الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 21 أبريل 2025

C160 - Labour Statistics Convention, 1985

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventy-first Session on 7 June 1985, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the revision of the Convention concerning Statistics of Wages and Hours of Work, 1938 (No. 63), which is the fifth item on the agenda of the session, and

Considering that these proposals should take the form of an international Convention,

adopts this twenty-fifth day of June of the year one thousand nine hundred and eighty-five the following Convention, which may be cited as the Labour Statistics Convention, 1985:

I. GENERAL PROVISIONS

Article 1

Each Member which ratifies this Convention undertakes that it will regularly collect, compile and publish basic labour statistics, which shall be progressively expanded in accordance with its resources to cover the following subjects:

  • (a) economically active population, employment, where relevant unemployment, and where possible visible underemployment;
  • (b) structure and distribution of the economically active population, for detailed analysis and to serve as benchmark data;
  • (c) average earnings and hours of work (hours actually worked or hours paid for) and, where appropriate, time rates of wages and normal hours of work;
  • (d) wage structure and distribution;
  • (e) labour cost;
  • (f) consumer price indices;
  • (g) household expenditure or, where appropriate, family expenditure and, where possible, household income or, where appropriate, family income;
  • (h) occupational injuries and, as far as possible, occupational diseases; and
  • (i) industrial disputes.
Article 2

In designing or revising the concepts, definitions and methodology used in the collection, compilation and publication of the statistics required under this Convention, Members shall take into consideration the latest standards and guidelines established under the auspices of the International Labour Organisation.

Article 3

In designing or revising the concepts, definitions and methodology used in the collection, compilation and publication of the statistics required under this Convention, the representative organisations of employers and workers, where they exist, shall be consulted with a view to taking into account their needs and to ensuring their co-operation.

Article 4

Nothing in this Convention shall impose an obligation to publish or reveal data which could result in the disclosure in any way of information relating to an individual statistical unit, such as a person, a household, an establishment or an enterprise.

Article 5

Each Member which ratifies this Convention undertakes to communicate to the International Labour Office, as soon as practicable, the published statistics compiled in pursuance of the Convention and information concerning their publication, in particular-

  • (a) the reference information appropriate to the means of dissemination used (titles and reference numbers in the case of printed publications and the equivalent descriptions in the case of data disseminated in other forms); and
  • (b) the most recent dates or periods for which the different types of statistics are available, and the dates of their publication or release.
Article 6

Detailed descriptions of the sources, concepts, definitions and methodology used in collecting and compiling statistics in pursuance of this Convention shall be-

  • (a) produced and updated to reflect significant changes;
  • (b) communicated to the International Labour Office as soon as practicable; and
  • (c) published by the competent national body.

II. BASIC LABOUR STATISTICS

Article 7

Current statistics of the economically active population, employment, where relevant unemployment, and where possible visible underemployment, shall be compiled in such a way as to be representative of the country as a whole.

Article 8

Statistics of the structure and distribution of the economically active population shall be compiled in such a way as to be representative of the country as a whole, for detailed analysis and to serve as benchmark data.

Article 9
  1. 1. Current statistics of average earnings and hours of work (hours actually worked or hours paid for) shall be compiled covering all important categories of employees and all important branches of economic activity, and in such a way as to be representative of the country as a whole.
  2. 2. Where appropriate, statistics of time rates of wages and normal hours of work shall be compiled covering important occupations or groups of occupations in important branches of economic activity, and in such a way as to be representative of the country as a whole.
Article 10

Statistics of wage structure and distribution shall be compiled covering employees in important branches of economic activity.

Article 11

Statistics of labour cost shall be compiled covering important branches of economic activity. Where possible, these statistics shall be consistent with data on employment and hours of work (hours actually worked or hours paid for) of the same scope.

Article 12

Consumer price indices shall be computed in order to measure variations over time in the prices of items representative of the consumption patterns of significant population groups or of the total population.

Article 13

Statistics of household expenditure or, where appropriate, family expenditure and, where possible, household income or, where appropriate, family income shall be compiled covering all types and sizes of private households or families, and in such a way as to be representative of the country as a whole.

Article 14
  1. 1. Statistics of occupational injuries shall be compiled in such a way as to be representative of the country as a whole, covering, where possible, all branches of economic activity.
  2. 2. As far as possible, statistics of occupational diseases shall be compiled covering all branches of economic activity, and in such a way as to be representative of the country as a whole.
Article 15

Statistics of industrial disputes shall be compiled in such a way as to be representative of the country as a whole, covering, where possible, all branches of economic activity.

III. ACCEPTANCE OF OBLIGATIONS

Article 16
  1. 1. Each Member which ratifies this Convention shall, in pursuance of the general obligations referred to in Part I, accept the obligations of the Convention in respect of one or more of the Articles of Part II.
  2. 2. Each Member shall specify in its ratification the Article or Articles of Part II in respect of which it accepts the obligations of this Convention.
  3. 3. Each Member which has ratified this Convention may subsequently notify the Director-General of the International Labour Office that it accepts the obligations of the Convention in respect of one or more of the Articles of Part II which were not already specified in its ratification. These notifications shall have the force of ratification as from the date of their communication.
  4. 4. Each Member which has ratified this Convention shall state, in its reports on the application of the Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation, the position of its law and practice on the subjects covered by the Articles of Part II in respect of which it has not accepted the obligations of the Convention and the extent to which effect is given or is proposed to be given to the Convention in respect of such subjects.
Article 17
  1. 1. A Member may limit initially the scope of the statistics referred to in the Article or Articles of Part II in respect of which it has accepted the obligations of this Convention to specified categories of workers, sectors of the economy, branches of economic activity or geographical areas.
  2. 2. Each Member which limits the scope of the statistics in pursuance of paragraph 1 of this Article shall indicate in its first report on the application of the Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation, the Article or Articles of Part II to which the limitation applies, stating the nature of and reasons for such limitation, and shall state in subsequent reports the extent to which it has been possible or it is proposed to extend the scope to other categories of workers, sectors of the economy, branches of economic activity or geographical areas.
  3. 3. After consulting the representative organisations of employers and workers concerned, a Member may, by a declaration communicated to the Director-General of the International Labour Office in the month following each anniversary of the coming into force of the Convention, introduce subsequent limitations on the technical scope of the statistics covered by the Article or Articles of Part II in respect of which it has accepted the obligations of the Convention. Such declarations shall take effect one year after the date on which they are registered. Each Member which introduces such limitations shall provide in its reports on the application of the Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation the particulars referred to in paragraph 2 of this Article.
Article 18

This Convention revises the Convention concerning Statistics of Wages and Hours of Work, 1938.

IV. FINAL PROVISIONS

Article 19

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 20
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 21
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it, after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
  3. 3. After consulting the representative organisations of employers and workers concerned, a Member which has ratified this Convention may, after the expiration of five years from the date on which the Convention first comes into force, by a declaration communicated to the Director-General of the International Labour Office, withdraw its acceptance of the obligations of the Convention in respect of one or more of the Articles of Part II, provided that it maintains its acceptance of these obligations in respect of at least one of these Articles. Such withdrawal shall not take effect until one year after the date on which it was registered.
  4. 4. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of five years mentioned in paragraph 3 of this Article, exercise the right of withdrawal provided for in that paragraph, shall be bound by the Articles of Part II in respect of which it has accepted the obligations of the Convention for another period of five years and, thereafter, may withdraw its acceptance of these obligations at the expiration of each period of five years under the terms provided for in this Article.
Article 22
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisations.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisations of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation of the date upon which the Convention will come into force.
Article 23

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 24

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 25
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides-
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 21 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 26

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

قانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن سلامة المنتجات

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979، في شأن تنظيم شؤون الصناعة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981، بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992، في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004، في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009، في شأن المدخلات والمنتجات العضوية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009، في شأن مكافحة التبغ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، في شأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015، بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015، بشأن سلامة الغذاء،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015، في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016، بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016، في شأن مكافحة الغش التجاري،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد - رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
السلطة المختصة: الهيئة، أو السلطة المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون في الدولة.
سلطات الجمارك: الهيئة الاتحادية للجمارك والدوائر الجمركية المحلية في كل إمارة.
المُنتَج: كل منتج بشكله النهائي موجه لاستخدام أو استعمال المستهلك، حتى لو كان ذلك في إطار تقديم الخدمات، ويكون قد تم الإمداد به في إطار تعامل تجاري أو مهني، بمقابل أو بدون مقابل، ويشمل: المنتج الجديد، والمستعمل الصالح للاستخدام، والمعاد تأهيله.
المنتَج الآمن: المنتج الصالح طرحه في الدولة في الأحوال العادية أو الظروف المحتملة للاستخدام، بما فيها فترة الاستخدام والتركيب والصيانة، ولا ينتج عنه مخاطر، أو يكون في الحد الأدنى من الخطر بالتوافق مع استخدام المنتج، على أن يكون مقبولاً ويحقق الحد الأعلى لحماية الصحة والسلامة للأشخاص.
المنتج غير الآمن: كل منتج لا تتوفر فيه شروط السلامة وفقاً للمادة (4) من هذا القانون .
المستهلك: كل من يحصل على سلعة أو خدمة –بمقابل أو بدون مقابل-إشباعاً لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين.
سلسلة التزويد: كل المراحل التي يمر بها المنتَج بعد إنتاجه وصولاً إلى المستهلك، وتشمل: عمليات الاستيراد والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط والتوصيل، وأية عمليات أخرى ذات صلة.
الرقابة على الأسواق: الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها من قبل السلطة المختصة للتحقق من أن المنتجات المطروحة أو التي سوف يتم طرحها في الدولة هي منتجات آمنة وفقاً لهذا القانون.
سحب المنتج: أي إجراء يهدف إلى منع طرح منتج غير آمن في الدولة.
استرداد المنتج: أي إجراء يهدف إلى قيام المزود باسترداد المنتَج غير الآمن من المستهلك بعد تزويده به.
المزود: يشمل كل من يأتي:
1. صانع المنتَج في حال إقامته في الدولة، أو كل شخص يقدم هويته كصانع للمنتَج وذلك بتسميته للمنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، أو كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
2. وكيل الصانع في الدولة في حال إقامة الصانع خارج الدولة، أو المستورد في حال عدم وجود ممثل له في الدولة.
3. كل مهني من سلسلة التزويد، الذي قد يكون لنشاطه أثر على خصائص سلامة المنتَج.
التحفة: سلعة ذات قيمة معنوية أو مادية أو تاريخية غير معدة للاستهلاك.
الطرح: أي عملية تتم على المنتج، تستهدف بيعه أو تأجيره أو عرضه أو تقديمه للمستهلك، أو الحيازة بهدف ذلك، وسواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات القياسية التي تعتمدها الهيئة ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بالرمز (م ق /أ ع م) أو(UAE.S).
بطاقة البيان: بطاقة تشمل أي بيانات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة أو مدموغة على المنتجات تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بها، واللازم توافرها وفقاً للضوابط الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة.

المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1. ضمان سلامة المنتجات المطروحة في الدولة من خلال وضع إطار تشريعي لطرح المنتجات في السوق بما يتواءم مع التشريعات والممارسات الدولية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية وتقارير تقييم المخاطر.
2. تحديد اشتراطات المنتج الآمن والتدابير الوقائية والعلاجية وتحديد المسؤوليات لضبط تداول المنتجات المصنعة داخل الدولة والمستوردة.
3. دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
4. تسهيل حركة التجارة بين الدولة والأسواق العالمية ودعم السياحة والاستثمار، من خلال زيادة الثقة في المنتجات المتداولة في الأسواق وتوفير بنية تحتية تشريعية لأنشطة التقييس والجودة.

المادة (3) نطاق السريان والاستثناءات
تسري أحكام هذا القانون على جميع المنتجات المطروحة في الدولة بما فيها المناطق الحرة وما في حكمها، باستثناء المنتجات الآتية:
1. الأدوية البشرية والبيطرية والطعومات والأمصال وما في حكمها.
2. السلع التي تورد على أنها تحف.
3. المنتجات المستعملة التي تحتاج إلى إصلاح أو إعادة تأهيل أو تعديل وذلك خلال المدة السابقة على طرحها في الدولة.

المادة (4) المنتج الآمن
1. يعتبر المنتج آمناً في أي من الحالتين الآتيتين:
أ‌. مطابقته للقوانين، أو القرارات أو اللوائح الفنية ذات الصلة الصادرة عن الهيئة التي تحدد مواصفات وخصائص المنتج والاشتراطات الإلزامية للعمليات التي تتم عليه أو أية متطلبات فنية أخرى.
ب‌. مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة التي تغطي جوانب السلامة للمنتج، أو لأية مواصفة قياسية أخرى من جهة مقبولة من خارج الدولة وموافق عليها من قبل الهيئة، ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. إذا لم تنطبق على المنتج الحالتان المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة، فإنه يتم تقديم " تقرير تقييم المخاطر للمنتج أو لجوانب المنتج " إلى الهيئة صادراً عن جهة مقبولة ويتم دراسته وقبوله من الهيئة، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يراعى فيه المتطلبات الآتية:
‌ أ. خصائص المنتج، بما فيها: المكونات والتغليف وتعليمات التجميع والصيانة.
‌ ب. تأثيره على المنتجات الأخرى متى كان متوقعا استخدامه مع منتج آخر.
‌ ج. عرض المنتج وبطاقة البيان، وأية تعليمات تتعلق بالاستخدام أو التخلص منه بعد الاستعمال، وأية تعليمات أخرى يحددها المصنع.
‌ د. تحديد فئات وأعمار المستهلكين المعرضين للمخاطر عند استخدام المنتج وبشكل خاص الأطفال والمعاقين وكبار السن.
‌ ه. أية متطلبات أخرى ينص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (5) منع دخول المنتج غير الآمن
تمنع سلطات الجمارك في الدولة دخول المنتج غير الآمن وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (6) التزامات المزود
يلتزم المزود بما يأتي:
1. عدم طرح منتجات غير آمنة في الدولة.
2. ضمان بقاء المنتج آمنا بعد الطرح وخلال عملية الاستخدام العادية والمتكررة.
3. اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في حال اكتشاف تغيير في خصائص المنتج وتحوله إلى منتج غير آمن نتيجة الاستخدام العادي.

المادة (7) تظلم المزود
يحق للمزود التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون بشأن منتجاته التي ثبت عدم مطابقتها لمتطلبات المنتج الآمن، وفقاً للضوابط الآتية:
1. أن يقدم تظلمه خطيا للهيئة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغه بالقرار، ويكون التظلم غير مقبول في حال تقديمه بعد الموعد المذكور .
2. أن يرفق الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم .
3. أن يلتزم خلال فترة البت في تظلمه بتطبيق القرار الذي قدم بشأنه التظلم إلى أن تصدر الهيئة قراراً بخلاف ذلك.
4. تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالبت في التظلمات المقدمة بما في ذلك دراستها والتحقق من صحتها بالاستناد إلى المعلومات المقدمة من قبل المزود أو أية مصادر أخرى ذات علاقة ومصداقية.
5. تتخذ الهيئة قرارها بشأن أي تظلم خلال فترة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من استلامه، ويكون قرارها نهائياً.

المادة (8) العقوبات
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. طرح منتجاً غير مطابق لمتطلبات المنتج الآمن الواردة في المادة (4) من هذا القانون.
2. استمر في طرح منتج رغم صدور قرار بسحبه أو استرداده .
3. طرح منتجاً تم التحفظ عليه لحين استكمال إجراءات التأكد من سلامته.

المادة (9)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقــل عــن (100.000) مــائة ألف درهم ولا تجاوز (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. طرح منتجاً في السوق قبل تقديم تقرير تقييم المخاطر للمنتج أو لجوانب المنتج بناء على طلب السلطة المختصة، أو قام بطرح المنتج بعد تقديم ذلك التقرير وقبل أن يتم قبوله من الهيئة.
2. عدم الاستجابة للتعاون مع السلطة المختصة من أجل تفادي المخاطر التي قد تنجم عن المنتج غير الآمن.
3. عدم قيام المزود بما يلزم نحو متابعة سلامة المنتج خلال فترة عرضه في الدولة.
4. عدم تنفيذ قرار السحب أو عدم استرداد المنتج خلال الفترة التي تحددها السلطة المختصة.

المادة (10)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون لم ترد عقوبة عليه أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. ويصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه المخالفات ومقدار الغرامة المقررة لكل منها.

المادة (11)
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (12) عدم الإعفاء من العقوبة
لا يعفي المزود من العقوبة المقررة بهذا القانون علم المستهلك بعدم سلامة المنتج.

المادة (13) عقوبات تكميلية
يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة بموجب أحكام هذا القانون أن تقضي بما يأتي:
1. مصادرة المنتجات المخالفة.
2. إتلاف المنتجات المخالفة.
3. إغلاق المحل لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
4. إلغاء الترخيص.
وفي جميع الأحوال التي يصدر فيها الحكم بالمصادرة أو الإتلاف يلزم المخالف بدفع التكاليف.

المادة (14) التصالح
1. لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، إلا بطلب كتابي من الهيئة.
2. مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 المشار إليه، يجوز التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ يعادل نصف الغرامة المقررة لها، وتنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.
3. إذا رفض المخالف الصلح يحال الأمر إلى النيابة العامة.

المادة (15) اللائحة التنفيذية
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي:
1. إجراءات الرقابة على الأسواق.
2. إجراءات سحب واسترداد المنتجات عند اكتشاف منتج غير آمن.
3. الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير كافة المعلومات ذات الصلة وتحديثها، بشأن المخاطر والإصابات والحوادث والشكاوى المتعلقة بالمنتجات.

المادة (16) الرسوم
يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (17) الإشراف والرقابة من قبل الهيئة
تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى السلطة المحلية المعنية في كل إمارة التنسيق مع الهيئة لتنفيذ أحكامه.

