صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 27 أغسطس 2020
الطعن 26 لسنة 9 ق جلسة 22 / 9 / 2014 مدني
الأربعاء، 26 أغسطس 2020
الطعن 610 لسنة 54 ق جلسة 3 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 55 ص 323
جلسة 3 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
امين امين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور
وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الإكيابى.
------------
--------------
الوقائع
المحكمة
الطعن 4188 لسنة 54 ق جلسة 26 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 52 ص 306
جلسة 26 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع
نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد احمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي
يوسف.
----------
الوقائع
المحكمة
الطعن 1020 لسنة 54 ق جلسة 28 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 79 ص 479
جلسة 28 من مارس 1985
المؤلفة برياسة السيد
المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/
محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
---------------
الوقائع
المحكمة
الطعن 2311 لسنة 54 ق جلسة 3 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 87 ص 521
جلسة 3 من إبريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين
رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة، وفتحي خليفة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم... ذرع نباتات ممنوع زراعتها (الحشيش والافيون) وكان ذلك
بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا. واحالته الى محكمة جنايات سوهاج
لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا
عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءته مما اسند اليه
والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث ان الحكم المطعون
فيه صدر بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1983 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق
النقض بتاريخ 24 من يناير سنة 1984 وأرفقت بالملف تقريرا بأسباب طعنها محررا في ذات
التاريخ الا أنه لا يحمل ما يدل على اثبات تاريخ ايداعه في السجل المعد لهذا الغرض
في قلم الكتاب ويبين من كتاب نيابة سوهاج الكلية المؤرخ 27 من فبراير سنة 1984 أن
اسباب هذا الطعن لم تثبت في دفتر اثبات التاريخ الخاص بالطعن بالنقض على أساس انها
مقدمة من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الاصل أن الطعن بطريق النقض إن هو الا
عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على
الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت
الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الاسباب التي بني عليها
الطعن في هذا الميعاد أيضا والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معا وحدة اجرائية لا
يغنى أحدهما عن الاخر، فان على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن يثبت ايداع
أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن والا كان
الطعن غير مقبول شكلا. ولما كان القانون وان لم يشترط طريقا معينا لإثبات تقديم
أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد الا أن ما يجرى عليه العمل من اعداد سجل خاص
بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال
تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع اثبات تاريخ ورقم الايداع على الاسباب
المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها ايصالا من واقع السجل مثبتا للإيداع اصطيانا لهذه
العملية الاجرائية من عبث يساير مرامي الشارع من اثبات حصول هذا الاجراء بالأوضاع التي
رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من
اقرار بحصول الايداع ولا يقوم مقام هذا الاقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا
يغنى عنه تاريخ تحرير الاسباب اذ أنه ليس دليلا عن حصول للإيداع في ذلك التاريخ.
ولما كانت النيابة العامة الطاعنة وان قررت بالطعن في الميعاد بتقرير في قلم
الكتاب، الا أنها لم تراع في تقديم أسباب طعنها الاصول المعتادة المثبتة لحصول
الايداع قلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد فان
الطعن منها يكون غير مقبول شكلا.
الطعن 7906 لسنة 54 ق جلسة 21 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 48 ص 289
جلسة 21 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح
وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
--------------
الوقائع
المحكمة
الطعن 4789 لسنة 54 ق جلسة 13 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 39 ص 242
جلسة 13 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
محمد وجدي عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين
رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي. نواب رئيس المحكمة، ومحمود بهي
الدين عبد الله.
-------------
الوقائع
المحكمة
الطعن 4945 لسنة 54 ق جلسة 12 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 37 ص 237
جلسة 12 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ قيس الرأي عطية
ومحمد حمدي واحمد هيكل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا.
--------------
-----------
الوقائع
المحكمة
لما كان من المقرر - طبقا
للمواد 24 و26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق
وصناعة الخبز - ان الخبز الساخن يعتبر ناقص الوزن اذا قل وزنه عما هو مقرر قانونا
مهما كان النقص ضئيلا ودون تسامح في اية نسبة، اما الخبز البارد - وهو الذى عرفته
المادة 23 من القرار بأنه الخبز المهوى تهوية تامة لمدة ثلاث ساعات على الاقل بعد
عملية الخبز - فانه لا يعتبر ناقص الوزن الا اذا زادت نسبة النقص فيه عن خمسة في المائة،
وكان المستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه ان النقص في وزن الخبز المضبوط قد جاوز
النسبة سالفة البيان، فانه لا يجدى الطاعن ما يثيره من انه لم تتم تهوية الخبز قبل
وزنه، لان ذلك - ان صح - لا يستفيد منه شيئا اذ من مقتضاه ان يكون الخبز مطابق
للوزن المقرر بغير أي نسبة تسامح، واذ كان من المقرر ان جريمة انتاج خبز يقل وزنه
عن المقرر قانونا تتم بمجرد انتاجه كذلك على اعتبار ان التأثيم في هذه الجريمة
يكمن اساسا في مخالفة امر الشارع بالتزام اوزان معينة في انتاج الخبز تحقيق
لاعتبارات ارتآها فانه لا محل اذن لما ينعاه الطاعن من اعراض الحكم عما اثاره من
دفاع يتعلق بالظروف التي جعلته ينتج الخبز ناقص الوزن، ويضحى الطعن بوجهيه - على
غير اساس مما يفصح من عدم قبوله موضوعا.