الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 20 يناير 2023

الطعن 79 لسنة 29 ق جلسة 26 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 177 ص 1231

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.

---------------

(177)
الطعن رقم 79 لسنة 29 القضائية

حكم. "عيوب التدليل". قصور "ما يعد كذلك". أهلية. "عوارض الأهلية". "العته".
استناد الحكم في إثبات قيام حالة العته إلى التقرير الطبي الذي أثبت وجودها في نوفمبر سنة 1954 إرجاع الحكم هذه الحالة إلى ديسمبر سنة 1953 تاريخ حصول التصرف. خلو التقرير مما يعين على تأكيد ذلك. عدم إفصاح الحكم عن مصدر آخر استمد منه تأكيده رجوع حالة العته إلى ذلك التاريخ بالذات. قصور.

---------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات قيام حالة العته لدى البائع إلى التقرير الطبي الذي أثبت وجودها في نوفمبر سنة 1954 ورتب الحكم على ما ورد في هذا التقرير أن هذه الحالة لا بد أن تكون راجعة إلى تاريخ حصول التصرف المطعون فيه أي في ديسمبر سنة 1953 وكان التقرير الطبي خلوا مما يعين على تأكيد إرجاع حالة العته التي أثبتها الطبيب في نوفمبر سنة 1954 إلى تاريخ ذلك التصرف، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفصح عن مصدر آخر استمد منه تأكيده رجوع حالة العته إلى ذلك التاريخ بالذات وهو ما يجب ثبوته بيقين لإبطال التصرف، يكون قاصراً بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع النزاع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 392 سنة 1955 مدني كلي دمنهور ضد الطاعنة وقالا إن مورثهما المرحوم الدكتور محمد علي الزرقا باع للطاعنة وهى زوجته 18 ف و22 ط و18 س بمقتضى عقد مسجل في 15/ 12/ 1953 وكان البائع وقت صدور هذا العقد في حالة عته شائعة ثم حكم بتوقيع الحجر عليه في 27/ 3/ 1955 وتوفى بعد توقيع الحجر عليه ولما كان صدور العقد من البائع وهو في حالة عته شائعة يجعله باطلاً فقد أقام المطعون عليهما الدعوى طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهما إلى حصتهما الميراثية شائعة في القدر المبيع وقدرها 3 ف و1 ط و13 س ومحو التسجيلات الموقعة على هذا القدر - ردت الطاعنة على الدعوى بأن البائع لم يكن في حالة عته شائعة وقت البيع بل كان في حالة عقلية سليمة وأنه قد صدر العقد منه قبل توقيع الحجر عليه بأكثر من سنة وأن الابن الأكبر للبائع أقر بصحة العقد المطعون فيه. قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهما أن البائع كان في حالة عته شائعة وقت صدور العقد المطعون عليه وصرحت للطاعنة بالنفي وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قضت بتاريخ 17/ 3/ 1957 برفض الدعوى استناداً إلى أن المدعيين (المطعون عليهما) قد عجزا عن إثبات ادعائهما بصدور العقد في حالة عته شائعة لدى البائع استأنف المطعون عليهما هذا الحكم إلى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 177 سنة 13 ق وبتاريخ 28/ 12/ 1958 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المستأنفين (المطعون عليهما) إلى 3 ف و1 ط و13 س شيوعاً في 18 ف و19 ط و18 س المبينة الحدود والمعالم بعريضة افتتاح الدعوى وبالعقد الصادر من المرحوم الدكتور محمد علي الزرقا للمستأنف عليها (الطاعنة) والمسجل في 31/ 12/ 1953 برقم 4740 بحيرة واستند الحكم في ذلك إلى أن حالة العته كانت لدى المورث وقت حصول البيع فقررت الطاعنة بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها متضمناً نقض الحكم وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بتاريخ 25/ 3/ 1962 فقررت بإحالته إلى هذه الدائرة وعرض بجلسة 5/ 12/ 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه فساده في الاستدلال وفي ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن البائع لم يكن في حالة ضعف عقلي وقت صدور العقد المطعون عليه في 15/ 12/ 1953 واستدلت على ذلك بسلامة أقوال البائع أمام نيابة الأحوال الشخصية في 21/ 9/ 1954 عند تحقيق طلب الحجر المقدم ضده وكانت هذه الأقوال بعد صدور عقد البيع كما استدلت على ذلك أيضاً بأن الكشف الطبي وقع على البائع بعد سنة من التعاقد ولم يرد بالتقرير الطبي ما يدل على أن حالة البائع العقلية ترجع إلى وقت حصول البيع للمطعون فيه ولكن الحكم المطعون فيه قام على أن حالة عته البائع لم تكن طارئة وقت توقيع الكشف الطبي بل كانت موجودة وقت البيع نتيجة لما وصل إليه البائع تدريجياً من انحطاط صحي وعقلي لكبر سنة ولما كان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه مبنياً على مجرد اعتراض ولا سند له من الأوراق فإنه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن وصف أقوال البائع الواردة في محضر تحقيق النيابة المؤرخ 21/ 9/ 1954 بصدد طلب توقيع الحجر عليه بأن هذه الأقوال سديدة ومعقولة ظاهرياً قرر الحكم ما يلي: أن هذه الأقوال لا تصلح أن تكون مقياساً صحيحاً للحكم على أهلية المورث (البائع) ومدى تسلط الغير عليه وأن العبرة في ذلك بما أثبته الطبيب الشرعي في تقريره المؤرخ 11/ 11/ 1954 من أن المرحوم الدكتور محمد علي الزرقا به ضعف عقلي شيوخي وأنه سهل الانقياد وقد يقع تحت تأثير الغير وهو غير قادر على إدارة شئونه بنفسه - وبما أن هذه النتيجة التي انتهى إليها الطبيب الشرعي في تقريره وهو من رجال الفن المختصين هذه النتيجة إنما جاءت مطابقة لما ظهر له بعد أن قام بفحص المطلوب الحجر عليه طبياً واستجوابه على النحو الوارد في التقرير - وبما أن هذه الحالة التي وجد عليها مورث المستأنفين لم تكن وليدة ساعتها بل جاءت صورة واضحة لما وصل إليه المذكور تدريجياً من انحطاط صحي وعقلي في هذا السن التقدمية وقد ناهز التسعين من عمره ومن ثم فإن هذه الحالة ولو أنها لم تثبت رسمياً وطبياً إلا في شهر نوفمبر سنة 1954 إلا أنه من المؤكد أنها كانت سائدة قبل ذلك وعلى أقل تقدير خلال الفترة التي تم فيها عقد البيع المطعون عليه أي في ديسمبر سنة 1953. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات قيام حالة العته لدى البائع إلى التقرير الطبي الذي أثبت وجودها في نوفمبر سنة 1954 ورتب الحكم على ما وود في هذا التقرير أن هذه الحالة لا بد أن تكون راجعة إلى تاريخ حصول التصرف المطعون فيه أي في ديسمبر سنة 1953 كان التقرير الطبي خلوا مما يعين على تأكيد إرجاع حالة العته التي أثبتها الطبيب في نوفمبر سنة 1954 إلى تاريخ ذلك التصرف فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفصح عن مصدر آخر استمد منه تأكيده رجوع حالة العته إلى ذلك التاريخ بالذات وهو ما يجب ثبوته بيقين لإبطال التصرف وبالتالي للقضاء للمطعون عليهما بطلب ملكيتهما لنصيبهما الميراثي في الأطيان المتصرف فيها يكون قاصراً بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن الأخرى.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم محلية



قرار المحافظ بفرض رسم محلي بدائرة محافظته . صحيح . علة ذلك . له اختصاصات الوزير في الشئون المالية . م 24 ق الحكم المحلي رقم 57 لسنة 1971



إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانوني جديد. أثره. نسخ القواعد القديمة وإن لم تتعارض مع النظام الجديد. لوائح الإدارة العامة الصادرة تنفيذاً للقانون القديم وبالنسبة لنصوصها المتوافقة مع القانون الجديد. بقاؤها نافذة في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها.



سريان قرار مجلس المحافظة برفض رسوم ذات طابع محلي شرطه اعتماد اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية 1913 لسنة 1960.



وقوع عبء الالتزام بالرسم البلدي على الملاهي على أصحابها ومستغليها لا على روادها من الجمهور. بينما ضريبة الملاهي يقع عبء الالتزام بها على الجمهور. استقلال الرسم البلدي عن الضريبة.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسم النظافة



رسم النظافة جوازي لسلطة المجالس المحلية لا يدخل ضمن عناصر تحديد الأجرة.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسم الإنتاج / الإعفاء منه




شرط الإعفاء من رسم الإنتاج على السكر المنتج محلياً الذي يصدر للخارج. أن يتم التصدير فعلاً تحت إشراف مصلحة الجمارك.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ر / رسوم - رسم الإنتاج





التعويض المنصوص عليه في المادة 21 من القانون 363 لسنة 1956 بشأن رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول. هو عقوبة تعويضية. الاختصاص بتوقيعها للمحاكم الجنائية.



الدعوى مصلحة الجمارك برسوم الإنتاج المستحقة عن مقدار العجز في السوائل الكحولية الزائدة عن النسبة المسموح بها. إدعاء الشركة بأن العجز الذي أثبته خبير الدعوى يرجع إلى فقده أثناء العمليات الصناعية وبسببها. عبء إثباته على عاتقها.





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رد غير المستحق - التجاوز عنه



التجاوز عن استرداد ما صرف للعاملين بغيروجه حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى حالاته التسوية المالية المستندة إلى خطأ مادى فى تاريخ ميلاد العامل عدم اندراجها ضمن حالات التجاوز.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رئيس الجمهورية - قرارات جمهورية



عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً. م. 4 إ. ج. صدور قرار اعتقال المطعون ضده طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 1964 المحكوم بعدم دستورية مادته الأولى التي تبيح الاعتقال.



صدور القرار الجمهوري بالاتفاقية المصرية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع استثمارات رعايا الدولتين. أثره. اعتبارها من قوانين الدولة. مؤدى ذلك. عدم سريانها بأثر رجعي على الاستثمارات التي انقضت وزالت بالتأميم في تاريخ سابق.



سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة استناداً إلى قانون الطوارئ لسنة 1958 قاصرة على الشركات والمؤسسات. صدور قرار جمهوري بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين يعد خروجاً على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالاً لاختصاص السلطة التشريعية.



صدور قرار جمهوري بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين اعتباره غصباً للسلطة وخروجاً على التفويض المقرر له بموجب ذلك القانون.



القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة. عدم سقوطه بمضي سنتين على نشره دون إيداع الاستمارات الخاصة بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري. م 10 ق 577 لسنة 1954. شرطه. دخول العقار ضمن مشروعات نفع عام تم تنفيذها بالفعل.



رفع الحراسة عن أموال بعض الأشخاص. القانون رقم 150 لسنة 1964. تقييده ما يؤول للدولة من هذه الأموال وما يعوض عنها أصحابها في حدود مبلغ ثلاثين ألف جنيه. جواز الاستثناء منه بقرار جمهوري



صدور قرار جمهوري بتسليم أحد المرفوع عنهم الحراسة أمواله وممتلكاته ما لم يكن قد تم التصرف فيها. مؤداه. لا محل لإعمال المواد 2، 4، 10 من القانون 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. علة ذلك.



الخميس، 19 يناير 2023

الطعن 100 لسنة 29 ق جلسة 26 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 178 ص 1235

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وإبراهيم الجافي.

-------------

(178)
الطعن رقم 100 لسنة 29 القضائية

دعوى. "تدخل النيابة العامة". بطلان. نيابة عامة. جنسية.
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بالجنسية. يستوي في ذلك أن ترفع الدعوى أصلاً بوصفها دعوى جنسية، أو ترفع بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة الجنسية كمسألة أولية. فوات ذلك مبطل للحكم.

-----------------
توجب المادة 99 من قانون المرافعات تدخل النيابة في كل دعوى تتعلق بالجنسية وإلا كان الحكم باطلاً. وإذ كانت هذه المادة لم تفرق بين حالة وأخرى بل أطلقت النص، فيستوي في هذا أن تكون الدعوى رفعت أصلاً بوصفها دعوى جنسية أو رفعت بوصفها دعوى مدنية متى كانت قد أثيرت فيها مسألة أولية من مسائل الجنسية تقتضي تدخل النيابة في الدعوى (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهم رفعوا الدعوى رقم 740 سنة 1946 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعنة طلبوا فيها بطلان عقد الهبة الرسمي رقم 1135 سنة 1954 المسجل بقلم رهون محكمة الإسكندرية المختلطة برقم 2173 في 5 من مايو سنة 1954 ومحو تسجيله وما ترتب عليه من آثار وتسجيلات، وقالوا في بيان دعواهم أنهم أولاد أخ المرحوم شكري كركور الذي توفى في الإسكندرية في 21 من مايو سنة 1954 بعد زواجه من الطاعنة ببضعة شهور وكان يبلغ من العمر تسعين عاماً وأنه في أثناء مرضه الأخير وقبل وفاته بأيام معدودات صدر منه عقد هبة رسمي عن منزلين بمدينة الإسكندرية إلى الطاعنة ولما كان هذا العقد قد صدر باطلاً ولما كانوا يرثون في عمهم هذا ثلاثة أرباع التركة فإنه يحق لهم المطالبة بما طلبوا - دفعت الطاعنة الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة منكرة على المطعون عليهم وراثتهم للمرحوم شكري كركور فأوقفت الدعوى حتى يفصل من الجهة القضائية المختصة في هذه المنازعة ولجأ المطعون عليه الأول إلى المحكمة الشريعة واستصدر حكماً بثبوت أنه من ورثة المرحوم شكري كركور بصفته ابن أخ شقيق وأنه يستحق في ميراثه أربعة قراريط ونصف القيراط من أربعة وعشرين قيراطاً واستأنفت الطاعنة هذا الحكم وتأيد استئنافياً فجعل المطعون عليهم الدعوى رقم 740 سنة 1946 مدني كلي إسكندرية وبتاريخ 29 من يونيو سنة 1953 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعقب ذلك دفعت الطاعنة الدعوى: أولاً - بأنه ليس للمدعين (المطعون عليهم) حق التقاضي أمام المحاكم المصرية لأنهم أجانب يقيمون بالبرازيل وليس لهم محل إقامة بمصر. ثانياً - أنه لا ميراث مع اختلاف الوارثين. ثالثاً - أن استلام الميراث لا يكون إلا لمن تثبت له شخصياً الحكم بوراثته. رابعاً - لا تركة إلا بعد سداد الديون. خامساً - ضرورة تمثيل النيابة العمومية في الدعوى. وبتاريخ 27 من فبراير سنة 1954 حكمت المحكمة ببطلان عقد الهبة الصادر من المرحوم شكري كركور لصالح المدعى عليها (الطاعنة) الموثق بتاريخ 3 مايو سنة 1954 والمسجل بقلم الرهون بمحكمة الإسكندرية المختلطة في يوم 5 من مايو سنة 1954 برقم 1373 ومحو تسجيله وما ترتب عليه من آثار وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وقالت المحكمة في أسباب حكمها عن طلب ضرورة تمثيل النيابة في الدعوى بأن قانون المرافعات حدد الأحوال التي تحضر فيها النيابة والقضايا التي تتدخل فيها في المواد من 99 إلى 107 وليست الدعوى الحالية بإحداها - استأنف الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وتقيد استئنافها برقم 165 سنة 11 ق وكان مما أثارته في صحيفة الاستئناف وفي مذكراتها أن محكمة الدرجة الأولى قد فاتها رغم أنها كانت في صدد مسألة من مسائل الأحوال الشخصية أن تستكمل الشكل القانوني وتأمر بتدخل النيابة في الدعوى عملاً بالمادة 99 من قانون المرافعات وهو إجراء جوهري ترتب عليه بطلان حكمها وطلبت من محكمة الاستئناف أن تأمر بتدخل النيابة. وبتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1958 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ولم تتحدث في حكمها عن طلب تدخل النيابة. وتعرضت لبحث جنسية المرحوم شكري كركور وقالت إنه لم يكن لبناني الجنسية كما تزعم المستأنفة (الطاعنة) بل كان غير معروف الجنسية ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق في شأن تركته هو قانون الموطن أي القانون المصري - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ في 5 من مارس سنة 1959 وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وذلك لعدم تدخل النيابة في الدعوى تطبيقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات وبجلسة 27 من أكتوبر سنة 1962 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على رأيها وفيها قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وتحدد لنظره جلسة 12 من ديسمبر سنة 1963 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وذلك لعدم تدخل النيابة في الدعوى تطبيقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات الذي جرى بأنه "على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية أو الجنسية وإلا كان الحكم باطلاً.. كما أضافت الطاعنة هذا السبب إلى الأسباب التي أوردتها في تقرير الطعن باعتباره سبباً جديداً يصح إبداؤه في أي وقت أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام مقررة أنه ما دامت المحكمة قد تعرضت لمسألة جنسية مورث الطاعنة والمطعون عليهم فإنه كان واجباً عليها أن تأمر بإدخال النيابة أما والثابت من الحكم أن النيابة لم تتدخل وبالتالي لم تبد رأياً في ذلك فإن الحكم يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت دعوى بطلان عقد الهبة الصادر إليها من زوجها المرحوم شكري كركور لصدوره في مرض الموت بأنه لم يصدر في مرض الموت وبفرض صدوره في مرض الموت فإن ذلك لا يؤثر على العقد لأن المرحوم شكري كركور كان لبناني الجنسية والقانون اللبناني وهو الواجب التطبيق يجعل الهبة الصادرة في مرض الموت في حكم الوصية وهى طبقاً للقانون المذكور جائزة للزوجة في كل التركة إذا مات المورث عنها ولم يترك أباً أو أماً أو أخوة أو أخوات، وقد توفى المورث ولم يترك أحداً من هؤلاء سواها، وقد عرض الحكم لهذا الدفاع وفصل في جنسية المورث لتبين القانون الواجب التطبيق واستبعد عنه الجنسية اللبنانية وقال إنه كان منعدم الجنسية وخلص من ذلك إلى أن القانون الواجب التطبيق هو الشريعة الإسلامية بوصف أنها قانون الموطن وهى لا تجيز الوصية لوارث بغير إجازة الورثة - ولما كان ذلك، وكانت المادة 99 من قانون المرافعات توجب تدخل النيابة في كل دعوى تتعلق بالجنسية وإلا كان الحكم باطلاً وكانت هذه المادة لم تفرق بين حالة وأخرى بل أطلقت النص فيستوي في هذا أن تكون الدعوى رفعت أصلاً بوصفها دعوى جنسية أو رفعت بوصفها دعوى مدنية بطلب بطلان عقد هبة متى كانت قد أثيرت فيها مسألة أولية من مسائل الجنسية تقتضي تدخل النيابة في الدعوى - لما كان ذلك، وكان الثابت أن النيابة لم تتدخل في الدعوى لتبدي رأيها فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وقع باطلاً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


 (1) راجع نقض 1/ 11/ 1962 الطعن رقم 153 لسنة 27 ق السنة 13 ص 965.

الفهرس الموضوعي قواعد اللنقض المدني المصري / س / سند إذني - تظهيره / التظهير التام والتظهير التأميني



ثبوت أن تظهير السند الإذني كان تظهيراً تأميناً للبنك المطعون ضده ويعتبر للطاعن تظهيراً ناقلاً للملكية يتطهر به السند من كافة الدفوع. مؤداه.



التظهير التام والتظهير التأميني الذي يعد في حكم التظهير الناقل للملكية. أثره. نقل ملكية الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه وتطهيرها من الدفوع

الفهرس الموضوعي قواعد اللنقض المدني المصري / س / سند إذني - تظهيره / رجوع الحامل على المظهر



مطالبة الحامل بالدين موضوع السند الإذني عند حلول أجل استحقاقه لا يشترط فيه تحرير بروتستو عدم الدفع أو إعلان المدين الأصلي به. عدم جواز تحدي المدين بجزاء السقوط.




الفهرس الموضوعي قواعد اللنقض المدني المصري / س / سند إذني - تظهيره



التظهير الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون هو تظهير توكيل في قبض قيمة الصك لحساب المظهر. حق المدين في التمسك قبل المظهر إليه بما له من دفوع قبل المظهر.



الفهرس الموضوعي قواعد اللنقض المدني المصري / س / سند إذني - طبيعة السند



السند الإذني. اعتباره عملاً تجارياً. شرطه. أن يوقعه تاجر أو غير تاجر بسبب معاملة تجارية.


الأصل في السند أن يكون مدنياً ولو أدرج فيه شرط الإذن. اعتبار السند الإذني ورقة تجارية. مناطه.



السند الإذني اعتباره عملاً تجارياً. مناطه. أن يوقعه تاجر، أو يوقعه غير تاجر بسبب معاملة تجارية. م 2 من قانون التجارة. لا يجوز تأويل النص عند وضوحه، بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع.




الفهرس الموضوعي قواعد اللنقض المدني المصري / س / سند إذني - رهن السند الإذني



رهن السند الإذني تأميناً لقرض. تظهير السند المرهون على بياض. النص في عقد الرهن على تحصيل قيمته دون قيد أو شرط. حق الدائن المرتهن في التحصيل وقبول الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق




الفهرس الموضوعي قواعد اللنقض المدني المصري / س / سند إذني - السند الإذني المعيب



السند الإذني خلوه من بيان ميعاد الاستحقاق. أثره. فقده لصفته كورقة تجارية واعتباره سنداً عادياً غير خاضع لأحكام قانون الصرف. إصلاح العيب في بيان منفصل غير جائز. عدم دخوله في مدلول عبارة "وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية" الواردة بالمادة 194 من قانون التجارة.




الفهرس الموضوعي قواعد اللنقض المدني المصري / س / سند إذني - السندات المدنية تحت الإذن




قواعد تظهير الكمبيالة. عدم إتباعها في شأن السندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملاً تجارياً. المواد 133 إلى 141 والمادة 189 ق التجارة. مؤداه. خروج السندات المدنية من نطاقها ولو تضمنت شرط الإذن.



قواعد تظهير الكمبيالة. عدم اتباعها في شأن المستندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت تعتبر أعمالاً تجارية. عدم سريان هذه القواعد على السندات المدنية ولو تضمنت شرط الإذن. تطهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر .




الفهرس الموضوعي قواعد اللنقض المدني المصري / س / سند إذني - تحرير البروتستو



تحرير البروتستو. شرط لرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطي وليس شرطاً لمطالبة المدين الأصلي الملتزم بالأداء في ميعاد الاستحقاق.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / س / سلك دبلوماسي وقنصلي - أعضاؤه / حصانتهم الدبلوماسية



عدم تمتع موظفي الأكاديمية العربية للنقل البحري بالمزايا والحصانات المقررة طبقاً للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين. عدم اعتبار شاغل وظيفة مستشار قانوني بها من طائفة الخبراء الذين يتمتعون بالحصانات الدبلوماسية. م 25 من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / س / سلك دبلوماسي وقنصلي - أعضاؤه / أقدمية



قرار تحديد الأقدمية صدر في ظل قانون مجلس الدولة. بقاؤه دون نشر أو إعلان حتى تاريخ سريان القانون رقم 147 لسنة 1949. اختصاص محكمة النقض بالطعن فيه.




أقدمية المعينين من خارج السلك القضائي. أساس تحديدها. الفقرتان 4 و5 من المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1943.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / س / سلك دبلوماسي وقنصلي - أعضاؤه / عزلهم


لوزير الخارجية - بمقتضى المادتين 2 و4 من المرسوم بقانون الصادر فى 5 أغسطس سنة 1925 الخاص بالنظام القنصلى - حق عزل مأمور القنصلية العزل الذى هو بمعنى الفصل المجرّد عن العقوبة دون الالتجاء فى ذلك إلى مجلس الوزراء أو إلى مجلس التأديب.



الطعن 9 لسنة 31 ق جلسة 13 / 11 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 أحوال شخصية ق 148 ص 1045

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وعبد المجيد يوسف الغايش، وإبراهيم محمد عمر هندي.

-------------

(148)
الطعن رقم 9 لسنة 31 "أحوال شخصية"

(أ) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين". "طلاق".
الطلاق على مال لا يتم إلا بإيجاب وقبول. إقرار الزوجة بإبراء زوجها من مؤخر صداقها ونفقتها وجميع حقوقها الزوجية مقابل حصولها على الطلاق. خلو عبارة الإقرار مما يفيد إيقاع يمين الطلاق مقابل هذا العوض. مجرد إيجاب من الزوجة لم يصادفه قبول من الزوج.
(ب) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين". "طلاق". "إرث". "موانع الإرث".
الطلاق البائن بينونة صغرى يستوي مع الطلاق البائن بينونة كبرى في المنع من الميراث شرعاً.

----------------
1 - الطلاق على مال هو يمين من جانب الزوج ومعارضة من جانب الزوجة لا يتم إلا بإيجاب وقبول من الجانبين، وإذ كانت عبارة الإقرار الصادر من الزوجة إنما تتضمن إبرائها لزوجها من مؤخر صداقها ونفقتها وجميع الحقوق الزوجية المترتبة لها بموجب عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق، وقد خلت مما يفيد إيقاع الزوج يمين الطلاق على زوجته مقابل هذا العوض، فإن هذه العبارة بمجردها لا تعدو أن تكون مجرد إيجاب من الزوجة بعرض العوض على الزوج مقابل حصولها على الطلاق لم يصادفه قبول منه بإيقاع الطلاق فعلاً، ومن ثم فلا يتحقق فيها وصف الطلاق على مال وشروطه وبالتالي لا يترتب عليها أثره المقرر شرعاً.
2 - الطلاق البائن بينونة صغري يستوي مع الطلاق البائن بينونة كبرى في المنع من الميراث شرعاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى السيدة ليلى فريد شكري رفعت على والد الطاعنات السيد/ إبراهيم أبو سيف راضي الدعوى رقم 486 سنة 1954 كلي القاهرة الابتدائية الشرعية طالبة الحكم لها بثبوت وفاة ابنه محمد بتاريخ 24/ 7/ 1954 واستحقاقها لربع تركته لانحصار إرثه فيها وفي والده المدعى عليه وقالت في بيان دعواها إنها تزوجت المتوفى بمقتضى وثيقة زواج رسمية بتاريخ 4/ 3/ 1954 على يد مأذون الزيتون وأنه طلقها في غيبتها وبدون علمها طلاقاً مكملاً للثلاث بتاريخ 26/ 5/ 1954 في مرض موته بالسرطان بقصد الفرار من إرثها. ودفع المدعى عليه الدعوى بأن المطعون عليها مطلقة من المتوفى بعد الدخول ثلاث مرات متفرقات أولاها بمدينة لندن بناء على طلبها ورضاها بمقتضى ورقة عرفية وقعت عليها بتاريخ 13/ 4/ 1954 وهو طلاق على مال يقطع سبب الإرث شرعاً وإن بقيت في عدته وطلب رفض الدعوى. وأنكرت المطعون عليها هذا الطلاق قائلة إنها بقيت في عصمة زوجها إلى أن طلقها في غيبتها بالإشهاد المؤرخ 26/ 5/ 1954 وطلبت عدم سماع هذا الدفع وبتاريخ 27/ 6/ 1955 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الدفع ورفض الدعوى فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام المحكمة العليا الشرعية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها ولمناسبة إلغاء المحاكم الشرعية أحيل هذا الاستئناف إلى محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 9 سنة 73 ق وبتاريخ 14/ 3/ 1956 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز سماع دعوى الطلاق على الإبراء وحددت لسماع الدعوى جلسة 11/ 4/ 1956 وبتاريخ 30/ 5/ 1956 عادت المحكمة فحكمت بتأييد الحكم المستأنف فطعنت السيدة ليلى فريد شكري في هذا الحكم بطريق النقض وقيد ذلك الطعن برقم 32 سنة 1956 وبجلسة 19/ 6/ 1958 قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن بالنسبة للحكم الصادر في 14/ 3/ 1956 وبقبوله بالنسبة للحكم الصادر في 30/ 5/ 1956 وبنقض الحكم المذكور وقد توفى والد الطاعنات فحللن محله وأعلن المطعون عليها بالسير في الاستئناف بعد إحالته من محكمة النقض وبتاريخ 31/ 12/ 1960 حكمت محكمة الاستئناف برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها وبقبولها وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على أن المستأنفة مطلقة من المتوفى طلقة بائنة برضاها وقبولها وحكمت بثبوت وفاة المرحوم محمد إبراهيم أبو سيف راضي وأن المطعون عليها من ورثته وتستحق ستة قراريط من 24 قيراطاً تنقسم إليها تركته فطعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بتقريري الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة وعند نظره صممت الطاعنات على طلب نقض الحكم. وطلبت المطعون عليها الأولى رفض الطعن ولم يحضر المطعون عليه الثاني وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب يتحصل السبب الأول منها في أن الحكم المطعون فيه مسخ الورقة العرفية المؤرخة 13/ 4/ 1954 وأنحرف بها عن دلالتها الظاهرة بحجة أن "دلالتها محتملة لأمرين أحدهما أن الطلاق وقع أولاً ثم وقع الإبراء بعده فيكون طلاقاً رجعياً ولا يلزمها ما أبرأت منه وثانيهما أن الإبراء صدر أولاً وتلاه الطلاق فيكون بائناً والدليل متى تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال" وهذا الذي ذهب إليه الحكم تعسف ومسخ لصيغة الإقرار إذ أن اعتراف المطعون عليها بالإبراء نظير حصولها على الطلاق قاطع في أن الإبراء سابق على الطلاق إذ أن عوض الطلاق لا يكون إلا سابقاً له في عرف المختصين وعرف الناس جميعاً غير أنه متى تم يختلف أسلوب التعبير فالمطلق يقول طلقت نظير الإبراء - والمطلقة تقول أبرأت نظير الطلاق وهذا ما يتفق مع عبارة الإقرار - ثم هو من جهة ثانية مخالف لأقوال الفقهاء من وجوب حمل الكلام على ما يظهر أنه المقصود به ودلالة الورقة العرفية من قبيل الظاهر لا من قبيل المجمل فلا يرد عليها قاعدة أن الدليل متى تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال هذا وما أورده الحكم في سباق أسبابه من "أن المتوفى كان بين عاملين عامل المحافظة على عرضه وعامل الإبقاء على زوجته كي ترعاه وتمرضه فلما حصل على هذه الورقة أبقاها ليستخدمها عند اللزوم بدون حاجة إلى طلاقها والخطاب المرسل منها له لا يدل على الطلاق" فيه اضطراب وتناقض إذ أن الخطاب لم يقدم كدليل على الطلاق وإنما قدم كدليل على الباعث عليه وقد ذهب الحكم أولاً إلى وجود طلاق رجح أنه رجعى وذهب ثانياً إلى عدم وجود طلاق ويتحصل "السبب الثاني" في أن الحكم المطعون فيه قرر أن (إكراهاً وقع من الزوج المتوفى على زوجته المطعون عليها بتهديدها بالطلاق وإعادتها إلى مصر الأمر الذي يجرح شعورها ويمس كرامتها ويعرضها للقيل والقال) في حين أن هذا الإكراه الذي ذهب إليه الحكم لم يقم عليه دليل فضلاً عن أن الطلاق يملكه الزوج وقد قرر فقهاء الحنيفة أن تهديد الزوج لزوجته بالطلاق أو بالتزويج بغيرها لا يعتبر إكراها لأن الطلاق والزواج بأخرى حق للزوج شرعاً ويتحصل "السببان الثالث والخامس" في أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن (إبراء المطعون عليها باطل لأنه صدر منها وهى لم تبلغ سن الرشد لأنها مولودة في 3/ 6/ 1933 وورقة الإبراء محرره في 13/ 4/ 1954 فتكون غير أهل للتبرع ويكون طلاقها على فرض صحة هذا الإقرار رجعياً تطبيقاً لقوانين الولاية على المال التي يقتضي اتساق القوانين وعدم تضارب الأخذ بها وقد جرى عمال المحاكم على أن من لم تبلغ سن الرشد لا تسمع منها دعوى النفقة والميراث) وهذا الذي ذهب إليه الحكم مخالف لمذهب الحنيفة الواجب التطبيق إعمالاً لنص المادة 280 من اللائحة الشرعية ومخالف أيضاً لقوانين الولاية على المال لأن والد المطعون عليها وهو وليها قد باشر عقد زواجها بوكالته عنها في قبض عاجل صداقها وهذا قاطع في أنه كولي لها قد أذنها في هذا التصرف وهى بهذا الإذن تكون كاملة الأهلية في جميع حقوق الزوجية وإن لم تبلغ رشدها طبقاً للمادة 64 من القانون رقم 119 سنة 1952 وما ورد بمذكرته التفسيرية والحكم المطعون فيه إذ لم يرد على دفاع الطاعنات في هذا الخصوص فإنه يكون قاصر البيان فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته ذلك أن الطلاق على مال هو يمين من جانب الزوج ومعارضة من جانب الزوجة وهو لا يتم إلا بإيجاب وقبول من الجانبين وإذ كان ذلك، وكانت عبارة الورقة العرفية المؤرخة 13/ 4/ 1954 هي "أقرر أنا الموقعة أدناه ليلى شكري إبرائي ذمة زوجي محمد أبو سيف راضي من مؤخر صداقي ونفقتي وجميع الحقوق الزوجية المترتبة لي بموجب عقد الزواج وهذا مقابل حصولي على الطلاق" وقد خلت مما يفيد إيقاع الزوج يمين الطلاق على زوجته مقابل هذا العوض فإن هذه العبارة بمجردها لا تعدو أن تكون مجرد إيجاب من الزوجة بعرض العوض على الزوج مقابل حصولها على الطلاق لم يصادفه قبول من الزوج بإيقاع الطلاق فعلاً ومن ثم لا يتحقق فيها وصف الطلاق على مال وشروطه وبالتالي لا يترتب عليها أثره المقرر شرعاً يؤيد ذلك ما ورد في الخطاب الموجه من المطعون عليها لزوجها المتوفى من عبارات تناشده فيها التريث حتى لا يأتي فعلاً قد يندم عليه في المستقبل ويؤيده كذلك أنه طلقها بالإشهاد الصادر في 26/ 5/ 1954 في حين أنه لو أن طلاقاً بائناً تم فعلاً بالورقة العرفية لأغناه ذلك عن إيقاع الطلاق الثابت بالإشهاد إذ أن الطلاق البائن بينونة صغرى يستوي مع الطلاق البائن بينونة كبرى في المنع من الميراث شرعاً - إذ كان ذلك، فإن النعي على الحكم في خصوص ما عول عليه في قضائه من وقوع إكراه على المطعون عليها حلمها على تحرير ورقة الإقرار المشار إليها ومن بطلان تبرعها بالعوض مقابل حصولها على الطلاق لعدم بلوغها سن الرشد يكون غير منتج ولا جدوى فيه ومن ثم فإن الحكم - فيما انتهى إليه - لا مسخ ولا تناقض ولا مخالفة فيه للقانون مما يتعين معه رفض هذه الأسباب.
وحيث إن السبب الرابع أقيم على وجهين يتحصل أولها في بطلان الحكم المطعون فيه لإخلاله بدفاع الطاعنات إخلالاً جوهرياً ذلك أنهن دفعن الدعوى بالطلاق نظير الإبراء وقدمن الورقة العرفية المؤرخة 13/ 4/ 1954 لإثبات هذا الدفع وقد اعتدت به المحكمة الابتدائية كما اعتدت به محكمة الاستئناف من قبل بحكمها المنقوض فكان على المحكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه وقد اتجهت إلى غير ذلك أن تنبه الطاعنات بالأسلوب القضائي إلى عجزهن عن الإثبات حتى يتمكن من إثبات دفعهن بالبينة الشرعية وإذ هي لم تفعل تكون قد أخلت بدفاعهن إخلالاً جوهرياً. ويتحصل ثانيهما في أن الحكم المطعون فيه قد جارى المطعون عليها فيما ذهبت إليه من أنها طلقت في مرض الموت دون أن تكلفها المحكمة إثبات الشروط التي يجب توافرها في مرض الموت ويكون بذلك قد شابه قصور يستوجب نقض الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول منه بأن الطاعنات لم يقدمن ما يدل على أن المحكمة أغفلت تقرير عجز الطاعنات عن الإثبات بفرض لزومه ومردود في الشق الثاني بأن الحكم عول في قضائه على أن "المتوفى قد طلق المستأنفة طلاقاً بائناً في 26/ 5/ 1954 وهى لا تزال في عدته حتى وفاته في 24/ 7/ 1954 وقد كان حين الطلاق المذكور مريضاً بالسرطان في الرئة اليسرى كما هو ثابت من المستندات وهو مرض خبيث يغلب فيه الهلاك. وقد ثبت من المستندات أنه مرض لم يمهل المتوفى منذ أصيب به في مارس سنة 1954 حتى قضى نحبه سوى أربعة أشهر فهو مرض موت لازمه حتى مات به في 24/ 7/ 1954 وهى في عدته فيكون فاراً بطلاقها المذكور وتستحق الميراث في تركته" ويبين من هذا الذي أورده الحكم أنه عرض للشروط التي يتطلبها الفقهاء لتحقيق مرض الموت وطلاق الفار مستدلاً على ذلك بالمستندات والقرائن التي اقتنع بها مما يبرئه من عيب القصور - ولما تقدم جمعيه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 427 لسنة 29 ق جلسة 13 / 11 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 147 ص 1039

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

-------------

(147)
الطعن رقم 427 لسنة 29 القضائية

(أ) عمل. "نطاق تطبيق القانون 91 لسنة 1959". "الطوائف المستثناة منه".
المرشدون وعمال هيئة البوغاز بالإسكندرية لا يعتبرون موظفين عموميين ولا تعتبر هذه الهيئة مؤسسة عامة. لا يسري عليها الاستثناء الوارد في المادة 4/ 1 من القانون رقم 91 لسنة 1959.
(ب) عمل. "التحكيم في منازعات العمل". "المنازعات الخاضعة للتوفيق والتحكيم".
المنازعات الخاضعة للتوفيق والتحكيم تشمل كل نزاع مهما كانت صفته سواء كان ناشئاً عن خلاف في تطبيق القانون أو غير ذلك من المنازعات الاقتصادية التي تستند إلى نص في القانون.
(ج) نقض. "آثار الطعن". "وقف التنفيذ". تنفيذ.
الطعن بطريق النقض لا ينبني عليه وحده وبمجردة وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات المطعون فيها.

-------------------
1 - المرشدون وعمال هيئة البوغاز بالإسكندرية لا يعتبرون موظفين عموميين ولا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة.

وقيام الدولة بتحصيل رسوم الإرشاد إنما هو إجراء مقرر لتيسير تحصيلها وكفالة هذا التحصيل بدليل أنها بعد تحصيلها تدفعها لهيئة الإرشاد بعد خصم المصروفات التي أنفقتها ومن ثم لا تعتبر هيئة البوغاز مؤسسة عامة ولا يسري عليها الاستثناء الوارد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959.
2 - المنازعات الخاضعة للتوفيق والتحكيم تشمل كل نزاع مهما كانت صفته سواء كان ناشئاً عن خلاف في تطبيق القانون أو تأويله أو غير ذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية التي تستند إلى نص في القانون. وإذ كان النزاع موضوع الطعن خاصاً باعتبار أجر الساعات التي أضيفت إلى أجور العمال بقرار 15/ 7/ 1954 أجراً أساسياً يدخل في حساب المكافآت والإجازات وإصابات العمل فإن هذا النزاع يكون جماعياً ومتعلقاً بصميم علاقة العمل.
3 - الطعن بطريق النقض لا ينبني عليه وحده وبمجردة وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات المطعون فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن النقابة المطعون عليها تقدمت بطلب إلى مكتب العمل قالت فيه إنه صدر قرار من هيئة التحكيم بتاريخ 15 يوليو سنة 1954 بالنسبة للعمال الذين يعملون 24 ساعة ثم يستريحون 24 ساعة عقبها قضى باحتساب مدة العمل وهى 24 ساعة بواقع يومين على أن يضاف إليها ثلثا يوم أي ست ساعات باعتبار أن ساعات العمل اليومية تسع ساعات وطلبت النقابة أن تقرر هيئة التحكيم أن أجور الست ساعات تدخل ضمن الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل وتدخل في حساب مكافأة انتهاء الخدمة والإجازات والتعويض عن الإصابة وقد وافق مكتب العمل على هذا الطلب ورأى أن يتمشى مع قرار هيئة التحكيم الصادر في 15 يوليو سنة 1954 ونظراً لعدم إمكان التوفيق بين الطرفين أحيل النزاع إلى الهيئة حيث دفعت الطاعنة بعدم اختصاصها بنظر النزاع استناداً إلى نص المادة 4 من القانون رقم 91 سنة 1959 وبعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه بالقرار الصادر في 15 يوليه سنة 1954 وطلبت احتياطياً رفض الطلب فقررت الهيئة في 26 مايو سنة 1959 برفض الدفعين وإجابة المطعون عليها إلى ما طلبت فطعنت الطاعنة في هذا القرار بتاريخ 24 يونيو سنة 1959 بطريق النقض وطلبت للأسباب الواردة في التقرير نقض القرار وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 12 مارس سنة 1963 إحالته على هذه الدائرة ولم يحضر أحد عن الطرفين أمامها وصممت النيابة العامة على طلب رفض الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب يتحصل السبب الأول منها في أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون إذ رفض الدفع بعدم الاختصاص تأسيساً على أن هيئة إرشاد البوغاز بالإسكندرية لا تعتبر مؤسسة عامة فلا تنطبق عليها المادة 4 من القانون رقم 91 سنة 1959 وذهب القرار إلى تطبيق المادة 69 من القانون المدني التي تشترط في المؤسسة ألا يكون لها قصد تحقيق أي ربح مالي وقال إن الطاعنة تسعى تحقيق ربح مادي يتكون من الرسوم المتحصلة من السفن لمصلحة المرشدين ومن يتبعهم من عمال وهذا يجعلها خاضعة لأحكام قانون عقد العمل الفردي وبذا يكون القرار المطعون فيه قد خلط بين الرسم الذي تفرضه الحكومة على السفن التي تدخل ميناء الإسكندرية أو تخرج منها بإرشاد إجباري قرره القانون وهذا الرسم هو ضريبة تتقاضاها الدولة جبراً على السفن، ويبين أن الدولة تعطى هذه الضريبة لطائفة من موظفين عموميين وهم المرشدين أجراً على عملهم فليست الرسوم إذن ربحاً قصده المرشدون بتكوين هيئتهم وإنما هذه الهيئة قد تكونت من مرشدين تعينهم الحكومة طبقاً لنظام خاص ويعتبرون موظفين عموميين فالهيئة لا تعدو أن تكون جمعية أدبية قوامها توزيع العدالة بين أفراد المرشدين وإقامة نوع من المساواة بينهم حتى لا يختص أحدهم بأجر أكبر من زميله بمحض الصدفة التي تتيح له إرشاد سفن كبيرة الحمولة بينما يختص سوء الحظ زميله بإرشاد السفن الصغيرة فجميع الرسوم التي تحصلها الحكومة وتخصصها لعملية الإرشاد في صندوق مشترك يهيئ هذه العدالة والهيئة ترمى أيضاً إلى رعاية حقوق الأرامل والأيتام من أرباب المعاشات فتيسر لهم الحصول على حقوقهم بانتظام، وأنه طبقاً لأحكام القانون رقم 130 سنة 1948 الخاص بتنظيم الإرشاد في ميناء الإسكندرية والمرسوم بقانون الصادر في 20 سبتمبر سنة 1948 الخاص بتقدير رسوم الإرشاد وفرضها والقرار الوزاري رقم 27 سنة 1948 بشأن درجات المرشدين وشروط تعيينهم وترقيتهم يبين أن هيئة المرشدين هي هيئة إدارية تؤدي خدمة عامة وتخضع للتنظيم والإشراف الحكومي وأن المرشد في حكم الموظف العمومي وأن الدولة تقوم بتحصيل رسوم الإرشاد المقررة قانوناً باعتبارها ضريبة ثم تصرفها لرؤساء البوغاز بعد خصم مصروفات تحصيلها على اعتبار أنهم الأشخاص المستحقون لحصيلة هذه الضريبة مقابل قيامهم بهذه الخدمة العامة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المرشدين وعمال هيئة البوغاز بالإسكندرية لا يعتبرون موظفين عموميين ولا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة يؤكد ذلك ما ورد في تقرير لجنة مجلس الشيوخ المختصة التي قدمت مشروع القانون رقم 130 سنة 1948 للمجلس من أن "المشروع لم يشأ أن يدخل المرشدين في طائفة الموظفين العموميين شأنهم في ذلك شأن أصحاب المهن الحرة الأخرى كالأطباء والمحامين والصيادلة والمحاسبين الذين لا يجوز لهم مباشرة مهنتهم إلا بشروط خاصة وأن المشرع في هذا المقام إنما يريد أن يوجد لطائفة المرشدين احتكاراً واقعياً حتى لا يحترف المهنة غير المرشدين المعترف بهم من الحكومة" وأما قيام الدولة بتحصيل رسوم الإرشاد فإنما مقرر ذلك لتيسير تحصيلها وكفالة هذا التحصيل بدليل أن الدولة تقوم بعد تحصيلها بدفعها لهيئة الإرشاد بعد خصم المصروفات التي أنفقتها ومن ثم فلا يعتبر المرشد في هيئة البوغاز موظفاً عمومياً كما أن هذه الهيئة لا تعتبر مؤسسة عامة ولا يسري عليها الاستثناء الوارد في المادة 4/ 1 من القانون رقم 91 لسنة 1959 لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس ويتعين رفضه ولا يضير القرار المذكور أن يكون قد تضمن تقريرات خاطئة بعدم تميزه بين المؤسسة Fondation التي نص عليها القانون المدني في المادة 69 وبين المؤسسة العامة Etablesement Public التي نظمها القانون رقم 32 سنة 1957 لأن النتيجة التي انتهى إليها تتفق مع أحكام القانون.
وحيث إن السبب الثاني من أسباب الطعن يتحصل في أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن موضوع النزاع الذي فصل فيه ينحصر في طلب تطبيق القرار الصادر في 15 يوليو سنة 1954 وأن الجهة المختصة بذلك المحاكم العادية وليست هيئة التحكيم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المنازعات الخاضعة للتوفيق والتحكيم تشمل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل نزاع مهما كانت صفته سواء كان ناشئاً عن خلاف في تطبيق أو تأويل قانون أو لائحة أو حكم قضائي أو غير ذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية التي تستند إلى نص القانون. لما كان ذلك، وكان النزاع موضوع الطعن خاصاً باعتبار أجر الساعات الست التي أضيفت إلى أجور العمال بقرار 15 يوليو سنة 1954 أجراً أساسياً يدخل في حساب المكافآت والإجازات وإصابات العمل فإن هذا النزاع يكون جماعياً ومتعلقاً بصميم علاقة العمل فضلاً عن أنه متعلق بتطبيق قرار تحكيم سابق ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن السبب الثالث من أسباب النعي أقيم على أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون إذ أن النزاع الحالي هو تكرار للنزاع السابق الصادر به قرار 15 يوليو سنة 1954 ومن ثم كان يتعين قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن موضوع النزاع الذي فصل فيه القرار المطعون فيه مخالف لموضوع النزاع السابق الذي فصلت فيه الهيئة بقرارها الصادر في 15 يوليو سنة 1954 إذ أن موضوع القرار السابق كان خاصاً بأحقية عمال هيئة إرشاد البوغاز في أجر يومين وثلثي يوم عن كل يوم من أيام العمل لمدة أربع وعشرين ساعة تقابله راحة لمدة أربع وعشرين ساعة أخرى وأما موضوع القرار الحالي فهو تقرير حق العمال في احتساب الست ساعات المذكورة ضمن الأجر الأساسي للعامل عند حساب مكافأة الخدمة أو الإجازات أو التعويض عن الإصابة ومن ثم يكون هذا النعي متعين الرفض.
وحيث إن السبب الرابع من أسباب الطعن يتحصل في أن القرار المطعون فيه خالف القانون إذ أنه بني على القرار السابق الصادر في 15 يوليو سنة 1954 الذي طعن فيه بالنقض بالطعن رقم 83 سنة 26 ق وكان يتعين إرجاء الفصل في النزاع الحالي حتى يفصل من محكمة النقض في الطعن المذكور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الطعن بطريق النقض لا ينبني عليه وحده وبمجردة وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات المطعون فيها وإذ كان ذلك، فإنه لم يكن متعيناً على هيئة التحكيم أن توقف نظر النزاع الحالي حتى يفصل في الطعن السابق الخاص بقرار 15 يوليو سنة 1954 ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن السبب الخامس من أسباب الطعن يتحصل في أن القرار المطعون فيه أخطأ إذ اعتبر أجر الست ساعات أجراً أساسياً في حساب المكافأة والإجازات وإصابات العمل ذلك أن وجود العامل مدة 24 ساعة مع المرشد على أتم الاستعداد لا يكون إلا في حالة العمل فقط ليست هذه الحالة دائمة إذ أن عمال اللنشات والقاطرات كثيراً ما يخلى بينهم وبين العمل باللنشات 24 ساعة في حالات ربط اللنشات للتعمير والإصلاح أو حالة عدم وجود عمل أو حالة غلق البوغاز ومن ثم كان يتعين محاسبة العامل على أساس يوم العمل تسع ساعات فقط وأما الست ساعات فلا تضاف إلا حسب صرفها الفعلي وبمتوسط ما يقبضه العامل منها فعلا.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يتعلق بوقائع لا يبين من القرار المطعون فيه أنها أثيرت أمام الهيئة قبل صدوره ومن ثم لا يجوز التمسك بها أمام هذه المحكمة لأول مرة وفضلاً عن ذلك فإن هذا النعي إنما يعترض به على القرار السابق الذي قرر مبدأ إضافة مدة الست الساعات لأن النعي في الطعن الحالي ينصب على هذا الأساس الذي فصل فيه القرار السابق وليس على بعض آثاره التي فصل فيها القرار المطعون فيه ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله وواجب الرفض ولما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شيوع - إقامة بناء على الأرض الشائعة



إقامة أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقي الشركاء ودون اعتراض منهم. اعتباره وكيلاً عنهم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شيوع - الحلول العيني


أعمال الحلول العيني. شرطه. إجراء قسمة بين الشركاء واختصاص الشريك المتصرف بجزء مفرز من المال الشائع. عدم وقوع المبيع في الجزء المفرز الذي آل للبائع. مؤداه. امتناع الحلول العيني إذا لم يصيب المتصرف حصة مفرزة من المال الشائع.



بيع الشريك على الشيوع حصة شائعة في جهات متعددة. لا حق للمشتري في الحلول العيني. علة ذلك

الطعن 101 لسنة 24 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 17 / 12 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع عشر مـن ديسمبر سنة 2022م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 24 قضائية دستورية

المقامة من
................

ضد
1- رئيس الجمهوريـة 2- رئيس مجلس الشعب(مجلس النواب حاليًا)
3- رئيس مجلس الوزراء 4- وزير العدل
5- وزير الأوقـاف
6- ورثة/ ......، وهم: ......

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف، والمادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فيما تضمنتاه من حرمان الورثة غير الموقوف عليهم من تملك نصيبهم في أعيان وقف مورثهم.
وقدم المدعي مذكرة، صمم فيها على طلباته، وصحيفة تصحيح شكل الدعوى بإدخال المدعي عليهم سادسًا بعد وفاة مورثتهم.
وقدم المدعى عليهم سادسًا مذكرة، طلبوا فيها أصليًّا: الحكم بعدم قبول الدعوى للتجهيل، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن زوجة والد المدعي، منيرة أحمد رمزي، كانت قد أوقفت أرضًا زراعية، بما عليها من مساكن، على نفسها حال حياتها، ومن بعـدها لأولادها - دون زوجها - وذلك بموجب إشهادين مسجلين لدى محكمة المنيا الابتدائية الشرعية، اشترطت فيهما لنفسها النظر على الوقف حال حياتها، ومن بعدها الأرشد فالأرشد من أولادها، واحتفظت لنفسها بحق الرجوع، وظلت مصرة على هذا الوقف حتى وفاتها بتاريخ 26/ 11/ 1947، فقامت مورثة المدعى عليهم سادسًا كوثر كيلاني المصري، بشهر قائمة حق الإرث عن والدتها لصالح ورثتها. وبصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، آلت ملكية الأعيان الموقوفة لأبناء الواقفة، بموجب قائمة إلغاء الوقف المسجلة برقم 327 لسنة 1967 توثيق المنيا. وبتاريخ 25/ 3/ 1992، أقامت مورثة المدعى عليهم سادسًا الدعوى رقم 45 لسنة 1992 مدني، أمام محكمة مطاي الجزئية، ضد المدعى عليهم من السابعة حتى الأخير، طالبة الحكم بفرز وتجنيب حصتها وقدرها ثلاثة عشر فدانًا، أرضًا زراعية شائعة في مساحة أكبر بالناحية الكائن بها الأرض الموقوفة، وحصة قدرها الخُمس في المساكن المشيدة عليها، وتسليمها حصتها فيها مفرزة. على سند من تملكها تلك الأعيان بموجب إشهادي حق الإرث وقائمة إلغاء الوقف على غير الخيرات المشار إليهما، وعقدي شراء أرض زراعية مسجلين برقمي 2067 لسنة 1970 و2758 لسنة 1971 شهر عقاري المنيا. وأثناء نظر تلك الدعوى، وجه المدعى عليه العاشر ومورثة المدعى عليهم حادي عشر، طلبًا عارضًا بتثبيت ملكيتهما لمساحة من الأرض، وما عليها من مبانٍ، تقع ضمن مساحة الأرض محل دعوى الفرز والتجنيب، قولاً منهما باكتسابهما ملكية تلك الأرض بوضع اليد الظاهر لمدة تزيد على خمس عشرة سنة، بنية تملكها. وبجلسة 31/ 3/ 1993، قضت المحكمة بوقف إجراءات دعوى القسمة، وقبل الفصل في موضوع الملكية، بعدم اختصاص المحكمة قيميًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية مأمورية بني مزار، وقيدت الدعوى لديها برقم 256 لسنة 1993 مدني كلي بني مزار، وأثناء نظرها توفيت السيدة/ جليلة عقيلة الأدهس - أحد المدعيين في الطلب العارض - فقام ورثتها، ومن بينهم المدعي، بتصحيح شكل الدعوى، بالطلبات ذاتها. وبجلسة 15/ 11/ 2001، دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف، والمادة (3) من المرسوم بقانون رقــــم 180 لسنة 1952 بإلغــــاء نظام الوقف على غير الخيرات. وإذ قدرت تلك المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالنص الدستوري المدعى مخالفته، وبأوجه تلك المخالفة، فإنه مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة، من أن ما نصت عليه المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، من أن صحيفة الدعوى التي ترفع إليها من أحد خصوم الدعوى الموضوعية، للفصل في بطلان النصوص التشريعية المطعون عليها، يتعين أن تتضمن بيان النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور، ومواقع بطلانها، إنما يتغيا ألا تكون صحيفة الدعوى منطوية على التجهيل بالمسائل الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ضمانًا لتحديدها تحديدًا كافيًا يبلور مضمونها ونطاقها، فلا تثير - بماهيتها أو مداها - خفاءً يحول دون إعداد ذوي الشأن جميعًا - ومن بينهم الحكومة - لدفاعهم بأوجهه المختلفة خلال المواعيد التي حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا، بل يكون بيانها لازمًا لمباشرة هيئة المفوضين - بعد انقضاء هذه المواعيد - لمهامها في شأن تحضير جوانبها، ثم إبدائها رأيًا محايدًا يكشف عن حكم الدستور والقانون بشأنها وفقًا لما تقضى به المادة (40) من هـــذا القانـــون. ولما كان التجهيل بالمسائل الدستورية يفترض أن يكون بيانها قد غمض فعلاً بما يحول عقلاً دون تجليتها، فإذا كان إعمال النظر في شأنها - من خلال الربط المنطقي للوقائع المؤدية إليها- يفصح عن حقيقتها وما قصد إليه الطاعن حقًّا من إثارتها، فإن القول بمخالفة نص المادة (30) المشار إليها - يكون لغوًا. متى كان ذلك، وكانت صحيفة الدعـوى الدستورية المعروضة قد تضمنت بيانًا بالنصين التشريعيين المطعون عليهما، والنصوص الدستورية المدعـــى مخالفتها، وهى المواد (2، 32، 34، 40) من دستور سنة 1971، المقابلة لنصوص المواد (2، 33، 35، 53) من الدستور القائم - وأوجه تلك المخالفة، بقالة إخلالهما بمبادئ الشريعة الإسلامية، وحماية الملكية الخاصة والمساواة، ومن ثم تكون صحيفة هذه الدعوى قد جاءت مستوفية البيانات الجوهرية التي أوجبتها المادة (30) من قانون هذه المحكمة السالف الإشارة إليه، ويكون الدفع المبدى خليقًا به الرفض.
وحيث إن المادة (30) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف تنص على أنه إذا حرم الواقف أحدًا ممن لهم حق واجب في الوقف بمقتضى أحكام هذا القانون من كل أو من بعض ما يجب أن يكون له في الوقف أعطى كل واحد من هؤلاء حصته الواجبة ووزع الباقي على من عدا المحروم من الموقوف عليهم بنسبة ما زاد فى حصة كل منهم إن كانوا من ذوي الحصص الواجبة، وبنسبة ما وقف عليهم إن كانوا من غيرهم.
ولا يتغير شيء من الاستحقاق إذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه مع التمكن وعـــدم العـــذر الشرعـــي خـــلال سنتين شمسيتين من تاريـــخ مــــوت الواقــــف، أو رضى كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف. وينفذ رضاه بترك بعض حقه ولا يمس ذلك ما بقى منه.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (3) من المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - مقروءة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/ 5/ 2008، في الدعوى رقم 33 لسنة 23 قضائية دستورية - على أنه يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكًا للواقف إن كان حيًّا وكان له حق الرجوع فيه. فإن لم يكن آلت الملكية لورثته وللمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق.....
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، سواء أكان هذا الضرر قد وقع فعلاً أم كان وشيكًا يتهددهم. ويتعين دومًا أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها؛ ممكنًا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائدًا في مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً علي من ادعي مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك علي انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها. ولا يتصور بالتالي أن تكون الدعوى الدستورية أداة يعبر المتداعون من خلالها عن آرائهم في الشئون التي تعنيهم بوجه عام، أو طريقة للدفاع عن مصالح بذواتها لا شأن للنص المطعون فيه بها. ومن ثم، يخرج من نطاقها ما يكون من الضرر متوهمًا، أو منتحلاً أو مجردًا، أو يكون على أســـاس الافتراض أو التخيل. ولازم ذلك، أن يقـــوم الدليـــل جليًّا علي اتصال الأضرار المدعى وقوعها بالنص المطعون فيه، وأن يسعى المضرور لدفعها عنه، لا ليؤمن بدعواه الدستورية، وكأصل عام، حقوق الآخرين ومصالحهم، بل ليكفل إنفاذ تلك الحقوق التي تعود فائدة صونها عليه. والتزامًا بهذا الإطار، جرى قضاء هذه المحكمة على أن المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في النزاع الموضوعي.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع في الدعوى الموضوعية، الذى أُثيرت بمناسبته المسألة الدستورية المعروضة، تدور رحاه حول الطلب العارض المبدى من المدعي وآخرين، بتثبيت ملكيتهم لمساحة من الأرض، وما عليها من مبانٍ، تقع ضمن المساحة الكلية للأرض محل دعوى الفرز والتجنيب، على سند من اكتساب ملكيتها بوضع اليد لمدة تزيد على خمس عشرة سنة، بنية تملكها. وكان الفصل في طلب كسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة، يُعد سببًا قائمًا بذاته، مستقلاً عن أي سبب آخر لكسبها، سواء أكان عقد بيع أو حق إرث تم استيفاء إجراءات شهره، أو كانت الملكية قد انتقلت للموقوف عليهم نفاذًا لشهر قائمة إلغاء الوقف على غير الخيرات. إذ ينصرف قضاء محكمة الموضوع في شأن بحث كسب ملكية العقار بالتقادم الطويل، وفقًا لنص المادة (968) من القانون المدني، إلى التثبت من أن وضع يد الحائز قد استمر لمدة خمس عشرة سنة، مقرونًا بنية التملك، وأن يكون وضع اليد مستوفيًا شرائطه المقررة قانونًا، وهو أمر منبت الصلة بأي من نصوص القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف، والمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات. ومن ثم، لا يكون للفصل في دستورية النصين المطعون عليهما انعكاس على الدعوى الموضوعية - الطلب العارض فيها -، الأمر الذي تنتفي معه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في الطعن على دستوريتهما؛ لكون إبطالهما لن يحقق له أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.