المادة (18) الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (19) إصدار اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة (20) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (21) النشر والسريان
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

الطعن 1054 لسنة 13 ق جلسة 29 / 6 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 13 ج 2 ق 148 ص 1126

جلسة 29 من يونيه سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

---------------

(148)

في القضية رقم 1054 لسنة 13 القضائية (1)

(أ) تفويض 

- عدم انطواء المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام على تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون - ما تضمنته المادتان السابعة والثامنة من القانون المشار إليه هو دعوة لممارسة اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون طبقاً لما تقضي به المادة 122 من الدستور.
(ب) تفويض 

- حرص الدستور على تقييد تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون طبقاً للمادة 120 منه - حكمة ذلك.
(جـ) اختصاص. تأديب. الدعوى التأديبية 

- عدم مشروعية حكم المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 معدلة لاختصاص المحاكم التأديبية لمخالفته أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة - استبعاد هذا الحكم من دائرة التطبيق لعدم مشروعيته وبقاء الاختصاص للمحاكم التأديبية، في الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه. (2)

-------------------
1 - يبين من نص المادة التاسعة من مشروع القانون رقم 32 لسنة 1966 حسبما ورد من الحكومة أنها لم تتضمن تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون وفقاً لما تقضي به المادة 120 من الدستور بل أن ما نصت عليه لم يكن أكثر من دعوة رئيس الجمهورية لمباشرة اختصاصه بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً للمادة 122 من الدستور. يؤكد ذلك أن تلك المادة لم تفرق بين اللائحة التنفيذية للقانون وبين اللوائح المنظمة لشئون العاملين في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الأمر الذي يدل على أن المشروع المقدم من الحكومة كان يعتبر اللوائح المنظمة لشئون العاملين من بين اللوائح التنفيذية التي تحدث عنها إذ سلكها جميعاً في مادة واحدة هي المادة التاسعة المشار إليها. أما التعديل الذي أدخلته اللجنة المشتركة على هذه المادة باستبدال مادتين بها إحداهما هي المادة السابعة التي تنص على أن لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بتنظيم جميع أوضاع العاملين وأخرى هي المادة الثامنة التي تنص على أن يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون - هذا التعديل لم يقصد به حسبما يبين من ذات تقرير اللجنة، استحداث حكم لم يرد في مشروع الحكومة في شأن ما يصدره السيد رئيس الجمهورية من لوائح متعلقة بتنظيم شئون العاملين. بل أنه لم يستهدف سوى استبقاء الحكم الذي تضمنه المشروع في هذا الشأن. ولئن كانت اللجنة قد عبرت عن ذلك في تقريرها بأن ما انتهت إليه من إدراج حكمي المادتين السابعة والتاسعة من المشروع المذكور يفيد "إبقاءها على تفويض رئيس الجمهورية بأن يصدر قرار بتنظيم جميع أوضاع العاملين" إلا أن ظاهر هذا التعبير لا يطابق حقيقة الواقع ولا يعني أن اللجنة المشتركة كانت تبغي الخروج على ما قصدته الحكومة بادئ الرأي من مشروعها ولا أنها كانت تريد بصوغ المعنى متفرقاً في مادتين بدلاً من مادة واحدة استحداث تعديل في الأحكام يرمي إلى تفويض السيد رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون لأن مثل هذا التفويض لم يكن وارداً في مشروع الحكومة الأول حتى يتصور الحرص على استبقائه فحاصل عبارة الأعمال التحضيرية المشار إليها آنفاً هو أن اللجنة المشتركة إنما أرادت أن تستبقي ما انطوى عليه مشروع الحكومة فإذا كان هذا المشروع في مادته التاسعة لم يكن متضمناً سوى دعوة السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام القانون وتنظيم أوضاع العاملين فإن لفظه تفويض تكون إذن غير مطابقة للواقع وإنما تشير فحسب إلى الدعوة لتنفيذ أحكام القانون. والقول الفصل في مقام التفسير هو استكناه هذا المعنى من عبارة المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 ونص هذه المادة ليس فيه مدلول التفويض ولا مظنته فضلاًَ عن أركانه وشرائطه، لأن حكم المادة السابعة في صيغته النهائية لو كان يهدف حقاً إلى تفويض السيد رئيس الجمهورية بكل معاني التفويض المحدد دستورياً لما غاب منه قط أن يورد في ذلك نصاً صريحاً قاطعاً يتضمن أمد التفويض والأسس التي تقوم عليها القرارات المسندة إليه وفقاً لما تقضي به صراحة المادة 120 من الدستور التي يجرى نصها بأن لرئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية بناء على تفويض من مجلس الأمة أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين موضوع هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها".
2 - إن مرد حرص الدستور على هذا الوجه هو ما ينطوي عليه من دقة بالغة ذلك أن الولاية التشريعية وظيفة عهد بها الدستور إلى مجلس الأمة وفقاً لما تقضي به المادة 47 منه. والأصل أن يمارسها هذا المجلس ولا يتخلى عنها. وتفويض رئيس الجمهورية في مباشرة الاختصاص بالتشريع هو بمثابة نزول من السلطة التشريعية عن بضعة من اختصاصها للسلطة التنفيذية كي تمارسه بقرارات منها لها قوة القانون. وهذه القرارات لا تصدر فقط في غيبة مجلس الأمة، كما هي الحال في لوائح الضرورة، بل يجوز صدورها في أثناء انعقاده وليس في نصوص الدستور ما يوجب عرضها عليه. فهي إذن تتمخض عن اشتراك السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية وإحلالها محل السلطة التشريعية فيما هو داخل في اختصاصها وقد يكون ذلك في الوقت الذي تكون فيه السلطة الأصلية قائمة بوظيفتها ومن هنا كان وجه الدقة في هذا الأمر، ولذلك حرص الدستور على تقييد التفويض بالقيود التي نصت عليها المادة 120 سالفة الذكر. وعلى مقتضاها يتعين أن يتضمن القانون الصادر بالتفويض تحديد مدة له تعود بعدها السلطة كاملة إلى مجلس الأمة وتعيين موضوعات اللوائح التفويضية وأسسها. كما يجب ألا يلجأ مجلس الأمة إلى التفويض إلا إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية مبررة.
3 - لو صح ما ذهبت إليه المحكمة التأديبية بحكمها المطعون فيه من أن المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 قد انطوت على تفويض تشريعي للسيد رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون - لو صح ذلك - وهو غير صحيح كما سبق البيان - فإن هذا التفويض يكون غير مستكمل لشروطه الدستورية سواء من ناحية مدته وحدوده أو من ناحية الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها وإذ أغفلت تلك المادة تحديد نطاق التفويض ولم تبين الأوضاع التي يجرى فيها هذا التفويض، وإذ تركت كذلك تنظيم الأسس التي يقوم عليها تنظيم تلك الأوضاع ولم تحدد مدة سريان التفويض فإن هذا التفويض، وهو غير مستكمل لشرائطه وأركانه حسبما سلف البيان، لا يصلح سنداً لتخويل السيد رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون لا سيما حيث تتناول هذه القرارات أمراً من الأمور التي حتم الدستور أن يكون تنظيمها بقانون. كمثل تحديد اختصاص جهات القضاء الذي أوجبت المادة 153 من الدستور أن يكون بقانون وفضلاً عما تقدم فإن التفويض في شأن تنظيم أوضاع العاملين، حتى ولو كان مستكملاً شرائطه وأركانه الدستورية، لا بد أن يكون مقصوراً على الموضوع الذي انصب عليه لا يجاوزه إلى شأن آخر يتعلق بحدود اختصاص القضاء الإداري أو بنطاق ولاية المحاكم التأديبية خاصة وأن هذا النطاق وتلك الحدود لم يرد لها ذكر في قانون المؤسسات العامة وبعيد أن يتصور جريان التفويض في غير الموضوعات التي عالجها قانون المؤسسات أو انصب عليها هذا التفويض بل ليس من السائغ أن تؤول عبارة "تنظيم أوضاع العاملين" بأنها تحتمل إمكان التصدي لتعديل الاختصاص القضائي أو التأديبي في أمورهم على نحو يجافي القانون الصادر بتنظيم مجلس الدولة أو قانون إنشاء المحاكم التأديبية أو القانون رقم 19 لسنة 1959 - في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة - لأن تحديد موضوع التفويض من الأمور الجوهرية التي تتوقف عليها سلامته من الناحية الدستورية ولأن في هذا القول تأويلاً لعبارة لا تتحمل شيئاً من هذا التأويل.
ولو صح قيام هذا التفويض غير الدستوري، رغم اجتماع الشواهد على نفيه في الواقع، فإن اللائحة التي صدرت بناء عليه تكون إذن مجردة من قوة القانون وبذلك يكون حقيقاً على القضاء أن يمتنع عن تطبيق قانون التفويض، لو صح أنه كذلك، كما يمسك عن إنفاذ حكم اللائحة التفويضية باعتباره معدلاً أو ملغياً لأحكام القانون في مجال الاختصاص حتى تكون الكلمة العليا لنص القانون وحده. وهذا الامتناع مقصور بالبداهة على الخصومة التي يفصل فيها القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 46 لسنة 9 القضائية بإيداع أوراقها سكرتارية المحكمة التأديبية بمحاكمة العاملين بوزارة الحربية في 18 من ديسمبر سنة 1967 ضد السيد/ أحمد محمد رجب العامل بشركة المعصرة للصناعات الحربية والمدنية لمحاكمته عما نسب إليه بتقرير الاتهام وبجلسة 7 من ديسمبر سنة 1967 قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.. وأقامت قضاءها على أنه وقد صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 - بتعديل أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 3309 لسنة 1966 - وأن المادة 60 من هذا النظام قد أناطت بالجهات الرئاسية بالمؤسسات العامة أو شركات القطاع العام توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بهذه الجهات في حدود معينة تختلف بالنسبة لفئات العاملين، وذلك على التفصيل الوارد بهذه طبقاً لنص المادة آنفة الذكر يكون الاختصاص بتأديبه موكولاً للجهة التي يتبعها. ومن ثم تكون المحكمة التأديبية غير مختصة.. واستطردت المحكمة قائلة إنه لا محل للطعن على نص المادة 60 سالفة الذكر بعدم الدستورية.. ذلك أنه، وإن كانت اختصاصات المحاكم التأديبية بمحاكمة العاملين بهذه الجهات محددة بالقانون رقم 19 لسنة 1959، إلا أن القانون رقم 32 لسنة 1966 - بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - قد نص في مادته السابعة على أن "لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بتنظيم جميع أوضاع العاملين في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها" كما نص في مادته الثامنة على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق" وأنه يخلص من ذلك أن القانون المذكور قد عهد للسيد رئيس الجمهورية في إصدار اللائحة التنفيذية، وهي لائحة لا يجوز أن تكون مخالفة للقانون، كما فوضه في إصدار لائحة تفويضية بتنظيم العاملين بالمؤسسات والوحدات التابعة لها وهو تفويض سليم من الناحية الدستورية إذ لا يسري في شأنه نص المادة 120 من الدستور لأن الموضوع المفوض فيه ليس من الموضوعات التي أوجب الدستور تنظيمها بقانون. وأنه ينبني على ذلك أن اللائحة التفويضية التي تصدر من السيد رئيس الجمهورية استناداً إلى هذا التفويض تعد بمثابة القانون ويكون لها قوة القانون.. وقد مارس السيد رئيس الجمهورية هذا التفويض فعلاً بإصدار لائحة نظام العاملين بالقطاع العام بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 معدلة بالقرار الجمهوري رقم 120 لسنة 1967. وأنه متى كانت لهذه اللائحة قوة القانون فإنها تملك أن تعدل أو تلغى من أحكام وردت في قانون سابق.. ولهذا لا يمكن القول بأن هذه اللائحة، وقد تضمنت أحكاماً في توزيع الاختصاص التأديبي بين أجهزة القطاع العام والمحاكم التأديبية على خلاف ما ورد بالقانون رقم 19 لسنة 1959، قد خالفت حكم هذا القانون وجاءت باطلة لأن اللائحة المذكورة ليست بلائحة تنفيذية تلتزم بحدود أحكام القانون وإنما هي لائحة تفويضية لها مرتبة القانون وقوته ومن ثم تقوى على تعديل أو إلغاء ما يكون مقرراً بقانون سابق على صدورها.
طعنت هيئة مفوضي الدولة في الحكم المذكور بصحيفة أودعتها سكرتارية هذه المحكمة في 3 من يوليه سنة 1967 طالبة القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى وبإحالتها لتفصل في موضوعها.. وبنت طعنها على أن نص المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 لا يتناول بالتفويض التعديل في اختصاصات الجهات القضائية ومنها المحاكم التأديبية. ولذلك فإنه طبقاً لنص المادة 153 من الدستور لا يجوز تعديل اختصاص هذه الجهات إلا بقانون. وأنه لو سايرنا الحكم المطعون فيه في وجهة نظره - القائلة بأن المادة 120 من الدستور لا يطبق إلا على تلك الحالات التي نص الدستور على أن يكون تنظيمها بقانون - فإن ذلك ينطبق ولا شك على تعديل اختصاص الجهات القضائية ومن بينها المحاكم التأديبية طبقاً لنص المادة 153 من الدستور. وانتهت هيئة المفوضين من ذلك إلى أنه كان يتعين لتعديل أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 بتعديل اختصاصات المحاكم التأديبية في محاكمة العاملين بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام أن يتم ذلك بذات الأداة التشريعية أي بقانون أو أن يصدر بهذا التعديل تفويض من السلطة التشريعية في حدود نص المادة 120 من الدستور وأنه إذا كان الأمر قد تم على غير هذا النحو فإنه لا مناص من القول أن اختصاص المحاكم التأديبية في محاكمة هؤلاء العاملين ما زال قائماً بالحدود التي نص عليها القانون رقم 19 لسنة 1959.
ثم قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن صممت فيه على الطلبات الواردة بصحيفة الطعن.
ومن حيث إنه ولئن كانت المادة 60 من قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام، بعد تعديلها بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 قد أناطت بالجهات الرئاسية بالمؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بهذه الجهات في حدود معينة تختلف تبعاً لفئات العاملين، وذلك على التفصيل الوارد بهذه المادة.. فإن مثار المنازعة في هذا الطعن هو ما إذا كان تعديل اختصاص المحاكم التأديبية قد تم بالأداة التشريعية السليمة أو كان يتعين لصحة هذا التعديل ونفاذه صدور قانون به.
ومن حيث إن قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وكذلك القرار المعدل له رقم 802 لسنة 1967 قد صدرا استناداً إلى القانون رقم 32 لسنة 1966 - بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - الذي ينص في المادة السابعة منه على أن.. "لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بتنظيم جميع أوضاع العاملين في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها".. وبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا القانون يبين أن المشروع الذي قدمته الحكومة إلى مجلس الأمة كان ينص في المواد 7، 8، 9 منه على ما يأتي:
مادة 7 - يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 800 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة.
مادة 8 - يلغى القانون رقم 60 لسنة 1963 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة 9 - يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق واللوائح المنظمة للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
وقد رأت اللجنة المشتركة بمجلس الأمة إدخال تعديلات على مشروع الحكومة منها تعديل صياغة المواد سالفة الذكر على النحو الآتي:
مادة 7 - لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بتنظيم جميع أوضاع العاملين في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
مادة 8 - يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
مادة 9 - يلغى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
وجاء تقرير اللجنة في شأن هذا التعديل في الصياغة ما يلي:
"تنظم المادة السابعة من قانون الإصدار كما ينظم عجز المادة التاسعة من ذلك القانون مسائل العاملين حيث تقضي المادة السابعة بأن يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وقد رأت اللجنة إدماج حكم هاتين المادتين في مادة واحدة بما يفيد استمرار العمل بالقرارات المنظمة لشئون العاملين في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وبما يفيد في الوقت ذاته الإبقاء على تفويض السيد رئيس الجمهورية بأن يصدر قراراً بتنظيم جميع أوضاع العاملين في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها (م 7 إصدار مشروع اللجنة) تراجع الصفحة رقم 2752 من مضبطة مجلس الأمة جلسة 19 من يونيه سنة 1966).
