الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 مايو 2021

المذكرة إيضاحية لقانون الإثبات 25 لسنة 1968

تحتل قواعد الإثبات أهمية خاصة، إذ أن الحق - وهو موضوع التقاضى - يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على الحادث الذى يستند إليه، فالدليل هو قوام حياته ومعقد النفع فيه، حتى صدق القول بأن الحق مجرداً من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء، ومن هنا يتعين أن تلقى قواعد الإثبات الموضوعية منها والإجرائية عناية خاصة إذ أنها الوسيلة التى يتوسل بها صاحب الحق إلى إقامة الدليل على قيام هذا الحق، وتقديمه للقضاء ليمكنه منه.
وإذا كانت تلك هى أهمية الإثبات، فإن هذه الأهمية تبدو أكثر وضوحا في مجتمع اشتراكى لا يكتفى بتقرير الحقوق، بل يحرص على توكيد تمتع أصحابها بثمراتها ومن ثم يكون من المتعين في ظل هذا المجتمع ألا تقف شكلية الدليل المهيأ أو إجراءات تقديم الأدلة للقضاء، عائقاً يحول دون تمتع أصحاب الحقوق بثمراتها.
وقد نهجت التشريعات مناهج شتى في اختيار الموضع المناسب لقواعد الإثبات من التقنينات المختلفة فذهبت التشريعات الجرمانية إلى إلحاقها بقانون المرافعات وهو مذهب يلقى النقد الشديد من الفقه المصري، في حين اتجهت التشريعات اللاتينية إلى توزيع تلك القواعد بين القانون المدني فتختصه بالقواعد الموضوعية، وبين قانون المرافعات فتختصه بالأحكام الإجرائية، وهو ما أخذ به التشريع القائم. إلا أنه مذهب محل نقد كذلك لصعوبة إقامة تفرقة فاصلة بين ما هو إجرائي وما هو موضوعي من قواعد الإثبات فضلا عن صعوبة اختيار الموضع المناسب للقواعد الموضوعية في التقنين المدني، أما الاتجاه الثالث فهو اتجاه التشريعات الأنجلوسكسونية التي تجمع قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية في تقنين مستقل. وقد أخذ بذلك التشريع الأمريكي والقانون السوري بل إن الأول يزيد على ذلك إضافة قواعد الإثبات الجنائية إلى هذا التقنيين.
وقد رأى المشروع الأخذ بالاتجاه الأخير، ففصل قواعد الإثبات الموضوعية من القانون المدني وأحكامه الإجرائية من قانون المرافعات وجمعها في تقنين مستقل، لما رآه في ذلك من تيسير على صاحب الحق في التعرف على ما يسند حقه من دليل وطريق تقديمه للقضاء وتجنب الصعوبات التي تنجم عن تشتيت مواد الإثبات بين القانون المدني وقانون المرافعات مع الصلة الوثيقة التي تجمعها حتى ليتعذر في كثير من الصور تحديد ما هو منها موضوعي خالص أو إجرائي خالص بل إنه لو أمكن ذلك لما كان مرغوباً فيه إذ أن كليهما ينبنى حكمه على الآخر، وأخيراً فقد رأى المشروع في هذا المسلك تخلصاً من النقد الذى يوجه إلى موضع مواد الإثبات في القانون المدني القائم، إذ جاءت في نهاية الكتاب الأول من القسم الأول الخاص بالالتزامات أو الحقوق الشخصية في حين أن حكمها يسرى على الحقوق الشخصية والحقوق العينية جميعا. وهو نقد أحس به واضعو مشروع القانون المدني وكانوا يأملون لو جمعوا بين قواعد الإثبات وقواعد الشهر في كتاب مستقل.
وإذا كان المشروع قد انتهى إلى تجميع قواعد الإثبات الموضوعية وأحكامه الإجرائية في تقنين مستقل ففصلها بذلك عن القانون المدني وقانون المرافعات فإنه قد حرص في مراجعته لها أن يعمل على تيسير إجراءات الإثبات، وتحقيق مزيد من إيجابية القاضي وفاعليته بتزويده بمزيد من حرية الحركة في هذه المرحلة الهامة من مراحل الدعوى حتى لا يترك كشف الحقيقة رهيناً بمبارزة الخصوم وحدهم، والحرص على استقرار الحقوق وسد باب الحيلة أمام طلاب الكيد أو هواة المطل، وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف استحدث المشروع عدة أحكام وأدخل عدة تعديلات على النصوص القائمة ومن أهم تلك الأحكام وهذه التعديلات ما يلى:
1 - من أهم ما ستحدثه المشروع ما أضافه في المادة الخامسة منه إلى المادة 160 المقابلة لها في قانون المرافعات من إعفاء بعض الأحكام الصادرة الأمر بإجراءات الاثبات من التسبيب مكتفياً في ذلك بمنطوق الحكم وحده إذ الأمر في هذه الأحكام موكول لمطلق تقدير القاضى فهو يملك العدول عما أمر به من إجراء الإثبات كما يملك بعد مباشرة إجراء الإثبات ألا يأخذ بنتيجته (المادة 9 من المشروع المقابلة للمادة 165 من قانون المرافعات). ومن جهة أخرى فإن هذه الأحكام لا تقبل بذاتها الطعن مستقلة عن الحكم المنهى للنزاع، الأمر الذى تنتفى معه الحاجة إلى تسبيب تلك الأحكام على وجه من الوجوه، خاصة وأن هذا التسبيب يأخذ من وقت القضاة وجهدهم ما هم في أشد الحاجة لصرفه إلى غيره من الأعباء الجسام الملقاة على عاتقهم، وذلك كله فضلا عن أن ما اتجه إليه المشروع يعين على الإسراع في الفصل في القضايا إذ يتيح الأمر بإجراء الإثبات فور توفر العناصر اللازمة لتقدير مناسبته دون حاجة لحجز الدعوى للحكم لتحرير الأسباب.
إلا أنه لما كان الحكم بالأمر بإجراء الإثبات قد ينطوي في بعض الصور على قضاء قطعي سواء تعلق ذلك بالمنازعة في جواز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات أو بغير ذلك من المنازعات التي تثور قبل الأمر باتخاذ إجراء الإثبات، وهو ما تقوم معه الحكمة التي تقتضى تسبيب الأحكام فقد رأى المشروع أن يعود بالأحكام الصادرة بإجراء الإثبات التي تنطوى على مثل هذا القضاء القطعي إلى الأصل المقرر في الأحكام من لزوم تسبيبها.
2 - أورد المشروع أحكام حجية الأمر المقضى في فصل مستقل عن الفصل الخاص بالقرائن وإن جمعهما في الباب الرابع منه، ذلك أن حجية الأمر المقضي وإن اشتركت مع القرائن القانونية في الأساس واتحدت معها في أن استنباطها مبنى على الغالب من الأحوال إلا أنها تختلف عنها في أنها لا يجوز إثبات عكسها بأى طريق من طرق الإثبات ولو بالإقرار أو اليمين، وهو ما جعل الفقه الحديث يعتبرها من القواعد الموضوعية.
وعملا على استقرار الحقوق لأصحابها، ومنعاً لتضارب الأحكام، نص المشروع في المادة 101 منه المقابلة للمادة 405 من القانون المدني القائم، على تعلق حجية الأمر المقضى بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها، وإذا كان تعلق حجية الأمر المقضى بالنظام العام مسلماً به بالنسبة للأحكام الجنائية بسبب ما للعقوبات وقواعد الإجراءات الجنائية من صلة به، فإن هذه الحجية تقوم في المسائل المدنية على ما يفرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد المنازعات وضماناً للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وهى أغراض تتصل اتصالا وثيقاً بالنظام العام. وغنى عن البيان أن إقرار الخصوم على حق التنازل عن هذه الحجية ومنع القاضى من إثارتها من تلقاء نفسه، يمكن لاحتمال تعارض الأحكام وتجديد المنازعات وهو احتمال قصد المشروع إلى اتقائه.
3 - رفع المشروع في المادة 60 منه المقابلة للمادة 400 من القانون المدني القائم النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود إلى عشرين جنيهاً بدلا من عشرة جنيهات اعتباراً منه للتغير الذى طرأ على القوة الشرائية للنقود.
وحذف المشروع في ذات المادة عبارة "وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على عشرة جنيهات" وأضاف فقرة رابعة إلى النص تقضى بأن العبرة في إثبات الوفاء تكون بقيمة الالتزام محل الوفاء ولو كان الوفاء جزئياً، إذ أن حكم القانون القائم في هذا الخصوص محل نقد نظراً لأنه يمكن من يتمسك بالوفاء من ادعاء الوفاء على دفعات متعددة لا تجاوز قيمة كل منها النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود فيتيسر له بذلك الإثبات بشهادة الشهود ولو جاوزت قيمة التزامه نصابها ويتخلص بذلك من واجب الإثبات بالدليل الكتابى، وهو تحايل لا يجوز إقراره.
وقد استبدل المشروع في نفس المادة عبارة "شهادة الشهود" بلفظ "البينة" لأنها أدق في الدلالة على المعنى المقصود.
4 - أضاف المشروع في المادة 70 منه فقرة جديدة إلى نص المادة 190 المقابلة لها في قانون المرافعات القائم، تتيح للقاضى استدعاء من يرى سماع شهادته إظهاراً للحقيقة ولو لم يستشهد به أحد من الخصوم، على أن يكون له هذا الحق كلما أمر بإجراء الإثبات بشهادة الشهود، سواء كان ذلك من تلقاء نفسه إعمالا لحكم الفقرة الأولى من نفس المادة، أو استجابة لطلب الخصوم، وقد قصد المشروع من حكم الفقرة التى أضافها توكيد الدور الإيجابى للقاضى، ومنحه مزيداً من الفاعلية في توجيه الدعوى في إحدى مراحلها الهامة، حتى يتمكن من تحرى الحقيقة واستخلاصها نقية مما يغلفها به مسلك الخصوم حسبما تمليه عليه مصلحة كل منهم الخاصة في الإثبات.
5 - استحدث المشروع نص المادة 27 منه التى تلزم كل من حاز شيئاً أو أحرزه بعرضه على من يدعى حقاً متعلقاً به متى كان فحص هذا الشىء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه، وقد كانت هذه المادة من بين مواد مشروع القانون المدني القائم (مادة 273 من المشروع المذكور) وحذفت في لجنة المراجعة لأنها أدخل في قانون المرافعات. إلا أن هذا القانون الأخير صدر خلواً منها وإن نظم حالة شبيهة بها وهى حالة إلزام الخصم بتقديم محررات موجودة تحت يده.
والنص الذى استحدثه المشروع يتيح العمل على حسم المنازعات ويبتعد بالمنازعة أمام القضاء عن مجال المبارزة واللدد، ويقتضى ترتيب الالتزام الذى قرره النص اجتماع شروط ثلاثة أولها أن يدعى شخص بحق شخصى أو عينى يتعلق بشىء، وثانيها أن يكون هذا الشىء في يد شخص آخر على سبيل الحيازة أو الإحراز سواء أكان هذا الشخص خصما في الدعوى أو لم يكن خصما فيها، وثالثها أن يكون فحص هذا الشىء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه ويرجع تقدير هذه الضرورة إلى القاضى. وعلى ذلك يجوز لمالك الشىء المسروق أن يطالب من يشتبه في حيازته له بعرضه عليه ليتثبت من ذاتيته، كما يجوز لوارث المهندس أن يطلب تمكينه من معاينة الترميمات التى أجراها مورثه حتى يتسنى له أن يعين مدى حقه في الأجر بعد أن آل إليه هذا الحق بالميراث. وإذا كان الشىء الذى يطلب عرضه سنداً أو وثيقة فيلاحظ أمران: أولهما أن فحص الوثيقة قد يكون ضرورياً لا للبت في وجود الحق المدعى به وتعيين مداه، بل لمجرد الاستناد إليها في إثبات حق للطالب، والثانى أن للقاضى أن يأمر عند الاقتضاء بتقديم الوثيقة للمحكمة لا مجرد عرضها على الطالب فيجوز لمشترى الأرض إذا تعهد بالوفاء بما بقى من ثمن آلة زراعية ملحقة بها أن يطلب عرض الوثائق الخاصة بتعيين المقدار الواجب أداؤه من هذا الثمن ويجوز كذلك لموظف يدعى أنه عزل تعسفيا أن يطلب تقديم ملف خدمته ليستخلص منه الدليل على التعسف.
فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة المتقدمة جاز للقاضى أن يأمر بعرض الشىء أو الوثيقة المطلوبة، إلا أن يتمسك المدين بمصلحة مشروعة أو سبب قوى للامتناع كالحرص على حرمة سر عائلى مثلا. والأصل في العرض أن يحصل حيث يوجد الشىء وقت رفع الدعوى ولكن يجوز للقاضى أن يحكم بغير ذلك كما هو الشأن في تقديم الشىء أمام القضاء. وتكون نفقات العرض على عاتق من يطلبه كما يجوز إلزامه بتقديم تأمين لضمان تعويض ما قد يصيب محرز الشىء من ضرر من وراء هذا العرض.
6 - رفع المشروع في المادتين 43، 56 منه الغرامة المنصوص عليها في المادتين 275، 288 المقابلتين لهما في قانون المرافعات القائم والتى يحكم بها عند الحكم بصحة الورقة بعد رفض الدفع بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة المنسوبة لمن تشهد عليه، أو بعد رفض الادعاء بتزويرها، فجعل هذه الغرامة في الحالة الأولى لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيهاً في حين يجعلها القانون القائم لا تقل عن أربعة جنيهات ولا تجاوز خمسة عشر جنيهاً وجعلها في الحالة الثانية لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه في حين يحددها القانون القائم بخمسة وعشرين جنيهاً، وقد حدا المشروع إلى هذا الاتجاه حرصه على ضمان جدية سلوك سبيل الدفع بالإنكار أو الادعاء بالتزوير لخطورة هذا المسلك بما يترتب عليه من تعطيل للفصل في الدعوى ووقف لصلاحية المحرر المطعون عليه بالتزوير للتنفيذ عند الحكم بتحقيق الادعاء بتزويره.
7 - أضاف المشروع في المادة 14 منه إلى المادة 394 المقابلة لها في القانون المدني القائم فقرة جديدة تنص على أن من يحتج عليه بمحرر عرفى فيناقش موضوعه لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة المنسوبة له عليه، وذلك سداً من المشروع لباب المطل والكيد، ذلك أن مناقشة موضوع المحرر يتعين لتكون جادة منتجة أن تكون وليدة الاطلاع على هذا المحرر، وهو ما يمكن من التحقق من نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر إذ أن من اليسير على هذا الأخير بمجرد هذا الاطلاع التحقق من هذه النسبة، فإذا لم ينكرها فور اطلاعه على المحرر وخاض في مناقشة موضوعه فإن ذلك منه إنما يفيد تسليمه بصحة تلك النسبة فان عاد بعد ذلك إلى انكارها وقد سارت الدعوى شوطاً بعيداً على أساس صحة المحرر، فانما يكون ذلك منه استشعاراً لضعف مركزه في الدعوى واستغلالا لنصوص القانون في نقل عبء الإثبات إلى المتمسك بالورقة، ورغبة في الكيد والمطل، وهو ما لا يجوز تمكينه منه.
8 - أضاف المشروع في المادة 115 منه فقرة جديدة إلى المادة 411 المقابلة لها من القانون المدني القائم تجيز توجيه اليمين الحاسمة من الوصى أو القيم أو وكيل الغائب فيما يجوز لهم التصرف فيه، وذلك حسماً للخلاف القائم في هذا الشأن.
9 - استحدث المشروع في المادة 25 منه المقابلة للمادة 258 من قانون المرافعات القائم حكماً يقضى بأنه إذا أذن القاضى بتسليم الخصم محرراً قدمه في الدعوى، فلا يسلم له إلا بعد أن تحفظ في ملف الدعوى صورة منه مؤشراً عليها من قلم الكتاب بمطابقتها للأصل، وذلك منعاً لتعطيل سير الدعوى بسحب المستندات المقدمة فيها، وهو حكم له مقابل في قانون البينات السورى في المادة 44 منه.
10 - أضاف المشروع في المادة 135 منه المقابلة للمادة 225 من قانون المرافعات القائم فقرة جديدة تتضمن حكماً يحظر شطب الدعوى عند إيداع الأمانة المقرر إيداعها لحساب مصروفات وأتعاب الخبير المندوب فيها، قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للاجراءات المبينة في المادة 151 من المشروع، ذلك أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الحضور في الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره، وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته.
11 - عدل المشروع في المادة الثالثة منه، من حكم المادة 157 المقابلة لها في قانون المرافعات، فاستلزم عند ندب المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الاثبات أن تحدد له أجلا لمباشرة هذا الإجراء لا يجاوز ثلاثة أسابيع، وأجرى نفس الحكم عند ندبها قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بدائرته (المادة الرابعة من المشروع):
12 - جعل المشروع في المادة 15 منه عبارة "وبوجه عام من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه" التى وردت في نهاية البند "د" من المادة 395 من القانون المدني القائم، بنداً مستقلا برقم "هـ" إيضاحا للمقصود وحتى لا يرتبط بالحالات التى وردت بالبند "د" وحدها.
13 - أتاح المشروع في المادة 92 منه المقابلة للمادة 218 من قانون المرافعات الحالى، أن يشمل الأمر بتقدير مصروفات الشهود المنصوص عليها فيها، تقدير مقابل تعطيلهم.
14 - أضاف المشروع في المادة 107 منه فقرة جديدة إلى نص المادة 174 المقابلة لها في قانون المرافعات الحالى، تشترط في جميع الأحوال لتوجيه الاستجواب إلى الصبى المميز أو من يمثل عديم الأهلية، أو ناقصها أو الشخص الاعتبارى أن يكون أهلا للتصرف في الحق المتنازع عليه.
15 - استحدث المشروع الفقرة الثالثة للمادة 136 التى تنص على أنه "إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بايداع الأمان تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى في حقه حكم المادة 140" وقصد بهذا النص العدول عن الحكم الوارد بالمادة 55 من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أما جهات القضاء الذى يقضى بأن لا يحكم بالمصروفات المنصوص عليها في المادة 230 من قانون المرافعات (المادة 140 من المشروع) إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو مصلحة الطب الشرعى أو أحد الخبراء الموظفين مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية والتضمينات إن كان لها وجه. ذلك أنه لا مسوغ لاستثناء الخبراء الموظفين من الحكم الوارد في المادة المذكورة إذ أن رقابة القضاء يجب أن تشمل الخبراء عموماً بغير تفريق بينهم ولا يغنى عن هذه الرقابة إشراف الجهة الإدارية على الخبير التابع لها لأن هذا الإشراف إنما يتعلق بمركزه الوظيفى ولا ينصب على الدعاوى التى يندب فيها.
ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهورى باحالته إلى مجلس الأمة.



وزير العدل
محمد عصام الدين حسونة


الطعن 1440 لسنة 89 ق جلسة 16 / 2 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضي/عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/أحمد داود ، حبشي راجي حبشي حازم رفقي و عمرو خضر "نواب رئيس المحكمة"

بحضور السيد رئيس النيابة/ مصطفى كامل.

وأمين السر السيد/ محمد غازي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 4 من رجب سنة 1442ه الموافق 16 من فبراير سنة 2021 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1440 لسنة 89 القضائية.

المرفوع من
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بصفته. موطنه القانوني/ شارع الجيش دمنهور محافظة البحيرة. حضر الأستاذ/ .... عن الطاعنة.
ضد
السيد/ ....... المقيم/ .... محافظة البحيرة. حضر المطعون ضده بشخصه.
-------------
الوقائع
في يوم 22/1/2019 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" الصادر بتاريخ 21/11/2018 في الاستئناف رقم 1249 لسنة 74 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 18/3/2019 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا، وقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض ذلك الحكم.
وبجلسة 15/12/2020 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 16/2/2021 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمرو خضر " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة (شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء) الدعوى رقم 739 لسنة ۲۰۱۸ عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بتعيينه عندها ضمن نسبة ال 5 % الخاصة بالمعاقين بموجب القانون رقم 39 لسنة ۱۹۷5، وقال بيانًا لدعواه: إنه بوصفه من المعاقين ورشح للعمل عند الطاعنة ورفضت تعيينه فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1249 لسنة 74 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 21/11/2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في التعيين عند الطاعنة وفقًا للخطاب الصادر من مديرية القوى العاملة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها عدم قبول الطعن، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه. عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن، فإنه مردود عليه بأنه وإن كان ميعاد الطعن بالنقض ستين يومًا إلا أن للطاعن وفقًا للمادة 16 من قانون المرافعات أن يضيف ميعاد مسافة مقداره يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترًا بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترًا يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام، وكان موطن الطاعنة في مراحل التقاضي يقع بمدينة دمنهور محافظ البحيرة، وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة 156 كيلو مترًا، فوجب أن يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريًا يوم 21/11/2018 فإن ميعاد الطعن يبدأ من يوم صدوره وينتهي في 20/1/2019، وكانت الطاعنة قد استعملت حقها في الاستفادة من ميعاد المسافة، وأودعت صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة النقض في 22/1/2019 فيكون طعنها بعد إضافة ميعاد المسافة قد أقيم في الميعاد، ويضحى دفع المطعون ضده على غير أساس.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضی بأحقية المطعون ضده في التعيين عندها ضمن نسبة ال 5% المخصصة للمعاقين في حين أنها تحولت وفقًا لنظامها الأساسي بدءًا من 25/7/2001 من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱، ومن ثم فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 39 لسنة ۱۹۷5 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة ۱۹۸۲، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثرًا مباشرًا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة، وكان القانون رقم 39 لسنه 1975 بشأن تأهيل المعوقين وما جرى عليه من تعديل قد حدد في المادتين (9، 10) منه على سبيل الحصر الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ال 5 % من حجم العمالة عندها، وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملًا فأكثر، ثم صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 واستحدث أحكامًا جديدة بشأن شروط وضوابط تعيين هؤلاء الأشخاص بأن نص في المادة (18) على أن "... تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم ... "، وفي المادة (19) على أن " تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله... "، وفي المادة (20) على أن " تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني... "، وفي المادة (22) على أن " تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر ... بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها... "، وجاء بالمادة الثالثة من الأحكام العامة للقانون أنه " يُقصد بشهادة التأهيل الشهادة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون التي تعطى للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله وتدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة... "، كما نصت المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون على أن " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره "، وقد نشر هذا القانون في 19/2/2018، وكانت الطاعنة طبقًا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية العدد "166 تابع" في 25/7/2001 قد تحولت بدءًا من هذا التاريخ إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، ويسري عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وقانون رأس المال، وينظم شئون عملها وتعيين العاملين فيها لوائحها الخاصة طبقًا لهيكلها الوظيفي وما يخلو منه من درجات، وكان مفاد ما تقدم أن الطاعنة لم تكن من ضمن المخاطبين بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين خلال فترة سريانه إلا أنها بدءًا من 19/2/2018 وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 أصبحت من المخاطبين بأحكام هذا القانون الأخير، ومن الملتزمين بتنفيذه على نحو ما أوجب المشرع اتباعه من شروط تعيين المعاقين، ومنها أن يحصل المعاق على شهادة تأهيل مبينًا بها نوع ودرجة الإعاقة والمهنة التي تم تأهيله عليها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية سنة 2006 وشهادة تأهيل بتاريخ 30/11/2016 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 39 لسنة ۱۹۷5 بشأن تأهيل المعوقين إلا أنه لم يستوف الشروط والضوابط المتعلقة بطريقة تعيين وعمل هؤلاء الأشخاص الواردة بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۱۸ وقد أقام دعواه على الطاعنة في 4/4/2018 بغية تعيينه ضمن نسبة ال 5% المخصصة للمعوقين بموجب القانون رقم 39 لسنة ۱۹۷5 على الرغم من أنها لم تكن من ضمن المخاطبين بأحكام ذلك القانون، وبالتالي فإن طلب المطعون ضده يكون على غير سند صحيح من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيين المطعون ضده ضمن نسبة ال 5% المخصصة للمعوقين حال أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها ولجان شئون العاملين بها ويقتصر دور المحاكم على مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه من دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1249 لسنة 74 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والاستئناف، ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

الطعن 9897 لسنة 89 ق جلسة 25 / 2 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والعمالية

برئاسة السيد القاضي / على عبد المنعم حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمود عطا ، محمد سليمان أيمن حجاج و محمد عبد الجواد حمزة " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / شريف محمود.

وحضور السيد أمين السر / محمد رأفت.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 13 من رجب سنة 1442ه الموافق 25 من فبراير سنة 2021.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9897 لسنة 89 ق القضائية.
المرفوع من
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى.
ومقره/ الإدارة القانونية 32 شارع رمسيس – قسم الأزبكية – محافظة القاهرة. حضر عنه الأستاذ/ ..... - المحامي.
ضد
السيد/ ....... والمقيم/ ..... – محافظة القليوبية. لم يحضر عنه أحد.
-------------
الوقائع
في يوم 8/5/2019 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" الصادر بتاريخ 13/3/2019 في الاستئناف رقم 609 لسنة 22 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
وفى 26/5/2019 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/11/2020 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمود عطا " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى – الدعوى رقم 4217 لسنة 2017 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية ومقدارها (25) يوم، (1) شهر، (2) سنة إلى مدة خدمته المدنية بالشركة الطاعنة، وقال بياناً لدعواه إنه عين لديها بتاريخ 3/8/1994 وله مدة خدمة عسكرية لم تضم إلى مدة خدمته المدنية فأقام الدعوى، وبتاريخ 24/12/2017 حكمت بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية المطالب بها لمدة خدمته المدنية بالشركة والآثار المترتبة على ذلك، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 609 لسنة 22 ق ، وبتاريخ 13/3/2019 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني لانقضاء أكثر من خمسة عشر سنة على تاريخ تعيينه لديها، غير أن الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 374 من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية، وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق - وبما لا يماري فيه المطعون ضده – أنه تم تعيينه لدى الطاعنة بتاريخ 3/8/1994 ولم يرفع دعواه الماثلة بطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية إلا بتاريخ 11/7/2017 أي بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاماً من تاريخ تعيينه لدى الطاعنة – وهو تاريخ نشوء حقه في ضم مدة الخدمة العسكرية – فإن حقه في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص وبضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 609 لسنة 22 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 609 لسنة 22 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل وألزمته بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

الأربعاء، 26 مايو 2021

الطعن 2268 لسنة 89 ق جلسة 20 / 3 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على أيمن محمود شبكة باسم أحمد عزات " نواب رئيس المحكمة "

وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد نادر .

وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم السبت 7 من شعبان سنة 1442 ه الموافق 20 من مارس سنة 2021 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2268 لسنة 89 ق .

المرفوع من
........ المقيم في .... – محافظة القاهرة . حضر عن الطاعن أ/ .... المحامي .
ضد
أولاً : ..... . المقيمة في .... – محافظة الجيزة .
ثانياً : 1 ...... المقيمون في ... – محافظة القاهرة . حضر عن المطعون ضدها الأولي أ/ .... المحامي .
-----------
الوقائع "
في يوم 11/5/2002 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " الصادر بتاريخ 12/3/2002 في الاستئناف رقم 9996 لسنة 12ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعنين بصفاتهم مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 30/5/2002 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .
وبجلسة 17/10/2020 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 5 /12/2020 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ محمود العيسوي " نائب رئيس المحكمة " ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أولاً أقامت على المطعون ضدهم ثانياً الدعوى رقم 4198 لسنة 2016 كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطردهم من عين التداعي والتسليم وإلزامهم بتسليمها عقود ملكيته وعقود الوحدات التجارية به على سند من أنها تحصلت على حكم في الدعوى رقم 5054 لسنة 1999 مدني شمال القاهرة الابتدائية وقضي بأحقيتها في أخذ الحصة المبيعة بالعقاد محل النزاع موضوع عقد البيع المؤرخ 15/4/1987 بالشفقة والتسليم ، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بصدور الحكم في الاستئناف رقم 4136 لسنة 8ق القاهرة والقاضي بسقوط الخصومة في الاستئناف ، وبذلك زالت ضبطه باقي المطعون ضدهم في وضع اليد على العقار المتساند للعقد السالف ومن ثم أقامت الدعوى ، تدخل الطاعن خصماً منضماً للمطعون ضدهما الأولي في طلباتها ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وبتاريخ 27/5/2018 حكمت بالطلبات استأنف المطعون ضده في ثانياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 7961 لسنة 22ق القاهرة وبتاريخ 12/12/2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أسند لوكيل المطعون ضدها في أولاً رفضه انتقال الخبير لمعاينة العقار لبيان واضع اليد عليه وافترض تنازلها عن إجراء المعاينة ورتب على ذلك باعتبارها لما جرة عن إثبات غصب المطعون ضدهم في ثانياً للعقار وهو افتراض لا دليل عليه بالتقرير لأن أداء الخبير للمأمورية غير هو من بما يراه الخصوم كما أن الوكيل السالف لم يرفض الانتقال بل عرض على الخبير مستندات تغني عن ذلك ، فضلاً عن أنه والمطعون ضدها السالفة قد أثبت ملكيتهما للعقار المتنازع عليه وأن وضع يد المطعون ضدهم بلا سند بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لذلك ولم يرد على أسباب حكم أول درجة الذى ألغاه دون منافسة الأدلة التي استند إليها وغير سبب الدعوى من جراء لزوال الصفة الطرد للغصب ولم يعرض لأسباب الاستئناف وتناول موضوعاً لم يطرح أمامه وألقي عليه والمطعون ضدها عبث الإثبات بعد أن أثبت تملكهما للعين استناداً للعين استناداً لافتراض ظني ولم يبين الدليل الذى قطع من خلاله العجز المطعون ضدها عن إثبات غصب المطعون ضدهم في ثانياً للعقار وسنده القانوني في ذلك وتجاهل الإقرار الصادر من المطعون ضده الثاني في ثانياً الوارد بمذكرات من شغلة للعقار ووضع يده عليه ، وأغفل دفاعه المطعون ضدها في أولاً من كون ملكية العقار قد أحضرت فيهما وأن عث إثبات سند التواجد به قد انتقل إلى شاغلي العقار المطعون ضدهم في ثانياً . مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثبات واقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينتقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني مبرر ذلك ، وأن البينة على من يدعي خلاف الأصل بمعني أن من يمتلك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته وإنما يقع على عائق من يدعي خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديداً لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله ولما كان الأصل هو خلوص المكان لمالكه ومن يخلفه فيكفي المالك إثبات لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان أن يقيم الدليل على ملكية للعقار فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعي عليه بوصفه مدعيا خلاف الأصل ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء ، وأن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها أو في مذكرة تقديمها للمحكمة ، وأن إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري للخصم بغير قصوراً في أسبابه الواقعية موجبا لبطلان ، وأن عدم مناقشة الحكم لمستندات في الدعوى على ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها يعيب الحكم بالقصور وأن الأصل في استخلاص القوانين أنها من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه . لما كان ذلك ، وكان من الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى المطعون ضدها في أولاً وتدخل الطاعن استناداً إلى رفض وكيل الأولي انتقال الخبير لمعانيه العقار لبيان واضع اليد عليه وافترض تنازلها عن إجراء المعاينة ورتب علي ذلك اعتبارها ما جرة من إثبات غصب المطعون ضدهم في ثانياً للعقار في حين أن هذه القرينة في حد ذاتها لا تكفي لحمل الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه خاصة في ظل إثبات المطعون ضدها السالفة والطاعن امتلاكها لعقار التداعي وعدم تقديم المطعون ضدهم في ثانياً : سند تواجدهم به وحيازتهم له وإقرار أحدهم بتلك الحيازة وبالتالي فإن ما ساقه الحكم وارتكن إليه واتخذه عما لقضائه لا يصلح أن يكون دليلاً فضلاً لما ثبت بالأوراق وتقارير الخبراء ولا يجابه ما تمسك به الطاعن والمطعون ضدها في أولاً وما قدماه من مستندات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على تحصيل خاطي لما ثبت بالأوراق غيراه القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات وبمبلغ مائتي جيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 6742 لسنة 87 ق جلسة 14 / 3 / 2018

 باسم الشعب

محكمـة النقض

الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبـد السميـع نـائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني ، سمـيـر سعـد طارق تميـرك و عـادل فتحي نواب رئـيس المحـكمة

ورئيس النيابة السيد / إسلام عمر المختار .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

 في يوم الأربعاء 26 من جمادى الآخرة سنة 1439هـ الموافق 14 من مارس سنة 2018 م .

أصدرت الحكم الآتى :

في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6742 لسنة 87 القضائية .

المرفوع من -

السيد / الممثل القانوني للشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز . موطنه القانوني / ..... الجيزة - محافظة الجيزة . - حضر الأستاذ / ..... عن الطاعنة .

ضـد

- السيد / ...... المقيم / بالعمرانية - الجيزة - ..... - العمرانية . - لم يحضر أحد عن المطعون ضده .

-----------

"الوقائع "
فـى يوم 20/4/2017 طُعـن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " الصادر بتاريخ 22/2/2017 في الاستئناف رقم 220 لسنـة 14 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 13/5/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض طلب وقف التنفيذ . عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة ، فإن قدم المحامي رافع الطعن التوكيل المشار إليه بصلب المذكرة وكان يبيح الطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة ، فترى النيابة قبول طلب وقف التنفيذ . قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 27/12/2017 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 14/3/2018 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتيهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

------------
المـحـكمة
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / سمير سعد عوض " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص بتاريخ 5/2/2013 ضمنها أنه كان يعمل لدى الشركة الطاعنة وقد فوجئ بمنعه من الدخول إلى عمله بتاريخ 31/1/2013 وعلم أنه قد تم إنهاء خدمته دون مبرر ، وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع فأحاله إلى المحكمة العمالية بمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية فقيدت الدعوى برقم 88 لسنة 2013 وأعلن المطعون ضده طلباته الموضوعية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بصرف راتب 12 شهر وإلغاء قرار الفصل وإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن عدم مراعاة مهلة الإخطار والفصل التعسفي ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 28/5/2016 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم220 لسنة 14 ق طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " ، وبتاريخ 22/2/2017 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى من رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي وعدم مراعاة مهلة الإخطار وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 36000 جنيه تعويضاً عن فصله من العمل تعسفياً ومبلغ 5009 جنيهاً مقابل مهلة الإخطار وتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن سبب فصلها المطعون ضده من العمل لديها كان لغيابه عن العمل أكثر من عشرين يوماً متقطعة رغم إنذاره بالفصل بعد غيابه عشرة أيام متفرقة طبقاً لحكم المادة 69/4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن تمحيص هذا الدفاع واعتبر أن إصدارها قرار فصل المطعون ضده من العمل لديها بإرادتها المنفردة دون عرض طلب الفصل على المحكمة العمالية المختصة فصلاً تعسفياً ، ورتب على ذلك قضاءه له بالتعويض عن إنهاء الخدمة وعدم مراعاة مهلة الإخطار بالرغم من أحقيتها في فصله بإرادتها دون اللجوء إلى المحكمة العمالية طالما توافر لها مبرر الفصل وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 - المنطبق على واقعة النزاع - على أن " يكون الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة للمحكمة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون ... " ، والنص في المادة 69 منه على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيم ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :- 1....2....3.....4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية ... " ، والنص في المادة (110) من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة " 198 " من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية إذا كان عقد العمل غير مُحدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة 69 من هذا القانون.." ، يدل على أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة 69 سالفة البيان ، ومنها - الغياب غير المشروع - الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 68 المشار إليها آنفاً لتوقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة (110) سالفة الذكر ، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أن ينهى عقد العمل بإرادته المنفردة ، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأ جسيماً ، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها ، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح جازم بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة (110) سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده من العمل لديها بسبب غيابه غير المشروع وفقاً للمادة 69/4 من قانون العمل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث وتمحيص هذا الدفاع واعتبر أن مجرد فصلها للمطعون ضده دون عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية فصلاً تعسفياً ، ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض عن الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية استئناف شبرا الخيمة " ، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 11482 لسنة 89 ق جلسة 5 / 10 / 2020

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الاثنين ( أ )

المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، نبيل مسعود إبراهيم فؤاد و د/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أمير أبو العلا .

وأمين السر / خالد عمر

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الاثنين 18 من صفر سنة 1442 ه الموافق 5 من أكتوبر سنة 2020 م . أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11482 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من
النيابة العامة " الطاعن "
ضد
............. " المطعون ضدهم "

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم 28635 لسنة 2018 قسم محرم بك (المقيدة برقم كلي 2650 لسنة 2018 .
بوصف أنهم في يوم 2 من أكتوبر سنة 2018 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية .
المتهمان الأول والثاني :
أجريا وأخرون مجهولين أعمال حفر بقصد الحصول على الأثار دون ترخيص من الجهة المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان الثالث والرابع :
اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني وأخرين مجهولين بأن اتفقوا معهم على ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وساعدوهم بأن اشترى المتهم العقار محل الحفر باسم المتهم الثالث وأمدهم بالمبالغ المالية اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى وكيلاً عن مالك العقار قبل المتهم مدنياً بمبلغ آلف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الثالث وغيابياً للباقين بجلسة 11 من مارس سنة 2019 ببراءة .... مما نسب إليهم وبرفض الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصاريف .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من مايو سنة 2019 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقع عليها رئيساً بها .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونًا .
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضائه على أن الواقعة غير مؤثمة على خلاف ما تنص عليه المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 بشأن قانون حماية الأثار ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن من المقرر أن المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الأثار سلطة تحديد خطوط التجميل في المناطق الأثرية وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها فضلاً عن حظر إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلا بترخيص من وزارة الأثار وتحت إشرافها ، وحدد القانون المناطق التي يسري عليها هذا الحظر ، وهي الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضي قرارات أو أوامر سابقة على العمل بقانون الأثار أو التي صدر قرار باعتبارها أرضاً أثرية ، وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها ، والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة ، بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، وثالثها الأراضي التي يحتمل وجود أثار في باطنها ، والتي يصدر بتجديدها قرار من الوزير المختص ، ورابعها الأراضي الصحراوية ، وخامسها المناطق المرخص بعمل محاجر فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه بالبراءة على سند من أن المنطقة التي قام المطعون ضدهم بالحفر فيها ليست منطقة أثرية ، وأنها ليست مملوكة للدولة ، ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية ، ولم تنزع ملكيتها ، ولم تعثر اللجنة الأثرية المكلفة بفحص ناتج أعمال الحفر على أي شواهد أثرية ثابتة أو منقولة ، كما أن المسكن مكان الحفر مأهول بالسكان ، وهو ما لا تجادل فيه الطاعنة ، كما أنها لا تدعي بأنها من الأراضي المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها ، أو أنها من الأراضي الصحراوية ، أو المناطق المرخص بعمل محاجر فيها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحي النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه 

الثلاثاء، 25 مايو 2021

الطعن 1067 لسنة 49 ق جلسة 27 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 396 ص 2131

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبحي زرق داود، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله ورابح لطفي جمعة.

------------

(396)
الطعن رقم 1067 لسنة 49 القضائية

(1) الشخصية الاعتبارية "انقضاؤها". حكم "تسبيب الحكم". ما يعد قصوراً".
مراكز الإسعاف الطبي. انقضاء شخصيتها الاعتبارية بصدور القانون 8 لسنة 1966. إضفاء الحكم المطعون فيه الشخصية الاعتبارية دون سند. قصور.
 (2)إيجار "إيجار الأماكن".
زوال الشخصية الاعتبارية لمركز الإسعاف الطبي وتبعيته لوزارة الصحة. إخلال قسم الملاريا محله في العين المؤجرة. لا يعد تركاً أو تنازلاً عن الإيجار. علة ذلك.

---------
1 - مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 8 لسنة 1966 وقرار وزير الصحة رقم 14 لسنة 1967 أن الإسعاف الطبي قد أصبح بدءاً من أول يوليو سنة 1966 - تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر - جهازاً من أجهزة وزارة الصحة تتولى إدارته والإنفاق عليه، ولم يعد له شخصية اعتبارية مستقلة عن مجلس المحافظات المسئولة عن إدارته في حدود السياسة العامة لوزارة الصحة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث أثر صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 على بقاء أو انقضاء الشخصية الاعتبارية لمراكز الإسعاف الطبي، وكان مفاد ما أورده أنه أضفى الشخصية الاعتبارية على ذلك المركز دون أن يبين السند القانوني لما انتهى إليه فإن من شأن ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يجهل بالأسباب التي أقام عليها قضاءه ويعجز محكمة النقض عن صحة مراقبة تطبيقه لأحكام القانون ويكون معيباً بالقصور.
2 - إذا كان قد ترتب على صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 زوال الشخصية الاعتبارية للإسعاف الطبي وصيرورته من المرافق التي تتولى إدارة وحداته المحافظة الواقعة في نطاقها، وذلك في حدود السياسة العامة لوزارة الصحة في هذا الشأن، فإنه أصبح لا يعدو وحدة أو فرعاً من مكونات وزارة الصحة وليس له استقلال ذاتي فإذا ما رؤى نقله من مقره إلى مكان آخر وإحلال نوع أخر في المكان الذي يشغله فإنه لا يعد تركاً للمكان المؤجر ولا تنازلاً عنه باعتبار أن كليهما وحدتان تابعتان لذات الجهة الإدارية والتي تترخص وحدها تحقيقاً للمصلحة العامة التي تتغياها بتنظيم إدارتها والمرافق التابعة لها، لما كان ذلك، وكان قسم الملاريا الذي حل محل مركز الإسعاف الطبي في العين المؤجرة هو أيضاً من أجهزة وزارة الصحة فإن شخصية المستأجر لم يطرأ عليها أي تغيير وبالتالي لا يعتبر قسم الملاريا من الغير بالنسبة لمركز الإسعاف الطبي في حكم الفقرة "ب" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إذا تركه المستأجر للغير بغير إذن كتابي صريح من المالك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء على سند من أن لجمعية الإسعاف الطبي شخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة الصحة فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن العطن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1265 لسنة 1972 مدني كلي دمنهور ضد الطاعنين للحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه خالية، وقال بياناً لدعواه أن جمعية الإسعاف الخيرية بأبي المطامير - الطاعنة الثالثة - استأجرت منه الدور الأرضي من منزله المبين بالصحيفة، وإذ فوجئ بأن المستأجرة قد أخلت العين المؤجرة وسلمتها إلى قسم الملاريا - الطاعنة الثانية - دون سند من القانون فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة باستجواب الخصوم ثم أحالت الدعوى على التحقيق وبعد إجرائهما قضت بإخلاء عين النزاع وتسليمها للمطعون عليه - استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 368 لسنة 32 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 15/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على أن لجمعية الإسعاف الطبي بأبي المطامير شخصية معنوية مستقلة عن وزارة الصحة وما يتبعها من وحدات طبية وأن إخلاءها للعين المؤجرة يعتبر تركاً لها وأن إشغال قسم الملاريا التابع لوزارة الصحة لتلك العين يكون بغير سند ورتب الحكم على ذلك قضاءه بالإخلاء في حين أن القانون رقم 8 لسنة 1966 قد صدر في أول مايو سنة 1966 وعمل به وفقاً للمادة الخامسة منه بدءاً من أول يوليو سنة 1966 مما ترتب عليه زوال الشخصية المعنوية لجمعية الإسعاف الخيرية وأصبحت جهازاً من أجهزة مديريات الشئون الصحية بالمحافظات على غرار قسم الملاريا ومثيلاً له، فإذا ما أخلت العين المؤجرة وحل محلها قسم الملاريا وكلاهما وحدتان في هيكل إداري واحد تابع لمجلس محافظة البحيرة فإنه لا محل والحالة هذه للاستناد إلى الفقرة "ب" من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن جمعية الإسعاف بأبي المطامير ما زالت تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية فتعتبر من أشخاص القانون استقلالاً ولم يعن ببحث أثر صدور القانون سالف البيان على بقاء أو انقضاء تلك الشخصية ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1966 على أنه "يكون الإسعاف الطبي من المرافق التي تتولاها الدولة وتضم مراكز ووحدات الإسعاف الطبي بالمحافظات بمواردها المالية وموجوداتها إلى مجالس المحافظات التي تقع في نطاقها"... وتكون مجالس المحافظات هي المسئولة عن إدارة مراكزها ووحدات الإسعاف الطبي الوقعة في نطاقها، وذلك في حدود السياسة العامة لوزارة الصحة في هذا الشأن، والنص في المادة الثانية منه على أنه "... يعين في وزارة الصحة العاملون بمراكز ووحدات الإسعاف الطبي الذين كانوا قائمين بالعمل بها وقت العمل بهذا القانون" وما تلى ذلك من صدور قرار وزير الصحة رقم 14 لسنة 1967 بتعيين العاملين بمراكز ووحدات الإسعاف الطبي في وزارة الصحة يدل على أن الإسعاف الطبي قد أصبح بدءاً من أول يوليو سنة 1966 - تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر - جهازاً من أجهزة وزارة الصحة، تتولى إدارته والاتفاق عليه، ولم يعد له شخصية اعتبارية مستقلة عن مجلس المحافظات المسئولة عن إدارته في حدود السياسة العامة لوزارة الصحة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أنه لما كان هذا الوضع يحتاج إلى تغيير جذري بمعنى أن يصبح الإسعاف الطبي من مسئوليات الدولة وأن يعاد تنظيمه تنظيماً شاملاً بحيث يؤدي أعلى مستوى الخدمات المرجوة منه ليلاً ونهاراً، فقد كان من الضروري أن يصبح جهازاً من أجهزة مديريات الشئون الصحية بالمحافظات تتولى لإدارته والإنفاق عليه، شأنه في ذلك شأن وحدات الوقاية والعلاج، مما مؤداه أن مراكز الإسعاف الطبي أصبحت لا تعدو وحدة إدارية ينظمها هيكل إداري يضم وحدات متعددة ومتدرجة على سلمه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث أثر صدور ذلك القانون على بقاء أو انقضاء الشخصية الاعتبارية لمركز الإسعاف الطبي سالف البيان، وكان مفاد ما أورده أنه أضفى الشخصية الاعتبارية على ذلك المركز دون أن يبين السند القانوني لما انتهى إليه، فإن من شأن ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يجهل بالأسباب التي أقام عليها قضاءه ويعجز محكمة النقض عن صحة مراقبة تطبيقه لأحكام القانون ويكون معيباً بالقصور، هذا إلى أنه لما كان من المقرر في القضاء الإداري أنه قد يكون من فروع الدولة ما ليس له الشخصية الاعتبارية كالوزارات والمصالح التي لم يمنحها القانون تلك الشخصية الاعتبارية، الأصل عندئذ أن يمثل الدولة كل وزير في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، وكان قد ترتب على صدور القانون سالف البيان زوال الشخصية الاعتبارية للإسعاف الطبي وصيرورته من المرافق التي تتولى إدارة وحداته المحافظة الواقعة في نطاقها، وذلك في حدود السياسة العامة لوزارة الصحة في هذا الشأن، فإنه أصبح لا يعدو وحدة أو فرعاً من مكونات وزارة الصحة وليس له استقلال ذاتي فإذا ما رؤى نقله من مقره إلى مكان آخر وإحلال نوع أخر في المكان الذي يشغله فإنه لا يعد تركاً للمكان المؤجر ولا تنازلاً عنه باعتبار أن كليهما وحدتان تابعتان لذات الجهة الإدارية والتي تترخص وحدها تحقيقاً للمصلحة العامة التي تتغياها بتنظيم إدارتها والمرافق التابعة لها، لما كان ذلك، وكان قسم الملاريا الذي حل محل مركز الإسعاف الطبي في العين المؤجرة هو أيضاً من أجهزة وزارة الصحة فإن شخصية المستأجر لم يطرأ عليها أي تغيير وبالتالي لا يعتبر قسم الملاريا من الغير بالنسبة لمركز الإسعاف الطبي في حكم الفقرة "ب" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إذا تركه المستأجر للغير بغير إذن كتابي صريح من المالك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء على سند من أن لجمعية الإسعاف الطبي شخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة الصحة فإنه يكون قد خالف القانون.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.