الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 مايو 2022

الطعن 16105 لسنة 85 ق جلسة 17 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 113 ص 828

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ جرجس عالي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد منصور، حمدي الصالحي، أحمد موافي "نواب رئيس المحكمة"، ومحمود أبو المجد.

-----------------

(113)

الطعن 16105 لسنة 85 ق

(1) محكمة الموضوع "سلطتها بشأن فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".

محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على الأخر. خضوعها في تكييف هذا الفهم لرقابة محكمة النقض. اطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب ذلك. قصور.

(2) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. انطواء أسبابه على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه. باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيا للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة الثابتة لديها أو استخلاصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته الحكم.

(3 - 7) معاهدات "اتفاقية الاستيراد السلعي الأمريكي رقم 620".
(3) اتفاقية الاستيراد السلعي الأمريكي رقم 620 الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 1990: صيرورتها تشريعا نافذا في مصر. مؤداه. تطبيقها على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانونا داخليا.

(4) اتفاقية الاستيراد السلعي الأمريكي رقم 620. هدفها. تمويل تكاليف احتياجات الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية من السلع والخامات المنتجة بالولايات المتحدة الأمريكية. أطرافها. وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووكالة التنمية الدولية الأمريكية المانحة. تطبيقها. قيام قطاع التعاون الاقتصادي بتوقيع طلب التمويل وتوجيهه للوكالة المانحة عقب تقديم الجهات الحكومية المستوردة مواصفات السلع والخامات المطلوبة وترسية العطاء على أفضل العروض المقدمة من الموردين الأمريكيين لإصدار خطاب ارتباط. صورتيه. خطاب ارتباط بنكي وخطاب ارتباط مباشر. ماهيتهما.
لها بوصفها قانونا داخليا.

(5) طلب تمويل اتفاقية الاستيراد السلعي الأمريكي رقم 620. وجوب تضمينه اسم بنك محلي. سببه. تلقى المستورد المصري مستندات الشحن الخاصة بالسلع المتعاقد عليها عن طريقه.

(6) سداد الجهات الحكومية المستفيدة من اتفاقية الاستيراد السلعي الأمريكي رقم 620 القيمة السلع المستوردة. صورتيه. نقدا بسداد قيمة مستندات الشحن فور وصولها للبنك المحلى بالعملة المحلية وفقا لأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة في تاريخ الشحن أو أجلا بسداد دفعة مقدمة قدرها 35% من قيمة خطاب الارتباط بالعملة المحلية وتحرير سند إذني للرصيد المتبقي من قيمة الاعتماد المستندي أو طلب التمويل بالمقابل المجلى وفقا لأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة في تاريخ سداد الدفعة المقدمة.

(7) قيام الوكالة الأمريكية المانحة بسداد قيمة خطاب الارتباط محل التداعي لشركة ماجنتيك الأمريكية لتوريدها وتركيبها وتشغيلها آلات صوت للشركة المطعون ضدها وتقاعس الأخيرة عن تحرير سندات إذنية بقيمة 75% من قيمة كامل مبلغ الاعتماد. أثره. التزامها بسداد المبلغ المطالب به والفوائد القانونية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك تأسيسا على خلو الأوراق من شهادة مشتري موقعة يدويا من مفوض الشركة المطعون ضدها تفيد أن الخدمات محل خطاب الارتباط تمت بحالة مرضية وفقا لبنود العقد المبرم. فساد وقصور. علة ذلك.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها لهذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه عليها من أحكام القانون، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحة من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته.

3 - وافقت جمهورية مصر العربية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 1990 والمنشور في الجريدة الرسمية في 28/3/1991 عدد 13 على اتفاقية الاستيراد السلعي الأمريكي رقم 620 الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 30/9/1990، وبذلك صارت هذه الاتفاقية تشريعا نافذا في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانونا داخلية كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التي تمت الموافقة عليها.

4 - مفاد النصوص في البنود أرقام 1/4، 6، 9 (أ)، البند 5/1، 2، 6، البند 6/2، 3،6،7 من تلك الاتفاقية (اتفاقية الاستيراد السلعي الأمريكي رقم 620 الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 1990) يدل على أن تلك الاتفاقية تهدف إلى تمويل تكاليف جانب من احتياجات الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية ووجدات القطاع العام من السلع والخامات التي يكون مصدر إنتاجها الولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الوكالة الأمريكية المانحة بتخصيص المبالغ المتاحة للجهات الراغبة في الاستفادة من هذا التمويل بعد تقدم تلك الجهات بمواصفات السلع والخامات المطلوبة وتتولى الوكالة طرح مناقصات تنافسية بين الموردين الأمريكيين الاستيراد تلك السلع والخامات، وبعد تلقى الجهات المستفيدة أفضل العروض من الموردين الأمريكيين وترسية العطاء يقوم قطاع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع طلب تمويل "FINANCING REQUEST" موجه إلى وكالة التنمية الدولية الأمريكية لإصدار خطاب ارتباط  "LETTER OF COMMITMENT  على إحدى صورتين، أ: خطاب ارتباط بنكي وبمقتضاه تفتح الجهة المستورة اعتمادا مستنديا لدى أحد بنوك القطاع العام التجارية الممسوك لديها حسابات الجهة أو إدارة الاعتمادات المستندية لدى البنك المركزي المصري إذا كانت تحتفظ تلك الجهات بحساباتها لديه، ب: خطاب ارتباط مباشر: وبمقتضاه تلتزم وكالة التنمية الدولية الأمريكية أمام الموردين الأمريكيين الذين تم ترسية العطاءات والتعاقد معهم بأن تدفع لهم قيمة السلع التي يقومون بشحنها إلى المستوردين في مصر مباشرة دون حاجة إلى فتح اعتمادات مستندية لصالحهم.

5 - يتعين أن يتضمن طلب التمويل اسم بنك محلي في مصر لكى يتلقى المستورد المصري عن طريقه مستندات الشحن الخاصة بالسلع التي تم التعاقد عليها.

6 - إذا رغبت الجهات المستفيدة في سداد كامل قيمة السلع المستوردة نقدا يتم سدادها بمجرد وصول مستندات الشحن لدى البنك المحلي المعادل بالعملة المحلية القيمة تلك المستندات نقدا وفقا لأسعار الصرف للعملات الأجنبية التحويلات في نطاق مجمع النقد الأجنبي لدى البنوك المعتمدة والمعلنة في تاريخ الشحن، وإذا رغبت الجهات في السداد الأجل فتتقدم إلى البنك المختص بسداد دفعة مقدمة قدرها 25% من قيمة الاعتماد المستندى بالعملة المحلية وذلك في تاريخ فتح الاعتماد، أو 25% من قيمة طلب التمويل قبل توقيعه في حالة تنفيذ العملية عن طريق إصدار خطاب ارتباط مباشر وذلك وفقا لأسعار الصرف للعملات الأجنبية للتحويلات في نطاق مجمع النقد الأجنبي لدى البنوك المعتمدة والمعلنة في تاريخ السداد، وتحرير سند إذني ابتدائي بالمقابل المحلي للرصيد المتبقي وقدره 75% من قيمة الاعتماد المستندي أو طلب التمويل في حالة تنفيذ العملية عن طريق إصدار خطاب ارتباط مباشر، وذلك وفقا الأسعار الصرف للعملات الأجنبية للتحويلات في نطاق مجمع النقد الأجنبي لدى البنوك المعتمدة والمعلنة في تاريخ سداد الدفعة المقدمة، وبمجرد وصول مستندات الشحن توقع الجهة المستوردة سندات إذنية نهائية بالمقابل المحلى 75% من قيمة كل شحنة على أقساط سنوية متساوية ... وفي كلتا الحالتين للسداد تقوم البنوك المحلية فورا بإيداع المبالغ التي تم تحصيلها بحسابات وزارة المالية المفتوحة لدى البنك المركزي المصري لهذا الغرض، وتحصيل قيمة السندات والفوائد في مواعيد استحقاقها وإيداعها فورا بحسابات وزارة المالية سالفة البيان، وتقوم وزارة المالية ممثلة في الطاعن بصفته بمراقبة تحصيل المبالغ المستحقة على الجهات المستوردة بالبنك المركزي المصري وإرسال البيانات التي ترد إليها من البنوك التجارية والبنك المركزي المصري إلى وكالة التنمية الدولية الأمريكية بالقاهرة، وتحصيل السندات الإذنية التي لم يتم تحصيلها في تواريخ الاستحقاق .

7 - إذ كان الثابت بالأوراق ووفق الثابت بتقرير الخبير أن وكالة التنمية الدولية الأمريكية أصدرت إلى شركة ماجنتيك للإلكترونيات الأمريكية خطاب ارتباط رقم ... بمبلغ 91000 دولار أمريكي تتعهد بمقتضاه بتمويل تكاليف توريد وتركيب وتشغيل آلات صوت للشركة المطعون ضدها بصفتها وفقا لما تضمنته اتفاقية الاستيراد السلعي من شروط منها: قيام الشركة المشترية "المطعون ضدها" بفتح حساب لدى أحد البنوك التجارية وسداد دفعة مقدمة قدرها 25% بالعملة المحلية من قيمة كامل مبلغ الاعتماد وتحرير سندات إذنية بقيمة 75% الباقية فور ورود مستندات الشحن وفقا لأسعار الصرف للعملات الأجنبية التحويلات لدى البنوك المعتمدة والمعلنة في تاريخ سداد الدفعة المقدمة، وأنه تم توريد وتركيب الأجهزة محل العقد للشركة المطعون ضدها وبناء عليه تم سداد قيمة ما تم توريده للشركة الموردة - شركة ماجنتيك - بمقتضى خطاب الارتباط رقم ... الصادر في نطاق منحة الاستيراد السلعي الأمريكي رقم .... بمبلغ 91000 دولار أمريكي موضوع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى فضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من أن خطاب الارتباط سند المدعي في المطالبة محل التداعي حرر بشأن تكاليف تركيب وتشغيل وكذا التدريب على الأجهزة التي سبق استيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الشركة المدعى عليها وقد ورد بذلك الاتفاق على ضرورة تحرير شهادة مشتري موقعة يدويا من مندوب مفوض من المشتري "الشركة المدعى عليها" توضح وظيفته وتاريخ التوقيع تشهد أين الخدمات التي يتطلب السداد لها قد تم تسلمها بما يحوز الرضا، وأن التكاليف التي تستحق السداد وفقا لبنود العقد بشكل مناسب ... وأن الخدمات التي تتطلب السداد النهائي تعتبر مستحقة كما ينبغي وتستحق السداد بموجب بنود العقد"، وأن شركة ماجنتيك للإلكترونيات لا تستحق مبلغ الارتباط أو التعهد إلا في حال تقديم تلك الشهادة من شركة مصر للاستوديوهات والإنتاج السينمائي - المطعون ضدها – بما يفيد أن الخدمات محل خطاب الارتباط أو التعهد قد تمت كما ينبغي وبحالة مرضية، ومن ثم تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بسداد المبالغ محل التعهد لشركة ماجنتيك للإلكترونيات، وأن الأوراق خلت مما يفيد أن الشركة المدعى عليها "المطعون ضدها" قد حررت مثل هذه الشهادة سيما وأن الثابت من كتاب الشركة المتحدة للتسويق والاستشارات - الوكيل المحلي لشركة ماجنتيك بجمهورية مصر العربية - أنها سوف تقوم بتركيب الأجهزة الموردة وتدريب العاملين التابعين لشركة مصر للاستوديوهات على تشغيل وصيانة الأجهزة وذلك على نفقة الشركة (المتحدة للتسويق والاستشارات) وورد بنهاية ذلك العرض أنه سيتم بمقتضاه توفير مبلغ 91000 دولار كانت شركة مصر للاستوديوهات ستدفعها لشركة ماجنتيك الأمريكية، وأن الشركة المدعى عليها قبلت بالفعل تلك التسوية، ومن ثم فإنها غير ملزمة بتحرير السندات الإذنية التي يطالب بها المدعى بصفته بقيمة 75% من المقابل المحلى المبلغ 91000 دولار أمريكي إذ أن تكاليف تركيب وتشغيل والتدريب محل خطاب الارتباط قيمت مجانا بموجب التسوية سالفة البيان، وأن سداد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المبلغ قيمة خطاب الارتباط لشركة ماجنتيك الموردة تم دون سند، وكان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه بني على تحصيل فهم خاطئ لواقع الدعوى وما هو ثابت بأوراقها إذ إن الشركة المطعون ضدها ارتضت ضمنا قيام الشركة المتحدة للتسويق والاستشارات - وكيلة شركة ما جنتيك الموردة للأجهزة - بتوريد وتركيب وتشغيل تلك الأجهزة والتدريب عليها فكان التزاما عليها سداد المقابل المحلى لمبلغ الارتباط المطالب به باعتباره مدرجا ضمن الموازنة العامة للدولة إعمالا لنصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة. 1990 سالف الإشارة بشأن الموافقة على اتفاقية الاستيراد السلعي الأمريكي رقم 620 والتي تحكم واقعة التداعي دون سواها، وبصرف النظر عن التزام الشركة الموردة بالمواعيد المحددة للتوريد من عدمه لأن مناط ذلك هو رجوع الشركة المطعون ضدها عليها بالتعويضات القانونية - إن كان لها محل - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2008 محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 22777195 جنيها والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد. وذلك على سند أنه صدر خطاب الارتباط رقم ... بمبلغ 91000 دولار أمريكي في نطاق اتفاقية الاستيراد السلعي الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 1990 التمويل تكاليف تركيب وتشغيل وتدريب على الأجهزة التي سبق استيرادها للشركة المطعون ضدها من شركة ... للإلكترونيات الأمريكية في ضوء الاتفاق المبرم بين الإدارة المركزية التي يمثلها الطاعن بصفته ووكالة التنمية الدولية الأمريكية وفقا لشروط منها: قيام الشركة المشترية "المطعون ضدها" بسداد دفعة مقدمة قدرها 25% فور فتح الاعتماد طرف أحد البنوك التجارية بالعملة المحلية من قيمة كامل مبلغ الاعتماد، وتحرير سندات إننية بقيمة 75% الباقية فور ورود مستندات الشحن، وإذ تقاعست الشركة المطعون ضدها عن تحرير السندات إذنية بقيمة 75% المشار إليها رغم تمام تركيب وتشغيل الأجهزة المستورة لصالحها وسداد الوكالة المانحة للمبلغ الصادر به خطاب الارتباط للشركة الموردة وإنذارها فقد أقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة برفضها بحكم استأنفه الطاعن برقم .... لسنة 127 ق القاهرة "مأمورية الجيزة". ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن اتفاقية الاستيراد السلعي الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 1990 لزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بسداد قيمة السلع والخدمات للمورد الأمريكي بالدولار بمقتضي خطاب ارتباط، وتقوم الجهات المستفيدة من برنامج التمويل داخل مصر بسداد قيمة هذه السلع بالعملة المحلية في حساب خاص بالبنك المركزي، وإذ قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بسداد مبلغ 91000 دولار أمريكي قيمة خطاب الارتباط الشركة ماجنتيك للإلكترونيات كقيمة ما تم توريده وتركيبه وتشغيله من آلات صوت للشركة المطعون ضدها وهو ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى فتكون ذمة الشركة المطعون ضدها مشغولة بسداد مبلغ 75% المتبقية من قيمة المقابل المحلي المستحق على مبلغ المنحة المذكور، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه إلى رفض الدعوى على قالة إن سداد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للشركة الموردة لمبلغ خطاب الارتباط المذكور تم دون سند، وأين وكيل الشركة الموردة أعفي الشركة المطعون ضدها من سداد المبلغ المطالب به والتفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه".
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها لهذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه عليها من أحكام القانون، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصرا. وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته . لما كان ذلك، وكانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 1990 والمنشور في الجريدة الرسمية في 28/3/1991 عدد 13 على اتفاقية الاستيراد السلعي الأمريكي رقم 620 الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 30/9/1990، وبذلك صارت هذه الاتفاقية تشريعا نافذا في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانونا داخليا كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التي تمت الموافقة عليها، وإذ نصت تلك الاتفاقية في البند 4-1 على أن "المنحة وقواعد الشراء واستخدام السلع والخدمات المتعلقة بها الممولة في نطاقها طبقا لبنود وشروط لائحة الوكالة ... على أن يتم هذا التمويل طبقا لبنود وشروط لائحة الوكالة".
البند 4-6 "يتولى الممنوح التأكيد من أن مستفيدي القطاع العام من هذه المنحة يتبعون الأساليب المحاسبية السليمة، وأن ثمة أموال كافية متاحة لديهم لدفع المصاريف البنكية والرسوم الجبرية والمصاريف الأخرى المتعلقة بالسلع التي يستوردها مستفيدو القطاع العام من هذه المنحة".
البند 4-9 (أ) "يؤكد الممنوح أن السلع الممولة من هذه المنحة سوف تستخدم بكفاءة في الأغراض التي من أجلها أتيحت تلك المساعدة، من أجل ذلك يبذل الممنوح أقصى جهد لتأكد من أن الإجراءات التالية قد تم اتباعها"
1- تحتفظ السلطات الجمركية بسجلات دقيقة عن وصول السلع والتخليص عليها ... 2- ... 3- أن يستهلك المستورد أو أن يستخدم السلع فيما لا يتعدى سنة من تاريخ الإفراج عن السلع من ميناء الوصول في مصر ....
البند 5-1 "يعتبر السحب في نظر الوكالة قد تم في التاريخ الذي تقوم فيه الوكالة بالصرف للممنوح أو من يعينه أو إلى بنك أو مقاول أو مورد طبقا لخطاب ارتباط أو أي شكل آخر للترخيص بالسجل".
البند 5-2 "بعد استيفاء المتطلبات السابقة على السحب يحصل الممنوح على مسحوبات من هذه المنحة عن طريق تقديم طلبات إلى الوكالة من أجل إصدار خطابات ارتباط بمبالغ محددة إلى واحد أو أكثر من المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة التي يحددها الممنوح وتقبلها الوكالة، وتلزم خطابات الارتباط الوكالة بأن تؤدي لهذا البنك أو البنوك ما يدفعونه نيابة عن الممنوح إلى الموردين أو المقاولين بمقتضي خطابات اعتماد أو غيرها من المستندات طبقا لما تحدده الوكالة ...".
البند 5-6 "تحدد لائحة الوكالة رقم 1 بالتفصيل المستندات اللازمة للسحب في إطار هذه الاتفاقية بواسطة خطاب ارتباط أو أي وسيلة أخرى للتمويل، ويكون رقم المستند الموضح بخطاب الارتباط أو أي مستند آخر هو الرقم الوارد في جميع مستندات السحب المقدمة إلى الوكالة، وعلاوة على ما سبق خطر الممنوح المستوردين بالاحتفاظ بسجلات كافية تثبت أن السلع الممولة من الاتفاقية قد تم استخدامها طبقا للبند 4 -9 من هذه الاتفاقية".
البند 6-2 "المتابعة: بالإضافة إلى متطلبات لائحة الوكالة رقم "1" فإن على الممنوح:
أ- أن يخطر الجهات الممولة من هذه المنحة بأن تحتفظ بالدفاتر والسجلات التي تتعلق بها كما قد يظهر في خطابات التنفيذ، وأن يتم الاحتفاظ بتلك الدفاتر والسجلات وإتاحتها لكلا الطرفين أو ممثليهم المعتمدين في الفترة أو الأوقات التي يتطلبها ذلك في أوقات مناسبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أخر سحب من هذه المنحة.
ب- أن يخطر تلك الجهات بأن تسمح لكلا الطرفين أو ممثليهما المعتمدين في الأوقات المعقولة خلال فترة الثلاث سنوات بمراجعة السلع الممولة من هذه المنحة".
البند 6-3 " استكمال المعلومات: يؤكد الممنوح:
أ- أن الوقائع والظروف التي كان قد أبلغها للوكالة أو قام بالتنبيه بإبلاغها إليها للتوصل إلى اتفاق معها دقيقة وكاملة وتشتمل على كل الحقائق والظروف التي يمكن أن تؤثر ماديا على المنحة والإبراء من الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية.
ب- أن يبلغ الوكالة في وقت مناسب بالحقائق والظروف التي تؤثر ماديا أو يعتقد أنها قد تؤثر في المنحة أو الإبراء من الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية".
البند 6-6 "الحساب الخاص: أ- يستمر الممنوح في فتح حسابه الخاص لدى البنك المركزي المصري والذي سبق فتحه يودع فيه عملة جمهورية مصر العربية بمبالغ عادل الحصيلة التي تتجمع للممنوح أو أي من الأجهزة المعتمدة التابعة له كنتيجة لبيع أو استيراد أي من السلع الصالحة للتمويل فيما عدا ما قد يتفق عليه الطرفان بخلاف ذلك كتابة.
ب- يمكن استخدام المبالغ المودعة في الحساب الخاص طبقا لهذه الاتفاقية في الأغراض الموصوفة في مذكرة التفاهم التي يتم تعديلها من وقت لآخر أو كما يتفق الطرفان بخلاف ذلك كتابة.
ج- تتم الإيداعات في الحساب الخاص بالعملة المحلية طبقا لإجراءات سداد نهائية يتفق عليها كتابة طبقا للتعديل العاشر والحادي عشر لمذكرة التفاهم والمحددة في المنشورات التي يصدرها ممثلو الممنوح المحددين في البند 8-2. د- فيما عدا ما قد وافق عليه الوكالة كتابة يقوم الممنوح بإيداع تلك المبالغ بأعلى سعر صرف سائد ومعلن للعملة الأجنبية من السلطات المختصة لجمهورية مصر العربية.
ه - سوف تستخدم أية أرصدة من مبالغ متبقية تكون موجودة في الحساب الخاص وقت انتهاء برنامج المساعدة في الأغراض التي يتم الاتفاق عليها بين الممنوح والوكالة بناء على القوانين السائدة.
و فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة بخلاف ذلك كتابة يحتفظ الممنوح ويستخدم بشكل كامل لمراجعة إيداعات أرصدة الحساب الخاص المترتب على برنامج الاستيراد السلعي الأمريكي النظام المحاسبي الذي تم وضعه في العام المالي 1984 تنفيذ بند 3-2 "أ" من المتطلبات السابقة على السحب". البند 6-7 "تمويل عمليات دون سداد مقابلها بالعملة المصرية: أية مبالغ يتم تخصيصها دون سداد مقابلها المحلي أو تخصيصات غير عادية يتعين موافقة الطرفين عليها في خطابات التنفيذ، ويتم ذلك في حالة العمليات التي لا يترتب عليها استحقاق حصيلة للممنوح، وبالتالي فإنها لا تتطلب إيداع مبالغ بالعملة المحلية في الحساب الخاص". مفاد ما تقدم، أن تلك الاتفاقية تهدف إلى تمويل تكاليف جانب من احتياجات الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية ووحدات القطاع العام من السلع والخامات التي يكون مصدر إنتاجها الولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الوكالة الأمريكية المانحة بتخصيص المبالغ المتاحة للجهات الراغبة في الاستفادة من هذا التمويل بعد تقدم تلك الجهات بمواصفات السلع والخامات المطلوبة وتتولى الوكالة طرح مناقصات تنافسية بين الموردين الأمريكيين الاستيراد تلك السلع والخامات، وبعد تلقي الجهات المستفيدة أفضل العروض من الموردين الأمريكيين وترسية العطاء يقوم قطاع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع طلب تمويل "FINANCING REQUEST" موجه إلى وكالة التنمية الدولية الأمريكية الإصدار خطاب ارتباط  "LETTER OF COMMITMENT'''' على إحدى صورتين أ: خطاب ارتباط بنكي وبمقتضاه تفتح الجهة المستورة اعتمادا مستنديا لدى أحد بنوك القطاع العام التجارية الممسوك لديها حسابات الجهة، أو إدارة الاعتمادات المستندية لدى البنك المركزي المصري إذا كانت تحتفظ تلك الجهات بحساباتها لديه. ب: خطاب ارتباط مباشر: وبمقتضاه تلتزم وكالة التنمية الدولية الأمريكية أمام الموردين الأمريكيين الذين تم ترسية العطاءات والتعاقد معهم بأن تدفع لهم قيمة السلع التي يقومون بشحنها إلى المستوردين في مصر مباشرة دون حاجة إلى فتح اعتمادات مستنديا لصالحهم، ويتعين أن يتضمن طلب التمويل اسم بنك محلي في مصر لكى يتلقى المستورد المصري عن طريقه مستندات الشحن الخاصة بالسلع التي تم التعاقد عليها. وإذا رغبت الجهات المستفيدة في سداد كامل قيمة السلع المستورة نقذا يتم سدادها بمجرد وصول مستندات الشحن لدي البنك المحلي المعادل بالعملة المحلية لقيمة تلك المستندات نقدا وفقا لأسعار الصرف للعملات الأجنبية للتحويلات في نطاق مجمع النقد الأجنبي لدى البنوك المعتمدة والمعلنة في تاريخ الشحن، وإذا رغبت الجهات في السداد الأجل فتتقدم إلى البنك المختص بسداد دفعة مقدمة قدرها 25% من قيمة الاعتماد المستندي بالعملة المحلية وذلك في تاريخ فتح الاعتماد، أو 25% من قيمة طلب التمويل قبل توقيعه في حالة تنفيذ العملية عن طريق إصدار خطاب ارتباط مباشر وذلك وفقا لأسعار الصرف للعملات الأجنبية للتحويلات في نطاق مجمع النقد الأجنبي لدى البنوك المعتمدة والمعلنة في تاريخ السداد، وتحرير سند إذني ابتدائي بالمقابل المحلى للرصيد المتبقي وقدره 75% من قيمة الاعتماد المستندي أو طلب التمويل في حالة تنفيذ العملية عن طريق إصدار خطاب ارتباط مباشر، وذلك وفقا لأسعار الصرف للعملات الأجنبية للتحويلات في نطاق مجمع النقد الأجنبي لدى البنوك المعتمدة والمعلنة في تاريخ سداد الدفعة المقدمة، وبمجرد وصول مستندات الشحن توقع الجهة المستوردة سندات إذنية نهائية بالمقابل المحلى 75% من قيمة كل شحنة على أقساط سنوية متساوية ... وفي كلتا الحالتين للسداد تقوم البنوك المحلية فورا بإيداع المبالغ التي تم تحصيلها بحسابات وزارة المالية المفتوحة لدى البنك المركزي المصري لهذا الغرض، وتحصيل قيمة السندات والفوائد في مواعيد استحقاقها وإيداعها فورا بحسابات وزارة المالية سالفة البيان، وتقوم وزارة المالية ممثلة في الطاعن بصفته بمراقبة تحصيل المبالغ المستحقة على الجهات المستوردة بالبنك المركزي المصري وإرسال البيانات التي ترد إليها من البنوك التجارية والبنك المركزي المصري إلى وكالة التنمية الدولية الأمريكية بالقاهرة، وتحصيل السندات الإذنية التي لم يتم تحصيلها في تواريخ الاستحقاق. لما كان ذلك ؛ كان الثابت بالأوراق ووفق الثابت بتقرير الخبير أن وكالة التنمية الدولية الأمريكية أصدرت إلى شركة ماجنتيك للإلكترونيات الأمريكية خطاب ارتباط رقم ... بمبلغ 91000 دولار أمريكي تتعهد بمقتضاه بتمويل تكاليف توريد وتركيب وتشغيل ألات صوت، للشركة المطعون ضدها بصفتها وفقا لما تضمنته اتفاقية الاستيراد السلعي من شروط منها : قيام الشركة المشترية "المطعون ضدها" بفتح حساب لدى أحد البنوك التجارية وسداد دفعة مقدمة قدرها 25% بالعملة المحلية من قيمة كامل مبلغ الاعتماد وتحرير سندات إذنية بقيمة 75% الباقية فور ورود مستندات الشحن وفقا لأسعار الصرف للعملات الأجنبية للتحويلات لدى البنوك المعتمدة والمعلنة في تاريخ سداد الدفعة المقدمة، وأنه تم توريد وتركيب الأجهزة محل العقد للشركة المطعون ضدها وبناء عليه تم سداد قيمة ما تم توريده للشركة الموردة - شركة ماجنتيك - بمقتضى خطاب الارتباط رقم ... الصادر في نطاق منحة الاستيراد السلعي الأمريكي رقم ... بمبلغ 91000 دولار أمريكي موضوع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من أن خطاب الارتباط سند المدعي في المطالبة محل التداعي محرر بشأن تكاليف تركيب وتشغيل وكذا التدريب على الأجهزة التي سبق استيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الشركة المدعى عليها وقد ورد بذلك الاتفاق على ضرورة تحرير شهادة مشتري موقعة يدويا من مندوب مفوض من المشتري "الشركة المدعى عليها" توضح وظيفته وتاريخ التوقيع تشهد أن الخدمات التي يتطلب السداد لها قد تم تسلمها بما يحوز الرضا، وأن التكاليف التي تستحق السداد وفقا لبنود العقد بشكل مناسب ... وأن الخدمات التي تتطلب السداد النهائي تعتبر مستحقة كما ينبغي وتستحق السداد بموجب بنود العقد"، وأن شركة ماجنتيك للإلكترونيات لا تستحق مبلغ الارتباط أو التعهد إلا في حال تقديم تلك الشهادة من شركة مصر للأستوديوهات والإنتاج السينمائي - المطعون ضدها – بما يفيد أن الخدمات محل خطاب الارتباط أو التعهد قد تمت كما ينبغي وبحالة مرضية، ومن ثم تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بسداد المبالغ محل التعهد لشركة ماجنتيك للإلكترونيات، وأن الأوراق خلت مما يفيد أن الشركة المدعي عليها "المطعون ضدها" قد حررت مثل هذه الشهادة لا سيما وأن الثابت من كتاب الشركة المتحدة للتسويق والاستشارات - الوكيل المحلي لشركة ماجنتيك بجمهورية مصر العربية - أنها سوف تقوم بتركيب الأجهزة الموردة وتدريب العاملين التابعين الشركة مصر للأستوديوهات على تشغيل وصيانة الأجهزة وذلك على نفقة الشركة )المتحدة للتسويق والاستشارات) وورد بنهاية ذلك العرض أنه سيتم بمقتضاه توفير مبلغ 91000 دولار كانت شركة مصر للأستوديوهات ستدفعها لشركة ماجنتيك الأمريكية وأن الشركة المدعى عليها قبلت بالفعل تلك التسوية، ومن ثم فإنها غير ملزمة بتحرير السندات الإذنية التي يطالب بها المدى بصفته بقيمة 75% من المقابل المحلي لمبلغ 91000 دولار أمريكي إذ أن تكاليف التركيب والتشغيل والتدريب محل خطاب الارتباط قيمت مجانا بموجب التسوية سالفة البيان، وأن سداد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المبلغ قيمة خطاب الارتباط لشركة ماجنتيك الموردة تم دون سند، وكان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه بني على تحصيل فهم خاطئ لواقع الدعوى وما هو ثابت بأوراقها إذ إن الشركة المطعون ضدها ارتضت ضمنا قيام الشركة المتحدة للتسويق والاستشارات - وكيلة شركة ماجنتيك الموردة للأجهزة - بتوريد وتركيب وتشغيل تلك الأجهزة والتدريب عليها فكان التزاما عليها سداد المقابل المحلي لمبلغ الارتباط المطالب به باعتباره مدرجا ضمن الموازنة العامة للدولة إعمالا لنصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 1990 سالف الإشارة بشأن الموافقة على اتفاقية الاستيراد السلعي الأمريكي رقم 620 والتي تحكم واقعة التداعي دون سواها، وبصرف النظر عن التزام الشركة الموردة بالمواعيد المحددة للتوريد من عدمه لأن مناط ذلك هو رجوع الشركة المطعون ضدها عليها بالتعويضات القانونية - إن كان لها محل - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف بصفته مبلغ ... جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد إعمالا لحكم المادة 226 من القانون المدني.

الطعن 69 لسنة 89 ق جلسة 17 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 114 ص 843

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي وعماد عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة"، ود. توفيق إبراهيم.

-------------

(114)

الطعن 69 لسنة 89 ق

(1) قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
سريان أحكام القوانين على ما يقع بعد نفاذها. القانون الجديد. سريانه بأثر مباشر. خضوع المراكز القانونية المستقبلية لسلطانة.

(2) عمل "تعيين: تعيين المعاقين".
صدور ق 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسريانه من 19/2/2018. مؤداه. التزام الشركات المساهمة ومنها شركات الكهرباء منذ هذا التاريخ بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها بق 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقان. المادتان 9، 10 من ق الأخير والمواد 19، 20، 22 ق 10 لسنة 2018. إقامة المطعون ضده الدعوى بغية تعيينه لدى الطاعنة مستندا للق 39 لسنة 1975. عدم استيفاءه للشروط والضوابط المتعلقة بطريقة تعيين وعمل هؤلاء الأشخاص الواردة بق 10 لسنة 2018. أثره. طلبه على غير سند صحيح من القانون. علة ذلك. الشركات تدار عن طريق مجالس إدارتها ولجان شئون العاملين بها واقتصار دور المحاكم على مراقبة صحة تطبيق القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة.

2 - إذ كان القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين - وما جرى عليه من تعديل - قد حدد في المادتين 9، 10 منه - على سبيل الحصر - الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة 5 % من حجم العمالة لديها وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر، ثم صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 واستحدث أحكاما جديدة بشأن شروط وضوابط تعيين هؤلاء الأشخاص بأن نص في المادة (18) على أن "تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم"، وفي المادة (19) على أن تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله"، وفي المادة (20) "تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني"، وفي المادة (22) على أن "تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاما فأكثر ... بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها"، وجاء بالمادة الثالثة من الأحكام العامة للقانون أنه "يقصد بشهادة التأهيل الشهادة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون التي تعطى للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله وتدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة"، كما نصت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره"، وقد نشر هذا القانون في 19 /12/2018، وكانت الطاعنة - طبقا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية "العدد 166 تابع" في25/ 6/2001 –  قد تحولت بدءا من هذا التاريخ إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وقانون رأس المال وتنظم شئون عملها وتعيين العاملين فيها لوائحها الخاصة طبقا لهيكلها الوظيفي وما يخلو منه من درجات. وكان مفاد ما تقدم، أن الطاعنة لم تكن من ضمن المخاطبين بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين - خلال فترة سريانه - إلا أنها بدءا من 19/2/2018 وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 أصبحت من المخاطبين بأحكام هذا القانون الأخير ومن الملتزمين بتنفيذه على نحو ما أوجب المشرع أتباعه من شروط تعيين المعاقين ومنها أن يحصل المعاق على شهادة تأهيل مبينا بها نوع ودرجة الإعاقة والمهنة التي تم تأهيله عليها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الحاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة سنة 2008 قد حصل على شهادة تأهيل بتاريخ 17/4/2013 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 - بشأن تأهيل المعاقين - إلا أنه لم يستوف الشروط والضوابط المتعلقة بطريقة تعيين وعمل هؤلاء الأشخاص على النحو الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 2018 - وقد أقام دعواه على الطاعنة في 23/4/2018 بغية تعيينه ضمن نسبة الـ 5% المخصصة للمعاقين بموجب القانون رقم 39 لسنة 1975 على الرغم من أنها لم تكن من ضمن المخاطبين بأحكام ذلك القانون، وبالتالي فإن طلب المطعون ضده يكون على غير سند صحيح من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتعيين المطعون ضده ضمن نسبة الـ 5% المخصصة للمعاقين - حال أن الشركات تدار عن طريق مجالس إدارتها ولجان شئون العاملين بها ويقتصر دور المحاكم على مراقبة صحة تطبيق القانون - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة (شركة ... لتوزيع الكهرباء الدعوى رقم ... لسنة 2018 عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتعيينه ضمن نسبة % 5 المخصصة للمعاقين بإحدى الوظائف الشاغرة بما يتناسب مع حالته أو تدفع له مبلغا شهريا مساويا لأجر الوظيفة، وقال بيانا لها إنه مقيد بتاريخ 17/4/2013 بمكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين بدمنهور، وإذ أمتنعت الطاعنة عن تعيينه لديها على الرغم من ترشيحه لذلك من قبل مكتب القوى العاملة فقد أقام الدعوي. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ... لسنة 74 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 7/11/2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بتعيين المطعون ضده لديها ضمن نسبة الـ 5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإن لم تعينه تلتزم بسداد الأجر الشهري المقرر لتلك الوظيفة بدءا من تاريخ تقديم الصورة التنفيذية للحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، غرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في التعيين لديها ضمن نسبة الـ 5% المخصصة للمعاقين وفقا لأحكام القانون 39 لسنة 1975، في حين أنها من غير المخاطبين بأحكامه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة، وكان القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين - وما جرى عليه من تعديل - قد حدد في المادتين 9، 10 منه - على سبيل الحصر - الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة 5% من حجم العمالة لديها وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر، ثم صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 واستحدث أحكاما جديدة بشأن شروط وضوابط تعيين هؤلاء الأشخاص بأن نص في المادة (18) على أن "تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم"، وفي المادة (19) على أن تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله"، وفي المادة (20) "تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني"، وفي المادة (22) على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر ... بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها"، وجاء بالمادة الثالثة من الأحكام العامة للقانون أنه "يقصد بشهادة التأهيل الشهادة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون التي تعطى للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله وتدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة"، كما نصت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره"، وقد نشر هذا القانون في 19/2/2018، وكانت الطاعنة - طبقا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية "العدد 166 تابع" في 25/6/2001 – قد تحولت بدءا من هذا التاريخ إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وقانون رأس المال وتنظم شئون عملها وتعيين العاملين فيها لوائحها الخاصة طبقا لهيكلها الوظيفي وما يخلو منه من درجات. وكان مفاد ما تقدم، أن الطاعنة لم تكن من ضمن المخاطبين بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين - خلال فترة سريانه - إلا أنها بدءا من 19/2/2018 وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 أصبحت من المخاطبين بأحكام هذا القانون الأخير ومن الملتزمين بتنفيذه على نحو ما أوجب المشرع أتباعه من شروط تعيين المعاقين ومنها أن يحصل المعاق على شهادة تأهيل مبينا بها نوع ودرجة الإعاقة والمهنة التي تم تأهيله عليها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الحاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة سنة 2008 قد حصل على شهادة تأهيل بتاريخ 17/4/2013 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 - بشأن تأهيل المعاقين - إلا أنه لم يستوف الشروط والضوابط المتعلقة بطريقة تعيين وعمل هؤلاء الأشخاص على النحو الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقد أقام دعواه على الطاعنة في 23/4/2018 بغية تعيينه ضمن نسبة الـ 5% المخصصة للمعاقين بموجب القانون رقم 39 لسنة 1975 على الرغم من أنها لم تكن من ضمن المخاطبين بأحكام ذلك القانون، وبالتالي فإن طلب المطعون ضده يكون على غير سند صحيح من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتعيين المطعون ضده ضمن نسبة الـ 5% المخصصة للمعاقين - حال أن الشركات تدار عن طريق مجالس إدارتها ولجان شئون العاملين بها ويقتصر دور المحاكم على مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن."
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تطليق - اعتداء أحد الزوجين على الآخر



اعتداء أحد الزوجين على الآخر الذي يبرر التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. شرطه. مادة 55 مجموعة 1938. كفاية مساهمة الزوج في الاعتداء ولو لم يبلغ فعله مبلغ الجريمة.الحكم كاملاً




تحريض الزوجة أهلها على الاعتداء على زوجها بقصد تأديبه لا قتله. لا يتوافر به موجب التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. مادة 55 مجموعة 1938.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تطليق - التطليق للغيبة



حق الزوجة في إقامة دعوى التطليق للغيبة إذا كانت غيبة الزوج عنها المدة الموجبة للتطليق في بلد آخر غير الذي تقيم فيه. لا يغير من ذلك قصر المسافة بين البلدين.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تطليق - أسباب التطليق




الحكم بالتطليق لاستحكام النفور بين الزوجين في شريعة الأقباط الأرثوذكس. شرطه. م 57 مجموعة 1938.الحكم كاملاً




العقم لا يصلح سبباً مستقلاً لطلب التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تطليق - التطليق لإساءة العشرة



التطليق لإساءة العشرة. شرطه. م 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. استقلال قاضى الموضوع بتقدير الأدلة ودواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تطليق - تطليق أقباط أرثوذكس



التطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس شرطه استحكام النفور بين الزوجين وافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق الفرقة الموجبة للتطليق شرطها ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر فى الفراش والمائدة والمسكن.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تطليق - التطليق للزواج بأخرى



الحكم بالتطليق. م 11 مكرراً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها من اقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.الحكم كاملاً




الزواج بأخرى في حد ذاته لا يعد ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق. علة ذلك. على الزوجة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهياً عنه شرعاً حقيقياً ثابتاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتباً.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تطليق - التطليق لاستحكام النفور



التطليق لإساءة العشرة. شرطه. م 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. استقلال قاضي الموضوع بتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وتحقق استحكام النفور ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة .الحكم كاملاً




التطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس شرطه استحكام النفور بين الزوجين وافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق الفرقة الموجبة للتطليق شرطها ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر فى الفراش والمائدة والمسكن.الحكم كاملاً




التطليق لاستحكام النفور بين الزوجين وافتراقهما ثلاث سنوات متواليات. شرطه. م 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس. المقصود باستحكام النفور. وجوب ألا يكون راجعاً إلى خطأ الزوج طالب التطليق.الحكم كاملاً




استحكام النفور بين الزوجيين الذي يجيز الحكم بالتطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس... شرطه. م 57 مجموعة سنة 1938.الحكم كاملاً




رفض دعوى - التطليق لاستحكام النفور - المقامة من أحكام الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه. حقه في إقامة دعوى جديدة. شرطه.الحكم كاملاً




استحكام النفور بين الزوجين الذي يجيز الحكم بالتطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. شرطه. مادة 57 مجموعة 1938.الحكم كاملاً





الطعن 7757 لسنة 83 ق جلسة 20 / 1 / 2020

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى مصطفى ، وائل رفاعي رفعت هيبة و هاني عميرة " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد شكرى .

وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم .

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7757 لسنة 83 ق .

المرفوع من
1- محافظ جنوب سيناء بصفته .
2- وزير الدفاع بصفته .
2- وزير الداخلية بصفته .
3- رئيس الأمن القومي بصفته .
ويعلنون بهيئة قضايا الدولة .
حضر عنهم المستشار / ..... بهيئة قضايا الدولة .
ضد
1 - شركة ..... للاستثمار السياحي والعقاري ويمثلها / ..... .
ويعلن بمقرها الكائن 168 شارع النيل ، قسم العجوزة ، محافظة الجيزة .
2 - .....المقيم / ..... ، محافظة الجيزة .
لم يحضر عنهما أحد بالجلسة .

--------------

" الوقائع "

في يوم 30/4/2013م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية الطور" الصادر بتاريخ 19/3/2013م في الاستئناف رقم 60 لسنة 22 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون بصفاتهم مذكرة شارحة .
وفى 4/6/2013م أُعلن المطعونُ ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 5/6/2013م أُعلن المطعونُ ضده الثاني بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه .
وبجلسة 4/3/2019م عُرض الطعنُ على المحكمة ، في غرفة مشورة ، فرأت أنه جديرٌ بالنظر ، فحددت لنظره جلسة 20/1/2020م ، وبها سُمع الطعنُ أمام هذه الدائرة ، على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، وقد صمم كل من نائب الدولة والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي / هاني عميرة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضده الثاني والطاعنين الدعوى رقم 393 لسنة 2011 أمام محكمة جنوب سيناء الابتدائية ، بطلب القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/1/2011 والمتضمن بيع المطعون ضده الثاني لها كامل أرض وبناء العقارين" فيلاتين " الموضحين بالأوراق والكائنين بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، وقد آلت الملكية للبائع بالشراء من شركة شارم للتنمية السياحية بالعقد المشهر رقم 221 لسنة 2007 توثيق الطور ، ولرغبة الشركة الطاعنة في نقل الملكية إليها ، فقد أقامت الدعوى . قضت محكمة أول درجة بالطلبات بحكمٍ استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 60 لسنة 22 ق الإسماعيلية " مأمورية الطور " ، قضت المحكمة بتاريخ 19/3/2013 بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة ، في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون ، إذ قضى بانتفاء صفتهم في الطعن على حكم أول درجه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/11/2011 ، برغم إن عقد البيع الأصلي المبرم بين الطاعن الأول وشركة راجا للسياحة ، تضمن أن شخصية الشركاء في الشركة محل اعتبار في التعاقد وبعدم جواز التصرف في الأرض المبيعة إلَّا بموافقة البائع الأصلي ، وهو ما يقيد الشركةَ المشتريةَ وخلفاءَهَا ، ومن ثم يكون للطاعن الأول مصلحةٌ حالةٌ وقائمةٌ في الطعن على الحكم الابتدائي ، مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديدٌ ، ذلك بأنه لمَّا كان النص في المادة 146 من التقنين المدني على أنه " إذا أنشأ العقدُ التزاماتٍ وحقوقًا شخصيةً تتصل بشيءٍ انتقل بعد ذلك إلى خلفٍ خاصٍ فإنَّ هذه الالتزاماتِ والحقوقَ تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذى ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه " ، وفى المادة 823 منه على أنه " 1- إذا تضمن العقدُ أو الوصيةُ شرطًا يقضي بمنع التصرف في مالٍ فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيًّا علي باعثٍ مشروعٍ ومقصورًا علي مدة معقولة . 2- ويكون الباعثُ مشروعًا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف ، أو المتصرف إليه ، أو الغير . 3- والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف ، أو المتصرف إليه ، أو الغير . " يدل علي أن الخلف الخاص هو من يتلقى من السلف حقًا عينيًّا على شيءٍ معينٍ كالمشتري يخلف البائع في ملكية العين المبيعة فينصرف إليه أثر العقد الذي أبرمه السلف إذا كان حقًا يكمل الشيء المبيع أو التزامًا من شأنه أن يقيد أو يعدل في نطاق الحق المتصرف فيه . وكان البيع بشرط عدم جواز التصرف إلَّا بموافقة البائع يُعَدُّ شرطًا مانعًا من التصرف في مفهوم نص المادة 823 سالفة البيان يصح إذا كان موقوتًا ومبنيًّا على باعثٍ مشروعٍ ، وكان هذا الشرط من شأنه أن يضيق من نطاق الحق المتصرف فيه ، فيكون نافذًا في حق أي شخصٍ تصرف له من تلقى العين المبيعة مثقلةً بذلك الشرط ، فهو يقيد المشتري وخلفاءَه ، متى كان الخلفُ يعلم به وقت انتقال الشيء المبيع إليه . لمَّا كان ذلك ، وكان البَيِّنُ من الأوراق - بعد ضم الملفات - أن عقد البيع الأصلي المؤرخ 26/3/1994 المبرم بين الطاعن الأول وشركة راجا للسياحة ، قد جرى نص البند الحادي عشر منه على أنَّه " يتعهد الطرف الثاني بعدم التصرف في الأرض موضوع هذا العقد بالبيع أو التأجير أو التنازل عنها للغير إلَّا بموافقة الطرف الأول كتابيًّا ..." ، والبند السادس عشر على أنه " تم إبرام هذا العقد مع الشركة ( الطرف الثاني ) على أساس شخصية الشركاء في الشركة وأي تعديل في عقد الشركة بالإضافة أو التخارج دون موافقة الطرف الأول ( البائع ) يفسخ العقد..." وكان مؤدى هذين البندين أنَّهما تضمنا شرطًا مانعًا من التصرف في معنى المادة 823 من التقنين المدني ، وهذا الشرط أملته المصلحة العامة ، ويقتضيه موقع الأرض المبيعة بمحافظة جنوب سيناء ، وهدف به حماية الأمن القومي ، وهذا المنع لا يسري على وجه التأبيد ، لارتباطه بالحاجة لهذه الحماية ، وبالتالي يكون موقوتًا ، ومن ثم فإنَّ هذا الشرط يلزم المشتري الأصلي ، وهو شركة راجا للسياحة ، وكلَ من جرى التصرف إليه في الأرض المبيعة ، فيتلقاها مثقلةً بذلك الشرط المقرر لمصلحة الجهة البائعة ، التي يمثلها الطاعن الأول ، فيكون له مصلحةٌ حالةٌ وقائمةٌ في الطعن على الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين المطعون ضدهما ، قبل الحصول على موافقته ، بالمخالفة للشرط المانع من التصرف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنَّه يكون معيبًا بمخالفة القانون ، بما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية الطور " وألزمت المطعون ضدهما المصروفات .

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - أسباب بطلان الزواج / العنة




العنة. ماهيتها. تحققها وقت قيام الزواج سواء أكانت عضوية أم نفسية. أثره. بطلان عقد الزواج بطلاناً مطلقاً.الحكم كاملاً




العنة. ماهيتها. اعتبارها مانعاً من موانع انعقاد الزواج. شرطه. أن تكون سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كانت عضوية أو نفسية .الحكم كاملاً




العنة. ماهيتها. تحققها وقت قيام الزواج أو كانت سابقة عليه سواء كانت عضوية أو مردها إلى بواعث نفسية. أثره. بطلان عقد الزواج بطلاناً مطلقاً. م 27، 41 من مجموعة القواعد الشخصية للأقباط الأرثوذكس.الحكم كاملاً




العنة. ماهيتها. انعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج. تحققها. أثره. بطلان الزواج بطلاناً مطلقاً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - أسباب بطلان الزواج



العجز الجنسى السابق على الزواج والمتحقق وقت قيامه. اعتباره مانعاً من موانع انعقاده. أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً.الحكم كاملاً




بطلان العقد للغش في بكارة الزوجة . بطلان نسبي . علة ذلك . اعتباره غلطاً في صفة جوهرية . م 10 ق المجلس العمومي الإنجيلي. زوال هذا البطلان بالإجازة اللاحقة من الزوج . سكوت الطاعن عن طلب الزواج رغم علمه بذلك . مفاده . تنازله عن البطلان .الحكم كاملاً




الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام ديني. شرط انعقاده. توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع وأن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية. تخلف ذلك. أثره. بطلان الزواج.الحكم كاملاً




تحرير الكاهن عقود الزواج بعد المراسم الدينية وقيدها في سجلات خاصة. لا يعد من الشروط الموضوعية أو الشكلية لانعقاد الزواج وإنما من قبيل إعداد الدليل لإثباته. إغفال ذلك لا يرتب البطلانالحكم كاملاً




مبدأ حظر تعدد الزوجات. من القواعد الأصيلة في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية. مؤدى ذلك. بطلان الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى ولو رضي به الزوجان .الحكم كاملاً




الغش في بكارة الزوجية، غلط في صفة جوهرية، يجيز إبطال الزواج. م 37 مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938. دعوى بطلان الزواج، شرائطها، م 38 من المجموعة سالفة الذكر.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - شروطه





الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام ديني. شرط انعقاده. توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع وأن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية. تخلف ذلك. أثره. بطلان الزواج.الحكم كاملاً




تحرير الكاهن عقود الزواج بعد المراسم الدينية وقيدها في سجلات خاصة. لا يعد من الشروط الموضوعية أو الشكلية لانعقاد الزواج وإنما من قبيل إعداد الدليل لإثباته. إغفال ذلك لا يرتب البطلانالحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - موانع الزواج



القرابة المباشرة. مانع يحرم الزواج بين الأصول وإن علت والفروع وإن نزلت عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين.الحكم كاملاً




القضاء بالتفريق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. عدم اعتباره بذاته مانعاً من موانع الزواج إلا إذا قضى الحكم بحرمان أحد الزوجين أو كليهما من الزواج.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / التعميد في المسيحية



التعميد في المسيحية. تراخي وقت الدخول فيه. عدم تناول سر العماد. لا ينفي المسيحية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الخلع




انفصام رابطة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها بصدور حكم نهائى بتطليقها منه خلعًا. مؤداه. إقامة الزوج دعوى بطلان زواجه. لا محل لها. علة ذلك.الحكم كاملاً