ومن حيث إنه يبين من نص المادة التاسعة من مشروع القانون حسبما ورد من الحكومة أنها لم تتضمن تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون وفقاً لما تقضي به المادة 120 من الدستور بل أن ما نصت عليه لم يكن أكثر من دعوة رئيس الجمهورية لمباشرة اختصاصه بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً للمادة 122 من الدستور. يؤكد ذلك أن تلك المادة لم تفرق بين اللائحة التنفيذية للقانون وبين اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الأمر الذي يدل على أن المشروع المقدم من الحكومة كان يعتبر اللوائح المنظمة لشئون العاملين من بين اللوائح التنفيذية التي تحدث عنها إذ سلكها جميعاً في مادة واحدة هي المادة التاسعة المشار إليها. أما التعديل الذي أدخلته اللجنة المشتركة على هذه المادة باستبدال مادتين بهما إحداهما هي المادة السابعة التي تنص على أن لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بتنظيم جميع أوضاع العاملين وأخرى هي المادة الثامنة التي تنص على أن يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون - هذا التعديل لم يقصد به، حسبما يبين من ذات تقرير اللجنة، استحداث حكم لم يرد في مشروع الحكومة في شأن ما يصدره السيد رئيس الجمهورية من لوائح متعلقة بتنظيم شئون العاملين. بل أنه لم يستهدف سوى استبقاء الحكم الذي تضمنه المشروع في هذا الشأن. ولئن كانت اللجنة قد عبرت عن ذلك في تقريرها بأن ما انتهت إليه من إدماج حكمي المادتين السابعة والتاسعة من المشروع المذكور يفيد "إبقاءها على تفويض رئيس الجمهورية بأن يصدر قراراً بتنظيم جميع أوضاع العاملين" إلا أن ظاهر هذا التعبير لا يطابق حقيقة الواقع ولا يعني أن اللجنة المشتركة كانت تبغي الخروج على ما قصدته الحكومة بادئ الرأي من مشروعها ولا أنها كانت تريد بصوغ المعنى متفرقاً في مادتين بدلاً من مادة واحدة استحداث تعديل في الأحكام يرمى إلى تفويض السيد رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون لأن مثل هذا التفويض لم يكن وارداً في مشروع الحكومة الأول حتى يتصور الحرص على استبقائه فحاصل عبارة الأعمال التحضيرية المشار إليها آنفاً هو أن اللجنة المشتركة إنما أرادت أن تستبقي ما انطوى عليه مشروع الحكومة فإن كان هذا المشروع في مادته التاسعة لم يكن متضمناً سوى دعوة السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام القانون وتنظيم أوضاع العاملين فإن لفظه "التفويض" تكون إذن غير مطابقة للواقع وإنما تشير فحسب إلى الدعوة لتنفيذ أحكام القانون. والقول الفصل في مقام التفسير هو استكناه هذا المعنى من عبارة المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 ونص هذه المادة ليس فيه مدلول التفويض ولا مظنته فضلاً عن أركانه وشرائطه، لأن حكم المادة السابعة في صيغته النهائية لو كان يهدف حقاً إلى تفويض السيد رئيس الجمهورية بكل معاني التفويض المحدد دستورياً لما غاب عنه قط أن يورد في ذلك نصاً صريحاً قاطعاً يتضمن أمد التفويض والأسس التي تقوم عليها القرارات المستندة إليه وفقاً لما تقضي به صراحة المادة 120 من الدستور التي يجرى نصها بأن "لرئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية بناء على تفويض من مجلس الأمة أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن يعين موضوع هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها".
ومن حيث إن مرد حرص الدستور على تقييد التفويض على هذا الوجه هو ما ينطوي عليه من دقة بالغة ذلك أن الولاية التشريعية وظيفة عهد بها الدستور إلى مجلس الأمة وفقاً لما تقضي به المادة 47 منه والأصل أن يمارسها هذا المجلس ولا يتخلى عنها. وتفويض رئيس الجمهورية في مباشرة الاختصاص بالتشريع هو بمثابة نزول من السلطة التشريعية عن بضعة من اختصاصها للسلطة التنفيذية كي تمارسه بقرارات منها لها قوة القانون. وهذه القرارات لا تصدر فقط في غيبة مجلس الأمة، كما هي الحال في لوائح الضرورة، بل يجوز صدورها في أثناء انعقاده وليس في نص الدستور ما يوجب عرضها عليه. فهي إذن تتمخض عن اشتراك السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية وإحلالها محل السلطة التشريعية فيما هو داخل في اختصاصها وقد يكون ذلك في الوقت الذي تكون فيه السلطة الأصلية قائمة بوظيفتها ومن هنا كان وجه الدقة في هذا الأمر. ولذلك حرص الدستور على تقييد التفويض بالقيود التي نصت عليها المادة 120 سالفة الذكر. وعلى مقتضاها يتعين أن يتضمن القانون الصادر بالتفويض تحديد مدة لتعود بعدها السلطة كاملة إلى مجلس الأمة وتعيين موضوعات اللوائح التفويضية وأسسها. كما يجب ألا يلجأ مجلس الأمة إلى التفويض إلا إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية مبررة.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن القانون رقم 32 لسنة 1966 لا ينطوي على تفويض السيد رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون وأن ما نصت عليه المادتان السابعة والثامنة منه لا يخرج عن كونه دعوة لممارسة اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً لما تقضي به المادة 132 من الدستور.
ومن حيث إنه لو صح ما ذهبت إليه المحكمة التأديبية، بحكمها المطعون فيه، من أن المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 قد انطوت على تفويض تشريعي للسيد رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون - لو صح ذلك - (وهو غير صحيح كما سبق البيان) فإن هذا التفويض يكون غير مستكمل لشروطه الدستورية سواء من ناحية مدته وحدوده أو من ناحية الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها. وإذ أغفلت تلك المادة تحديد نطاق التفويض ولم تبين أن الأوضاع التي يجرى فيها هذا التفويض وإذ تركت كذلك تحديد الأسس التي يقوم عليها تنظيم تلك الأوضاع ولم تحدد مدة سريان التفويض فإن هذا التفويض، وهو غير مستكمل لشرائطه وأركانه حسبما سلف البيان، لا يصلح سنداً لتخويل السيد رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون لا سيما حيث تتناول هذه القرارات أمراً من الأمور التي حتم الدستور أن يكون تنظيمها بقانون كمثل تعيين اختصاص جهات القضاء الذي أوجبت المادة 153 من الدستور أن تكون بقانون. وفضلاً عما تقدم فإن التفويض في شأن تنظيم أوضاع العاملين، حتى ولو كان مستكملاً شرائطه وأركانه الدستورية، لا بد أن يكون مقصوراً على الموضوع الذي انصب عليه لا يجاوزه إلى شأن آخر يتعلق بحدود اختصاص القضاء الإداري أو بنطاق ولاية المحاكم التأديبية. خاصة وأن هذا النطاق وتلك الحدود لم يرد لها ذكر بقانون المؤسسات العامة. وبعيد أن يتصور جريان التفويض في غير الموضوعات التي عالجها قانون المؤسسات أو انصب عليها هذا التفويض بل ليس من السائغ أن تؤول عبارة "تنظيم أوضاع العاملين" بأنها تحتمل إمكان التصدي لتعديل الاختصاص القضائي أو التأديبي في أمورهم على نحو يجافي القانون الصادر بتنظيم مجلس الدولة أو قانون إنشاء المحاكم التأديبية أو القانون رقم 19 لسنة 1959 - في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة - لأن تحديد موضوع التفويض من الأمور الجوهرية التي تتوقف عليها سلامته من الناحية الدستورية ولأن في هذا القول تأويلاً لعبارة لا تحتمل شيئاً من هذا التأويل.
ومن حيث إنه لو صح قيام هذا التفويض غير الدستوري رغم اجتماع الشواهد على نفيه في الواقع، فإن اللائحة التي صدرت بناء عليه تكون إذن مجردة من قوة القانون، وبذلك يكون حقيقاً على القضاء أن يمتنع عن تطبيق قانون التفويض، لو صح أنه كذلك، كما يمسك عن إنفاذ حكم اللائحة التفويضية باعتباره معدلاً أو ملغياً لأحكام القانون في مجال الاختصاص حتى تكون الكلمة العليا لنص القانون وحده. وهذا الامتناع مقصور بالبداهة على الخصومة التي يفصل فيها القضاء.
ومن حيث إن الدعوى التأديبية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه كان موضوعها محاكمة المتهم، وهو من موظفي المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة ويجاوز مرتبه مبلغ خمسة عشر جنيهاً شهرياً، عن التهم المنسوبة إليه بقرار الاتهام. وقد قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وفقاً لأحكام المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بعد تعديلها بالقرار رقم 802 لسنة 1967.
ومن حيث إن اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام محدد بالقانون رقم 19 لسنة 1959 وهذا القانون لم يرخص لأجهزة القطاع العام إلا في توقيع جزاء الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً وناط بالمحاكم التأديبية وحدها - متى كان مرتب العامل يجاوز خمسة عشر جنيهاً شهرياً - توقيع باقي الجزاءات حتى غدت هذه المحاكم بحق صاحبة الولاية العامة في التأديب، بعد استبعاد ذلك النطاق الضيق الذي تباشر فيه الهيئات الرئاسية بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها سلطتها. وقد جاءت المادة 60 سالفة الذكر بأحكام خالفت ذلك القانون وأمدت أجهزة القطاع العام باختصاصات تأديبية واسعة حلت فيها محل المحاكم التأديبية وبدت بها وكأنها صاحبة الولاية العامة في التأديب.
ومن حيث إنه لذلك وإذ كان حكم المادة 60 آنفة الذكر، فيما قضى به من سلب اختصاص المحاكم التأديبية، مخالفاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 فإنه يتعين استبعاده من دائرة التطبيق لعدم مشروعيته. ويكون الحكم المطعون فيه الصادر بعدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضد المتهم المستند إلى حكم المادة المذكورة غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه. وباختصاص المحكمة التأديبية لوزارة الحربية بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل فيها، بلا مصروفات لأن الطعن مقدم من هيئة مفوضي الدولة.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية لوزارة الحربية بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل فيها.


[(1)] في ذات الجلسة قضت المحكمة بمثل هذا المبدأ في القضايا أرقام 1010، 1012، 1016، 1018، 1036، 1039، 1040، 1045، 1052 لسنة 13 ق.
[(2)] انظر الحكم الصادر بذات الجلسة في القضيتين 1492، 1494 لسنة 13 ق. المنشور بهذه المجموعة ص 1137 - مبدأ 149 وفيه انتهت المحكمة إلى استبعاد حكم المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام فيما قضى به من اختصاص المحكمة التأديبية في الفصل في الطعن في بعض الجزاءات.

الطعن 669 لسنة 12 ق جلسة 29 / 6 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 13 ج 2 ق 147 ص 1121

جلسة 29 من يونيه سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ومحمد صلاح الدين محمد السعيد ومحمد بهجت محمود عتيبة المستشارين.

----------------

(147)

في القضية رقم 669 لسنة 12 القضائية

عقد - عقد إداري - فوائد قانونية 

- استحقاق هذه الفوائد على ما يستحق لجهة الإدارة في ذمة المتعهد المخل بالتزاماته من فرق السعر الذي تكبدته نتيجة إعادة التشغيل على حسابه وكذلك قيمة الدمغة المستحقة قانوناً على أوامر التوريد فضلاً عن المصاريف الإدارية باعتبارها مكملة لفرق السعر وملحقة به وعلى غرامة التأخير.

-----------------
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المادة 226 من القانون المدني التي تنص على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره". وأنه إذا كان ثمة تعهد يتضمن التزاماً أصلياً من جانب المدعى عليه هو التزام بعمل محله توريد سلعة متعاقد عليها - كما هو الحال في خصوصية هذه الدعوى - وكان من المتفق عليه أنه في حالة الإخلال بهذا الالتزام أو بأحد الالتزامات الأخرى التي تضمنها العقد، يترتب في ذمة المتعهد التزام آخر، كأثر احتياطي لعدم الوفاء محله أداء مبلغ من النقود معلوم المقدار، وكان الثابت أن المدعى عليه قد تأخر في الوفاء به على الرغم من المطالبة الودية، فإنه يستحق على هذا المبلغ فوائد تأخيرية لصالح المحكوم له بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، ولا وجه للتحدي بأن الفوائد لا تخرج عن كونها تعويضاً وأن المبلغ المطالب به لا يعدو أن يكون هو أيضاً تعويضاً وأنه لا يجوز الجمع بين تعويض وآخر لا وجه لذلك كله متى كانت الفوائد المطلوبة هي فوائد تأخيرية عن مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به فيستحق الدائن الفوائد القانونية بالتطبيق للمادة 226 من القانون المدني من تاريخ المطالبة القضائية بها، والضرر مفترض في هذه الحالة بحكم القانون وفقاً للمادة 228 من القانون المدني التي تنص على أنه "لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير" وما تقدم يصدق على فرق السعر الذي تكبدته الجهة الإدارية في تشغيل الأصناف التي رفضتها لعدم مطابقتها شروط المواصفات المتعاقد عليها، ويحق للجهة الإدارية الرجوع على المدعى عليه طبقاً لحكم المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات لإخلاله بالتزاماته كما يصدق على قيمة الدمغة المستحقة قانوناً على أوامر التوريد وكذا المصاريف الإدارية باعتبارها مكملة لفرق السعر وملحقة به وعلى غرامة التأخير التي هي تعويض اتفاقي جزافي عما أصاب المرفق العام من ضرر بسبب تعطيل حصوله على الأصناف المتعاقد على توريدها في الوقت المتفق عليه وهو ضرر مفترض يختلف في طبيعته وسببه عن الضرر الناتج من تحمل الإدارة فرق السعر وملحقاته ولما كانت هذه المبالغ معلومة المقدار وقت الطلب وتأخر المدعي في الوفاء بها فإنه يكون بذلك قد ارتكب خطأ يختلف عن خطئه الأصلي في الإخلال بالتوريد يستوجب سريان الفوائد في حقه عن المبلغ الذي تقاعس عن الوفاء به وذلك من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أن المؤسسة العامة لتعمير الصحاري أقمت الدعوى رقم 1200 لسنة 16 القضائية بعريضة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 15 من أغسطس سنة 1962 طالبة الحكم بإلزام السيد/ يوسف محمد التاجوري بأن يدفع لها مبلغ 289 جنيهاً و632 مليماً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت بياناً لدعواها إنه رسا على المدعى عليه عطاء توريد أثاثات في الممارسة رقم 6 أثاث التي تمت في 2 من يونيه سنة 1960 وأصدرت إليه في 13 من يونيه سنة 1960 أمري التوريد رقمي 473، 477 لتوريد الأثاثات بمبلغ إجمالي قدره 745 جنيهاً على أن يتم التوريد طبقاً للعينات الموجودة بالمؤسسة وطبقاً للمواصفات الموضحة بأمري التوريد. وقد انتهت اللجنة التي شكلت بفحص ما قام المدعى عليه بتوريده إلى رفضه نهائياً لعدم مطابقتها من جميع الوجوه للعينة مع تشغيل الأصناف المرفوضة بورشة وادي النطرون وبلغت قيمة تشغيل هذه الأصناف مبلغ 1150 جنيهاً و750 مليماً بفرق سعر قدره 405 جنيهاً و750 مليماً، وإعمالاً لنص المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات فرض على المدعى عليه غرامة تأخير بواقع 4% من قيمة الأصناف التي تأخر في توريدها بلغت 29 جنيهاً و800 مليم وذلك فضلاً عن 57 جنيهاً و540 مليماً قيمة المصروفات الإدارية التي تحملتها الجهة الإدارية عند الشراء على الحساب بواقع 5% من قيمة الأصناف التي تم تشغيلها كما طالبته المؤسسة بمبلغ جنيهين و660 مليماً ودمغة أمري التوريد رقمي 473، 477 و900 مليم قيمة غرامة التأخير عن أمر التوريد رقم 527/ أثاث فأصبح بذلك جملة المستحق عليه 4960 جنيهاً و650 مليماً. ولما كان المدعى عليه قد قام بعمليات توريد أخرى يستحق منها مبلغ 207 جنيهاً و18 مليماً فإنه يخصم هذا المبلغ من المبالغ المستحقة عليه يكون الباقي مبلغ 289 جنيهاً و632 مليماً وهو ما طالبته به المؤسسة قضاء مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية بعد أن أعيتها المطالبات الودية.
ودفع الحاضر عن المدعى عليه الدعوى بما أثبته بمحضر المناقشة أمام السيد المفوض بأن الأدوات المقدمة كانت مطابقة للمواصفات وأن رفض التوريد قد جانبه الصواب.
وبجلسة 16 من يناير سنة 1966 قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمؤسسة المبلغ الذي طالبت به وقدره 289 جنيهاً و632 مليماً والمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وأقامت المحكمة قضاءها برفض طلب الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ المذكور على أن الفوائد عبارة عن تعويض عن حبس مبلغ معين لدى المدين معروف المقدار عند المطالبة به فمن ثم لا يجوز الحكم بتعويض عن تعويض، ذلك أن المبلغ المقضى به أساساً كتعويض هو مبلغ جابر شامل لجميع الأضرار التي أصابت الدائن بما في ذلك حبس قيمة التعويض المقضى به له".
ومن حيث إن طعن المؤسسة العامة لتعمير الصحاري يقوم على أن الفروق الناجمة عن عمليات التنفيذ على حساب المدعى عليه وتحصيل غرامة التأخير الموقعة والمصاريف الإدارية المستحقة ليست من قبيل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت الإدارة بل هي جزاءات وقعتها على المتعاقد المقصر معها ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض طلب إلزام المدعى عليه بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به ينطوي على مخالفة لنص المادة 226 من القانون المدني وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المادة 226 من القانون المدني التي تنص على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره". وأنه إذا كان ثمت تعهد يتضمن التزاماً أصلياً من جانب المدعى عليه، هو التزام بعمل محله توريد سلعة متعاقد عليها - كما هو الحال في خصوصية هذه الدعوى - وكان من المتفق عليه أنه في حالة الإخلال بهذا الالتزام أو بأحد الالتزامات الأخرى التي تضمنها العقد، يترتب في ذمة المتعهد التزام آخر، كأثر احتياطي لعدم الوفاء محله أداء لمبلغ من النقود معلوم المقدار، وكان الثابت أن المدعى عليه قد تأخر في الوفاء به على الرغم من المطالبة الودية، فإنه يستحق على هذا المبلغ فوائد تأخيرية لصالح المحكوم له به بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية. ولا وجه للتحدي بأن الفوائد لا تخرج عن كونها تعويضاً وأن المبلغ المطالب به لا يعدو أن يكون هو أيضاً تعويضاً وأنه لا يجوز الجمع بين تعويض وآخر - لا وجه لذلك كله متى كانت الفوائد المطلوبة هي فوائد تأخيرية عن مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به فيستحق الدائن الفوائد القانونية بالتطبيق للمادة 226 من القانون المدني من تاريخ المطالبة القضائية بها، والضرر مفترض في هذه الحالة بحكم القانون وفقاً للمادة 228 من القانون المدني التي تنص على أنه "لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير".
ومن حيث إن ما تقدم يصدق على فرق السعر الذي تكبدته الجهة الإدارية في تشغيل الأصناف التي رفضتها لعدم مطابقتها شروط المواصفات المتعاقد عليها، ويحق للجهة الإدارية الرجوع على المدعى عليه به طبقاً لحكم المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات لإخلاله بالتزاماته كما يصدق على قيمة الدمغة المستحقة قانوناً على أوامر التوريد وكذا المصاريف الإدارية باعتبارها مكملة لفرق السعر وملحقة به وعلى غرامة التأخير التي هي تعويض اتفاقي جزافي عما أصاب المرفق العام من ضرر بسبب تعطيل حصوله على الأصناف المتعاقد على توريدها في الوقت المتفق عليه وهو ضرر مفترض يختلف في طبيعته وسببه عن الضرر الناتج من تحمل فرق السعر وملحقاته. ولما كانت هذه المبالغ معلومة المقدار وقت الطب وتأخر المدعى عليه في الوفاء بها فإنه يكون بذلك قد ارتكب خطأ يختلف عن خطئه الأصلي بالتوريد يستوجب سريان الفوائد في حقه عن المبلغ الذي تقاعس عن الوفاء به وذلك من تاريخ المطالبة القضائية به وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن في محله ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب الفوائد وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمؤسسة العامة لتعمير الصحاري المدعية الفوائد القانونية عن المبلغ الذي قضى به الحكم المطعون فيه وقدره 289 جنيهاً و632 مليماً بواقع 4% سنوياً وتاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 19 من أغسطس سنة 1962 حتى تمام الوفاء مع إلزامه بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب الفوائد وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمؤسسة العامة لتعمير الصحاري الفوائد القانونية عن مبل

مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته،
- وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 2007 بشأن إنشاء جهاز الإمارات للاستثمار، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم مهنة مدققي الحسابات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة الاتحادية للضرائب،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 في شأن ضمان الأموال المنقولة ضمانا لدين،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة المحلية: حكومة أي إمارة من الإمارات الأعضاء في الدولة.
الوزير: وزير المالية.
الوزارة: وزارة المالية.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المحافظ: محافظ المصرف المركزي.
المكتب: مكتب إدارة الدين العام.
الدين العام: الالتزامات المباشرة وغير المباشرة المقومة بالدرهم الإماراتي أو أي من العملات الأجنبية غير المسددة والمترتبة على الحكومة.
الدين العام المحلي: الالتزامات المباشرة وغير المباشرة المقومة بالدرهم الإماراتي أو أي من العملات الأجنبية غير المسددة والمترتبة على حكومة محلية واحدة أو أكثر وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
أداة الدين العام: أي سند دين تصدره الحكومة أو تكون طرفاً فيه وفقاً لهذا المرسوم بقانون ويتضمن التزاماً من قِبلها بسداد مبلغ معين من النقود، بما في ذلك، الأدوات المالية الإسلامية وسندات الخزينة، والسندات الإذنية، وأذونات الخزينة، وأذونات إعادة جدولة الديون، وسندات الحكومة، والقروض العامة أو التجارية، والتسهيلات الائتمانية أو ضمانات السداد.
أداة الدين العام المحلي: أي سند دين تصدره الحكومة المحلية لأي إمارة أو تكون طرفاً فيه ويتضمن التزاماً من قِبلها بسداد مبلغ معين من النقود، بما في ذلك، الأدوات المالية الوارد ذكرها على سبيل المثال في تعريف أداة الدين العام.
الدين العام القائم: إجمالي الرصيد الحالي والمتبقي من الدين العام الذي لم يتم سداده.
فائض الدين العام: المتبقي من قيمة إصدارات أدوات الدين العام الذي لم يتم توظيفه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة: الإيرادات المالية الناتجة عن تقديم الحكومة والجهات الحكومية- التي تكون إيراداتها جزءاً من الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة- لخدماتها وممارسة أنشطتها المختلفة، بما فيها الإيرادات السنوية المتكررة والتي لا يُشترط فيها تحقيق مبلغ ثابت وملزم لاعتبار الإيراد مستقراً، وقد يتفاوت الإيراد بين نسب مئوية معينة صعوداً أو نزولاً، بما لا يتجاوز (10%) عشرة في المائة من المتوسط الحسابي لآخر (3) ثلاث سنوات.
الجهات الحكومية: الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من قبل الحكومة أو من قبل جهة تابعة لها مملوكة بالكامل من قبل الحكومة.
السجل الإلكتروني: السجل الإلكتروني المنشأ لدى الوزارة لتسجيل ملكية أدوات الدين العام.

المادة (2) أغراض المرسوم بقانون
1. يُنظم هذا المرسوم بقانون القواعد العامة التي تحكم إصدار وإدارة الدين العام وفق سياسة رشيدة آمنة لإدارة مخاطره والتقليل من تكلفته إلى أقل حد ممكن.
2. للحكومة أن تصدر أو أن تكون طرفاً في واحدة أو مجموعة من أدوات الدين العام لتحقيق أي مما يأتي:
‌ أ. دعم وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة.
‌ ب. تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء.
‌ ج. مساهمة أدوات الدين العام في تطوير وتنويع السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة.
‌ د. دعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي.
‌ ه. إعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم.
‌ و. تغطية أي ضمان مالي تصدره الحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
‌ ز. سداد أي التزامات مالية حكومية أخرى طارئة يقررها مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
‌ ح. أي أهداف أخرى تتوافق مع أغراض هذا المرسوم بقانون يقررها مجلس الوزراء.
‌ ط. أي أهداف أخرى تُحَدَد بمقتضى قانون خاص.


المادة (3) مكتب إدارة الدين العام
1. يُنشأ في الوزارة مكتب لإدارة الدين العام يُسمى "مكتب إدارة الدين العام" يتبع الوزير مباشرةً، ويختص بما يأتي:
أ. اقتراح استراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام بالتنسيق مع المصرف المركزي ورفعها إلى الوزير لاعتمادها من مجلس الوزراء.
‌ ب. تطبيق الاستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي.
‌ ج. تقديم المشورة للوزير بشأن إعداد مقترحات تتعلق بإصدار أدوات الدين العام لرفعها لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي.
‌ د. مراقبة المخاطر المالية والمخاطر الأخرى المرتبطة بإصدار وتداول أي أداة دين عام واقتراح الحلول لإدارة ومراقبة هذه المخاطر.
‌ ه. تقديم المشورة للوزير بشأن وسائل استثمار أي فائض دين عام عبر وسائل استثمار آمنة وعالية السيولة، بالتنسيق مع المصرف المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار.
‌ و. تقديم المشورة للوزير بشأن تحديد مستويات المخاطر التي يمكن قبولها عند الاقتراض أو إصدار أي ضمانات لأغراض تنفيذ أي مشاريع حكومية تنموية.
‌ ز. التنسيق مع المصرف المركزي بشأن إدارة إصدار وبيع سندات الحكومة وأذونات الخزينة وأي سندات حكومية أخرى.
‌ ح. إدارة عمليات إصدار وبيع أي أدوات دين عام أخرى بالتنسيق مع المصرف المركزي.
‌ ط. التنسيق مع الحكومة المحلية في كل إمارة بهدف مساندة وتطوير سوق مالية أولية وثانوية عالية الكفاءة من خلال إصدار أدوات الدين العام في الدولة.
‌ ي. تقديم المشورة للوزير بشأن السياسات والإجراءات المتعين اتباعها للتقليل من تكاليف محافظ الدين العام والإبقاء على مستويات المخاطر المرتبطة بها في المستويات المقبولة.
‌ ك. إعداد خطة إصدار الدين العام السنوية.
‌ ل. تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الدين العام في الدولة.
‌ م. تقديم التقارير اللازمة بشأن حسن إدارة تنفيذ الدين العام في الدولة.
‌ ن. مراقبة ترتيبات الاقتراض أو التمويل التي تقوم بها الحكومة أو أي جهة حكومية يمنحها قانون إنشائها سلطة الاقتراض، وللمكتب أن يطلب المعلومات الضرورية عن هذه الترتيبات، وعليه بعد استلام هذه المعلومات أن يعد التقارير اللازمة ويقوم بعرضها على الوزير.
‌ س. تقديم الدعم والمشورة للحكومة أو أي جهة حكومية يمنحها قانون إنشائها سلطة الاقتراض لتحديد السياسات والإجراءات التي ينبغي مراعاتها لإدارة الاقتراض أو التمويل الخاص بها.
‌ ع. أي مهام أخرى تُسند إليه من قبل الوزير وذلك في إطار أغراض هذا المرسوم بقانون.
2. يصدر الوزير قراراً بالهيكل التنظيمي للمكتب وباللوائح المنظمة لعمله.

المادة (4) إصدار أدوات الدين العا
1. يُعقد الدين العام بقانون، ويُحدد القانون الآتي:
أ. أغراض إصدار الأداة أو الأدوات.
‌ ب. سقف المبلغ الإجمالي للأداة أو للأدوات التي يتم إصدارها.
‌ ج. مدة إصدار وعرض الأداة أو الأدوات وتاريخ حلول آجال سدادها.
2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أن يصدر قرارات بشأن ما يأتي:
‌ أ. نوع الأداة أو أدوات الدين العام.
‌ ب. طريقة طرح أو عرض أداة أو أدوات الدين العام.
‌ ج. إعادة إصدار الدين العام القائم في حدود المدة والسقف المحددين في قانون الإصدار.
وله أن يفوض الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والخاصة بإدارة أداة أو أدوات الدين العام وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بهذا الشأن.

المادة (5)
لا يجوز تعديل أي شرط من شروط إصدار أي أداة دين عام بعد الإعلان عن شروط عرضها وتداولها.

المادة (6) الحد الأعلى لإجمالي مبلغ الدين العام القائم
يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للدين العام القائم في أي وقت المبلغ الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء، وبحد أقصى (250%) مائتان وخمسون في المائة من الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة. ولأغراض هذه المادة، لا يُحتسب فائض الدين العام ولا عوائد استثماره ولا الفوائد المترتبة عليه ولا تكاليف خدمته من ضمن إجمالي الدين العام القائم. كما لا تُحتسب لأغراض هذه المادة الضمانات الحكومية الممنوحة في شأنه من ضمن إجمالي الدين العام ما لم يتحول الالتزام بالضمان الحكومي إلى دين عام قائم أو يصدر قرار من مجلس الوزراء بخلاف ذلك.

المادة (7)
يجوز للحكومة تخصيص ما نسبته (15%) خمسة عشر في المائة على الأكثر من إجمالي الدين العام القائم في أي وقت للصرف على مشاريع البنية التحتية أو تمويلها.

المادة (8) إدارة فائض الدين العام
يخوَل الوزير بعقد اتفاقية أو أكثر مع المصرف المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار أو كلاهما لاستثمار أي مبالغ تمّ قيدها من قبل الوزارة كفائض دين عام.

المادة (9) استراتيجية إدارة الدين العام
1. يُعدُّ الوزير استراتيجية وخطة عمل إدارة الدين العام ويحثها سنوياً أو كلما لزم الأمر بالتنسيق مع المحافظ لتحقيق أهداف هذا المرسوم بقانون.
2. يقوم الوزير برفع الاستراتيجية وخطة عمل الإدارة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
3. تنشر استراتيجية وخطة عمل إدارة الدين العام، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في الجريدة الرسمية.

المادة (10) سداد أدوات الدين العام
1. تُعتبر أداة الدين العام التزاماً مطلقاً غير مشروط على الحكومة وتُسدد من مواردها، ويكون لها حق امتياز في السداد على سائر الديون.
2. تُدرج في الميزانية العامة للدولة سنوياً المبالغ اللازمة للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته.
3. للوزير أن يفوض المصرف المركزي بالسحب من حسابات الحكومة لديه بشكل تلقائي لسداد استحقاقات أي من أدوات الدين العام، كما يجوز لمجلس الوزراء - استثناءً من أحكام أي قانون آخر - بناءً على عرض الوزير وبالتنسيق مع المصرف المركزي، أن يُخوّل المصرف المركزي سداد أي أداة من أدوات الدين العام بمقتضى تسهيلات السحب على المكشوف، وذلك في الحالات الطارئة الناتجة عن تأخر توفر المبالغ اللازمة التي رصدتها الحكومة للوفاء باستحقاقات هذه الأدوات لسبب غير متوقع، وللوزير مباشرة الصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء في هذا البند، وذلك في الحالات العاجلة مع إخطار مجلس الوزراء بذلك.
4. إذا صادف موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو البنوك العاملة في الدولة، فيكون أول يوم عمل يليه هو اليوم الواجب السداد فيه، وذلك ما لم تنص اتفاقية القرض التي تبرمها الحكومة على غير ذلك.

المادة (11) الضمانات المالية الحكومية
1. مع عدم الإخلال بنص المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للحكومة تقديم ضمان مالي حكومي أو أكثر أو إصدار ضمانات أو ترتيبات مالية مشابهة بناءً على توصية من الوزير وموافقة مجلس الوزراء نيابةً عن:
أ‌. أي من الجهات الحكومية.
ب‌. أي جهة أخرى يصدر بتحديدها قانون اتحادي أو وفقاً لأحكام قانون اتحادي.
2. يُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير قراراً بتحديد الشروط والأحكام التي تُنظم عملية إصدار الضمان المالي الحكومي.
3. يُخوَّل الوزير بمقتضى هذا المرسوم بقانون إصدار الضمان المالي الحكومي المطلوب تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
4. يخطر الوزير المجلس الوطني الاتحادي بالضمانات التي قدمتها الحكومة تنفيذاً لأحكام هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمها.

المادة (12) إعادة إقراض الأموال المقترضة
يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموافقة على إعادة إقراض المبالغ المتحصّلة عن إصدار أي أداة دين عام لمقترضين وذلك من أجل تحقيق أي من الأهداف المحددة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، على أن يحدد في هذا القرار فئة المقترضين المؤهلين للاقتراض والقيمة الإجمالية المخصصة لإعادة الاقتراض وشروط سداد المبلغ المقترض.

المادة (13) تقرير إدارة الدين العام
1. يقدم الوزير تقريراً سنوياً عن إدارة الدين العام إلى مجلس الوزراء لإقراره وذلك خلال الثلاثة الأشهر الأولى من بداية كل سنة مالية للحكومة، ويجب أن يتضمن التقرير مراجعة نشاطات السنة المالية السابقة مقارنة باستراتيجية إدارة الدين العام المطبقة وعرضاً عاماً لخطط الاقتراض عن السنة المالية الحالية استناداً إلى التوقعات الواردة في الميزانية السنوية للدولة.
2. يُنشر التقرير في الجريدة الرسمية بعد إقراره من مجلس الوزراء.

المادة (14) التدقيق
1. يكون للمكتب مدقق حسابات خارجي أو أكثر يتم اختياره من بين مكاتب التدقيق المرخصة في الدولة، ويصدر الوزير قراراً بتعيينه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويُحدد في هذا القرار الأتعاب المقررة له.
2. يتولى المدقق الخارجي أعمال تدقيق حسابات المكتب، ويُعدُّ تقريراً كل (6) ستة أشهر عن مدى تطبيق المكتب لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له فيما يتعلق بهذه الحسابات، ويرفعه إلى الوزير.
3. للمدقق الخارجي في أي وقت مراجعة سجلات المكتب وحساباته وجميع الوثائق الأخرى، وطلب التوضيحات التي يراها لازمة لأداء مهامه، ومراجعة الحقوق والالتزامات القائمة والمتعلقة بنشاطات المكتب وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له.

المادة (15) الطرح والإدراج والتسجيل
1. يتم إصدار أدوات الدين العام في شكل نماذج إلكترونية ويتم تسجيل ملكيتها في سجل إلكتروني تمسكه الوزارة، كما يجوز أن تكون في شكل شهادات ورقية.
2. يجوز طرح أدوات الدين العام في اكتتاب عام أو خاص، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات الطرح والتداول التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
3. مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، يتم إدراج أدوات الدين العام التي تُطرح للاكتتاب العام في واحد أو أكثر من الأسواق المالية العاملة في الدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته، واستثناءً من الأحكام المنصوص عليها في القانون سالف الذكر والقرارات الصادرة بمقتضاه يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموافقة على طرح أو إدراج أدوات الدين العام في واحد أو أكثر من الأسواق المالية الدولية.
4. للبيانات والقيود الثابتة في سجل أدوات الدين العام التي يتم مسكها وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، بما في ذلك القيود المتعلقة بتداول أداة الدين العام، ذات الحجية التي يمنحها القانون للأوراق الرسمية.
5. استثناءً من أحكام وقواعد الإثبات المقررة في أي قانون آخر، يجوز الإثبات في الدعاوى المتعلقة بأدوات الدين العام بجميع طرق الإثبات المعترف بها قانوناً بما في ذلك البيانات الإلكترونية وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة الفاكس (البريد المصور) والبريد الإلكتروني شريطة أن يتم تأييد أي من هذين النوعين من المراسلات بما يعزز استلام المرسل إليه الرسالة المعنية.

المادة (16) مكاتب إدارة الدين العام في الإمارات
1. على الحكومة المحلية في كل إمارة في حالة إصدارها أدوات الدين العام المحلي أن تنشأ مكتباً يختصّ – على الأقل – بذات الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون على مستوى الإدارة المعنية.
2. يتعين على كل مكتب من مكاتب إدارة الدين العام في الإمارة المعنية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ أحكام البند (1/ط) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، كما يتعيّن عليه، كلما طلب منه ذلك، تزويد مكتب إدارة الدين العام المنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بجميع البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لإعداد وإصدار التقارير والبيانات والإحصائيات والقرارات والتوصيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (17) التقادم المسقط للدعوى
ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2024.

المادة (18) الإعفاء من الرسوم والضرائب
لا يخضع إصدار أي أداة من أدوات الدين العام أو سداد قيمته أو عوائده أو الفوائد أو الأرباح الناتجة عنه لأي رسوم أو ضرائب اتحادية أو محلية.

المادة (19)
ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2024.

المادة (20)
ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2024.

المادة (21) اللوائح التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (22) نشر المرسوم بقانون وسريانه
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.