الحكم بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك
رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون 160 لسنة 2000. أثره. امتناع إعمال هذا
النص على كافة الدعاوى المنظورة أمام كافة المحاكم ومنها محكمة النقض اعتباراً من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم.
استحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة فى
مفهوم المرحلة الأولى. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. ت
ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة.
تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية
.
دفع المخالف تعويضًا جمركيًا يعادل قيمة السلع
المفرج عنها وفق تثمين مصلحة الجمارك قبل رفع الدعوى الجنائية.
إنشاء صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعى ومنسوجاته
وإعادة تنظيم رسم الدعم من حيث وعائه ونسبته والجهة المكلفة بتحصيله.
ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة.
تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية. عدم فرضها
عليه مرة أخرى إلا في حالة بيعها في السوق المحلي بعد إحداث تغيير فيها. المواد 6/
3 و11/ 2، 47/ 1 ق 11 لسنة 1991.
قيام الشركة المستوردة بسداد ضريبة المبيعات عند
الإفراج الجمركي عن أخشابها المستوردة. ثبوت عدم حدوث تغير في حالتها. مؤداه. عدم
جواز قيام مصلحة الضريبة على المبيعات بتحصيلها مرة أخرى على ذات السلعة عند قيام
المستوردة ببيعها لأول مرة بالحالة التي استوردتها بها.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991. ليس من
شأنها تقرير الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون. انتهاء الحكم المطعون فيه
إلى عدم أحقية مصلحة الجمارك في مطالبة المطعون ضدها بضريبة المبيعات عن السلعة
التي استوردتها وسددت عنها تلك الضريبة عند الإفراج عنها. صحيح.
الحكم بعدم دستورية المواد 37، 38، 117 من قانون
الجمارك رقم 66 لسنة 1963 التي أقامت قرينة على قيام الربان بتهريب النقص في
البضائع المنفرطة عن المبين بقائمة الشحن إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم
الجمركية المستحقة. أثره. انحسار إعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى المنظورة
أمام كافة المحاكم.
الخلافات بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها
أو منشئها أو قيمتها.
السلع المستوردة من الألعاب الخاصة بالمجتمعات
ويستعملها الكبار أو الصغار فى المحلات العامة والأندية.
إباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبي. شرطه. أن يكون
هذا النقد مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله البلاد أو أن يكون مؤشراً به جواز
سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد
الأجنبي. المادتان الأولى من ق 97 لسنة 1976، 43 من لائحته التنفيذية.
البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية. خضوعها لضرائب
الواردات والضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص م 5/ 1 ق الجمارك 66 لسنة
1963.
قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الصادر إعمالاً
لنص المادة 37 من قانون الجمارك.
القرار رقم 6 لسنة 2 قضائية عليا "تفسير"
اقتصاره على تحديد المقصود بعبارة "ربابنة السفن أو من يمثلونهم"
الواردة في المادة 37 من قانون الجمارك .
وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد
الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن.
استقلال مسئولية الربان عن العجز في البضاعة أمام
مصلحة الجمارك عن مسئوليته عنه أمام صاحب الرسالة في ظل تسليم صاحبه.
وجود نقص في البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود
المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن. قرينة على قيام الربان بتهريبه إلى
داخل البلاد .
البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية. خضوعها لضرائب
الواردات والضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص. م 5/ 1 من قانون الجمارك
66 لسنة 1963.
تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد
أجنبي أو بحسابات غير مقيمة. العبرة فيه بالقيمة الفعلية لها مقومة بالعملة
المصرية في ميناء الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي والذي يذيعه البنك وقت تسجيل
البيانات الجمركية .
وعاء الرسم السنوي النسبي المقرر بالفقرة الثانية من
المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 والواقعة المنشئة له. ماهيتهما.
كفالة نادي السيارات لصاحب السيارة ينصب على سداد
الرسوم الجمركية دون أن يترتب له هذا الضمان حقاً خاصاً على السيارة يخوله حق
استيفاء ما قد يؤديه من رسوم جمركية عنها متقدماً على غيره من الدائنين.
مصلحة الجمارك. لها سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب
بالرسوم عنها تقديراً فعلياً. تقديم الفاتورة الأصلية مصدقاً عليها لا يمنعها من
مطالبة ذوي الشأن بالمستندات والعقود المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها
أو بالفواتير نفسها رغم التصديق عليها.
جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب
والرسوم المقررة بالشروط والأوضاع التي حددها وزير الخزانة م 101 من ق الجمارك 66
لسنة 1963. شرطه إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها.
تحديد البضائع المستوردة التي تعفى من الضرائب
والرسوم الجمركية في نطاق ما حددته المادة 6 من القانون 1 لسنة 1973 استثناء من
المادة الخامسة من القانون 66 لسنة 1963. من سلطة وزير المالية وحده.
مصلحة الجمارك. حقها في إتباع إجراءات الحجز الإداري
عند عدم الوفاء بالرسوم المستحقة على المستلزمات التي تستورد لبناء المنشآت
الفندقية والسياحية ما لم يصدر بإعفائها قرار من وزير المالية.
مصلحة الجمارك. لها سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب
بالرسوم عنها تقديراً فعلياً تقديم الفاتورة الأصلية مصدقاً عليها لا يمنعها من
مطالبة ذوي الشأن بالمستندات والعقود المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها
أو بالفواتير نفسها ولا يحد من سلطتها سبق تقييمها رسالة أخرى من ذات نوع البضاعة
بقيمة مخالفة.
السلع المحظورة استيرادها أو تصديرها. إما أن تكون
غير مسموح بها في ذاتها وإما لعدم استيفائها لشروط معينة. ورودها إلى البلاد
بالمخالفة لشروط ترخيص استيرادها. أثره. حق مصلحة الجمارك في بيعها متى مضى عليها
أربعة أشهر بالمخازن الجمركية أو على الأرصفة. المواد 15، 126، 130 من قانون
الجمارك 66 لسنة 1963
المعدات وأجهزة التكييف التي تستورد بقصد استعمالها
لدور العرض السينمائي. تقرير إعفائها من الرسوم الجمركية.
الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت
للسيارات التي وافقت عليها جمهورية مصر بالقانون رقم 99 لسنة 1956.
حق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسوم الجمركية عن
النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها أو في مقدار البضاعة المنفرطة عما هو
مبين بقائمة الشحن.
الضريبة على الاستهلاك . ليست من الضرائب أو الرسوم
الجمركية الملحقة بها . الإعفاء الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة
1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية لا يمتد إلى رسم الاستهلاك
.
مظنة التهريب التي افترض المشرع قيامها في حق الربان
أو من يمثله عند وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من
السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن . علتها . استحقاق رسوم جمركية عن هذا النقص
.
الإفراج المباشر من الجمارك عن السلع المستوردة
طبقاً لقرار وزير التجارة رقم 277 لسنة 1976. العبرة فيه بقيمة جملة السلع
المتعاقد عليها وليس بقيمة كل دفعه منها .
حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع
المستوردة: عدم سقوطه بالإفراج عن البضاعة. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي
وقعت فيه عند الإفراج عنها .
تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الواردة
المحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة. العبرة فيها بالقيمة الفعلية لها
مقومه بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي
.
فرض الغرامة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت عن
البضائع. منوط بمدير الجمرك المختص. التظلم من قراره لمدير عام الجمارك الذي له
تأييد أو تعديل أو إلغاء الغرامة. قابلية قرار المدير العام للطعن فيه أمام
المحكمة المختصة وهي محكمة القضاء الإداري. م 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة
1963. مؤدى ذلك. ليس للمحكمة المختصة سلطة فرض الغرامة ابتداء.
دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية المستحقة
على البضائع المفرج عنها مؤقتاً لعدم تصديرها خلال المدة المصرح بها. اختصاص
القضاء العادي دون غيره بنظرها.
الترخيص لوزير التموين بإعفاء بعض المواد الغذائية
المستوردة من الضرائب والرسوم.
تحديد البضائع السياحية التي تعفى من الضرائب
والرسوم الجمركية. من سلطة وزير الخزانة وحده م 6 ق 1 لسنة 1973.
قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963. تحديده نسبة
التسامح عن النقص الجزئي في البضاعة بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود.
وجود الرسالة بالكامل عند تحقق الواقعة المنشئة
للرسوم الجمركية بالإفراج عنها. أثره. عدم مسئولية الربان عما يكتشف من عجز عند
صرف الرسالة.
عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة
كاملة وسليمة للمرسل إليه. انتفاء مسئولية الناقل إذا أثبت أن العجز أو التلف راجع
إلى عيب في البضاعة أو إلى القوة القاهرة أو إلى خطأ الغير. ولا يغير من ذلك مجرد
تفريغ البضاعة بالدائرة الجمركية على ذمة استلام المرسل إليه.
التزام الناقل البحري، التزام بتحقيق غاية. هي تسليم
البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه. تسلم البضاعة إلى مصلحة الجمارك غير مبرئ
لذمة الناقل. عله ذلك. جواز نفي هذه المسئولية بإثبات الناقل للسبب الأجنبي أو
القوة القاهرة.
عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة
المنقولة كاملة وملهمة إلى المرسل إليه أو نائبه. تسليم البضاعة إلى مصلحة
الجمارك. غير مبرئ لذمة الناقل قبل المرسل إليه.
الحكم نهائياً بتأييد قرار تغريم الشركة الناقلة
لوجود عجز غير مبرر في الرسالة. دعوى مصلحة الجمارك من بعد بالرسوم الجمركية
المستحقة عن هذا العجز. وجوب التقيد بحجية الحكم السابق بشأن وجود العجز.
وفاء المرسل إليه بكامل الرسوم الجمركية المستحقة
على الرسالة بما فيها من نقص غير مبرر. لا تبرأ به ذمة الناقل من الالتزام بسداد
رسوم هذا العجز. الاستثناء. اتجاه إرادة المرسل إليه عند السداد إلى الوفاء بها عن
الناقل. علة ذلك. للموفي طلب استرداد ما دفعه بغير حق.
وصف البضاعة بأنها مما تشحن صباً أوفى طرود أمر راجع
إلى طريقة الشحن لا إلى نوع البضاعة.
القانون 111 لسنة 1974 بشأن تقرير بعض الإعفاءات
الجمركية. مجال تطبيقه. الحالات السابقة على صدوره التي كان ينظمها القانون 71
لسنة 1971 .
وجود عجز في البضاعة. أثره. التزام الربان بالغرامة
والرسوم الجمركية المستحقة. جواز إثبات الربان بمستندات حقيقية أسباب هذا النقص
بما يلغي مظنة التهريب.
إقامة الدعوى ضد مصلحة الجمارك بطلب رد قيمة البضائع
المصادرة سقوطها بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على الحكم الصادر
في الدعوى الجنائية.
اللوائح - المتممة للقوانين - قرارات إدارية
تنظيمية. نفاذها في حق الإدارة من تاريخ صدورها ولو لم تنشر في الجريدة الرسمية.
عدم جواز الاحتجاج بها في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ النشر. مثال بشأن قرار مدير
عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963.
مسئولية الناقل البحرى عن الغرامة والرسوم المستحقة
عن العجز غير المبرر فى البضاعة المشحونة. التزام المرسل إليه بالرسوم الجمركية
المستحقة على ما يفرج عنه من البضاعة.
وفاء المرسل اليه بالرسوم الجمركية عن البضاعة
بأكملها المبينة بسند الشحن القضاء بأن هذا الوفاء مبرئ لذمة الناقل عن الرسوم
المستحقة عن العجز غير المبرر فى الرسالة. اغفال الحكم بحث ما اذا كان الوفاء من
المرسل اليه قد تم خطأ أم أنه قصد به وفاء الدين على الغير. قصور.
عقد النقل. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة المنقولة
كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه. تسليم البضاعة إلى السلطات الجمركية. غير
مبرئ لذمة الناقل قبل المرسل إليه.
نسبة التسامح عن النقص الجزئي في البضاعة، تحديدها
بقرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 وجوب احتسابها من مشمول الطرود، التفسير
الصادر من مدير الجمارك باحتسابها من مشمول كل طرد على حدة مخالف للقانون.
الوزير يمثل الدولة في شئون وزارته. هو صاحب الصفة
في الدعوى المقامة ضد المصالح التابعة لها. وزير الخزانة. تمثيله مصلحة الجمارك.
قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963.. تحديده نسبة
التسامح عن النقص الجزئي بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود. وجوب
احتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة. التفسير الصادر من مدير الجمارك
باحتسابها من مشمول كل طرد على حدة. مخالف للقانون.
وجود نقص في البضائع المفرغة من السفينة. أثره. نفاذ
قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963 بتحديد نسبة التسامح في هذا النقص أثناء نظر
الاستئناف. القضاء بعدم قبول دعوى مصلحة الجمارك بطلب الرسوم الجمركية لرفعها قبل
صدور القرار المذكور. خطأ.
سفن أعالي البحار. إعفاؤها من الرسوم الجمركية.
شرطه. اللائحة الجمركية الصادرة في سنة 1884.
الحكم الصادر بندب خبير. فصله في المنازعة حول
استحقاق الرسوم الجمركية. عدم الطعن فيه في الميعاد. أثره. حيازته قوة الأمر
المقضي. مخالفة الحكم الصادر في الموضوع لهذا القضاء خطأ.
عوائد الرصيف على البضائع المفرغة في المواني
المصرية بحرية أو جوية. احتسابها على أساس عشر قيمة الوارد. هذا الرسم يدخل فيه
الرسم النوعي والرسم القيمي الإضافي.
الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. شرطه.
م 212 مرافعات. رفض الحكم المطعون فيه القضاء بالرسوم الجمركية عن العجز الكلي في
الرسالة. تحديده كيفية احتساب العجز الجزئي فيها، دون فصل في الرسوم المستحقة عن
هذا العجز. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
وصف البضاعة بأنها مما تشحن صباً أو طروداً. أمر
يرجع فيه إلى طريقة الشحن لا إلى نوع البضاعة. مثال بشأن رسالة أخشاب
.
وجود نقص في مقدار البضائع المفرغة من السفينة عما
هو مدرج في قائمة الشحن. قرينة قانونية على التهريب .
انتهاء الحكم إلى أن النقص الجزئي في مقدار البضاعة
يرجع إلى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه لمجاوزة هذا النقص نطاق نسبة التسامح المقررة . غير منتج
.
النقص في البضاعة أو الطرود المفرغة من السفينة.
قرينة قانونية على مظنة التهريب للربان نقضها بمستندات حقيقية في الحالات المحددة
باللائحة الجمركية، وبكافة الطرق فيما عداها. عدم التزام الربان بالغرامة إذا قدم
البراهين المبررة للنقص خلال أربع وعشرين ساعة من كشفه.
الدعوى مصلحة الجمارك برسوم الإنتاج المستحقة عن
مقدار العجز في السوائل الكحولية الزائدة عن النسبة المسموح بها. إدعاء الشركة بأن
العجز الذي أثبته خبير الدعوى يرجع إلى فقده أثناء العمليات الصناعية وبسببها. عبء
إثباته على عاتقها.
تحديد عوائد الأرضية ليس متروكاً لتصرف مصلحة
الجمارك. وزير المالية هو المخول وحده سلطة تحديد هذه العوائد.
تحصيل رسم الوارد والصادر. البدء بتطبيق أحكام
المعاهدات والوفاقات المرعية على المسائل التي تنظمها هذه المعاهدات. الحالات التي
لا تنظمها هذه المعاهدات. خضوعها لأحكام التشريع الداخلي سواء تعلق الأمر
بالواردات أم بالصادرات.
إدخال ريالات "ماريا تريزا" للقطر المصري
كعملة محظور قانوناً. جواز ذلك بعد تشويهها. اعتبارها من السبائك الفضية واستحقاق
رسم جمركي عليها. الدفع من المستوردين بالجهل بما أوجبه القانون الجمركي لا يقبل.
إغفال تحصيل الرسم الجمركي لا يحمل مظنة الخطأ التقصيري الموجب للتعويض.
التهريب والتصدير والإخراج في تعبير اللائحة
الجمركية لا يعد من قبيل الأفعال الجنائية التي يتحدد سقوط الدعوى التي ترفع عنها
بالمدد المقررة في المواد الجنائية. انطباق أحكام تقادم الالتزام المقررة بالقانون
المدني على هذه الأفعال.
المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 لا يجيز بغير ترخيص
من وزير المالية تصدير الحاصلات والبضائع المبينة بالجدول المرفق به.
أوامر الحفظ التي تصدرها النيابة بوصفها سلطة تحقيق
في نطاق اتصال القوانين الجنائية بالوقائع المطروحة عليها.
عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادتين 33 و35 من
اللائحة الجمركية. اعتبارها عقوبة جوازية وذلك فى حالة التهريب بالتصدير أو
الاستيراد على السواء.
ضبط البضاعة المهربة داخل دائرة المراقبة الجمركية.
ادعاء حائزها بحصوله عليها نتيجة مبادلة تمت خارج الدائرة الجمركية مع بعض السياح.
اختصاص اللجنة الجمركية بنظر حالة تصدير البضائع
المحظور تصديرها بغير ترخيص طبقا للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 دون ضرورة
لضبطها ضبطا ماديا.
احتفاظ مصلحة الجمارك بالبضائع حتى وفاء الرسوم. عدم
جواز اعتبارها مودعا لديها بلا أجر.
تهريب البضائع والمنتجات التى نص عليها المرسوم
بقانون رقم 98 لسنة 1939. مناط توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى اللائحة الجمركية.
هو نية التهريب أو محاولته. نفى توافر هذه النية. مسألة موضوعية.
لا تثريب على اللجنة الجمركية إذ سمعت شهوداً على
سبيل الاستدلال دون حلف يمين اكتفاء منها بالمحاضر المكتوبة والفواتير المثبتة
للتهريب إذ لا نص يوجب عليها تحليف الشهود اليمين قبل سماع أقوالهم وإلا كان
الإجراء باطلاً.
البضاعة العابرة "ترانزيت". هي البضاعة
التي ترد من الخارج إلى الدولة في رحلة تبدأ وتنتهي خارج حدودها دون أن تتداول
داخل بلادها ويحصل مرورها بأراضيها سواء بنقلها من سفينة إلى أخرى في نفس الميناء
أو من ميناء إلى أخرى أو بإيداعها المخازن المعدة لذلك بالدائرة الجمركية حتى تصدر
إلى الخارج أو بغير ذلك.
إن أحكام اللائحة الجمركية لا تفيد البطلان فى حالة
إرسال قرار اللجنة الجمركية إلى المحافظة بعد الميعاد المحدد فى الفقرة الخامسة من
المادة 33 من اللائحة، كما أنه ليس ثمة اعتبار يمكن معه القول بأن مراعاة إرسال
القرار فى الميعاد المعين لذلك هو من القواعد الجوهرية التى يترتب على إغفالها
جزاء البطلان ولو بغير نص.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الأحد، 20 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جريمة
البيع بأكثر من السعر الجبري جريمة معاقب عليها قانوناً ولو قبل المشتري الزيادة في السعر. عدم الاعتداد بقبول صاحب المطحن للزيادة في أجرة النقل التي فرضتها وزارة التموين بغير الطريق القانوني.
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جبانات
الجبانات. اعتبارها أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة.
الجبانات. من أملاك الدولة العامة. ق الجبانات 5 لسنة 1966 ولائحة الجبانات لسنة 1877 وديكريتو سنة 1887. عدم زوال هذه الصفة عنها إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل.
الجبانات. اعتبارها أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة. الإشراف عليها وإدارتها. للمجالس المحلية ق 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية ولائحة الجبانات سنة 1877 ودكريتو سنة 1887.
لما كانت وزارة الداخلية هي التي استصدرت في 2/ 3/ 1924 المرسوم الذي قرر إنشاء الطريق الموصل إلى جبانة..... موضوع النزاع وجعله من المنافع العامة، وكان قد أشير في ديباجة هذا المرسوم إلى ديكريتو 29/ 1/ 1894 بشأن نقل الجبانات المضرة بالصحة العمومية وإلى الأمر العالي الصادر في 12/ 3/ 1898 بشأن تحويط الجبانات القديمة بقوائم .
الأرض التي تقع حول مسجد الشافعي والتي كانت مشغولة بمجموعات مساكن. خروجها عما هو مخصص للدفن مع بقائها في نطاق الجبانات المعتبرة من الأموال العامة. استدلال الحكم على انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بزوال تخصيصها للدفن واندثار معالمها كجبانة .
عدم فقدان الجبانات صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة واندثار معالمها وآثارها كجبانة. جواز تملكها بالتقادم من ذلك التاريخ.
متى زول عن الجبانات صفة الملك العام ويصح تملكها بالتقادم.
إن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الصادر في 10 من فبراير سنة 1924 بشأن الجبانات الكائنة بسفح جبل المقطم المخصصة لدفن موتى المسلمين وتعيين حدودها لا يخرج مجموعة المساكن المشار إليها في هذا النص من نطاق الجبانات، وإنما يخرجها فقط مما هو مخصص للدفن.
الطعن 1311 لسنة 52 ق جلسة 13 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 170 ص 1033
جلسة 13 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/
أحمد شوقي المليجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد
العزيز - نائب رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان، محمد ممتاز متولي ود. عبد القادر
عثمان.
-----------------
(170)
الطعن رقم 1311 لسنة 52
قضائية
(1)استئناف.
حكم "ميعاد الطعن في الحكم".
مواعيد الطعن في الأحكام.
الأصل فيها أن تبدأ من تاريخ النطق بها. الاستثناء. الأحكام التي لا تعتبر حضورية
والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من
إجراءات. م 213 مرافعات.
(2)اختصاص "الاختصاص الولائي". جامعة الدول العربية. معاهدات.
اختصاص المحكمة الإدارية
لجامعة الدول العربية دون غيرها بالمنازعات التي تنشأ بين المنظمة والموظفين
العاملين بها.
----------------
1 - النص في المادة 213
من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القانون وكان
جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا
الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية، وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات والأحكام
التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة، وما يتخذ فيها من إجراءات
فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضي بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان
الحكم.
2 - لما كانت منظمة العمل
العربية هي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدولة العربية، وقد انضمت مصر
بالقانون رقم 89 لسنة 1954 إلي اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدولة العربية التي
وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 من مايو سنة 1953، وبذلك صارت جزءً من تشريعها
الداخلي، ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى نظام المنظمة ذاته لا إلى القوانين الوطنية
للدول المنشئة لها في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها بما في ذلك
وسائل حل المنازعات التي تقوم بينها وبينهم، وإذ كان دستور منظمة العمل العربية
ينص في المادة الثالثة منه على أن "........" وتنص المادة 56 من نظام
موظفي ومستخدمي مكتب العمل العربي على أن "........" مما مؤداه أن
المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات التي
تنشأ بين المنظمة والموظفين أو العاملين بها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين السبعة الأول
أقاموا الدعوى رقم 1532 سنة 1980عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم
"منظمة العمل العربية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية - ووزير الدولة
للشئون الخارجية - والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول
العربية بالنيابة" وطلبوا الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 12
ألف دولار أمريكي لكل من الطاعنين الأول والثاني، 10 آلاف دولار أمريكي لكل من
الطاعنين الثالث والرابع الخامس، 15 ألف دولار لكل من السادس والسابع على سبيل
التعويض عما أصابهم من أضرار نتيجة فصلهم من العمل دون مبرر ومبلغ 1694 دولاراً
وخمسين سنتاً للطاعن الأول، 1078 دولار أو 49 سنتاً للثاني، 1123 دولاراً، 57
سنتاً للثالث، 1770 دولار للرابع، 1411 دولاراً و80 سنتاً للخامس، 3126 دولاراً،
78 سنتاً للسادس، 2627 دولاراً 90 سنتاً للسابع، المقابل النقدي لإجازاتهم السنوية
عن ستني 1978، 1979 ومبلغ 14235 دولاراً و34 سنتاً للطاعن الأول، 14755 دولاراً
و16 سنتاً للثاني، 9632 دولاراً للثالث، 1970 دولاراً للرابع 11405 دولاراً، 66
سنتاً للخامس، 21887 دولاراً، 46 سنتاً للسادس، 20806 دولاراً، 44 سنتاً للسابع،
مجموع الأجر الشهري المستحق لكل منهم عن الفترة من يناير 1980 حتى فبراير 1981،
وما يستجد حتى بلوغهم سن الستين أو الوفاة وقالوا بياناً لها أنهم تعاقدوا مع مكتب
العمل العربي، وهو السكرتارية الدائمة لمنظمة العمل العربية بعقود عمل غير محددة
المدة، وقد فوجئوا بصدور القرار رقم 519 لسنة 1979 بإنهاء خدمتهم، وإذ كان هذا
القرار قد صدر ترشيداً للإنفاق، ودون أن يكون أي منهم قد قصر في مباشرة عمله، فإن
فصلهم يكون تعسفياً ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان، وأقامت
الطاعنة الثامنة الدعوى رقم 97 سنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم،
وطلبت الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 5500 دولاراً أمريكياً تعويضاً
عن فصلها ومبلغ 6496 دولاراً مجموع أجرها الشهري عن المدة من أول يناير سنة 1980
حتى فبراير 1981 بخلاف ما يستجد حتى بلوغها سن الستين أو الوفاة، وقالت بياناً لها
أنها كانت تعمل لدى مكتب العمل العربي، وصدر القرار رقم 523 لسنة 1979 بإنهاء
خدمتها وإذ كان هذا القرار قد صدر من غير مختص - بإصداره - ودون تحقيق فقد أقامت
الدعوى بطلباتها السالفة البيان، دفع المطعون ضدهما في البند ثانياً "نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية - ووزير الدولة للشئون الخارجية" بعدم
اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبتاريخ 30/ 6/ 1981 حكمت المحكمة برفض الدفع
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني من البند أولاً
"رئيس جهاز منظمة العمل العربية ومدير عام منظمة العمل العربية"
متضامنين بأداء المبالغ المبينة بمنطوق الحكم للطاعنين، استأنف الطاعنون هذا الحكم
بالاستئناف رقم 921 سنة 98 ق القاهرة. كما استأنفه المطعون ضده في البند
ثالثاً" الأمين العام لجامعة الدول العربية بالاستئناف رقم 1037 سنة 98 ق
القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، حكمت في 27/ 2/ 1982 بإلغاء الحكم
المستأنف، وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة
الإدارية بجامعة الدول العربية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
خمسة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقولون أن الحكم قضى بقبول الاستئناف المقام من
الدكتور...... مع أن الحكم الابتدائي صدر في 30/ 6/ 1981، ولم تودع صحيفة
الاستئناف إلا في 23/ 8/ 1981، وقد صدر الحكم حضورياً بالنسبة للمستأنف لأن سلفه
في تمثيل مكتب العمل العربي ومنظمة العمل العربية الدكتور كمال حسن علي كان حاضراً
أمام محكمة أول درجة وهو ما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم
قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه لما كانت المادة 213 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "يبدأ ميعاد
الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد
من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن
الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه........ فقد
دلت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن في
الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي
لا تعتبر حضورية، وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات والأحكام التي افترض المشرع
فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات لهذه الأحكام وتلك
ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضي بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم. لما كان
ذلك، وكان الطاعنون قد اختصموا أمام محكمة أول درجة كل من الأمين العام لجامعة
الدول العربية والأمين العام بالنيابة والأمين العام لمنظمة العمل العربية، ورئيس
منظمة العمل العربية، والأمين العام لمكتب العمل العربي ورئيس مكتب العمل العربي
فضلاً عن اختصامهم لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة للشئون
الخارجية وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية لم يحضر في أية جلسة من جلسات
محكمة أول درجة أو يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة له يبدأ من
تاريخ إعلانه بالحكم وليس من تاريخ صدوره وإذ كان الحكم الابتدائي قد أعلن
للمستأنف (الأمين العام لجامعة الدول العربية بالنيابة) في 16/ 7/ 1981، وأقام
الاستئناف بإيداع صحيفة في 23/ 8/ 1981 فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد،
ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون
بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة
الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة
ولائياً بنظر الدعوى على أن علاقتهم بمكتب العمل العربي هي علاقة خاصة لا تسري
عليها أحكام قانون العمل، لأن المكتب منبثق عن جامعة الدول العربية. وهي منظمة
عالمية في حين أنها منظمة إقليمية، وقد نص بروتوكول - الإسكندرية على أن إدارة
الجامعة لا تنفصل عن إرادة أعضائها، ولم تعد جامعة الدول العربية ومنظماتها تتمتع
بالحصانة القضائية بعد تعيين أمينها بقرار جمهوري وتجميد أموالها في مصر، ومن ثم
فإن علاقة الطاعنين بمكتب العمل العربي تخضع لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة
1981، ويكون الحكم في قضائه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى
المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية وهي محكمة لا وجود لها إذ أنشأ بدلاً منها
لجنة تظلمات - على ما هو ثابت من المستندات المقدمة في الدعوى فقد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه لما كانت منظمة العمل العربية هي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة
الدولة العربية، وقد انضمت مصر بالقانون رقم 89 لسنة 1954 إلى اتفاقية مزايا
وحصانات جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 من مايو سنة
1953، وبذلك صارت جزءاً من تشريعها الداخلي ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى نظام
المنظمة ذاته لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها. في كل ما يتصل بعلاقة
الموظفين التابعين لها بها بما في ذلك وسائل حل المنازعات التي تقوم بينها وبينهم،
وإذ كان دستور منظمة العمل العربية ينص في المادة الثالثة منه على أن تتكون
المنظمة من مؤتمر عام وسكرتارية عامة تسمى "مكتب العمل العربي" وتنص
المادة 56 من نظام موظفي ومستخدمي مكتب العمل العربي على أن "تفصل المحكمة
الإدارية لجامعة الدول العربية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذه
اللائحة" مما مؤداه أن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية تختص دون غيرها
بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المنظمة والموظفين أو العاملين بها. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى،
فإنه لا يكون قد خالف القانون إذ أخطأ في تطبيقه، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه
الطاعنون من أن هذه المحكمة لا وجود لها، وأنه أنشأ بدلاً منها لجان تظلمات إذ
الثابت من كتاب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المؤرخ 23/ 11/ 1981،
والمرافق لحافظة مستندات المطعون ضدها الأولى المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 26/
12/ 1981 أنه لم يصدر أي قرار من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإلغاء
المحكمة الإدارية بها أو وقف نشاطها وأنها ما زالت قائمة وتقبل صحف الدعاوى
المقدمة إليها ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جامعة الدول العربية
عدم تمتع موظفي الأكاديمية العربية للنقل البحري بالمزايا والحصانات المقررة طبقاً للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين. عدم اعتبار شاغل وظيفة مستشار قانوني بها من طائفة الخبراء الذين يتمتعون بالحصانات الدبلوماسية. م 25 من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.ولئن كانت اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 نوفمبر 1975 والتي وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1975 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 18 في 5 مايو سنة 1977 والمصدق عليها من رئيس الجمهورية بتاريخ 14/ 6/ 1975 وعمل بها في جمهورية مصر العربية اعتباراً من 31/ 8/ 1975 - قد نصت في المادة 12 منها على تمتع الخبراء وموظفي الأكاديمية بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقاً لاتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 من مايو سنة 1953، إلا أن جمهورية مصر العربية عندما وافقت على تلك الاتفاقية الأخيرة بالقانون رقم 89 لسنة 1954 قد تحفظت عليها بعدم قبول ما جاء بالمادة الثانية والعشرين من تمتع الموظفين بجامعة الدول العربية هم وزوجاتهم وأولادهم القصّر بالمزايا والحصانات التي تمنح طبقاً للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين. لما كان ذلك، وكان الخبراء الذين يتمتعون بالحصانات والمشار إليهم في المادة 25 من اتفاقية ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية غير المستشارين.
اختصاص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية دون غيرها بالمنازعات التي تنشأ بين المنظمة والموظفين العاملين بها.
لما كانت منظمة العمل العربية هي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدولة العربية، وقد انضمت مصر بالقانون رقم 89 لسنة 1954 إلي اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدولة العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 من مايو سنة 1953، وبذلك صارت جزءً من تشريعها الداخلي، ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى نظام المنظمة ذاته لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها بما في ذلك وسائل حل المنازعات التي تقوم بينها وبينهم، وإذ كان دستور منظمة العمل العربية ينص في المادة الثالثة منه على أن "........" وتنص المادة 56 من نظام موظفي ومستخدمي مكتب العمل العربي على أن "........" مما مؤداه أن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المنظمة والموظفين أو العاملين بها.
الطعن 1311 لسنة 52 ق جلسة 13 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 170 ص 1033
السبت، 19 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جامعات
إنه يبين من نص المادة 18 من القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول أن شروط القبول فى الكليات لا تقررها الجامعة وحدها وإنما تتقرر بمرسوم، كما يبين من نص المرسوم الصادر فى 16 سبتمبر من سنة 1942 بشأن قبول الطلاب فى كليات جامعتى فؤاد الأول وفاروق الأول الذى صدر تنفيذاً لنص المادة المذكورة أنه لم يجعل التقدم إلى الكشف الطبى ولا النجاح فيه شرطاً فى القبول
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تهريب
جريمة تهريب الدخان. شرط قيامها أن يكون مخلوطاً بمواد غريبة وأن يكون الحائز عالماً بوجود هذه المواد. هذا العلم لا يفترض. عدم انطباق نص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 هذا القانون خاص بتنظيم صناعة الدخان وتجارته ولا شأن له بجرائم التهريب المنصوص عليها في ديكريتو 22 يونيه سنة 1891.
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تهديد
سريان التقادم من وقت إتمام المحامى العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه.
الطعن 3596 لسنة 79 ق جلسة 8 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 9 ص 46
جلسة 8 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، طارق فتحي يوسف نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد اللطيف محمد.
----------
(9)
الطعن رقم 3596 لسنة 79 القضائية
(1 ، 2) بيع "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع: قابليتها للتجزئة".
(1) طلب صحة ونفاذ عقد البيع. الأصل. اعتباره قابلا للتجزئة. الاستثناء. محل العقد غير القابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد المتعاقدين.
(2) دعوى الطاعن بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضده وأخرى غير مختصمة والمتضمن تحديد نصيب كلا البائعين. موضوع غير قابل للتجزئة. مؤداه. عدم اختصام المطعون ضده البائعة للبائعة الأخرى في استئنافه المرفوع صحيحا في الميعاد على الحكم في تلك الدعوى وقضاء الحكم المطعون فيه بقبوله شكلا. صحيح.
(3 ، 4) دعوى" المسائل التي تعترض سير الخصومة: الوقف: الوقف التعليقي: ما لا يوقف الدعوى تعليقيا.
(3) الحكم بوقف السير في الدعوى وفق م 129 مرافعات. مناطه. خروج المسألة الأولية المثارة عن اختصاص المحكمة. مؤداه. عدم جواز وقف الدعوى لحين الفصل في نزاع حول تلك المسألة في دعوى أخرى طالما كانت في اختصاصها. علة ذلك.
(4) تمسك المطعون ضده في الدعوى المرفوعة عليه من الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع بعدم وفاء الأخير بالثمن. وجوب بحث المحكمة ذلك الدفاع والفصل فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بوقف السير في الدعوى تعليقيا لحين الفصل في دعوى أخرى بفسخ ذات العقد لذات السبب. قصور ومخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة إذ إن الطلب في هذه الدعوى- التي يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق مالا - يعتبر في الأصل قابلا للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه.
2 - إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضده وأخرى بتاريخ 3/10/2005 والمتضمن تحديد نصيب كل من البائعين فيه بالحصة الموروثة لكل منهما في عقار النزاع، فإن موضوع الدعوى على هذا النحو يكون قابلا للتجزئة، فإن عدم اختصام المطعون ضده البائعة معه لا أثر له على الاستئناف الذي أقامه صحيحا في الميعاد طعنا منه على الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ هذا العقد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول هذا الاستئناف شكلا فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التي يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي بما مؤداه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلا في اختصاصها.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده دفع دعوى صحة ونفاذ البيع المقامة من الطاعن بعدم تنفيذ الأخير التزامه العقدي لعدم وفائه بثمن المبيع، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع وتفصل فيه بقضاء يحسم النزاع بشأنه وذلك لدخوله في صميم الدعوى المطروحة عليها لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحة ونفاذ البيع يتوقف على التحقق من عدم سلامة هذا الدفاع بما لا محل معه لوقف الدعوى لحين الفصل في تلك المنازعة في الدعوى التي أقامها المطعون ضده أمام محكمة أخرى بفسخ العقد لذات السبب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتحجب عن نظر الدعوى وقضى بوقفها تعليقا لحين الفصل في الدعوى الأخرى بفسخ العقد فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده وأخرى - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 3/10/2005 وتسليمه الشقة المبينة بالصحيفة وغرامة تهديدية عن التأخير في ذلك وقال بيانا لها إنه بموجب هذا العقد باع كل منهما له حصة شائعة في كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة والكائن به تلك الشقة لقاء ثمن مقداره 340000 جنيه وإذ سلمته البائعة مع المطعون ضده حصتها المبيعة في حين امتنع الأخير عن تنفيذ التزامه بالتسليم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع وبإلزام المطعون ضده بتسليم المبيع بحكم استأنفه الأخير أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف ...... لسنة 12ق وبتاريخ 13/1/2009 قضت المحكمة بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم ..... لسنة 2006 مدني شمال القاهرة الابتدائية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف المقام من المطعون ضده شكلا رغم أنه لم يختصم فيه البائعة الثانية والتي كانت مختصمة أمام محكمة أول درجة في حين أن موضوع الدعوى وهو صحة ونفاذ عقد بيع حصة مورثة غير قابل للتجزئة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقررــ في قضاء هذه المحكمةــ أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة إذ إن الطلب في هذه الدعوى - التي يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق مالا - يعتبر في الأصل قابلا للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضده وأخرى بتاريخ 3/10/2005 والمتضمن تحديد نصيب كل من البائعين فيه بالحصة الموروثة لكل منهما في عقار النزاع، فإن موضوع الدعوى على هذا النحو يكون قابلا للتجزئة، فإن عدم اختصام المطعون ضده البائعة معه لا أثر له على الاستئناف الذي أقامه صحيحا في الميعاد طعنا منه على الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ هذا العقد وإذ قضي الحكم المطعون فيه بقبول هذا الاستئناف شكلا فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه قضى بوقف الاستئناف لحين الفصل رقم .... لسنة 2006 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بفسخ عقد البيع موضوع التداعي لعدم قيامه بسداد ثمن المبيع في حين أنه سدد كامل الثمن للمطعون ضده ودلل على ذلك بالمستندات وهو ما كان يتعين معه على الحكم الفصل في الدعوى لا القضاء بوقفها لحين الفصل في دعوى الفسخ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقررــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التي يثيرها أحد الخصوم خارجه عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي بما مؤداه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلا في اختصاصها. وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده دفع دعوى صحة ونفاذ البيع المقامة من الطاعن بعدم تنفيذ الأخير التزامه العقدي لعدم وفائه بثمن المبيع، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع وتفصل فيه بقضاء يحسم النزاع بشأنه وذلك لدخوله في صميم الدعوى المطروحة عليها لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحة ونفاذ البيع يتوقف على التحقق من عدم سلامة هذا الدفاع بما لا محل معه لوقف الدعوى لحين الفصل في تلك المنازعة في الدعوى التي أقامها المطعون ضده أمام محكمة أخرى بفسخ العقد لذات السبب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتحجب عن نظر الدعوى وقضى بوقفها تعليقا لحين الفصل في الدعوى الأخرى بفسخ العقد فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن 8119 لسنة 82 ق جلسة 4 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 26 ص 159
جلسة 4 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(26)
الطعن 8119 لسنة 82 القضائية
(1 - 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لاستعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى".
(1) القضاء بالإخلاء لاستعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت إساءة الاستعمال. علة ذلك. م 18/ د ق 136 لسنة 1981.
(2) استخلاص أفعال الإساءة في استعمال العين المؤجرة التي من شأنها الإضرار بسلامة المبنى. مسألة واقع. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. شرطه.
(3) القضاء بإلزام الطاعن بصفته بتعويض مادي عن التلفيات التي لحقت بملحقات العين المؤجرة إليه طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية وصيرورته نهائيا. عدم كفايته دليلا على ثبوت الإضرار بسلامة المبنى الكائنة به. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا إلى حجية ذلك الحكم في ثبوت الضرر دون بيان مدى تأثيره على سلامة المبنى. خطأ وفساد. (مثال لقضاء النقض في الموضوع).
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ... د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة ... "فاستحدث المشرع بهذا التعديل أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء الذي كان مقررا بنص المادة 31/ ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصرا على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم وأشمل، والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائي بذلك حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء، ومتى ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم النهائي تعين الحكم بالإخلاء، ويتعين أن يكون الحكم قاطع في ثبوت الإساءة في الاستعمال الضار بسلامة المبنى، إذ يكون هذا الاستعمال الضار غير مقرون بالإضرار بسلامة المبنى، ومن ثم يكون غير موجب للحكم بالإخلاء.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم إذا كان فعل الإساءة في استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى من عدمه باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - إذ كان البين من الأوراق أنه قد سبق وأن قضى للمطعون ضدهم بحكم قضائي نهائي رقم ... لسنة 2009 مدني جزئي أخميم والمؤيد بالحكم ... لسنة 2010 مدني مستأنف أخميم بإلزام الطاعن بصفته بتعويض مادي بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه عن التلفيات التي لحقت بملحقات العين المؤجرة إليه- بدرج السلم الصاعد للعين المؤجرة من جراء تساقط الخزينة الحديدية الخاصة بالطاعن بصفته والتي قدرت بمعاينة الإدارة الهندسية بالمبلغ المقضي به- طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء والتسليم استنادا لحجية الحكم السابق بالتعويض الصادر بين ذات الخصوم فيما فصل فيه من مسألة أساسية وهي ثبوت الضرر من جراء تلفيات درج السلم الصاعد للشقتين المؤجرتين إعمالا لقواعد المسئولية التقصيرية مرتبا على ذلك قضاءه إعمالا للمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981، رغم خلو مدونات الحكم السابق من ثبوت الاستعمال الضار بسلامة المبنى- والذي لا يغني عنه ثبوت الضرر بالحكم السابق- كشرط لازم قانونا للقضاء بالإخلاء إعمالا للمادة سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم السابق بالتعويض، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ومشوبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولما تقدم، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان البين من الأوراق والثابت بمعاينة الإدارة الهندسية أن التلفيات التي لحقت بملحقات العين المؤجرة على النحو سالف البيان تكلفتها ألف وخمسمائة جنيه لرد الشيء لأصله، وهو ما قضى به حكم التعويض السابق دون أن يرد بمدوناته أن تلك التلفيات أضرت بسلامة المبنى كشرط لازم قانونا للحكم بالإخلاء إعمالا للمادة المشار إليها عاليه، ولانتفائه من الأوراق، بما يوجب القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 86ق أسيوط- مأمورية سوهاج- بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2010 أخميم الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقتين محل عقدي الإيجار المؤرخين 20/2/1991 والتسليم، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب العقدين المشار إليهما استأجر من مورثهم الشقتين محل النزاع لاستعمالهما مكتب واستراحة لجمعية ...، ولصدور حكم قضائي نهائي قبله بالتعويض لثبوت الضرر بما يوجب إخلائهما إعمالا للمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 86ق أسيوط- مأمورية سوهاج-، وبتاريخ 21/3/2012 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالإخلاء والتسليم استنادا إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جزئي أخميم والمؤيد بالحكم رقم ... لسنة 2010 مدني مستأنف أخميم القاضي بتعويض المطعون ضدهم بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه عن التلفيات التي لحقت بملحقات العين المؤجرة، وكانت دعوى التعويض تختلف عن دعوى الإضرار بسلامة المبنى وفق ما اشترطته المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981، ومن ثم يكون صدور حكم نهائي على الطاعن بصفته بالتعويض عن تلفيات ملحقات العين المؤجرة دون أن يستطرق للفصل فيها إذا كانت ضارة بسلامة المبنى- رغم تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بندب خبير لبحثه - لا يحوز حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى الإخلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ... د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة ..." فاستحدث المشرع بهذا التعديل أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء الذي كان مقررا بنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصرا على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم وأشمل، والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائي بذلك حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء، ومتى ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم النهائي تعين الحكم بالإخلاء، ويتعين أن يكون الحكم قاطع في ثبوت الإساءة في الاستعمال الضار بسلامة المبنى، إذ يكون هذا الاستعمال الضار غير مقرون بالإضرار بسلامة المبنى، ومن ثم يكون غير موجب للحكم بالإخلاء، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم إذا كان فعل الإساءة في استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى من عدمه باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه قد سبق وأن قضى للمطعون ضدهم بحكم قضائي نهائي رقم ... لسنة 2009 مدني جزئي أخميم والمؤيد بالحكم ... لسنة 2010 مدني مستأنف أخميم بإلزام الطاعن بصفته بتعويض مادي بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه عن التلفيات التي لحقت بملحقات العين المؤجرة إليه- بدرج السلم الصاعد للعين المؤجرة من جراء تساقط الخزينة الحديدية الخاصة بالطاعن بصفته والتي قدرت بمعاينة الإدارة الهندسية بالمبلغ المقضي به- طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء والتسليم استنادا لحجية الحكم السابق بالتعويض الصادر بين ذات الخصوم فيما فصل فيه من مسألة أساسية وهي ثبوت الضرر من جراء تلفيات درج السلم الصاعد للشقتين المؤجرتين إعمالا لقواعد المسئولية التقصيرية مرتبا على ذلك قضاءه إعمالا للمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981، رغم خلو مدونات الحكم السابق من ثبوت الاستعمال الضار بسلامة المبنى- والذي لا يغنى عنه ثبوت الضرر بالحكم السابق- كشرط لازم قانونا للقضاء بالإخلاء إعمالا للمادة سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم السابق بالتعويض، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ومشوبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان البين من الأوراق والثابت بمعاينة الإدارة الهندسية أن التلفيات التي لحقت بملحقات العين المؤجرة على النحو سالف البيان تكلفتها ألف وخمسمائة جنيه لرد الشيء لأصله، وهو ما قضى به حكم التعويض السابق دون أن يرد بمدوناته أن تلك التلفيات أضرت بسلامة المبنى كشرط لازم قانونا للحكم بالإخلاء إعمالا للمادة المشار إليها عاليه، ولانتفائه من الأوراق، بما يوجب القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 86ق أسيوط- مأمورية سوهاج- بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
الطعن 4362 لسنة 84 ق جلسة 23 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 40 ص 254
جلسة 23 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، أحمد داود، علي عبد المنعم وطلبة مهني نواب رئيس المحكمة.
---------------
(40)
الطعن 4362 لسنة 84 القضائية
(1 - 3) عمل "علاقة عمل: العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول". "علاوات: علاوة التسكين".
(1) اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. يضعها مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة. سريان أحكام تلك اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل. م 9/3 ق 20 لسنة 1976.
(2) العاملون بالهيئة العامة للبترول شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث. يتم تسكينهم على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم. عدم استحقاقهم أجر هذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها. الاستثناء. النص في قرار التسكين على استحقاقهم. اختلافها عن الترقية. المادتان 55 و132/ 1 من اللائحة.
(3) علاوة التسكين للعاملين بشركة النصر للبترول. ماهيتها. شرطه. عدم حصولهم على علاوة جدارة أو ترقية اعتبارا من 21/11/1999. ثبوت ترقية المطعون ضدهم لوظيفة منسق ممتاز في الفترة اللاحقة على التاريخ الأخير حتى 16/1/2003. أثره. عدم استحقاقهم علاوة التسكين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- مفاد نص المادة 9/3 من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات تحقيقا للغرض الذي أقيمت من أجله، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المقررة بنظم العاملين المدنيين والعاملين بالقطاع العام وأن أحكام تلك اللوائح تسري على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل.
2 - مفاد المادة 55 والفقرة الأولى من المادة 132 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا لأحكام القانون سالف الذكر أن العامل الذي يشغل إحدى وظائف المستويات الأول والثاني والثالث وتم تسكينه على إحدى الوظائف النمطية المستحدثة والمقابلة لمدة خبرته لا يستحق أجر هذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها إلا إذا كان القرار الصادر بالتسكين قد نص على ذلك صراحة وذلك على خلاف الأحكام المطبقة بشأن ترقية العامل والتي يستحق العامل المرقى إلى وظيفة تعلو وظيفته الأجر المقرر لهذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها.
3 - إذ كانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد أصدرت تعليمات برقم 278 بتاريخ 16/1/2003 للشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بشأن كيفية صرف علاوة التسكين وقواعد وضوابط صرفها وتضمنت منح العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف نمطية مستحدثة (منسق ممتاز- منسق- ملاحظ) ما يعادل قيمة علاوة بمقدار 7% تصرف في يناير عام 2003 أو يوليو 2003 بشرط عدم حصولهم على علاوة جدارة أو ترقية اعتبارا من 21/11/1999، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضدهم قد صدر لهم قرار بتاريخ 20/3/2000 بتسكينهم على وظيفة منسق اعتبارا من 21/11/1999 وأنه قد تم ترقيتهم جميعا لوظيفة منسق ممتاز في الفترة اللاحقة على التاريخ الأخير وحتى 16/1/2003- تاريخ صدور كتاب تعليمات الهيئة المشار إليه - وبالتالي فإنه المطعون ضدهم لا يستحقون العلاوة المطالب بها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وألزم الطاعنة بأداء علاوة التسكين للمطعون ضدهم على درجة منسق محسوبة على أساس 7% من الأجر الأساسي في 21/11/1999 دون أن يعمل ما جاء بكتاب تعليمات الهيئة وعلى ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2011 السويس الابتدائية على الطاعنة- شركة النصر للبترول- بطلب الحكم بصرف علاوة الترقية المستحقة لهم من نوفمبر 1999 ومقدارها 7% من الأجر الأساسي والفروق المالية المترتبة على ذلك منذ هذا التاريخ، وقالوا بيانا لها إنهم من العاملين لدى الطاعنة وتمت ترقيتهم لوظيفة "منسق" ويحق لهم صرف علاوة ترقية وفقا لنص المادة 55 من لائحة الطاعنة ومحضر اجتماع اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية، إلا أن الطاعنة رفضت صرف تلك العلاوة فأقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/7/2013 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 36ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 6/1/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي لهم علاوة التسكين على درجة منسق بدءا من نوفمبر لسنة 1999 محسوبة على أساس الأجر الأساسي في 21/11/1999، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها وباعتبارها إحدى شركات قطاع البترول وتخضع لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 ولائحة نظام العاملين الصادرة نفاذا لأحكام هذا القانون والسارية اعتبارا من تاريخ اعتمادها في 21/11/1999 وقد تضمنت هذه اللائحة استحداث بعض الوظائف الجديدة وأصدرت الهيئة تعليمات رقم 278 بتاريخ 16/1/2003 بمنح العاملين الذين تم تسكينهم على الوظائف النمطية المستحدثة علاوة بمقدار 7% تصرف من يناير أو يوليو عام 2003 على أن لا تمنح لمن حصل على علاوة ترقية أو علاوة جدارة اعتبارا من 21/11/1999 ونظرا لترقية المطعون ضدهم وكذا حصول بعضهم على علاوة جدارة لم يتم منحهم علاوة التسكين المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بأحقيتهم في العلاوة المطالب بها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 9/3 من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات تحقيقا للغرض الذي أقيمت من أجله، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المقررة بنظم العاملين المدنيين والعاملين بالقطاع العام وأن أحكام تلك اللوائح تسري على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل. لما كان ذلك، وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا لأحكام القانون سالف الذكر قد نصت في المادة 55 منها على أن "يستحق المرقى إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها أيهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية "كما نصت الفقرة الأولى من المادة 132 من ذات اللائحة على أن "يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل باللائحة شاغلي المستويات الأول والثاني والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة "مفاده أن العامل الذي يشغل إحدى وظائف المستويات الأول والثاني والثالث وتم تسكينه على إحدى الوظائف النمطية المستحدثة والمقابلة لمدة خبرته لا يستحق أجر هذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها إلا إذا كان القرار الصادر بالتسكين قد نص على ذلك صراحة وذلك على خلاف الأحكام المطبقة بشأن ترقية العامل والتي يستحق العامل المرقى إلى وظيفة تعلو وظيفته الأجر المقرر لهذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها، وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد أصدرت تعليمات برقم 278 بتاريخ 16/1/2003 للشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بشأن كيفية صرف علاوة التسكين وقواعد وضوابط صرفها وتضمنت منح العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف نمطية مستحدثة (منسق ممتاز- منسق- ملاحظ) ما يعادل قيمة علاوة بمقدار 7% تصرف في يناير عام 2003 أو يوليو 2003 بشرط عدم حصولهم على علاوة جدارة أو ترقية اعتبارا من 21/11/1999، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضدهم قد صدر لهم قرار بتاريخ 20/3/2000 بتسكينهم على وظيفة منسق اعتبارا من 21/11/1999 وأنه قد تمت ترقيتهم جميعا لوظيفة منسق ممتاز في الفترة اللاحقة على التاريخ الأخير وحتى 16/1/2003- تاريخ صدور كتاب تعليمات الهيئة المشار إليه- وبالتالي فإنه المطعون ضدهم لا يستحقون العلاوة المطالب بها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وألزم الطاعنة بأداء علاوة التسكين للمطعون ضدهم على درجة منسق محسوبة على أساس 7% من الأجر الأساسي في 21/11/1999 دون أن يعمل ما جاء بكتاب تعليمات الهيئة وعلى ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 36ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" بتأييد الحكم المستأنف.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)