الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 مايو 2018

سريان أحكام قانون المرافعات على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات امام المحكمة الدستورية العليا يكون بما لا يتعارض وطبيعة اختصاصها والأوضاع المقررة أمامها

الطعن 61 لسنة 32 ق " دستورية " جلسة 1 / 4 / 2012

الجريدة الرسمية العدد 15 مكرر في 15 / 4 / 2012 ص 32
المحكمة الدستورية العليا  
برئاسة السيد المستشار /عدلي محمود منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 4383 لسنة 2007 جنح الدقى متهمة إياه بأنه أهان وسب علنًا " المحكمة الإدارية العليا " بالعبارات الواردة بالتحقيقات . وبجلسة 2/5/2007 قضت محكمة جنح الدقى بحبس المدعى ثلاث سنوات مع النفاذ . فاستأنف المدعى ذلك الحكم أمام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة ، بالاستئناف رقم 13851 لسنة 2007 التى قضت بتعديل الحكم المستأنف ليصبح حبسه سنة مع الشغل والنفاذ . وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالنقض برقم 28802 لسنة 77 قضائية أمام محكمة النقض التى أحالته إلى محكمة الجنايات باستئناف القاهرة – إعمالاً للقانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – فقضت دائرة النقض المختصة بتلك المحكمة بجلسة 11/11/2007 برفض الطعن ، فتقدم المدعى للنائب العام بطلب عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى الحكم المشار إليه إعمالاً للمادة ( 36 مكررًا بند 2 ) من القانون رقم 74 لسنة 2007 سالف الذكر . وإذ لم يُستجب لطلبه ، فقد أقام الدعوى رقم 20219 لسنة 62 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد النائب العام بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قراره برفض طلبه عرض أمر الحكم الصادر من الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف القاهرة فى الطعن رقم 28802 لسنة 77 قضائية بجلسة 11/11/2007 على محكمة النقض لتنظر هيئتها فيما أبداه من مخالفة الحكم للعديد من المبادئ القانونية المستقرة التى قررتها محكمة النقض . وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) من القانون رقم 74 لسنة 2007 ، وذلك فيما تضمنته من جعل طلب ذوى الشأن عرض أمر الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ، التى تنظر طعون النقض فى الجنح ، على محكمة النقض مقصور على النائب العام وحده ، بالرغم من كونه خصمًا فى الدعوى الجنائية . وبتاريخ 2/12/2008 قضت تلك المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاصها . وبقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه برفض طلب المدعى عرض أمر الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف القاهرة المشار إليه على محكمة النقض وما يترتب على ذلك من آثار
وإذ لم يرتض المدعى عليه الخامس ( النائب العام ) هذا القضاء فقد أقام الطعن رقم 4877 لسنة 55 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا ، وبجلسة 5/1/2009 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة ، وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه . وبعد إعداد التقرير المشار إليه حددت المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع - جلسة 17/10/2009 لنظره ، ثم أجلتها إلى جلسة 28/11/2009 ، وبها أُجلت الدعوى إداريًا إلى جلسة 19/12/2009 ، وبهذه الجلسة أصدرت تلك المحكمة قرارًا بوقف نظر الدعوى وحددت للمطعون ضده ( المدعى فى الدعوى الماثلة ) مدة ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بعدم دستورية نص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) من القانون رقم 74 لسنة 2007 ، فأقام الدعوى الماثلة
بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة 2010 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم " أولاً : بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض برمته بما تضمنته مواده الثانية والثالثة والرابعة من تعديلات لنص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) الوارد فى المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007 مستبدلاً بنص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
ثانيًا:- بعدم دستورية ما تضمنته المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007 من استبدال نص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) الوارد فيها بنص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وعدم دستورية ما استحدثه هذا الاستبدال من الأحكام الآتية
1- نقل الاختصاص بنظر الطعن بالنقض فى الأحكام التى تصدرها محاكم الجنح المستأنفة من محكمة النقض إلى محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/10/2007 وتنتهى فى 30/9/2012
2- منح النائب العام سلطة جوازية ومقصورة عليه فى أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى الأحكام التى تصدرها محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – وفق اختصاصها المستحدث – دون أن تلتزم بالمبادئ القانونية المستقرة التى قررتها محكمة النقض
ثالثًا:- بعدم دستورية ما تضمنته المادتان السادسة من القانون رقم 74 لسنة 2007 والرابعة من القانون رقم 153 لسنة 2007 من تقرير أثر رجعى لسريان نص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) الوارد فى المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007 مستبدلاً بنص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 153 لسنة 2007 " . 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا برفضها
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلاَّ باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك إمَّا بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، وإمَّا برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي فى المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها . متى كان ما تقدم ، وكان البين من الاطلاع على ملف الطعن رقم 4877 لسنة 55 قضائية ، الذى أقامه النائب العام أمام المحكمة الإدارية العليا طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 20219 لسنة 62 قضائية ، أن دعوى الموضوع نُظرت بجلسة 17/10/2009 ولم يبد فيها المطعون ضده ( المدعى فى الدعوى الماثلة ) أى دفع بعدم الدستورية ، وأجلت تلك المحكمة نظر الطعن لجلسة 28/11/2009 ، ولم تنعقد المحكمة بهذه الجلسة وتأشر بملف القضية أن الدعوى أُجلت إداريًا لجلسة 19/12/2009 ، وبالجلسة الأخيرة أصدرت تلك المحكمة قرارها بوقف نظر الطعن مؤقتًا وحددت للمطعون ضده مدة ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بعدم دستورية نص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) من القانون رقم 74 لسنة 2007 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فيما تضمنه من قصر الطعن أمام محكمة النقض فى حالة عدم التزام دائرة محكمة الاستئناف بمبادئ النقض المستقرة على النائب العام وحده رغم أنه الخصم فى الدعاوى الجنائية وحريته فى تقديم الطعن من عدمه حتى ولو طلب صاحب الشأن ذلك ، دون إبداء دفع بعدم الدستورية من المطعون ضده ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون قد اتصلت بهذه المحكمة بغير الأوضاع المقررة قانونًا ، ويتعين الحكم بعدم قبولها
وحيث إنه لا ينال مما تقدم سبق إبداء المدعى للدفع بعدم دستورية نص المادة (36 مكررًا بند 2) من القانون رقم 74 لسنة 2007 المشار إليه أمام محكمة القضاء الإدارى عند نظرها للدعوى رقم 20219 لسنة 62 قضائية ، ذلك أن تلك المحكمة قامت بالرد على هذا الدفع فى أسباب حكمها وانتهت إلى أنه فى غير محله ، ولم يعاود المدعى إثارة هذا الدفع مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا لدى نظرها للطعن المقام من النائب العام أمامها حتى يمكن القول بأنه مازال متمسكًا به
وحيث إنه لا وجه للاحتجاج فى هذا الصدد بالقول بأنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن أُبدى فيها أمام محكمة أول درجة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع ،طبقًا لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات ، ذلك أنه طبقًا لما تنص عليه المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه فإن سريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا يكون بالقدر الذى لا يتعارض وطبيعة اختصاصها والأوضاع المقررة أمامها . وإذ كانت الدعوى الدستورية تتمتع بذاتية خاصة وقواعد إجرائية تتعلق بالنظام العام ، كما أن اتصالها بهده المحكمة لا يكون إلا طبقًا للأوضاع المقررة فى قانونها على النحو السالف بيانه ، ومن ثم فإن اتصلت بها على خلاف ذلك تضحى غير مقبولة
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الفرق بين الاعمال القضائية للنائب العام وقرارته الإدارية

باسم الشعب 
مجلس الدولة 
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 2/12/2008 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير محمد غطاس نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي علي حسن شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / جمال جمعة صديق مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 20219 لسنة 62ق
---------
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/2/2008 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار النائب العام برفض طلبه عرض أمر الحكم الصادر من الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف القاهرة في الطعن رقم 28802 لسنة 77ق بجلسة 11/11/2007 على محكمة النقض لتنظر هيئتها العامة للمواد الجنائية فيما أبداه من مخالفة الحكم للعديد من المبادئ القانونية المستقرة التي قررتها محكمة النقض وعدوله عنها مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عرض الحكم المشار إليه على محكمة النقض لنظره في ضوء الأسباب التي تضمنها طلب المدعي المقدم للنائب العام، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه كان قد أُتهم زوراً بأنه في يوم 19/3/2007 أهان مجلس الدولة كهيئة قضائية وأهان رئيسها، وأنه أحيل إلى المحاكمة الجنائية بناء على ذلك في القضية رقم 4383 لسنة 2007 جنح الدقي، وهناك قدم للمحكمة الأدلة على أن الواقعة المنسوبة إليه ملفقة، كما طلب من المحكمة استدعاء شهود الإثبات لحلف اليمين لكن أحداً منهم لم يحضر رغم إعلانهم إعلاناً قانونياً.
وبجلسة 2/5/2007 حكمت محكمة الجنح عليه حضورياً بالحبس ثلاث سنوات مع النفاذ وألزمته المصاريف.
وأشار المدعي إلى أنه طعن على الحكم بالاستئناف أمام محكمة ثاني درجة ودفع ببطلان محاكمته أمام محكمة الجنح وبانعدام حكمها وبعدم توافر أركان الجريمة التي يحاكم على أساسها ورغم ذلك فقد سايرت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة، ولم ترد على دفوعه، الأمر الذي شاب حكمها البطلان والإخلال بحق الدفاع حيث التفتت المحكمتين عما قدمه بحوافظ مستنداته، أو رد عليها الحكم بما يخالف مدلولها القانوني، بالإضافة إلى أنه أثبت على خلاف الحقيقة أن المدعي تنازل عن سماع شهود الإثبات.
وقضت محكمة الجنح المستأنفة بإدانته وحكمت عليه بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ - فقام المدعي بالطعن على هذا الحكم بالنقض المقيد برقم 28802 لسنة 77ق أمام محكمة استئناف القاهرة وذلك على سند من وقوع الحكم المطعون فيه في أخطاء جسيمة على النحو الوارد تفصيلاً بعريضة طعنه، ولكن المحكمة الأخيرة التفتت بدورها عن هذه المطاعن جميعاً وقضت برفض الطعن، الأمر الذي شاب حكمها البطلان والخطأ الجسيم بتصديها للفصل في الطعن رغم أن رئيسها وأحد أعضائها على صلة قرابة ببعض مستشاري مجلس الدولة (الهيئة القضائية التي اتهم المدعي بإهانتها).
وأضاف المدعي إلى أن المحكمة الأخيرة قد أهدرت بحكمها الصادر في الطعن رقم 28802 لسنة 77 ق الكثير من المبادئ القانونية المستقرة في أحكام محكمة النقض على مدى خمسة وسبعين عاماً.
وأن تعديل نص المادة (36) مكرراً بند (2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانونين رقمي 74، 153 لسنة 2007 يعطيه الحق في تقديم طلب عرض أمر الحكم الصادر في الطعن المشار إليه على محكمة النقض لتنظره هيئتها العامة للمواد الجنائية، وذكر أنه تقدم بطلب في هذا الشأن في الميعاد القانوني للنائب العام، لكنه أصدر قراره المطعون فيه برفض عرض الطلب على محكمة النقض.
وأشار المدعي إلى أن القرار المطعون فيه يعتبر قراراً إدارياً ويختلف تماماً عن سلطاته القضائية، وأنه ينازع في دستورية نص المادة (36) مكرراً بند (2) السالف الإشارة إليها فيما تضمنه من جعل رفع طلب ذوي الشأن المتعلق بعرض أمر الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة التي تنظر طعون نقض الجنح على محكمة النقض من اختصاص النائب العام وحده رغم عدم صلاحيته من الناحية الوظيفية لهذه المهمة وذلك لأنه خصم في الدعوى الجنائية.
وأضاف المدعي أن تخويل النائب العام وحده سلطة عرض طلبات ذوي الشأن بشأن الأحكام الصادرة في طعون نقض الجنح على محكمة النقض سيحول بين الهيئة العامة للمواد الجنائية وبين القيام بمهمتها في توحيد المبادئ القانونية ويحجب المواطن عن قاضيه ويحرمه من حق الدفاع عن نفسه. ويؤدي إلى التفرقة بين المتقاضين بمعاملة كل منهم بمبادئ قانونية مختلفة عن غيره.
ومن ناحية أخرى ينعي المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لأن النائب العام لا يملك سلطة حجب الطلبات التي يقدمها ذوي الشأن بعرض الأحكام المخالفة لمبادئ النقض على محكمة النقض لأن سلطته في هذا الشأن مقيده، وليست تقديرية.
وأنه بامتناعه عن رفع طلب المدعي عرض الحكم الصادر في الطعن رقم 28802 لسنة 77ق. بجلسة 11/11/2007 على محكمة النقض رغم تقديم الطلب في الميعاد القانوني واشتماله على الأسباب التي يقوم عليها وبيانه تفصيلياً مبادئ النقض التي تمت مخالفتها بالحكم المشار إليه يكون قد خالف أحكام المادة (36) مكرراً بند (2) السالف الإشارة إليها.
كما ينعي المدعي على القرار صدوره مفتقداً ركن السبب المبرر له ذلك أن قرار النائب العام المطعون فيه لم تذكر به أية أسباب تبرر رفض عرض طلب المدعي بشأن الحكم الصادر في الطعن رقم 28802 لسنة 77ق على محكمة النقض وهذا ما يفقد القرار المطعون فيه ركن السبب ويجعله مخالفاً للقانون.
وأخيراً ينعي المدعي على القرار بعيب إساءة استعمال السلطة وذلك لأن النائب العام كان عضواً بمجلس إدارة النادي الأهلي وما زال عضواً عاملاً بارزاً بالنادي المذكور وأن المدعي كرئيس لنادي الزمالك كانت بينه وبين النادي الأهلي خصومات قضائية ومن ثم فمن الصعب على النائب العام أن يعامل الطاعن بغير ميل أو هوى، وهو ما تجلى في الممارسات - المخالفة للقانون - التي اتخذت ضده سواء من النائب العام شخصياً أو السادة رؤساء النيابة العامة والمحامين العامين.
ومن ناحية أخرى فإن القرار المطعون فيه لم يراع وجه المصلحة العامة حيث كان عرض طلبه على محكمة النقض لتنظر فيما خالفه الحكم المعروض من مبادئ استقرت عليها أحكام النقض وذلك صوناً لهذه المبادئ التي درجت عليها أحكام القضاء لعشرات السنين.
وخلص المدعي من ذلك كله إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان والمنوه عنها بصدر هذا الحكم.
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 11/3/2008 وفيها حضر المدعي وقدم ستة وعشرين حافظة مستندات وقدم الحاضر عن جهة الإدارة بجلسة 8/4/2008 حافظة مستندات كما قدم بجلسة 20/5/2008 مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً بنظر الدعوى، واحتياطياً : بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري ومن باب الاحتياط برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وبذات الجلسة قدم المدعي حافظة مستندات وصفحات من جريدة صوت الأمة ، كما قدم بجلسة 10/6/2008 حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم في ختامها على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى وبذات الجلسة حضر / ...... وطلب التدخل في الدعوى منضماً للمدعي وطالباً إلغاء قرار النائب العام السلبي بالامتناع عن تحريك الدعوى الجنائية ضد القاضي / ........ الذي انتهت خدمته بناء على محكمة الصلاحية.
وبجلسة 1/7/2008 حضر المدعي وقدم صورة مصححة من مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 10/6/2008 وصورة من حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - الدائرة الخامسة عليا. وقدم الخصم المتدخل صحيفة معلنة بتدخله وحافظة مستندات وقدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم :
بالنسبة لطلب التدخل بعدم قبوله لانتفاء المصلحة ولانتفاء الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية ، واحتياطياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره.
ومن باب الاحتياط : بعدم قبوله لانتفاء القرار الإداري مع إلزام المتدخل المعروضات.
وبالنسبة للدعوى الأصلية:
أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً بنظر الدعوى.
واحتياطياً: بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري.
ومن باب الاحتياط : برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعي المصروفات.
وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في الشق العاجل بجلسة 4/9/2008 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 7/10/2008 وبتلك الجلسة تقرر فتح باب المرافعة في الدعوى لتغيير التشكيل والتأجيل لجلسة 21/10/2008 وفي هذه الجلسة حضر المدعي وقدم خمس حوافظ مستندات وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
------------------
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار النائب العام برفض طلبه عرض أمر الحكم الصادر من الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف القاهرة في الطعن رقم 28802 لسنة 77ق بجلسة 11/11/2007 على محكمة النقض لتنظر هيئتها العامة للمواد الجنائية فيما أبداه من مخالفة الحكم للعديد من المبادئ القانونية المستقرة التي قررتها محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عرض الحكم المشار إليه على محكمة النقض لنظره في ضوء الأسباب التي تضمنها طلب المدعي المقدم للنائب العام وأن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام جهة الإدارة المصروفات
ومن حيث إن الدعوى تدوولت أمام المحكمة على النحو السالف بيانه
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً بنظر الدعوى، وذلك على سند من أن طلب النائب العام عرض أمر الحكم المخالف للمبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فيه يتطلب منه مطالعة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم وبحثها قانوناً في ضوء مبادئ محكمة النقض للتعرف على مدى موافقة هذه الأحكام أو مخالفتها لتلك المبادئ والتقرير برفع الطلب إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية في حالة مخالفة الحكم لتلك المبادئ أو عدم رفع الطلب إذا ما صدر الحكم موافقاً للمبادئ المستقرة
وهذا الاختصاص - والحال كذلك - يعد عملاً قضائياً يخرج عن الاختصاص الولائي لمجلس الدولة والقضاء عموماً ولأنه يتعلق بمصلحة عامة لصالح القانون وحسن تطبيقه وذلك بغرض توحيد المبادئ القانونية، ولا يملك المتهم في هذه الحالة سوى أن يتقدم بطلبه عرض الحكم على الهيئة العامة للمواد الجنائية إلى النائب العام للتقرير بشأن عرضه أو عدم عرضه دون أن يتولد له حق في هذا العرض
وأضافت جهة الإدارة أن القول بأن دور النائب العام يقتصر على تلقي الطلب ورفعه إلى الهيئة المذكورة يؤدي إلى نتائج غير منطقية ومخالفة لأحكام القانون وهو إضافة درجة أخرى من درجات التقاضي وهذا ما لم يقصده الشارع
ومن حيث إنه في مجال استجلاء الوصف القانوني لتصرف النائب العام المطعون فيه، وبيان ما إذا كان يمثل عملاً قضائياً يخرج بطبيعته عن نطاق الاختصاص الولائي لهذه المحكمة أم أنه لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً يشكل ركن المحل في الدعوى المطروحة فإن قضاء هذه المحكمة يجري على أن مناط التفرقة بين العمل القضائي الذي يباشره النائب العام والعمل الإداري الذي يصدر منه هو بطبيعة العمل في ذاته فمجرد صدور العمل من النائب العام لا يجعل منه عملاً قضائياً طالما أنه لا يتعلق بما يناط به من وظائف التحقيق والاتهام، وما يتعلق بهما من إجراءات كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي وتحريك الدعوى العمومية وتنفيذ الأحكام الجنائية والطعن عليها، وجميع هذه الأعمال ومثيلاتها المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين تعد أعمالاً قضائية مما تخرج عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة
أما فيما يتعلق بالاختصاص الذي ناطه المشرع بالنائب العام بموجب نص المادة (36) مكرراً من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض والمتمثل في قيامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن بالطلب من محكمة النقض عرض أمر الحكم الذي يصدر بالمخالفة للمبادئ القانونية التي استقرت عليها محكمة النقض على الهيئة العامة للمواد الجنائية فإنه لا يندرج ضمن الأعمال القضائية السالف ذكرها، وإنما هو نوع من الاختصاص الذي يدخل في نطاق سلطته الإدارية، وعلى ذلك يكون قرار النائب العام المطعون فيه - والحال كذلك - من القرارات الإدارية التي تختص هذه المحكمة بإنزال الرقابة القانونية عليه إعمالاً لنص المادة (172) من الدستور
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإن ما سبق ذكره لبيان دعائم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى قد تكفل ببيان أن القول بانتفاء القرار الإداري هو قول في غير محله، فلا شبهة في قيام قرار من النائب العام برفض عرض طلب المدعي المتعلق بالحكم الصادر في الطعن رقم 28802 لسنة 77ق على محكمة النقض لعرضه على الهيئة العامة للمواد الجنائية - رغم تقديم الطلب في الميعاد المقرر قانوناً - وعلى ذلك فإن ما دفعت به جهة الإدارة من انتفاء القرار الإداري يكون على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً القضاء برفضه
ولا يغير من النظر المتقدم ما أشارت إليه جهة الإدارة في دفاعها من أنه لا إلزام قانوني على النائب العام بعرض الحكم المدعي بمخالفته لمبادئ النقض على الهيئة العامة للمواد الجنائية وأن الامتناع أو رفض عرض هذا الحكم على الهيئة المذكورة لا يشكل قراراً إدارياً يصلح الطعن عليه، مستدلة على ذلك بصياغة النص التي ورد فيها "فللنائب العام وحده .... أن يطلب ..." وهو ما يعني - من وجهة نظر جهة الإدارة - أن سلطة النائب العام في هذا الشأن سلطة تقديرية. فذلك مردود بما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً من أن الإدارة في الحالات التي تكون لها فيها ملاءمة إصدار القرار تخضع أيضاً لرقابة القضاء ، ولا يسوغ لها الاحتجاج بسلطتها التقديرية للقول بحصانة أعمالها في هذه الحالة من رقابة القضاء لما في ذلك من جنوح عن مبدأ المشروعية
ومن حيث إنه عن طلب التدخل في الدعوى المبدى من / سعيد محمد عبد الله سليمان، فإن المادة (126) من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ....". 
وطبقاً للنص المتقدم فالتدخل نوعان
الأول: هو التدخل الانضمامي ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته، والمتدخل في هذه الحالة يبغي من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم دفاعاً عن حقه في الدعوى
والثاني: هو التدخل الهجومي :- وفيه يدعي المتدخل لنفسه حقاً ومن ثم فإنه يشترط في المصلحة التي تبرر قبول تدخله جميع شروط المصلحة اللازمة لقبول الدعوى وهي أن تكون مصلحته في التدخل قانونية وقائمة وشخصية ومباشرة. كما يشترط قيام الارتباط بين الطلب الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية، ووجود الارتباط من عدمه أمر تستقل بتقديره المحكمة
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من مطالعة صحيفة التدخل أنها تضمنت نوعي التدخل سالفي الذكر، وبالنسبة للتدخل الانضمامي فإن طالب التدخل يطلب الحكم للمدعي في الدعوى الأصلية بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى لكنه لم يوضح صفته ومصلحته في هذا الطلب ولا الفائدة التي يمكن أن تعود عليه من وراء الحكم للمدعي بطلباته
وفيما يتعلق بالتدخل الهجومي الذي تضمنته الصحيفة فإن طالب التدخل يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء - ما أسماه - القرار السلبي بامتناع النائب العام عن تحريك الدعوى الجنائية ضد المدعي عليه 
الرابع آخرين بتهمة تزوير حكم، وهو - على هذا النحو - طلب منبت الصلة بالطلبات المقامة بها الدعوى ولا ارتباط بينها
ومتى كان ذلك فإنه يتعين عدم قبول طلب التدخل بنوعيه وإلزام طالب التدخل مصروفات تدخله
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث إنه عن دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (36) مكرراً من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض فيما تضمنته من جعل طلب ذوي الشأن عرض أمر الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة التي تنظر طعون النقض في الجنح - على محكمة النقض عن طريق النائب العام وحدة وذلك على سند من عدم صلاحية النائب العام - من وجهة نظر المدعي - من الناحية الوظيفية للقيام بهذه المهمة باعتباره خصم في الدعوى الجنائية وأن النص يتعارض مع أحكام المواد 40، 67، 68، 69 من الدستور
ومن حيث إنه رداً على ذلك ولما كان المشرع قد قرر بنص المادة (36) مكرراً من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض معدلة بالقانونين رقمي 74 لسنة 2007، 153 لسنة 2007 - للنائب العام وحده أن يطلب من محكمة النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن عرض أمر الأحكام التي تصدر في طعون نقض الجنح بالمخالفة للمبادئ القانونية التي استقرت عليها محكمة النقض على الهيئة العامة للمواد الجنائية لتقول كلمتها في هذه الأحكام ولترسي القواعد القانونية الصحيحة والمستقر عليها وذلك منعاً لتضارب الأحكام ولمصلحة القانون والعدالة ولضمان اتفاق الأحكام مع المبادئ القانونية التي أرستها محكمة النقض
ومن حيث إن المستقر عليه أن النيابة العامة خصم أصيل في الدعوى الجنائية وهي بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والنائبة عن المجتمع خصم عادل لا يبغي من وراء خصومته مصلحة خاصة، لذا كان لها أن تطعن في الأحكام الجنائية لمصلحة الاتهام أو لمصلحة المتهم المحكوم عليه، وما يقيدها في ذلك سوى شرط أن تكون هذه المصلحة حقيقية وليست نظرية صرفه
ومن حيث إنه متى كان ذلك فلا معني لقول المدعي بعدم حيادية النائب العام وبالتالي يغدو طعنه بعدم دستورية النص المشار إليه والقائم على هذا الأساس في غير محله ومن ثم تلتفت عنه للمحكمة
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة في ضوء حكم المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - قد استقر على أنه يلزم لطلب وقف التنفيذ أن يستند الطلب إلى أسباب جدية تبرره وأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (36) مكرراً من حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 74 لسنة 2007 فالقانون رقم 153 لسنة 2007 تنص على أن
(1) ..... 
(2) يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة ......... أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما ينصح من هذه الطعون من يوم قبوله شكلاً أو موضوعاً ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي رأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية
فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن، وإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب، ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم مشفوعاً بمذكره بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل ...". 
والمستفاد من النص المتقدم أن المشرع رغبة منه في تخفيف العبء عن محكمة النقض وسرعة الفصل فيما هو معروض أمامها من طعون فقد ارتأى نقل الاختصاص بنظر الطعون في أحكام الجنح المستأنفة من محكمة النقض إلى دوائر معينة بمحاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة على أن تسري على هذه الطعون ذات الأحكام المتعلقة بالطعن بالنقض والتي تختص بنظرها محكمة النقض
كما قضى بوجوب التزام المحاكم المشار إليها في أحكامها بالمبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض، فإن رأت هذه المحاكم العدول عن مبدأ مستقر وجب عليها إحالة الدعوى مشفوعة بالأسباب إلى رئيس محكمة النقض وذلك لإحالة الدعوى إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية حسب نص المادة (4) من قانون السلطة القضائية
وفي حالة الفصل في الطعن بالمخالفة للمبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض فقد خول المشرع النائب العام وحده - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض أمر هذا الحكم على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فيه فإن تبين لها مخالفته لمبادئ النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن وإن رأت إقرار الحكم فإنها تقضي بعدم قبول طلب النائب العام
ومن حيث إنه طبقاً للنص المتقدم فإن النائب العام يملك سلطة تقدير مدى جدية ما يقدم إليه من طلبات ذوي الشأن المتعلقة بعرض أمر الأحكام الصادرة في طعون نقض الجنح على محكمة النقض، وبناء على هذه السلطة فإن النائب العام وإن كان يملك رفض الطلبات غير الجدية إلا أن قراره في هذا الشأن يتعين أن يقوم على أساس من أسباب قانونية وواقعية لها وجود موضوعي، وتكون في نفس الوقت مبررة للقرار الذي يتخذه والذي يجب أن يستهدف الصالح العام الذي من أجله منح المشرع النائب العام هذا الاختصاص
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي كان قد تقدم خلال المواعيد القانونية المقررة إلى النائب العام بطلب لعرض أمر الحكم الصادر في الطعن رقم 28802 لسنة 77ق على محكمة النقض لعرضه على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في أمر مخالفته للعديد من الأحكام والمبادئ التي استقرت عليها محكمة النقض وذلك على النحو الذي أورده تفصيلاً في دعواه المطروحة ولم تنكره جهة الإدارة أو ترد عليه، ومن ثم فإنه يكون قد نشأ للمدعي حق في عرض طلبه على محكمة النقض طبقاً لما تقضي به المادة (36) مكرراً من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض، وبالتالي يكون رفض النائب العام عرض طلب المدعي في هذه الحالة قد صدر - حسب الظاهر من الأوراق بالمخالفة للقانون - حيث لم يخول النائب العام سلطة حجب الطلبات التي تقوم على أسباب جدية عن محكمة النقض وألا ترتب على ذلك إهدار للمصلحة العامة التي تستوجب إرساء المبادئ القانونية الصحيحة والمستقر عليها
ومن حيث إنه لما سبق يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ
أما عن ركن الاستعجال فإنه متوافر بدوره لما يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في تحصن الحكم المراد عرضة على محكمة النقض رغم ما يمكن أن يكون قد تضمنه من مخالفة لمبادئ قانونية مستقرة بالإضافة إلى حرمان المدعي من حق كفله القانون يمكن له بموجبه تقديم أوجه دفاع لإثبات براءته
ومن حيث إنه وقد توافر لطلب وقف التنفيذ ركني الجدية والاستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان عملاً بنص المادة (286) من قانون المرافعات وبإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها
وثانياً : عدم قبول طلب التدخل وألزمت المتدخل مصروفات تدخله
وثالثاً : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه برفض طلب المدعي عرض أمر الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف القاهرة المشار إليه على محكمة النقض وما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم الصادر في هذا الشق بمسودته وبدون إعلان وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وبإحالة الدعوى في الشق الموضوعي إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

دستورية دفع النفقة للمطلقة القادرة مادياً


القضية 23 لسنة 20 ق "دستورية " جلسة 15 / 4 / 2007
الجريدة الرسمية العدد 16 تابع بتاريخ 19 / 4 / 2007 ص 12
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
  بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 أبريل سنة 2007 م ، الموافق 27 من ربيع الأول سنة 1428 ه .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد   رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما   رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن     أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
 فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 20 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ .......
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الشعب
3 السيد رئيس مجلس الوزراء
4 السيد وزير العدل
5 السيدة / .........
" الإجراءات "
بتاريخ الخامس من فبراير سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
وُنُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة أقامت الدعوى رقم 243 لسنة 1995 ملى جزئى العجوزة ضد المدعى ، بطلب الحكم بفرض نفقة زوجية لها بأنواعها الثلاثة اعتباراً من 1/4/1995، وفرض نفقة وقتية لحين صدور الحكم، وذلك على سند من أنها تزوجت بالمدعى بموجب عقد الزواج المؤرخ 6/11/1994 طبقاً لشريعة الروم الكاثوليك، وقد امتنع عن الإنفاق عليها اعتباراً من 23/3/1995 رغم قدرته ويساره، وبجلسة 27/2/1997 قضت المحكمة بفرض نفقة زوجية لها بأنواعها الثلاثة قدرها مائة وخمسون جنيهاً من تاريخ رفع الدعوى . طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 453 لسنة 1997 ملى كلى الجيزة . وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية ، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فيما تضمنه من وجوب نفقة الزوجة على الزوج حتى ولو كانت موسرة . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية - والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - تقضى بأن " تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه، ولو حكماً، حتى لو كانت موسرة ، أو مختلفة معه فى الدين " .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . وإذ كان المدعى يبتغى من دعواه الموضوعية عدم إلزامه بالإنفاق على زوجته الموسرة ، وكان نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يحول بينه وبين تحقيق مبتغاه فى الدعوى الموضوعية ، فإن نطاق الدعوى الدستورية المطروحة يتحدد بما تضمنته هذه الفقرة من وجوب النفقة للزوجة على زوجها .. ولو كانت موسرة .
وحيث إن المدعى ينعى على هذه الفقرة ، مخالفتها لنصوص المواد (2، 7، 32، 34، 68، 69 ) من الدستور، لأسباب حاصلها أن النفقة بمختلف صورها وفى مجمل أحكامها، وفيما خلا مبادئها الكلية ، لا ينتظمها نص قطعى يكون فاصلاً فى مسائلها . وإذا كانت نفقة الصغار تكون فى ما لهم، إن كان لهم مال، وإن لم يكن لهم فتكون نفقتهم على أبيهم، فكذلك نفقة الزوجة إذا كان لها مال فتكون نفقتها فى ما لها، وإن لم يكن لها مال كانت نفقتها على زوجها، إذ للزوجة ذمة مالية مستقلة ، ومن ثم فإن حقها فى طلب النفقة يجب أن يقيد دوماً بأن يكون تحصيلها حائلاً دون هلاكها أو ضياعها، فإن كان للزوجة مال فلا يكون طلب النفقة من الزوج واجباً أو محتماً، ومن ثم فإن النص الطعين يكون مخالفاً لحكم المادة الثانية من الدستور، بالإضافة إلى مخالفته لقاعدة التضامن الاجتماعي ، ومشاركة الأفراد فى المسئولية قبل الجماعة - المنصوص عليهما في المادة (7) من الدستور، فضلاً عن أن التزام الزوج بالإنفاق على زوجته الموسرة يزيدها يساراً ليزداد هو إعساراً بما يخل بحماية الملكية المنصوص عليها فى المادتين ( 32، 34 ) من الدستور. إضافة إلى أن النص الطعين يعطل دور السلطة القضائية في مجال تأمين الترضية القضائية ويعتدى على ولايتها، كما يحرم الزوج من إثبات ثراء زوجته، وهو ما يتصادم مع أحكام المواد ( 68، 69، 165، 166 ) من الدستور .
وحيث أن ما نعاه المدعى على النص المطعون عليه مردود بأنه من المقرر شرعاً - وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - أن نفقة الزوجة مناطها إحتباسها لحق زوجها عليها - ولو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين - ليملك زوجها عليها تلك المنافع التي ينفرد بالاستمتاع بها بحكم قصرها عليه بإذن من الله تعالى ، ومن خلال تسليمها نفسها لزوجها تسليماً فعلياً أو حكمياً . والنفقة بذلك حق ثابت لها على زوجها فى نكاح صحيح . ومن ثم كان احتباسها أو استعدادها لتمكين زوجها منها، سبباً لوجوبها، وكان قدرها مرتبطاً بكفايتها، وبشرط ألا تقل عما يكون لازماً لاستيفاء احتياجاتها الضرورية ، امتثالاً لقوله تعالى " لِيُنْفِقْ ذُو سَعَة ٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا " - وهذا الحكم الشرعي الذى ردده النص التشريعي في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وهو من الأحكام الشرعية المقطوع بثبوتها ودلالتها، والتي يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية أصولها الكلية التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، الأمر الذى يتفق فيه النص الطعين مع حكم المادة الثانية من الدستور
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص الطعين فيما قضى به من إلزام الزوج بنفقة زوجته ولو كانت موسرة ، ليس له من صلة بنص المادة (7) من الدستور التي تنص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي ، كما لا ينال من الحماية الدستورية لحق الملكية المقررة بنص المادتين ( 32، 34 ) من الدستور، ولا يعطل دور السلطة القضائية ولا ينال من استقلالها . ومن ثم فلا مخالفة في حكمه لأى من نصوص المواد (68، 69، 165، 166) من الدستور.
وحيث إن النص الطعين لا يخالف كذلك أى حكم آخر من أحكام الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .