علاجا
لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة والتي انتشرت في الآونة الأخيرة
صدر القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من
قانون العقوبات وهو الباب السادس عشر واشتمل على المادتين 375 مكررا ، 375
مكررا 1 وعمل به اعتبارا من 20/2/1998 .
وهذا
القانون من التشريعات الوقائية التي صدرت محاولة لمنع المساس بأمن الأفراد
ومقومات المجتمع ولتحذير الأشخاص الذين يصنعون قوانينهم وينفذونها .
واستعرض
القانون التعريف بجريمة الترويع والتخويف وفصل صوره وأضاف إلى الركن
المادي للجريمة والقصد العام ن قصدا خاصا وهو إحداث الرعب أو الخوف في نفس
المجني عليه من الحاف الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله
……. الخ
وإذ كان القانون قد شدد عقوبة هذه الجريمة .
فإننا
ندعو السادة الأعضاء إلى مواجهة هذه الجريمة بكل حزم حسب مقتضيات وظروف كل
قضية وتحقيقها على وجه الدقة والاستعجال وضرورة استظهار القصد الخاص لهذه
الجريمة إذ هو الفيصل فيها وتقديمها إلى اقرب جلسة تقرر إحالتها وذلك حماية
لأمن المجتمع وسلامته وبعث الهدوء والطمأنينة إلى نفوس الناس .
تحريرا في 25 /2 /1998
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق