الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 مارس 2013

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2004 بشأن أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية كليا أو جزئيا وما يترتب على ذلك

تعميقاً لإدراك مفهوم المواطنة ، وتعزيزاً لبناء الثقة بين المواطن والدولة ، دون إخلال بقدرة الدولة علي القيام بمهامها أو المساس بمنجزات الوطن ومكتسبات الجماهير التي تحققت علي مر السنين ، فقد صدر أمر السيد رئيس الجمهورية رقم ( 2 ) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية الآتي بيانها فيما بعد ، وأبقي علي بعض الأوامر العسكرية التي تحتمها ضرورات الحفاظ علي الأمن القومي والنظام العام وصون السلام الاجتماعي ، وقد نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 1 / 2004 ، وبدأ العمل به اعتباراً من هذا التاريخ .
وتطبيقاً لما تضمنته المادة الأولي من أمر السيد رئيس الجمهورية سالف البيان ، يتعين علي السادة أعضاء النيابة عند التصرف فيما يعرض عليهم من محاضر مُراعاة وإتباع ما يلي : -
أولاً : أن الأوامر العسكرية الآتية قد ألُغيت كلياً :-
- الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1982 بحظر امتناع الموزعين أو العاملين في المحلات عن بيع المواد التموينية للمستهلكين .
- الأمران رقما ( 3 ) ، ( 4 ) لسنة 1988 بشأن تلقي الأموال لاستثمارها .
- الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية و إقامة مبان أو منشآت عليها .
- الأمر رقم ( 2 ) لسنة 1996 بحظر أقامه صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات .
- الأمر رقم ( 1) لسنة 1998 بتعديل الجدول المرفق بالأمر العسكري رقم ( 2) لسنة 1996 .
- الأمر رقم ( 7 ) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم .
ثانياً : بالنسبة للأمر العسكري رقم ( 4 ) لسنة 1992 : -
( أ ) ألُغيت من المادة الأولى منه البنود الآتية :-
- البند رقم ( 1 ) بشأن التخريب أو التعييب أو الإتلاف عمداً ، أو الهدم بغير ترخيص لأي مسكن أو مبني لجعله كله أو بعضه غير صالح للانتفاع به .
- البند رقم ( 2 ) بشأن الحصول علي مسكن أو مأوي أو إعانة أو مساعده دون وجه حق .
- البند رقم ( 3 ) بشأن عدم مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ ، وعدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات التي منح الترخيص علي أساسها .
- البند رقم ( 4 ) بشأن الامتناع أو التراخي في تنفيذ أو متابعة تنفيذ قرارات وأحكام وقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء المخالفة .
- البند رقم ( 5 ) بشأن إجراء أعمال البناء أو التعلية أو التوسعة فيما يجاوز خطوط التنظيم أو قيود الارتفاع المقررة .
( ب ) كما ألُغيت الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر المشار إليه التي تنص علي تشديد العقوبة المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في البنود السابقة في أحوال معينه .
( ج ) وما زال البند رقم ( 6 ) من المادة الأولى من الأمر انف الذكر سارياً - ولم يُلغ - وهو البند الخاص بجناية جمع التبرعـات أو تلقيهـا أو الدعوة إليها أو الإعلان عنها أو إقامة الحفلات أو الأسواق الخيرية أو إقامة المباريات أو غير ذلك من وسائل الحصول علي المال ، والمعاقب عليها بنص  الفقرة الأولي من المادة الثانية من ذلك  الأمر التي لم تُلغ أيضاً .
ثالثاً : أن الأوامر العسكرية التالية لم تُلغ و ما زالت سارية :
يستمر العمل بالأوامر العسكرية الصادرة طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنه 1958 وهى : -
- الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1984 بحظر تواجد الأجانب في بعض مناطق الجمهورية
- الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1987 المُعدل لبعض أحكام الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1984
- الأمر رقم ( 6 ) لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة .
- الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1997 المُعدل لبعض أحكام الأمر رقم ( 6 ) لسنة 1996
- الأمر رقم ( 2 ) لسنة 1998 بحظر هدم القصور والفيلات وبعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية .
- الأمر رقم ( 3 ) لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت أو الإعلان عنها .
رابعاً : يجب أن يراعي في شأن ما يترتب من أثار علي إلغاء الأوامر العسكرية سالف الذكر ما يلي :-
1- استمرار محاكم أمن الدولة " طوارئ " في مباشرة اختصاصاتها المقررة قانوناً : -
إن إلغاء بعض الأوامر العسكرية لا يعنى إلغاء محاكم أمن الدولة " طوارئ " المنشاة بمقتضى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ويستمر اختصاصها بالنظر في الجرائم الآتية : -
( أ ) الجرائم التي تقع بالمخالفة لما تبقي من الأوامر العسكرية السالف بيانها .
( ب) الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ "، المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 وهي : -
 ( 1 ) الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الأبواب والمواد الآتية :
أ‌- الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج )
ب‌- الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ) .
ج - الباب الثاني مكرراً ( المفرقعات ) .
د- المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة)
هـ- المادة 174 ( التحريض علي قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به، وتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلي تغيير الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأية وسيلة أخري غير مشروعة ) .
و - المادة 175 ( تحريض الجند علي الخروج علي الطاعة ) .
ز‌- المادة 176 ( التحريض علي بعض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ) .
ح‌- المادة 177 ( التحريض علي عدم الانقياد للقوانين ) .
ط‌- المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية ) .
( 2 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له .
( 3 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
( 4 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات .
2 - القضايا التي لم يتم التصرف فيها حتى العمل بأمـر رئيـس الجمهوريـة رقـم ( 2 ) لسنة 2004 :-
يترتب على إلغاء بعض الأوامر العسكرية المشار إليها أن القضايا التي لا زالت في حوزة النيابة العامة والتي كانت تنطبق عليها هذه الأوامر يجرى التصرف فيها طبقا للقواعد العامة ، وترفع الدعوى الجنائية فيما ترى النيابة العامة رفعه منها إلى المحاكم العادية المختصة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية ، ويراعي في هذا الصدد ما يلي :
- أن جميع صور السلوك الإجرامي الواردة في الأمر العسكري رقم ( 1 ) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية و إقامة مبان أو منشات عليها الملغي ، يؤثمها قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المُعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 .
- أن الجرائم المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم ( 7 ) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم الملغي يؤثمها القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1992 ، 101 لسنة 1996 ، وكذا القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن هدم المباني .
- أن الجرائم المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم ( 2 ) لسنة 1996 بحظر إقامة صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات الملغي ، والأمر العسكري رقم ( 1 ) لسنة 1998 بتعديل الجدول المرفق بهذا الأمر الملغي أيضاً ، تتكفل بتأثيمها أحكام القوانين العادية كقانون البيئة رقم ( 4 ) لسنة 1994 .
- أن أحكام البنود أرقام ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 5 ) - اُلملغاة - من المادة الأولي من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 والتي تتعلق بأفعال التخريب أو التعييب أو الإتلاف عمداً أو الهدم بغير ترخيـص لأي مسكـن أو مبنى لجعله كله أو بعضه غير صالح للانتفاع به ، أو الحصول علي مسكـن أو مأوي أو تعويض أو إعانة أو مساعدة دون وجه حق ، وعدم مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الأشراف علي التنفيذ، والامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات أو أحكام وقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء أو التعلية أو التوسعة فيما يجاوز خطوط التنظيم أو قيود الارتفاع المقررة ، فإن هذه الأحكام تنظمها نصوص قوانين متعددة مثل قانـون العقوبـات ( المادة 354 وما بعدها ) والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .
3- قضايا الجنح التي قُدمت إلي محكمة أمن الدولة " طوارئ " :-
بالنسبة إلي القضايا المقيدة بأرقام جنح أمن الدولة " طوارئ " عن جرائم وقعت بالمخالفة للأوامر العسكرية المُلغاة ، والمقدمة إلي محكمة أمن الدولة " طوارئ " الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بعد بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الاستمرار في إجراءات تقديمها للجلسة ، ويتعين سحبها، ثم تقيد بأرقام جنح عادية ، وتسبغ علي الوقائع القيود و الأوصاف الصحيحة وفقاً لأحكام القانون العام المنطبقة ، و يجري التصرف فيها بتقديمها إلي محكمة الجنح " العادية " الجزئية إن كان لذلك مقتض من القانون والواقع .
4- قضايا الجنايات التي أحيلت إلي محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ "ولم يتم نظرها بعد :-
أما قضايا الجنايات فإنها تخرج من حوزة النيابة العامة وتدخل في حوزة محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " بصدور أمر الإحالة ، فإذا ما صدر أمر من المحامى العام بإحالة جناية من الجنايات التي وقعت بالمخالفة للأمر العسكري المُلغي إلي محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " فلا يملك سحبها ، ويتعين علي تلك المحكمة أن تقضي فيها وفقاً للأحكام المشار إليه في البند التالي .
5- القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة " طوارئ " :-
بالنسبة إلى القضايا المنظورة فعلاً أمام محاكم أمن الدولة " طوارئ " تطبيقاً لأحكام الأوامر الملغاة ولم تصدر أحكام في موضوعاتها ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس الجمهورية رقم ( 2 ) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية السالف بيانه علي أنه :
" تحيل محاكم أمن الدولة " طوارئ " الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر المُلغاة ، بالحالة التي تكون عليها ، إلي المحاكم العادية المختصة طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية " .
وتطبيقاً لهذا النص يتعين علي أعضاء النيابة ما يلي :
( أ ) أن يطلبوا من محاكم أمن الدولة " طوارئ " إحالة الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر اُلملغاة ، بالحالة التي تكون عليها ، إلي المحاكم العادية المختصة طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
( ب) وأن يطلبوا من المحاكم العادية المختصة عند نظرها للجرائم المنصوص عليها في الأوامر المُلغاة بعد إحالتها إليها من محاكم أمن الدولة " طوارئ " ، أن تضفي علي كل واقعة القيد والوصف الصحيحين طبقاً لأحكام القانون العام المنطبقة ، وتحكم فيها وفقاً لهذا المقتضي .
6- الأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد :-
نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من أمر رئيس الجمهورية رقم ( 2 ) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية علي أن :
" يتبع في شأن الأحكام التي تكون قد صدرت من محاكـم أمـن الدولة " طوارئ " تطبيقاً لأحكام الأوامر الُملغاة المشار إليها والتي لم يتم التصديق عليها حتى تاريخ العمل بهذا الأمر إجراءات التصديق وفقاً للسلطات المقررة لرئيس الجمهورية بموجب القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ " .
وتطبيقاً لهذا النص يراعي ما يلي :
( أ ) الأحكام التي صدرت تطبيقا للأوامر المُلغاة ولم يتم التصديق عليها بعد ، تستمر بالنسبة إليها الإجراءات المعمول بها وفقا لقانون الطوارئ بشأن المراجعة والتظلم والتصديق ، وهى تسمح بأن يمارس رئيس الجمهورية كافة سلطاته المقررة بموجب القانون المذكور وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة 14 من قانون الطوارئ وهي : إقرار الحكـم ،أو تخفيف العقوبة المحكوم بها ، أو إبدال عقوبة أقل منها بها ، أو إلغاء كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية ، أو وقف تنفيذ العقوبات كلهـا أو بعضها ، أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى .
ويشار إلى أن السلطة المقررة لجهة التصديق بإلغاء الحكم وحفظ الدعوى تكفل مواجهة حالة الحكم الذي يصدر بناء على تأثيم تم بموجب الأمر العسكري المُلغى دون غيره .
( ب ) إذا قررت سلطة التصديق إلغاء الأحكام التي صدرت تطبيقاً للأوامر المُلغاة مع إعادة المحاكمة ، تعين علي أعضاء النيابة العامة - إذا ما رؤى رفع الدعوى الجنائية فيها - إحالتها إلي المحاكم العادية المختصة قانوناً بنظرها ، بعد إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة طبقاً لأحكام القانون العام المنطبقة .
7- الأحكام التي تم التصديق عليها :-
بالنسبة إلى الأحكام التي صدرت بالإدانة في ظل العمل بالأوامر المُلغاة ، وتم التصديق عليها ، يراعي بشأنها ما يلي :
( أ ) يكون لرئيس الجمهورية كافة سلطاته المقررة وفقاً لنص المادة ( 15 ) من قانون الطوارئ وهي : إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ، أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة علي النحو السالف بيانه في المادة ( 14 ) من قانون الطوارئ .
( ب ) لا وجه لإفادة المحكوم عليهم من إلغاء هذه الأوامر ، إلا إذا كان تأثيم الفعل قد تم بالأمر العسكري الملغى دون سواه ، إذ يصير الفعل مباحاً و عندئذ تُطبق قواعد وأحكام القانون الأصلح للمتهم طبقاً للمادة ( 5 ) من قانون العقوبات .
( ج ) إذا صار الفعل غير معاقب عليه بإلغاء الأمر العسكري الذي كان يؤثم وحده ذلك الفعل ، فيجب إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إستناداً إلي ذلك الأمر إلي المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة ، والإفراج فوراً عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، علي أن يتم استطلاع رأي المكتب الفني للنائب العام فيما يُعرض من مشكلات في هذا الشأن .
( د ) لا يخل الأمر الصادر من المحامي العام للنيابة الكلية بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بحق المحكوم عليه في تقديم التماس إلي مكتب شئون أمن الدولة للنظر في أمر تلك العقوبة .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 21 / 1 / 2004
" النائـب العـام "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق