الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2013

كتاب دوري رقم 41 لسنة 1980 بشأن التفتيش المفاجئ على النيابات

إيماء إلى الأحكام التي تضمنتها المواد 1691 ، 1705 ،1774 ،1775 من القسم الأول من الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابات بشأن التفتيش المفاجئ على أعمال النيابات الكلية والجزئية فقد رأينا – لصالح العمل – أن ينشا في كل نيابة من نيابات الاستئناف والنيابات الكلية سجل يثبت به ما يسفر عنه التفتيش المفاجئ الذي يقوم به المحامي العام الأول أو المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية على النيابات التابعة له والتي يخصص لكل منها جزء من هذا السجل يبين فيه تاريخ إجراء التفتيش المفاجئ واسم وصفة من قام به وما أسفر عنه وحالة العمل بالنيابة التي تم التفتيش على أعمالها ، ومدى حرص أعضائها والعاملين بها على أداء واجباتهم والقضايا التي تم التصرف فيها أثناء التفتيش ، وتلك التي لا تزال باقية وأسباب بقائها وأوجه النقص أو الصور التي تكشفت وما اتخذ حيالها . 

وعلى من قام بالتفتيش أن يوقع على هذه البيانات وان يراقب تنفيذ ما تضمنته من توجيهات ويؤشر بالسجل بما تم في هذا الشأن وان يرجع إلى تلك البيانات ليستعين بها عند معاودة التفتيش المفاجئ على ذا ت النيابة .
وعليه أن يبعث إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة بتقرير بنتيجة التفتيش المفاجئ إذا تكشف له وجود تراخ في أداء العمل يستأهل تدخل تلك الإدارة مع بيان مقترحاته لتلافيه ..
ويكون السجل المشار إليه موضع اهتمامنا ، للوقوف على مدى الجهد الذي يبذل في إنجاز العمل بالنيابات المختلفة وفي متابعة الإشراف عليها .
القاهرة في 2 /11/ 1980 .
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق