ورد
إلينا كتاب السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 15/1/1995 مرفقا به كتاب
السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون
البيئة رقم 71 في 10/1/1995 ، متضمنا تضرر اللجان النقابية بشركة مطاحن مصر
الوسطى بالفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط من صدور أحكام على بعض العاملين
بهذه المطاحن لاتهامهم بارتكاب مخالفات للمواصفات التموينية والصحية ، خاصة
عينات الدقيق استخراج 82% وفقا لأحكام القرارات الوزارية المتعلقة
باستخراج الدقيق من القمح ، ونوه إلى أن جميع التجارب التي أجرتها وزارة
التموين على هذا الدقيق أثبتت استحالة تحقيق المواصفات التموينية الواردة
بالقرارات الوزارية المتعلقة بالدقيق والنخال المنتجة من القمح خاصة في ظل
الاستخراج الحالي بنسبة 82 % فضلا عن أن معظم أجهزة المطاحن بدائية لم يدخل
عليها التطوير اللازم واختلاف نوعيات الأقماح التي يتم استيرادها من
الخارج مما يترتب عليه في بعض الأحيان مخالفة القمح للمواصفات الواردة
بالقرارات الوزارية مثل نسبة الرطوبة وضرر الأقماح ووجود حشائش … الخ مما
يشير إلى أن هذه المخالفات هي أمور خارجة عن إرادة العاملين والمسئولين
بهذه المطاحن وليست من قبيل الإهمال أو الغش .
ورغبة
في توفير الاستقرار النفسي لدى العاملين والمسئولين بمواقع الإنتاج وحتى
لا يترتب على تنفيذ العقوبات المقضي بها عرقلة سير العمل بهذه المواقع فقد
طلب سيادته تأجيل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد هؤلاء العاملين إلى اجل غير
مسمى وتأجيل نظر القضايا المتداولة فضلا عن حفظ المحاضر التي لم يتم التصرف
فيها وحررت ضد العاملين بشركات المطاحن عن الوقائع التي تمت حتى 30/6/1994
.
واستجابة
للاعتبارات الواردة بكتاب السيد الوزير ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة
العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من محاضر حررت ضد العاملين بشركات
المطاحن عن الوقائع التي تمت حتى 30/6/1994 متضمنة مخالفة لأحكام القرارات
الوزارية المتعلقة باستخراج الدقيق من القمح ، أو التقرير فيها بالا وجه
لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية – بحسب الأحوال – وطلب تأجيل ما قدم
منها إلى المحاكمة إلى اجل غير مسمى ، وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها
أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء
التنفيذ .
21/1/1995
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق