الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 نوفمبر 2024

C119 - Guarding of Machinery Convention, 1963

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Forty-seventh Session on 5 June 1963, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the prohibition of the sale, hire and use of inadequately guarded machinery, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-fifth day of June of the year one thousand nine hundred and sixty-three the following Convention, which may be cited as the Guarding of Machinery Convention, 1963:

PART I. GENERAL PROVISIONS

Article 1
  1. 1. All power-driven machinery, new or second-hand, shall be considered as machinery for the purpose of the application of this Convention.
  2. 2. The competent authority in each country shall determine whether and how far machinery, new or second-hand, operated by manual power presents a risk of injury to the worker and shall be considered as machinery for the purpose of the application of this Convention. Such decisions shall be taken after consultation with the most representative organisations of employers and workers concerned. The initiative for such consultation can be taken by any such organisation.
  3. 3. The provisions of this Convention--
    • (a) apply to road and rail vehicles during locomotion only in relation to the safety of the operator or operators;
    • (b) apply to mobile agricultural machinery only in relation to the safety of workers employed in connection with such machinery.

PART II. SALE, HIRE, TRANSFER IN ANY OTHER MANNER AND EXHIBITION

Article 2
  1. 1. The sale and hire of machinery of which the dangerous parts specified in paragraphs 3 and 4 of this Article are without appropriate guards shall be prohibited by national laws or regulations or prevented by other equally effective measures.
  2. 2. The transfer in any other manner and exhibition of machinery of which the dangerous parts specified in paragraphs 3 and 4 of this Article are without appropriate guards shall, to such extent as the competent authority may determine, be prohibited by national laws or regulations or prevented by other equally effective measures: Provided that during the exhibition of machinery the temporary removal of the guards in order to demonstrate the machinery shall not be deemed to be an infringement of this provision as long as appropriate precautions to prevent danger to persons are taken.
  3. 3. All set-screws, bolts and keys, and, to the extent prescribed by the competent authority, other projecting parts of any moving part of machinery also liable to present danger to any person coming into contact with them when they are in motion, shall be so designed, sunk or protected as to prevent such danger.
  4. 4. All flywheels, gearing, cone and cylinder friction drives, cams, pulleys, belts, chains, pinions, worm gears, crank arms and slide blocks, and, to the extent prescribed by the competent authority, shafting (including the journal ends) and other transmission machinery also liable to present danger to any person coming into contact with them when they are in motion, shall be so designed or protected as to prevent such danger. Controls also shall be so designed or protected as to prevent danger.
Article 3
  1. 1. The provisions of Article 2 do not apply to machinery or dangerous parts thereof specified in that Article which--
    • (a) are, by virtue of their construction, as safe as if they were guarded by appropriate safety devices; or
    • (b) are intended to be so installed or placed that, by virtue of their installation or position, they are as safe as if they were guarded by appropriate safety devices.
  2. 2. The prohibition of the sale, hire, transfer in any other manner or exhibition of machinery provided for in paragraphs 1 and 2 of Article 2 does not apply to machinery by reason only of the machinery being so designed that the requirements of paragraphs 3 and 4 of that Article are not fully complied with during maintenance, lubrication, setting-up and adjustment, if such operations can be carried out in conformity with accepted standards of safety.
  3. 3. The provisions of Article 2 do not prohibit the sale or transfer in any other manner of machinery for storage, scrapping or reconditioning, but such machinery shall not be sold, hired, transferred in any other manner or exhibited after storage or reconditioning unless protected in conformity with the said provisions.
Article 4

The obligation to ensure compliance with the provisions of Article 2 shall rest on the vendor, the person letting out on hire or transferring the machinery in any other manner, or the exhibitor and, where appropriate under national laws or regulations, on their respective agents. This obligation shall rest on the manufacturer when he sells machinery, lets it out on hire, transfers it in any other manner or exhibits it.

Article 5
  1. 1. Any Member may provide for a temporary exemption from the provisions of Article 2.
  2. 2. The duration of such temporary exemption, which shall in no case exceed three years from the coming into force of the Convention for the Member concerned, and any other conditions relating thereto, shall be prescribed by national laws or regulations or determined by other equally effective measures.
  3. 3. In the application of this Article the competent authority shall consult the most representative organisations of employers and workers concerned and, as appropriate, manufacturers' organisations.

PART III. USE

Article 6
  1. 1. The use of machinery any dangerous part of which, including the point of operation, is without appropriate guards shall be prohibited by national laws or regulations or prevented by other equally effective measures: Provided that where this prohibition cannot fully apply without preventing the use of the machinery it shall apply to the extent that the use of the machinery permits.
  2. 2. Machinery shall be so guarded as to ensure that national regulations and standards of occupational safety and hygiene are not infringed.
Article 7

The obligation to ensure compliance with the provisions of Article 6 shall rest on the employer.

Article 8
  1. 1. The provisions of Article 6 do not apply to machinery or parts thereof which, by virtue of their construction, installation or position, are as safe as if they were guarded by appropriate safety devices.
  2. 2. The provisions of Article 6 and Article 11 do not prevent the maintenance, lubrication, setting-up or adjustment of machinery or parts thereof carried out in conformity with accepted standards of safety.
Article 9
  1. 1. Any Member may provide for a temporary exemption from the provisions of Article 6.
  2. 2. The duration of such temporary exemption, which shall in no case exceed three years from the coming into force of the Convention for the Member concerned, and any other conditions relating thereto, shall be prescribed by national laws or regulations or determined by other equally effective measures.
  3. 3. In the application of this Article the competent authority shall consult the most representative organisations of employers and workers concerned.
Article 10
  1. 1. The employer shall take steps to bring national laws or regulations relating to the guarding of machinery to the notice of workers and shall instruct them, as and where appropriate, regarding the dangers arising and the precautions to be observed in the use of machinery.
  2. 2. The employer shall establish and maintain such environmental conditions as not to endanger workers employed on machinery covered by this Convention.
Article 11
  1. 1. No worker shall use any machinery without the guards provided being in position, nor shall any worker be required to use any machinery without the guards provided being in position.
  2. 2. No worker using machinery shall make inoperative the guards provided, nor shall such guards be made inoperative on any machinery to be used by any worker.
Article 12

The ratification of this Convention shall not affect the rights of workers under national social security or social insurance legislation.

Article 13

The provisions of this Part of this Convention relating to the obligations of employers and workers shall, if and in so far as the competent authority so determines, apply to self-employed workers.

Article 14

The term employer for the purpose of this Part of this Convention includes, where appropriate under national laws or regulations, a prescribed agent of the employer.

PART IV. MEASURES OF APPLICATION

Article 15
  1. 1. All necessary measures, including the provision of appropriate penalties, shall be taken to ensure the effective enforcement of the provisions of this Convention.
  2. 2. Each Member which ratifies this Convention undertakes to provide appropriate inspection services for the purpose of supervising the application of the provisions of the Convention, or to satisfy itself that appropriate inspection is carried out.
Article 16

Any national laws or regulations giving effect to the provisions of this Convention shall be made by the competent authority after consultation with the most representative organisations of employers and workers concerned and, as appropriate, manufacturers' organisations.

PART V. SCOPE

Article 17
  1. 1. The provisions of this Convention apply to all branches of economic activity unless the Member ratifying the Convention specifies a more limited application by a declaration appended to its ratification.
  2. 2. In cases where a declaration specifying a more limited application is made--
    • (a) the provisions of the Convention shall be applicable as a minimum to undertakings or branches of economic activity in respect of which the competent authority, after consultation with the labour inspection services and with the most representative organisations of employers and workers concerned, determines that machinery is extensively used; the initiative for such consultation can be taken by any such organisation;
    • (b) the Member shall indicate in its reports under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation any progress which may have been made with a view towards wider application of the provisions of this Convention.
  3. 3. Any Member which has made a declaration in pursuance of paragraph 1 of this Article may at any time cancel that declaration in whole or in part by a subsequent declaration.

PART VI. FINAL PROVISIONS

Article 18

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 19
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.
Article 20
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 21
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 22

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 23

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 24
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 20 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 25

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

الجمعة، 29 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 189 : اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمال المنازل 2011

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية رقم ١٨٩                                                Convention No. 189
اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته المائة في ، الأول من حزيران/ يونيه ٢٠١١
وإذ يدرك التزام منظمة العمل الدولية بتعزيز العمل اللائق للجميع، عن طريق تحقيق أهداف إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة،
وإذ يسلّم بالمساهمة المهمة التي يقدمها العمال المنزليون في الاقتصاد العالمي، ويشمل ذلك زيادة فرص العمل بأجر للعمال، نساءً ورجالاً، ذوي المسؤوليات العائلية، وتوسع نطاق خدمات رعاية المسنين والأطفال والمعوقين وتحويلات الدخل الكبيرة داخل البلدان وفيما بينها،
وإذ يعتبر أنّ العمل المنزلي لا يزال منتقص القيمة ومحجوباً، وأنّ النساء والفتيات هنّ اللواتي يضطلعن به بصورة أساسية، والكثيرات منهنّ من المهاجرات أو من أفراد مجتمعات محرومة، وهنّ معرضات على وجه الخصوص للتمييز فيما يتعلق بظروف الاستخدام والعمل ولغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان،
وإذ يدرك أيضاً أنه في البلدان النامية التي تشهد على مر التاريخ ندرة فرص العمل في الاستخدام المنظم، يشكل العمال المنزليون نسبة كبيرة من القوى العاملة الوطنية ويظلون من بين أشد العمال تهميشاً،
وإذ يذكر بأنّ اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية تنطبق على جميع العمال، بمن فيهم العمال المنزليون، ما لم يكن منصوصاً على خلاف ذلك،
وإذ يشير إلى الأهمية الخاصة التي ترتديها، بالنسبة إلى العمال المنزليين، اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة) ، ١٩٤٩ (رقم ٩٧) ، واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) ، ( ١٩٧٥ (رقم ١٤٣) ، واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، ١٩٨١ (رقم ١٥٦ واتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة، ١٩٩٧ (رقم ١٨١)، وتوصية علاقة الاستخدام، ٢٠٠٦ (رقم ١٩٨ )، فضلاً عن الإطار متعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة اليد العاملة: مبادئ وتوجيهات غير ملزمة لنهج قائم على الحقوق إزاء هجرة اليد، العاملة ٢٠٠٦
وإذ يعترف بالظروف الخاصة التي يؤدى فيها العمل المنزلي، مما يجعل من المرغوب فيه استكمال المعايير العامة بمعايير خاصة بالعمال المنزليين، بحيث يتمكنون من التمتع بحقوقهم بشكل كامل،
وإذ يذكّر بالصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، من قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ولاسيما البروتوكول المكمل لها لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول المكمل لها لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، وهو موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة،
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية؛
يعتمد في هذا اليوم السادس عشر من حزيران/ يونيه من عام ألفين وأحد عشر، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمال المنزليين، ٢٠١١

المادة ١
في مفهوم هذه الاتفاقية:
(أ) يعني تعبير "العمل المنزلي" العمل المؤدى في أسرة أو أسر أو من أجل أسرة أو أسر؛
(ب) يعني تعبير "العامل المنزلي" أي شخص مستخدَم في العمل المنزلي في إطار علاقة استخدام؛
(ج) أي شخص يؤدي عملاً منزلياً من حين إلى آخر أو على نحو متقطع فقط وليس على أساس مهني، ليس عاملاً منزلياً.

المادة ٢
١. تنطبق الاتفاقية على جميع العمال المنزليين.
٢. يمكن لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، وبعد التشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة لأصحاب عمل العمال المنزليين، أن تستثني كلياً أو جزئياً من نطاق تطبيقها:

(أ) فئات من العمال، تتمتع بطريقة أخرى بحماية مماثلة على الأقل؛

(ب) فئات محدودة من العمال، يثار بشأنها مشاكل خاصة ذات طبيعة جوهرية.
٣. على آل دولة عضو تستفيد من الإمكانية المتاحة في الفقرة السابقة، أن تذكر في أول تقرير لها عن تطبيق الاتفاقية بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية، أي فئة محددة من العمال قد استثنيت على هذا النحو وأسباب هذا الاستثناء. وتحدد في التقارير اللاحقة أية تدابير قد تكون اتُخذت بهدف توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية لتشمل العمال المعنيين.

المادة ٣
١. تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن على نحو فعّال تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع العمال المنزليين، كما هو وارد في هذه الاتفاقية.

٢. تتخذ كل دولة عضو، لصالح العمال المنزليين، التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لاحترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ألا وهي:

(أ) الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛
(ب) القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛
(ج) القضاء الفعلي على عمل الأطفال؛
(د) القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.
٣. عند اتخاذ تدابير تضمن تمتع العمال المنزليين وأصحاب عمل العمال المنزليين بالحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، تحمي الدول الأعضاء حق العمال المنزليين وأصحاب عمل العمال المنزليين في إقامة منظمات أو اتحادات أو اتحادات عامة خاصة بهم، ورهناً بالقواعد التي تخضع لها المنظمات المعنية، في الانضمام إلى منظمات أو اتحادات أو اتحادات عامة من اختيارهم.

المادة ٤
١. تضع كل دولة عضو حداً أدنى للسن للعمال المنزليين بما يتماشى مع أحكام اتفاقية ، الحد الأدنى للسن، ١٩٧٣ رقم ١٣٨ ، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩ رقم ١٨٢ على ألا يقل عن الحد الأدنى الذي تنص عليه القوانين واللوائح الوطنية السارية على العمال عموماً.
٢. تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن ألا يَحرم العمل الذي يقوم به العمال المنزليون دون سن ١٨ عاماً وأعلى من الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام، هؤلاء العمال من التعليم الإلزامي أو يتعارض مع فرص مشاركتهم في التعليم العالي أو التدريب المهني.

المادة ٥
تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون بحماية فعالة من جميع أشكال الإساءة والمضايقات والعنف.

المادة ٦
تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون، شأنهم شأن العمال عموماً، بشروط استخدام عادلة فضلاً عن ظروف عمل لائقة، وإذا كانوا مقيمين مع الأسرة، بظروف معيشة لائقة تحترم حياتهم الخاصة.

المادة ٧
تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن أن يكون العمال المنزليون على علم بشروط وظروف استخدامهم، على نحو مناسب ويمكن التحقق منه ويسهل فهمه، ومن الأفضل حيثما أمكن، بواسطة عقود مكتوبة تتمشى مع القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية، لا سيما ما يلي:
(أ) اسم صاحب العمل واسم العامل وعنوان كل منهما؛
(ب) عنوان مكان العمل الاعتيادي أو أماكن العمل الاعتيادية؛
(ج) تاريخ بدء العقد، ومدته حيثما يكون العقد لفترة زمنية محددة؛
(د) نوع العمل الذي يتعين أداؤه؛
(ه) الأجر وطريقة حسابه وفترات تواتر المدفوعات؛
(و) ساعات العمل العادية؛
(ز) الإجازة السنوية مدفوعة الأجر وفترات الراحة اليومية والأسبوعية؛
(ح) توفير الغذاء والمأوى، إن كان مطبقاً؛
(ط) فترة الاختبار أو فترة التجربة، إن كانت مطبقة؛
(ي) شروط الإعادة إلى الوطن، إن كانت مطبقة؛
(ك) الشروط والظروف المتعلقة بإنهاء الاستخدام، بما في ذلك أي فترة إخطار من جانب العامل المنزلي أو صاحب العمل على السواء.

المادة ٨
١. تقتضي القوانين واللوائح الوطنية أن يتلقى العمال المنزليون المهاجرون، المعينون في بلد للعمل المنزلي في بلد آخر، عرض عمل أو عقد استخدام مكتوباً، يكون سارياً في البلد الذي يتعين أن يؤدي فيه العمل ويتناول شروط وظروف الاستخدام المشار إليها في المادة ٧، قبل عبور الحدود الوطنية بغرض الاضطلاع بالعمل المنزلي الذي ينطبق عليه العرض أو العقد.
٢. لا تنطبق الفقرة السابقة على العمال الذين يتمتعون بحرية التنقل لغرض العمل بموجب اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف أو في إطار مناطق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
٣. تتخذ الدول الأعضاء تدابير للتعاون فيما بينها لضمان التطبيق الفعال لأحكام هذه الاتفاقية على العمال المنزليين المهاجرين.
٤. تحدد كل دولة عضو، عن طريق القوانين أو اللوائح أو أية تدابير أخرى، الشروط التي يحق بموجبها للعمال المنزليين المهاجرين في الإعادة إلى الوطن عند انتهاء أو إنهاء عقد العمل الذي عينوا من أجله.

المادة ٩
تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن أن يكون العمال المنزليون:
(أ) أحراراً في الاتفاق مع أصحاب عملهم الفعليين أو المحتملين بشأن الإقامة أم لا مع الأسرة؛
(ب) غير ملزمين، بالنسبة لمن يقيمون منهم مع الأسرة، بالبقاء في المنزل أو مع أفراد الأسرة خلال فترات راحتهم اليومية والأسبوعية أو إجازتهم السنوية؛
(ج) لهم الحق في الاحتفاظ بوثائق سفرهم وهويتهم.

المادة ١٠
١. تتخذ كل دولة عضو تدابير ترمي إلى ضمان المساواة في المعاملة بين العمال المنزليين والعمال عموماً فيما يتعلق بساعات العمل العادية وتعويضات الساعات الإضافية وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية، مع مراعاة السمات الخاصة بالعمل المنزلي.
٢. تكون فترة الراحة الأسبوعية على الأقل ٢٤ ساعة متعاقبة.
٣. تعتبر الفترات التي لا يكون خلالها العمال المنزليون أحراراً في التصرف بوقتهم كما يحلو لهم ويبقون رهن إشارة الأسرة بغية تلبية طلباتها المحتملة، كساعات عمل إلى المدى الذي تحدده القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أو أي وسيلة أخرى تتمشى مع الممارسة الوطنية.

المادة ١١
تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون بتغطية الحد الأدنى للأجر، حيثما كانت مثل هذه التغطية موجودة، وأن تكون الأجور محددة من دون تمييز قائم على الجنس.

المادة ١٢
١. يتلقى العمال المنزليون أجورهم مباشرة نقداً وفي فترات منتظمة على الأقل مرة في الشهر. وما لم يكن منصوصاً عليه في القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية، يجوز أن يكون الدفع بواسطة حوالة مصرفية أو شيك مصرفي أو شيك بريدي أو حوالة بريدية أو أي وسيلة قانونية أخرى للمدفوعات النقدية، بموافقة العامل المعني.
٢. يمكن للقوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم، أن تنص على دفع جزء محدود من أجر العامل المنزلي في شكل مدفوعات عينية، لا تكون أقل مؤاتاة من تلك المطبقة عموماً على فئات أخرى من العمال، شريطة اتخاذ تدابير تضمن أن يوافق العامل على مثل هذه المدفوعات العينية وأن تكون للاستخدام الشخصي للعامل ولمصلحته وأن تكون القيمة النقدية المنسوبة لها عادلة ومعقولة.

المادة ١٣
١. لكل عامل منزلي الحق في بيئة عمل آمنة وصحية. وتتخذ كل دولة عضو، وفقاً للقوانين واللوائح والممارسات الوطنية، تدابير فعالة مع إيلاء المراعاة الواجبة للسمات الخاصة بالعمل المنزلي، لضمان السلامة والصحة المهنيتين للعمال المنزليين.
٢. يمكن تطبيق التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة بشكل تدريجي، بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة لأصحاب عمل العمال المنزليين.

المادة ١٤
١. تتخذ كل دولة عضو تدابير مناسبة، وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية ومع إيلاء المراعاة الواجبة للسمات الخاصة بالعمل المنزلي، تضمن تمتع العمال المنزليين بظروف لا تقل مؤاتاة عن تلك المطبقة على العمال عموماً فيما يتعلق بحماية الضمان الاجتماعي، بما في ذلك فيما يتصل بالأمومة.
٢. يمكن تطبيق التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة بشكل تدريجي، بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة لأصحاب عمل العمال المنزليين.

المادة ١٥
١. توخياً لضمان حماية فعالة للعمال المنزليين، بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون، المعيّنين أو الموظفين بواسطة وكالات الاستخدام الخاصة، من الممارسات التعسفية، تتخذ كل دولة عضو الإجراءات التالية:
(أ) تحدد الشروط التي يخضع لها تشغيل وكالات الاستخدام الخاصة التي تعين أو توظف العمال المنزليين، وفقاً للقوانين واللوائح والممارسات الوطنية؛
(ب) تضمن وجود آليات وإجراءات مناسبة للتحقيق في الشكاوى وفحص ادعاءات الإساءات والممارسات الاحتيالية المتعلقة بأنشطة وكالات الاستخدام الخاصة فيما يخص العمال المنزليين؛
(ج) تعتمد جميع التدابير الضرورية والمناسبة، ضمن ولايتها القضائية، وحيثما يقتضي الحال، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، بهدف توفير الحماية المناسبة للعمال المنزليين المعيّنين أو الموظفين على أراضيها بواسطة وكالات استخدام خاصة، ومنع الإساءة إليهم.
وتشمل هذه التدابير قوانين أو لوائح تحدد الالتزامات الواقعة على كل من وكالة الاستخدام الخاصة والأسرة إزاء العامل المنزلي، وتنص على عقوبات تشمل حظر وكالات الاستخدام الخاصة التي تكون ضالعة في الإساءات والممارسات الاحتيالية؛
(د) حيثما يكون العمال المنزليون معيّنين في بلد للعمل في بلد آخر، تنظر في إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف لمنع الإساءات والممارسات الاحتيالية في عمليات التعيين والتوظيف والاستخدام؛
(ه) تتخذ تدابير لضمان ألاّ تكون الرسوم التي تستوفيها وكالات الاستخدام الخاصة، مستقطعة من أجر العمال المنزليين.
٢. عند إنفاذ كل حكم من أحكام هذه المادة، تتشاور كل دولة عضو مع أآثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة لأصحاب عمل العمال المنزليين.

المادة ١٦
تتخذ كل دولة عضو، وفقاً للقوانين واللوائح والممارسات الوطنية، تدابير تضمن لجميع العمال المنزليين، سواء شخصياً أو عن طريق ممثل لهم، سبل الوصول الفعلية إلى المحاكم أو هيئات القضاء أو أي آليات لتسوية المنازعات، في ظروف لا تقل مؤاتاة عن تلك المتاحة للعمال عموماً.

المادة ١٧
١. تضع كل دولة عضو آليات ووسائل فعالة ويسهل الوصول إليها لتقديم الشكاوى، بهدف ضمان الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية لحماية العمال المنزليين.
٢. تضع كل دولة عضو وتنفذ تدابير لتفتيش العمل والإنفاذ والعقوبات، مع إيلاء الاعتبار الواجب للسمات الخاصة بالعمل المنزلي، وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية.
٣. تحدد هذه التدابير، بقدر ما يكون ذلك متماشياً مع القوانين واللوائح الوطنية، الظروف التي يجوز بموجبها السماح بالدخول إلى منزل الأسرة، مع إيلاء الاحترام الواجب للحياة الخاصة.

المادة ١٨
تنفذ كل دولة عضو أحكام هذه الاتفاقية، بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال، بموجب القوانين واللوائح وبواسطة الاتفاقات الجماعية أو التدابير الإضافية بما يتمشى مع الممارسة الوطنية، عن طريق مد نطاق التدابير القائمة أو تكييفها لتشمل العمال المنزليين، أو عن طريق وضع تدابير محددة من أجلهم، حسب مقتضى الحال.

المادة ١٩
لا تمس هذه الاتفاقية الأحكام الأكثر مؤاتاة المطبقة على العمال المنزليين بموجب اتفاقيات عمل دولية أخرى.

المادة ٢٠
تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة ٢١
١. لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
٢. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام.
٣. بعدئذ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة ٢٢
١. يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله. ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تسجيله.
٢. كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية في السنة الأولى من كل فترة عشر سنوات جديدة وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ٢٣
١. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي تبلغه إياها الدول الأعضاء في المنظمة.
٢. يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة ٢٤
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة لأغراض التسجيل وفقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة، التفاصيل الكاملة لكل التصديقات والنقوض التي تسجل لديه.

المادة ٢٥
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها آلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.

المادة ٢٦
١. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانوناً، وبالرغم من أحكام المادة ٢٢ أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ؛
(ب) اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
٢. تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة ٢٧
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 55: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التزامات صاحب السفينة (في حالة مرض أو إصابة البحارة)، 1936

الديباجة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الحادية والعشرين في 6 تشرين الأول / اكتوبر عام 1936
بالتزامات مالك السفينة في حالة مرض أو إصابة أو وفاة البحارة, وهى مقترحات يتضمنها البند الثاني في جدول أعمال هذه الدورة,
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين الأول/يونيه, عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف, الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية التزامات مالك السفينة ( في حالة مرض أو إصابة البحارة) 1936,

مادة 1
1- تطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأشخاص المستخدمين علي أي سفينة مسجلة في أرض تسري فيها هذه الاتفاقية وتعمل عادة في الملاحة البحرية، بخلاف السفن الحربية.
2- علي أنه يجوز لأي دولة عضو في منظمة العمل الدولية أن تسمح في قوانينها أو لوائحها الوطنية بالاستثناءات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بما يلي:
(أ) الأشخاص المستخدمون علي:
"1" السفن التي تملكها جهة عامة إذا كانت غير مخصصة للتجارة،
"2" الزوارق المخصصة للصيد الساحلي،
"3" السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسة وعشرين طنا،
"4" السفن الخشبية بدائية الصنع كمراكب الدهو والينك،
(ب) الأشخاص المستخدمون علي سفينة من قبل صاحب عمل آخر غير مالك السفينة،
(ج) الأشخاص المستخدمون في الموانئ فقط لإصلاح السفن أو تنظيفها أو شحنها أو تفريغها،
(د) أفراد أسرة مالك السفينة،
(هـ) المرشدون.

مادة 2
1- تشمل التزامات مالك السفينة الحالات التالية:
(أ) المرض أو الإصابة إذا وقعا خلال المدة المنصوص عليها في عقد الاستخدام بين التاريخ المحدد لبدء الخدمة وانتهائها،
(ب) الوفاة الناجمة عن هذا المرض أو الإصابة،
2- علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستثناءات في الحالات التالية:
(أ) الإصابة التي لا تحدث أثناء العمل في خدمة السفينة،
(ب) الإصابة أو المرض الناجمان عن إجراء متعمد أو إهمال أو سوء تصرف من جانب المريض أو المصاب أو المتوفي،
(ج) المرض أو الإعاقة اللذان أخفيا عن عمد عند التعيين.
3- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص علي عدم مسؤولية مالك السفينة عن المرض أو الوفاة المترتبة بصورة مباشرة علي المرض إذا رفض المستخدم وقت التحاقه بالخدمة الخضوع لفحص طبي.

مادة 3
في مفهوم هذه الاتفاقية، تشمل الرعاية الطبية التي تقع علي نفقة مالك السفينة ما يلي:
(أ) العلاج الطبي والأدوية وأجهزة العلاج المناسبة والكافية،
(ب) الطعام والمسكن.

مادة 4
1- يلزم مالك السفينة بدفع تكاليف الرعاية الطبية إلي أن يتم شفاء المريض أو المصاب أو إلي أن يثبت أن المرض أو العجز مستديمان.
2- علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تقتصر مسئولية مالك السفينة علي تحمل تكاليف الرعاية الطبية لمدة معينة علي ألا تقل عن ستة عشر أسبوعا ابتداء من يوم وقوع الإصابة أو بدء المرض.
3- علي أنه يجوز في حال وجود نظام للتأمين الصحي الإجباري أو للتأمين الإجباري ضد الحوادث أو للتعويض عن حوادث العمل، يسري في الإقليم المسجلة فيه السفينة ويشمل البحارة، أن تنص القوانين واللوائح الوطنية علي:
(أ) انتهاء مسئولية مالك السفينة تجاه الشخص المريض أو المصاب اعتبارا من تاريخ استحقاق الشخص لاعانات طبية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض،
(ب) انتهاء مسئولية مالك السفينة اعتبار من التاريخ الذي يقرره القانون لمنح الإعانات الطبية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض للمستفيدين منه، حتى لو لم يكن يغطي الشخص المريض أو المصاب ممن تشملهم التغطية في النظم المذكورة، ما لم يكن هذا الشخص مستثني من النظام المذكور بسب أي قيود تمس بصفة خاصة العمال الأجانب أو العمال غير المقيمين في الإقليم المسجلة فيه السفينة.

مادة 5
1- إذا أدي المرض أو الإصابة إلي العجز عن العمل، يلزم مالك السفينة مايلي:
(أ) أن يدفع للمريض أو الشخص المصاب أجره كاملا طوال مدة بقائه علي سطح السفينة،
(ب) إذا كان للشخص المريض أو المصاب معولون، أجره كاملا أو جزءا منه وفقا لما تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية، وذلك اعتبار من تاريخ مغادرته السفينة وإلي أن يتم شفاءه أو يثبت أن مرضه أو إصابته مستديمان.
2- علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تقصر مسئولية مالك السفينة بدفع كامل أجور الشخص الذي أنزل إلي البر أو جزءا منها علي مدة لا تقل عن ستة عشر أسبوعا ابتداء من يوم وقوع الحادث أو بدء العرض.
3- علي أنه يجوز أيضا في حال وجود نظام للتأمين الصحي الإجباري أو التأمين الإجباري ضد الحوادث أو للتعويض عن إصابات العمل، يسري في الإقليم المسجلة فيه السفينة ويغطي البحارة، أن تنص القوانين أو اللوائح الوطنية علي:
(أ) انتهاء مسئولية مالك السفينة تجاه الشخص المريض أو المصاب اعتبارا من تاريخ استحقاق هذا الشخص لاعانات نقدية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض،
(ب) انتهاء مسئولية مالك السفينة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القانون لمنح الإعانات النقدية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض للمستفيدين منه، حتى لو لم يكن يغطي الشخص المريض أو المصاب، ممن تشملهم التغطية في النظم المذكورة، ما لم يكن هذا الشخص مستثني من النظام المذكور بسبب قيود تمس بصفة خاصة العمال الأجانب أو العمال غي المقيمين في الإقليم المسجلة فيه السفينة.

مادة 6
1- يلزم مالك السفينة بتحمل تكاليف عودة كل شخص مريض أو مصاب إلي وطنه إذا انزل إلي البر أثناء الرحلة بسبب مرضه أو إصابته.
2- يعاد الشخص المريض أو المصاب إلي أحد الموانئ التالية:
(أ) الميناء الذي تم تعيينه فيه،
(ب) الميناء الذي بدأت منه الرحلة،
(ج) أي ميناء يقع في بلده الأصلي أو البلد الذي ينتمي إليه،
(د) أي ميناء آخر يتفق عليه بين الشخص المعني وربان السفينة أو مالكها، شريطة أن توافق السلطة المختصة علي ذلك.
3- تشمل تكاليف الإعادة إلي الوطن جميع النفقات المترتبة علي نقل الشخص أو المصاب وعلي إقامته وغذائه أثناء الرحلة، كما تشمل نفقات إعالته حتى الموعد المقرر لرحيله.
4- إذا كان الشخص المريض أو المصاب قادرا علي العمل، يجوز إعفاء مالك السفينة من الالتزام بإعادته إلي وطنه إذا وفر له عملا مناسبا علي سفينة متجهة إلي أي من الأماكن المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة.

مادة 7
1- يلزم مالك السفينة بتحمل تكاليف الدفن إذا حدثت الوفاة علي سطحها، أو إذا حدثت علي البر وكان المتوفي يستحق الرعاية الطبية علي نفقة مالك السفينة.
2- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص علي إمكانية استرداد مالك السفينة لنفقات الدفن التي دفعها من مؤسسة تأمين إذا كانت القوانين أو اللوائح المتعلقة بنظام التأمين الاجتماعي أو تعويض إصابة العمل تقضي بأن يدفع هذا النظام إعانة الجنازة.

مادة 8
تلزم القوانين أو اللوائح الوطنية مالك السفينة أو ممثلة باتخاذ تدابير للمحافظة علي ما يتركه الشخص المريض أو المصاب أو المتوفي الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية من ممتلكات علي السفينة.

مادة 9
تتضمن القوانين أو اللوائح الوطنية أحكاما لضمان تسوية سريعة وبتكلفة بسيطة للنزاعات المتعلقة بالتزامات مالك السفينة بمقتضى هذه الاتفاقية.

مادة 10
يجوز إعفاء مالك السفينة من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 4 و 6 و 7 من الاتفاقية بقدر ما تأخذ السلطات العامة هذه الالتزامات علي عاتقها.

مادة 11
يراعي في تفسير هذه الاتفاقية والقوانين أو اللوائح الوطنية المتعلقة بالاعانات التي تقضي بها هذه الاتفاقية، ضمان المساواة في معاملة جميع البحارة بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو جنسهم.

مادة 12
لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية علي أي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بين ملاك السفن والبحارة يكفل شروطا أكثر مواتاة من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.

مادة 13
1- علي كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق علي هذه الاتفاقية أن ترفق بتصديقها إعلانا يحدد ما يلي بخصوص الأقاليم التابعة المشار إليها في المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية:
(أ) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام الاتفاقية عليها دون تعديل،
(ب) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام الاتفاقية فيها ولكن بعد إدخال بعض التعديلات، مع تفصيلات هذه التعديلات،
(ج) الأقاليم التي تكون الاتفاقية غير قابلة للتطبيق فيها، وتين في هذه الحالة أسباب ذلك،
(د) الأقاليم التي تتحفظ في اتخاذ قرار بشأنها.
2- تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق، وتكون لها قوة التصديق.
3- يجوز لأي دولة عضو بإعلان لاحق أن تلغي كليا أو جزئيا، أية تحفظات أبدتها في إعلانها الأصلي طبقا للفقرات الفرعية (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1 من هذه المادة.

مادة 14
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي مدير عام مكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 15
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدي المدير العام.
2- ويبدأ نفاذها بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3- وبعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.

مادة 16
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك. ويخطرها بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة.

مادة 17
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي للتسجيل. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 18
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذها. وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

مادة 19
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 17 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
(ب) ابتدأ من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء علي الاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.

مادة 20
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

دستور منظمة العمل العربية

دستور منظمة العمل العربية
ـــــــــــــــــــ
21 / 03 / 1965
مقدمة
إيماناً بأن تكاتف القوى العاملة في الوطن العربي يمثل إحدى الدعامات الأساسية للوحدة العربية.
وبما أن العمل ليس سلعة، وإن من حق القوى العاملة في الوطن العربي أن تعمل في ظروف وشروط ملائمة تتفق مع كرامة الإنسان العربي.
وبما أن لجميع البشر الحق في السعي وراء رفاهيتهم المادية والروحية في حرية وفي ظروف قوامها تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وتطبيقاً للمادة الخامسة عشرة من الميثاق العربى للعمل، توافق الدول العربية على دستور منظمة العمل العربية التالى نصه:

مادة 1
1ـ تنشأ بمقتضى هذا الدستور منظمة ذات شخصية إعتبارية تسمى "منظمة العمل العربية" مهمتها تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى هذا الدستور وفى الميثاق العربى للعمل.

2 ـ تعتبر منظمة العمل العربية وكالة متخصصة فى نطاق جامعة الدول العربية.

مادة 2
1 ـ أعضاء منظمة العمل العربية هم الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية المصدقة على هذا الدستور، وأية دولة عربية أخرى تحصل على إستقلالها وتطلب الانضمام إلى المنظمة بموجب طلب ترسله إلى مدير عام مكتب العمل العربى مع إبلاغه بقبولها وإحترامها لدستور المنظمة.

2 ـ يجوز للمؤتمر العام لمنظمة العمل العربية أن يقبل فى عضوية المنظمة أى بلد عربى لم يحصل على إستقلاله بعد، وذلك بموافقة ثلثى أصوات المندوبين المشتركين فى المؤتمر.

مادة 3
تهدف منظمة العمل العربية إلى ما يأتى:
1 ـ تنسيق الجهود العربية فى مجال العمل.
2 ـ توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل فى الدول العربية كلما أمكن ذلك.
3 ـ القيام بالدراسات والأبحاث فى الموضوعات العمالية المختلفة وعلى الأخص:
(أ) تخطيط القوى العاملة.
(ب) ظروف وشروط العمل للمرأة والأحداث.
(ج) المشاكل المتعلقة بالعمل فى الصناعة والتجارة والخدمات.
(د) مشاكل عمال الزراعة.
(هـ) الأمن الصناعى (السلامة الصناعية) والصحة المهنية.
(و) الصناعة الصغرى والريفية.
(ر) الثقافة العمالية.
(ز) التصنيف المهنى.
(ل) التعاونيات.
(ى) الكفاية الانتاجية وعلاقتها بالتشغيل والانتاج.

4 ـ تقديم المعونة الفنية فى ميدان العمل للدول العربية التى تطلبها.
5 ـ وضع خطة لنظام التأمينات الاجتماعية لحماية العمال وعائلاتهم.
6 ـ وضع خطة للتدريب المهنى وتنظيم حلقات تدريبية للعمال.
7 ـ إعداد القاموس العربى للعمل.

مادة 4
تتكون المنظمة من مؤتمر عام وسكرتارية عامة تسمى"مكتب العمل العربى".

مادة 5
1 ـ المؤتمر العام هو السلطة العليا فى المنظمة، ويجتمع مرة كل عام، فى الأسبوع الأول من شهر آذار (مارس) فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويجوز أن يجتمع المؤتمر فى دورة غير عادية بناء على قرار من "لجنة المراقبة" المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا الدستور.
2 ـ يجوز أن ينعقد المؤتمر فى اية دولة عضو بقرار منه.
3 ـ يتكون وفد كل دولة إلى المؤتمر من أربعة مندوبين، إثنين منهما عن الحكومة، وواحد عن أصحاب الأعمال، وواحد عن العمال، ويجوز أن يصاحب المندوبون معهم عدداً مناسباً من المستشارين.
4 ـ يكون إختيار مندوبى أصحاب الأعمال، ومندوبى العمال ومستشاريهم بالاتفاق مع المنظمات الأكثر تمثيلاً لهم.

5 ـ يصدر المؤتمر نظاماً أساسياً (لائحة) تتضمن نظام العمل فى المنظمة.

مادة 6
يختص المؤتمر العام بما يأتى:
1 ـ تحديد الخطوط الأساسية لعمل المنظمة ورسم سياستها وتحقيق أهدافها المنصوص عليها فى المادة الثالثة من الدستور.

2 ـ تقديم المشورة إلى مجلس جامعة الدول العربية فى النواحى العمالية.

3 ـ دراسة التقارير السنوية التى ترسلها الدول الأعضاء بصفة دورية.

4 ـ تعيين المدير العام لمكتب العمل العربى والمديرين المساعدين، ويكون تعيينهم لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد.

5 ـ الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمنظمة التى يعدها مكتب العمل العربى.

6 ـ الدعوة إلى عقد لجان متخصصة ثلاثية التكوين وإجتماعات للخبراء، فى الميادين العمالية المختلفة.

7 ـ يشكل المؤتمر كل ثلاث سنوات لجنة من بين أعضائه تسمى (لجنة المتابعة) مكونة من إثنين من مندوبى الحكومات وواحد من مندوبى أصحاب الأعمال وواحد من مندوبى العمال لمتابعة سير العمل فى مكتب العمل العربى ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة وإجتماعات الخبراء، على أن ترفع تقاريرها إلى المؤتمر.

مادة 7
يكون المدير العام لمكتب العمل العربى هو سكرتير عام المؤتمر.

مادة 8
1 ـ لكل مندوب فى وفد الدولة صوت واحد، ولكل مندوب الحق فى أن يصوت فردياً على جميع المسائل التى ينظر فيها المؤتمر.
2 ـ يجوز للمندوب أن يعين أحد مستشاريه ليحل محله، وذلك بإبلاغ كتابى. لرئيس المؤتمر، وفى هذه الحالة يكون للمستشار حق مخاطبة المؤتمر وحق التصويت.

مادة 9
تتخذ القرارات بالأغلبية العادية للمندوبين المشتركين فى الدورة إلا فى الحالات التى نص فيها على إشتراط أغلبية خاصة.

مادة 10
مكتب العمل العربى هو السكرتارية الدائمة للمنظمة، ومقره مقر جامعة الدول العربية، ويرأسه مدير عام، يساعده ثلاثة مديرين مساعدين، ويعمل فيه عدد من الموظفين يعينهم المدير العام للمكتب طبقاً للنظام الأساسى (اللائحة) الذى يقره المؤتمر.

مادة 11
يكون المدير العام لمكتب العمل العربى مسئولاً عن سير العمل فى المكتب وعن تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

مادة 12
يختص مكتب العمل العربى بما يأتى:
1 ـ جمع وتوزيع المعلومات عن الموضوعات العمالية فى الوطن العربى والقيام بالاستقصاءات الخاصة التى يطلبها المؤتمر العام.

2 ـ إعداد جميع الوثائق الخاصة بالبنود التى تدرج فى جدول أعمال دورات إنعقاد المؤتمر العام واللجان المتخصصة وإجتماعات الخبراء.

3 ـ القيام بأعمال السكرتارية العامة للمؤتمر العام واللجان المتخصصة وإجتماعات الخبراء.

4 ـ إعداد الأبحاث فى مجالات العمل المختلفة ونشرها.

5 ـ تقديم المعونة والمشورة لحكومات الدول العربية.

مادة 13
1ـ تتكون الموارد المالية للمنظمة من :
(أ) أنصبة الدول الأعضاء التى تحدد وفقاً لنصيب كل دولة فى ميزانية جامعة الدول العربية.
(ب) ما تحصل عليه المنظمة من هبات وتبرعات من حكومات الدول العربية والهيئات العربية والدولية.

2 ـ يوافق المؤتمر العام على الميزانية بأغلبية ثلثى أصوات المندوبين المشتركين فى المؤتمر.

3 ـ يوضع للمنظمة نظام مالى (لائحة مالية) يوافق عليه المؤتمر العام ويراقب تن

مادة 14
1 ـ لمنظمة العمل العربية أن تتعاون مع الهيئات الأجنبية والدولية التى تعمل فى ميدان العمل أو التى تكون مهامها وأعمالها متصلة بأغراضها.

2 ـ لمنظمة العمل العربية أن تتبادل التمثيل فى الاجتماعات مع الهيئات المنصوص عليها فى الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 15
يتمتع أعضاء المؤتمر العام للمنظمة، وأعضاء لجنة المراقبة، وموظفو مكتب العمل العربى، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم، وتصان حرمة المبانى التى تشغلها منظمة العمل العربية، وذلك تطبيقاً للمادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية.

مادة 16
1 ـ يوافق المؤتمر العام على التعديلات التى تقترح فى هذا الدستور بأغلبية ثلثى أصوات المندوبين المشتركين فى المؤتمر، ولا تنفذ هذه التعديلات إلا إذا صدق أو وافق عليها ثلثا الدول الأعضاء.

2 ـ يبلغ المدير العام لمكتب العمل العربى مشروع التعديل المقترح إلى الدول الأعضاء قبل عقد المؤتمر الذى سيبحث فيه بستة أشهر على الأقل.

مادة 17
1 ـ يوافق المؤتمر العام على التعديلات التى تقترح فى هذا الدستور بأغلبية ثلثى أصوات المندوبين المشتركين فى المؤتمر، ولا تنفذ هذه التعديلات إلا إذا صدق أو وافق عليها ثلثا الدول الأعضاء.

2 ـ يبلغ المدير العام لمكتب العمل العربى مشروع التعديل المقترح إلى الدول الأعضاء قبل عقد المؤتمر الذى سيبحث فيه بستة أشهر على الأقل.

مادة 18
يعمل بهذا الدستور بعد أربعة أشهر من إيداع وثائق التصديق من سبع من الدول الأعضاء.

مادة 19
لأية دولة عضو أن تنسحب من المنظمة بمقتضى إعلان يرسل إلى المدير العام لمكتب العمل العربى، ولا يعتبر الانسحاب نافذاً إلا بعد عام من تاريخ إيداعه.