1999 بشأن
قرار السيد وزير الصحة بإضافة مادة " الفلونيزازييام " ومستحضراتها إلى
الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وكتابنا الدوري رقم 6 لسنة 6 لسنة 2001
بشأن التصرف في قضايا حيازة أو إحراز مادة " الكلونازييام " في غير الأحوال
المصرح بها قانونا .
وإذ أجازت المادة 22 من القانون المشار إليه للوزير المختص بقرار
يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة به بالحذف أو الإضافة أو بتغيير النسب
الواردة بها .
وقد صدر قرار السيد وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 بتاريخ 3 / 10 /
2002 " مرفق صورته " تضمن تعديلا بإضافة بعض المواد إلى الجدولين رقمي 1 ، 3
من القانون المار بيانه .
ونظرا لما لهذا التعديل من اثر على التكييف القانوني والتصرف في القضايا التي تضبط فيها هذه المواد .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإعمال ما ورد
بالقرار الأخير ونحضهم على متابعة ما يصدر من قرارا ت في هذا الشأن وإعمال
مقتضاها .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 14 / 5 / 2003
النائب العام
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق