نصت
المادة 559 من التعليمات القضائية للنيابات على وجوب قيام اعضاء النيابة
بإخطار المحامي العام تليفونيا بالادعاءات التي تسند الى ضباط الشرطة ، وأن
يلحق هذا الاخطار بتقرير موجز ودقيق وشامل لكل ما ينبغي الاحاطة به من
وقائع ومجريات التحقيق ، كما اوجبت المادتان 570 ، 571 من تلك التعليمات
على اعضاء النيابة مباشرة التحقيق بأنفسهم في الجنايات والجنح التي تنسب
الى ضباط القوات المسلحة ولا يختص بها القضاء العسكري وذلك فور ابلاغهم
بالحادث مع اخطار المحامي العام بالواقعة . وقد
تلاحظ لنا من خلال نظر القضايا التي تتعلق بضباط الشرطة والقوات المسلحة
والتي ترد الى المكتب الفني للنائب العام لاستطلاع الرأي في التصرف فيها ،
عدم الاخطار بموضوعات تلك القضايا على النحو السالف بيانه .
ونظرا لما تمثله قضايا الجنح والجنايات التي يتهم فيها ضباط الشرطة او
القوات المسلحة من اهمية خاصة ، يراعى مستقبلا ضرورة اخطار المكتب الفني
للنائب العام تليفونيا بكافة البلاغات والشكاوى التي تقدم ضد ضباط الشرطة
او القوات المسلحة في تلك القضايا ، واستطلاع الرأي في شأن اجراءات التحقيق
قبل اتخاذ أي اجراء فيها ، على أن يرسل - أيضا - عن طريق المحامي العام
المختص تقرير موجز ودقيق وشامل يتضمن كافة الوقائع وإجراءات التحقيق التي
اتخذت فيها . والله ولي التوفيق صدر في 24 / 6 / 2002 النائب العام المستشار / ماهر عبد الواحد
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق