بالإشارة
إلى ما تضمنه كتاب السيد الدكتور أمين عام مجلس الوزراء المؤرخ 22 / 9 /
2003 بشأن توجيه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام
الجهات التابعة لوزارة العدل بالتنسيق مسبقاً مع وزارة الخارجية قبل مخاطبة
السفارات أو المكاتب الأجنبية بالقاهرة ، لما لوحظ في الآونة الخيرة من
قيام بعض الجهات بمخاطبة تلك السفارات والمكاتب في موضوعات هامة ذات أبعاد
سياسية قد تكون لها انعكاسات علي علاقاتنا الخارجية ، أو في موضوعات قد
يترتب عليها التزامات قانونية أو مالية.
لما
كان ذلك وكانت التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية قد وضعت الضوابط
المنظمة لسير القضايا والمذكرات والأوراق من وإلي النيابات والجهات
المختلفة والمراحل التي تمر بها ، وسبل اتصال أعضاء النيابة بتلك الجهات ،
وأناطت بأعضاء النيابة القائمين على إدارة النيابات المختلفة - دون غيرهم
من الأعضاء - مراجعة جميع المكاتبات الصادرة من النيابات إلى الجهات الأخرى
والتوقيع عليها.
فإنه
إلتزاماً بما تقضي به تلك التعليمات ، واستجابة للاعتبارات السابقة ،
وتحقيقاً لحسن سير العمل وتنظيمه ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي الآتي :-
يحظر
مخاطبة السفارات والمكاتب الأجنبية أو الاتصال بها بأية صورة ـ مباشرة أو
غير مباشرة ـ إلا بعد عرض الأمر علي مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب
العام من خلال المحامي العام أو المحامي العام الأول المختص.
صدر في 14 / 10 /2003
” النائـب العـام ”
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق