بمناسبة
صدور القانون رقم 93 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات
والإجراءات الجنائية والقانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين .
على
السادة أعضاء النيابة فور تلقي أي بلاغ ضد احد الصحفيين يتعلق بجرائم
النشر بواسطة الصحف والمنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني ،
والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المعدل بالقانون 93
لسنة 1995 إبلاغ المحامي العام التابع له والذي عليه بدوره وعلى الفور
إخطار المكتب الفني للنائب العام .
ويتعين
عند تحقيق تلك البلاغات إلا يطلب الصحفي المبلغ ضده عن طريق الشرطة أو قلم
المحضرين وإنما يكون طلبه عن طريق خطاب موجه إلى نقيب الصحفيين يطلب فيه
أيضا إرسال مندوب عن النقابة لحضور إجراءات التحقيق ، وعدم اللجوء لأوامر
الضبط والإحضار في هذه الجرائم .
فإذا
رأت النيابة خلال إجراء التحقيق في تلك الجرائم حبس الصحفي احتياطيا أو
إخلاء سبيله بضمان مالي فلا يكون ذلك إلا بأمر من النائب العم وفي حالة
غيابه يكون ذلك من النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول الذي عينه
النائب العام لاتخاذ ذلك الإجراء .
وإننا لعلى ثقة تامة من تفهم السادة أعضاء النيابة العامة للطبيعة الخاصة لجرائم النشر ، وحسن وزنهم للأمور .
صدر في 18/6/1995
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق