الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 أغسطس 2017

الطعن 64 لسنة 79 ق جلسة 22 / 2 / 2011 مكتب فني 62 رجال القضاء ق 2 ص 11

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمة ، والسـادة القضـاة / فــراج عـــباس ، مـوسى مرجـان نائبى رئيس المحكمة ، د / أحمد الوكيل ومحمد الجديـلى .
------------
(1 - 3) تأمينات اجتماعية " التعويض الإضافى : معاش " . تقادم " انقطاع التقادم : المطالبة بزيادة المعاش " . حكم " حكم المحكمة الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " تطبيق القانـون من حيث الزمان " .
(1) وقف سريان التقادم . شرطه . استحالة المطالبة بالحق فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً . م 382 مدنى . النص فى المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدلة بالمادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير . اعتباره مانعاً من المطالبة . أثره . وقف سريان تقادم الحق فى المطالبة بالزيادة .
(2) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة السابعة من ق30 لسنة 1992 فى 25/3/2007 بشأن شرط عدم مجاوزة مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع المعاشين الأجرين الأساسى والمتغير . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم . مؤداه . عدم بدء التقادم إلا من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية . إقامة الطاعن دعواه فى 20/12/2007 . أثره . عدم سقوطها بالتقادم وفق المادة 375 ق مدنى . علة ذلك .
(3) عدم سقوط حق الطاعن بالتقادم فى المطالبة بزيادة المعاش المقررة بالمادة 7 من القانون 30 لسنة 1992 . أثره . صرف ذلك المبلغ من تاريخ إحالته للتقاعد مضافاً إليه نسبة 1 % من قيمة هذه الزيادة من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد . شرطه . ألا تجاوز نسبة الغرامة المبلغ المحكوم به . م 141 ق 79 لسنة 1975 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً . . " مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا استحال على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، وكانت المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدلة بالمادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 تنص على أن " تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 ، وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ، وتستحق بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير " وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان يشغل درجة رئيس محكمة استئناف ومن المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى فإن نص المادة السابقة من القانون رقم 30 لسنة 1992يعد مانعاً له من المطالبة بمبلغ الزيادة المنصوص عليها فيه .
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 146 لسنة 26 ق . دستورية بتاريخ 11/3/2007 بعدم دستورية هذه المادة الأخيرة فيما لم تتضمنه من استثناء المعاشات المستحقة وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من شرط ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكرر فى 25/3/2007 وهو حكم ملزم لكل سلطات الدولة وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو فى اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فإن المانع من المطالبة بالزيادة محل النزاع لم يزل إلا منذ ذلك التاريخ فإن التقادم لا يبدأ إلا من يوم 26/3/2007 وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية وإذ أقام الطاعن الدعوى بتاريخ 20/12/2007 فإنها لا تسقط بالتقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .
3 - إذ كانت هذه المحكمة ( محكمة النقض ) قد انتهت إلى عدم سقوط حق الطاعن فى المطالبة بالزيادة المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدلة بالمادة السابقة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات فإنه يتعين إجابة الطاعن إلى طلبه فى صرف هذا المبلغ اعتباراً من 17/12/1998 ـ تاريخ بلوغه سن التقاعد ـ وحتى تاريخ 6/8/2002 مضافاً إليه نسبة 1% من قيمة الزيادة عن الفترة من تاريخ رفع الدعوى فى 20/12/2007 وحتى تاريخ السداد . شريطة ألا تجاوز نسبة الغرامة المبلغ المحكوم به طبقاً للمادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم . . . . لسنة 124 القاهرة " دائرة رجال القضاء " للحكم ـــ وفقاً لطلباته الختامية ـــ بإلزام المطعون ضده بصفته بصرف الزيادة التى قررتها المادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 اعتباراً من تاريخ إحالته إلى التقاعد فى 17/2/1998 وحتى تاريخ 6/8/2002 مضافاً إليها 1% طبقاً للمادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ صرف هذه المستحقات . وقال فى بيان دعــواه إنه أحيل إلى التقاعد وتمت تسوية مستحقاته التأمينية دون إضافـة الزيادة المنصوص عليهـا بالمـادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 146 لسنة 26 ق بتاريخ 11/3/2007 بعدم دستورية هذا النص فيما لم يتضمنه من استثناء المعاشات المستحقة طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى من شرط ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير ، وإذ سوّت الهيئة المطعون ضدها مستحقاته عن هذه الزيادة فى حدود خمس سنوات سابقة على حكم المحكمة الدستورية بالمخالفة للقانون ومن ثًّم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 25/2/2009 قضت المحكمة بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم الخمسى ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط حقه فى الزيادة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 ـــ بالتقادم الخمسى ــــ فـى حين أن هذا النص كان يشترط ألا يترتب على هذه الزيادة مجاوزة الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير ، فإن هذا النص يعد مانعاً من سريان التقادم فى حقه حتى تاريخ الحكم بعدم دستوريته ونشره بالجريدة الرسمية فى 25/3/2007 وإذ أقام دعواه فى 6/8/2007 فإن حقه لم يسقط بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً . . " مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا استحال على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، وكانت المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدلة بالمادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 تنص على أن " تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 ، وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ، وتستحق بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير " وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان يشغل درجة رئيس محكمة استئناف ومن المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى فإن نص المادة السابقة من القانون رقم 30 لسنة 1992يعد مانعاً له من المطالبة بمبلغ الزيادة المنصوص عليها فيه . وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 146 لسنة 26 ق . دستورية بتاريخ 11/3/2007 بعدم دستورية هذه المادة الأخيرة فيما لم تتضمنه من استثناء المعاشات المستحقة وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من شرط ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير . . . ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكرر فى 25/3/2007 وهو حكم ملزم لكل سلطات الدولة وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو فى اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فإن المانع من المطالبة بالزيادة محل النزاع لم يزل إلا منذ ذلك التاريخ فإن التقادم لا يبدأ إلا من يوم 26/3/2007 وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية ، وإذ أقام الطاعن الدعوى بتاريخ 20/12/2007 فإنها لا تسقط بالتقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إنه عن الموضوع فإنه صالح للفصل فيه . ولما تقدم ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت - كما سلف بيانه - إلى عدم سقوط حق الطاعن فى المطالبة بالزيــــــــــادة المنصوص عليهـــــا فى المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدلة بالمادة السابقة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات فإنه يتعين إجابـة الطاعن إلى طلبه فى صرف هذا المبلغ اعتباراً من 17/12/1998 ـــ تاريخ بلوغه سن التقاعد ــ وحتى تاريخ 6/8/2002 مضافاً إليه نسبة 1% من قيمة الزيادة عن الفترة من تاريخ رفع الدعوى فى 20/12/2007 وحتى تاريخ السداد . شريطة ألا تجاوز نسبة الغرامة المبلغ المحكوم به طبقاً للمادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 81 لسنة 78 ق جلسة 22 / 2 / 2011 مكتب فني 62 رجال القضاء ق 1 ص 7

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمة ، والسـادة القضـاة / فــراج عـــباس ، مـوسـى مرجان نائبى رئيس المحكمة ، د / أحمد الوكيل ومحمد الجديـلى .
---------
(1) قانون " تفسيره " .
النص القانونى الواضح جلىُّ المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
(2) اختصاص " اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية " . قرار إدارى .
لجنة الانتخابات الرئاسية . اختصاصها بتشكيل اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية وإجراءات الفرز والإشراف عليها والفصل فى التظلمات والطعون وجميع المسائل المتعلقة باختصاصاتها . القرارات الصادرة عنها نهائية وغير قابلة للطعن . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بالتعويض لاستبعاده من رئاسة إحدى اللجان . صحيح . علة ذلك .
(3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة " .
النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص القانونى واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله .
2 - إذ كان القانون رقم 174 لسنة 2005 قد أناط بلجنة الانتخابات الرئاسية عدة اختصاصات من بينها الإشراف العام على إجراءات الفرز والاقتراع والفصل فى التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات والفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة بما فى ذلك تنازع الاختصاص مقرراً أن هذه القرارات تكون نهائية وغير قابلة للطعن . كما أشارت المادة 30 من القانون سالف الذكر أن هذه اللجنة تضطلع بتشكيل اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز وتقوم بالإشراف عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد ندبته لجنة الانتخابات الرئاسية لرئاسة إحدى اللجان العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية ثم أصدرت قراراً آخر باستبعاده عن أعمال الانتخابات فإن ذلك القرار يكون غير قابل للطعن عليه بأى طريق وأمام أى جهة ولا يغير من ذلك أن الطاعن يطالب بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء ذلك القرار إذ إن المحكمة وقد خلصت صائبة إلى عدم اختصاصها بنظر الطعن على هذا القرار وكان ذلك القرار هو سند طلب التعويض فإن اختصاصها بنظر هذه الدعوى يكون هو الآخر منحسراً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ويضحى نعيه فى هذا الشأن على غير أساس .
3 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى قضاء صحيح بعدم قبول الدعوى ومن ثم فإن نعيه بشأن الخطأ المتعلق بإغفال اسم المطعون ضده الثالث من نسخة الحكم الأصلية لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته ، ومن ثم يضحى الطعن برمته على غير أساس ، وتقضى المحكمة برفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الطلب رقم .... لسنة 75 ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض فى 18/11/2005 بطلب الحكم ببطلان القرار موضوع الدعوى وما يترتب عليه من آثار بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً أدبياً وفى بيان ذلك يقول إنه فى غضون شهر أغسطس سنه 2005 انتدب رئيس لجنة عامة بالإسماعيلية للإشراف على الانتخابات الرئاسية وتوجه إلى مقر اللجنة وتسلم مصروفات الإعاشة إلا أنه فوجئ بقرار إلغاء ندبه ورد مبلغ الإعاشة مما ألحق به ضرراً مادياً وأدبياً ، ومن ثم تقدم بطلبه .
   وبجلسة 1/10/2006 أحيلت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة وقيدت برقم .... لسنة 123 ق ، وبجلسة 25/6/2008 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والبطلان ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أن القرار محل الطعن قرار نهائى ولا يجوز الطعن فيه باعتباره صادراً من لجنة الانتخابات الرئاسية بيد أن هذا القرار لم يصدر من اللجنة سالفة الذكر وصدر خارج حدود ولايتها ، ومن ثم فلا يستظل بتلك النهائية هذا إلى أن الطاعن أقام دعواه طالباً التعويض عما أصابه من أضرار من جراء ذلك القرار كما أن المحكمة قد استبعدت المطعون ضده الثالث من حكمها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك بما يعيب الحكم بالخطأ والبطلان ويستوجب نقضه .
وحيث إن ما أورده الطاعن بأسباب طعنه غير سديد ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص القانونى واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله . لما كان ذلك ، وكان القانون رقــــم 174 لسنة 2005 قد أناط بلجنة الانتخابات الرئاسية عدة اختصاصات من بينها الإشراف العام على إجراءات الفرز والاقتراع والفصل فى التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات والفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة بما فى ذلك تنازع الاختصاص مقرراً أن هذه القرارات تكون نهائية وغير قابلة للطعن . كما أشارت المادة 30 من القانون سالف الذكر أن هذه اللجنة تضطلع بتشكيل اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز وتقوم بالإشراف عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد ندبته لجنة الانتخابات الرئاسية لرئاسة إحدى اللجان العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية ثم أصدرت قراراً آخر باستبعاده عن أعمال الانتخابات فإن ذلك القرار يكون غير قابل للطعن عليه بأى طريق وأمام أى جهة ولا يغير من ذلك أن الطاعن يطالب بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء ذلك القرار إذ إن المحكمة وقد خلصت صائبة إلى عدم اختصاصها بنظر الطعن على هذا القرار وكان ذلك القرار هو سند طلب التعويض فإن اختصاصها بنظر هذه الدعوى يكون هو الآخر منحسراً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ويضحى نعيه فى هذا الشأن على غير أساس ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى قضاء صحيح بعدم قبول الدعوى ومن ثم فإن نعيه بشأن الخطأ المتعلق بإغفال اسم المطعون ضده الثالث من نسخة الحكم الأصلية لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته . ومن ثم يضحى الطعن برمته على غير أساس ، وتقضى المحكمة برفضه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة 62 مكتب فني (2011) مدني

-----------------------
الطعن 1231 لسنة 74 ق جلسة 5 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 8 ص 51
الطعن 5920 لسنة 66 ق جلسة 8 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 9 ص 55
الطعن 559 لسنة 69 ق جلسة 8 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 10 ص 62
الطعن 1938 لسنة 67 ق جلسة 9 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 11 ص 69
الطعن 993 لسنة 80 ق جلسة 10 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 12 ص 74
الطعن 2389 لسنة 79 ق جلسة 16 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 13 ص 76
الطعن 4356 لسنة 64 ق جلسة 18 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 15 ص 86
الطعن 5522 لسنة 65 ق جلسة 19 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 16 ص 90
الطعن 945 لسنة 67 ق جلسة 19 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 17 ص 95
الطعن 2820 لسنة 67 ق جلسة 19 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 18 ص 99
الطعن 1388 لسنة 74 ق جلسة 19 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 19 ص 104
الطعن 4439 لسنة 65 ق جلسة 22 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 20 ص 108
الطعن 1097 لسنة 69 ق جلسة 23 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 21 ص 117
الطعن 9940 لسنة 79 ق جلسة 23 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 22 ص 122
الطعن 55 لسنة 67 ق جلسة 24 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 23 ص 127
الطعن 9366 لسنة 79 ق جلسة 24 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 24 ص 132
الطعن 9533 لسنة 79 ق جلسة 24 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 25 ص 139
الطعن 2439 لسنة 80 ق جلسة 24 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 26 ص 144
الطعن 9550 لسنة 66 ق جلسة 26 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 27 ص 147
الطعن 15719 لسنة 79 ق جلسة 26 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 28 ص 152
الطعن 2546 لسنة 64 ق جلسة 8 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 29 ص 157
الطعن 702 لسنة 68 ق جلسة 8 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 30 ص 168
الطعن 488 لسنة 69 ق جلسة 8 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 31 ص 172
الطعن 644 لسنة 75 ق جلسة 8 / 2/ 2011 مكتب فني 62 أحوال شخصية ق 32 ص 177
الطعن 16384 لسنة 79 ق جلسة 8 / 2/ 2011 مكتب فني 62 أحوال شخصية ق 33 ص 182
الطعن 17070 لسنة 79 ق جلسة 8 / 2/ 2011 مكتب فني 62 أحوال شخصية ق 34 ص 188
الطعن 10291 لسنة 79 ق جلسة 10 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 35 ص 192
الطعن 9942 لسنة 66 ق جلسة 16 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 36 ص 197
الطعن 992 لسنة 74 ق جلسة 16 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 37 ص 202
الطعن 10338 لسنة 66 ق جلسة 17 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 38 ص 208
الطعن 7454 لسنة 63 ق جلسة 22 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 39 ص 213
الطعن 7714 لسنة 64 ق جلسة 22 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 40 ص 217
الطعن 7533 لسنة 64 ق جلسة 23 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 41 ص 228
الطعن 8515 لسنة 79 ق جلسة 23 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 42 ص 234
الطعن 6799 لسنة 62 ق جلسة 24 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 43 ص 237
الطعن 1394 لسنة 68 ق جلسة 26 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 44 ص 243
الطعون 1716 ، 1717 ، 1763 لسنة 68 ق جلسة 26 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 45 ص 253
الطعن 137 لسنة 80 ق جلسة 27 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 46 ص 260
الطعن 4848 لسنة 65 ق جلسة 28 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 47 ص 269
الطعن 8181 لسنة 65 ق جلسة 28 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 48 ص 273
الطعن 8868 لسنة 79 ق جلسة 1 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 49 ص 277
الطعن 4530 لسنة 79 ق جلسة 6 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 50 ص 281
الطعن 12418 لسنة 79 ق جلسة 6 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 51 ص 289
الطعن 11489 لسنة 78 ق جلسة 8 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 52 ص 296
الطعن 6881 لسنة 65 ق جلسة 10 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 53 ص 305
الطعن 6034 لسنة 66 ق جلسة 10 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 54 ص 312
الطعن 923 لسنة 69 ق جلسة 10 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 55 ص 317
الطعن 904 لسنة 68 ق جلسة 13 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 56 ص 321
الطعن 82 لسنة 67 ق جلسة 14 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 57 ص 327
الطعن 9568 لسنة 79 ق جلسة 14 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 58 ص 331
الطعن 3457 لسنة 68 ق جلسة 16 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 59 ص 338
الطعن 2352 لسنة 69 ق جلسة 17 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 60 ص 345
الطعن 4552 لسنة 67 ق جلسة 21 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 61 ص 349
الطعن 498 لسنة 70 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 62 ص 355
الطعن 784 لسنة 74 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 63 ص 369
الطعنان 145 ، 221 لسنة 74 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 64 ص 379
الطعن 12790 لسنة 75 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 65 ص 392
الطعن 15043 لسنة 76 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 66 ص 403
الطعن 5840 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 67 ص 408
الطعن 6286 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 68 ص 414
الطعن 2850 لسنة 67 ق جلسة 27 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 69 ص 431
الطعنان 233 ، 343 لسنة 72 ق جلسة 28 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 70 ص 436
الطعن 1042 لسنة 73 ق جلسة 28 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 71 ص 443
الطعن 1069 لسنة 74 ق جلسة 28 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 72 ص 449
الطعن 3621 لسنة 80 ق جلسة 28 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 73 ص 452
الطعنان 8036 ، 9924 لسنة 80 ق جلسة 28 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 74 ص 456
الطعن 2907 لسنة 80 ق جلسة 4 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 75 ص 461
الطعن 8523 لسنة 76 ق جلسة 5 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 76 ص 467
الطعن 13456 لسنة 79 ق جلسة 5 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 77 ص 470
الطعنان 2065 ، 2272 لسنة 66 ق جلسة 6 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 78 ص 475
الطعن 399 لسنة 75 ق جلسة 6 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 79 ص 480
الطعن 3395 لسنة 80 ق جلسة 6 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 80 ص 491
الطعن 7275 لسنة 80 ق جلسة 6 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 81 ص 497
الطعن 2719 لسنة 69 ق جلسة 10 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 82 ص 500
الطعن 3098 لسنة 68 ق جلسة 11 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 83 ص 505
الطعن 14094 لسنة 79 ق جلسة 12 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 84 ص 509
الطعن 9526 لسنة 66 ق جلسة 13 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 85 ص 514
الطعن 332 لسنة 69 ق جلسة 13 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 86 ص 518
الطعن 717 لسنة 69 ق جلسة 13 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 87 ص 523
الطعن 1211 لسنة 69 ق جلسة 13 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 88 ص 526
الطعن 4916 لسنة 64 ق جلسة 14 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 89 ص 531
الطعن 13991 لسنة 79 ق جلسة 17 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 90 ص 539
الطعن 1433 لسنة 69 ق جلسة 20 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 91 ص 544
الطعن 492 لسنة 79 ق جلسة 20 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 92 ص 548
الطعن 3122 لسنة 67 ق جلسة 23 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 93 ص 553
الطعنان 5379 ، 7113 لسنة 79 ق جلسة 26 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 94 ص 562
الطعن 15116 لسنة 76 ق جلسة 27 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 95 ص 574
الطعن 11205 لسنة 79 ق جلسة 28 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 96 ص 577
الطعن 4145 لسنة 74 ق جلسة 2 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 97 ص 587
الطعن 848 لسنة 69 ق جلسة 3 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 98 ص 593
الطعن 15454 لسنة 79 ق جلسة 3 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 99 ص 602
الطعن 317 لسنة 70 ق جلسة 4 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 100 ص 606
الطعن 2288 لسنة 69 ق جلسة 5 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 101 ص 612
الطعنان 2369 ، 2682 لسنة 69 ق جلسة 5 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 102 ص 618
الطعن 688 لسنة 70 ق جلسة 8 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 103 ص 623
الطعن 604 لسنة 68 ق جلسة 9 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 104 ص 627
الطعن 13415 لسنة 78 ق جلسة 9 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 105 ص 630
الطعن 619 لسنة 72 ق جلسة 10 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 106 ص 638
الطعنان 509 ، 533 لسنة 73 ق جلسة 10 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 107 ص 644
الطعن 9550 لسنة 79 ق جلسة 10 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 108 ص 650
الطعن 3987 لسنة 66 ق جلسة 11 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 109 ص 657
الطعن 737 لسنة 67 ق جلسة 15 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 110 ص 660
الطعن 6322 لسنة 78 ق جلسة 15 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 111 ص 669
الطعن 2244 لسنة 70 ق جلسة 16 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 112 ص 674
الطعن 2146 لسنة 70 ق جلسة 22 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 113 ص 681
الطعن 1435 لسنة 69 ق جلسة 23 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 114 ص 688
الطعن 1442 لسنة 69 ق جلسة 23 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 115 ص 696
الطعن 417 لسنة 70 ق جلسة 23 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 116 ص 700
الطعن 5311 لسنة 76 ق جلسة 23 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 117 ص 704
الطعن 9545 لسنة 76 ق جلسة 23 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 118 ص 708
الطعن 5884 لسنة 79 ق جلسة 24 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 119 ص 717
الطعن 15613 لسنة 79 ق جلسة 24 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 120 ص 725
الطعن 2015 لسنة 66 ق جلسة 25 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 121 ص 733
الطعن 301 لسنة 74 ق جلسة 26 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 122 ص 738
الطعن 2617 لسنة 79 ق جلسة 28 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 123 ص 752
الطعن 18011 لسنة 80 ق جلسة 28 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 124 ص 761
الطعن 805 لسنة 69 ق جلسة 1 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 125 ص 765
الطعن 1050 لسنة 74 ق جلسة 1 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 126 ص 772
الطعن 11026 لسنة 79 ق جلسة 1 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 127 ص 778
الطعن 2671 لسنة 69 ق جلسة 2 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 128 ص 782
الطعن 778 لسنة 67 ق جلسة 5 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 129 ص 787
الطعن 15145 لسنة 79 ق جلسة 5 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 130 ص 794
الطعن 3716 لسنة 69 ق جلسة 12 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 131 ص 799
الطعن 1706 لسنة 80 ق جلسة 12 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 132 ص 807
الطعن 8877 لسنة 64 ق جلسة 13 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 133 ص 815
الطعن 4147 لسنة 69 ق جلسة 13 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 134 ص 820
الطعن 393 لسنة 70 ق جلسة 24 / 10/ 2011 مكتب فني 62 ق 152 ص 931
الطعن 12789 لسنة 80 ق جلسة 25 / 10/ 2011 مكتب فني 62 ق 153 ص 936
الطعن 4857 لسنة 69 ق جلسة 1 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 154 ص 941
الطعن 516 لسنة 69 ق جلسة 16 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 155 ص 953
الطعن 307 لسنة 68 ق جلسة 20 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 156 ص 958
الطعن 629 لسنة 68 ق جلسة 20 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 157 ص 962
الطعن 21203 لسنة 77 ق جلسة 20 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 158 ص 971
الطعن 1258 لسنة 70 ق جلسة 21 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 159 ص 975
الطعن 719 لسنة 80 ق جلسة 24 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 160 ص 981
الطعن 5243 لسنة 69 ق جلسة 28 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 161 ص 988
الطعن 609 لسنة 70 ق جلسة 28 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 162 ص 992
الطعن 8962 لسنة 66 ق جلسة 1 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 163 ص 996
الطعن 112 لسنة 74 ق جلسة 8 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 164 ص 1000
الطعن 2577 لسنة 68 ق جلسة 11 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 165 ص 1009
الطعن 11590 لسنة 80 ق جلسة 12 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 166 ص 1018
الطعن 1315 لسنة 74 ق جلسة 13 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 167 ص 1022
الطعن 198 لسنة 70 ق جلسة 15 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 168 ص 1028
الطعن 635 لسنة 71 ق جلسة 19 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 169 ص 1032
الطعن 968 لسنة 69 ق جلسة 25 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 170 ص 1038
الطعن 6991 لسنة 79 ق جلسة 25 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 171 ص 1046
الطعن 12737 لسنة 80 ق جلسة 27 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 172 ص 1052
الطعن 15091 لسنة 80 ق جلسة 27 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 173 ص 1060
الطعن 3083 لسنة 81 ق جلسة 27 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 174 ص 1069

الأربعاء، 23 أغسطس 2017

قرار وزير الإسكان 727 لسنة 2014 بشأن الموافقة الأمنية على تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة الخارجية

الوقائع المصرية العدد 264 بتاريخ 23 / 11 / 2014
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهي؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 425 لسنة 1957 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 372 لسنة 1956؛ 
وعلى الكتاب الوارد من السيد وزير التنمية المحلية رقم (4195) بتاريخ 17/9/2014 مرفقاً به كتاب السيد وزير الداخلية رقم (14335) بتاريخ 20/5/2014 بخصوص الاقتراح بضرورة أن تكون الموافقة الأمنية (قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) من بين المرفقات التي يلزم تقديمها مع طلبات الترخيص للمحال العامة أياً كان نوعها لإلزام جميع المنشآت (محلات - مصانع - بنسيونات - ......) بتركيب كاميرات مراقبة خارجية؛ 
وعلى موافقة السيد وزير التنمية المحلية بإجابة طلب السيد وزير الداخلية والمرسل بشأن ذلك كتابه الدوري للسادة المحافظين والسيد وزير الداخلية رقم (2504) بتاريخ 25/5/2014؛ 
وعلى ما انتهى إليه اجتماع المختصين بوزارة الإسكان وممثلي وزارتي الداخلية والتنمية المحلية بمحضرها بتاريخ 20/10/2014؛ 
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق؛ 
قرر:

المادة 1
يُقدم طلب الترخيص بفتح المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة وإقامة وإدارة المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي للجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص مرفقاً به الموافقة الأمنية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية (قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ضمن الأوراق التي يلزم تقديمها مع طلب الترخيص فيما يخص تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة الخارجية.
المادة 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

قرار محافظ القاهرة 12675 لسنة 2016 بإلزام المحال العامة والتجارية والصناعية بتركيب كاميرات تلفزيونية

الوقائع المصرية العدد 44 بتاريخ 22 / 2 / 2017
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ 
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية والقرارات المنفذة له وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة والقرارات المنفذة له وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 بشأن الملاهي والقرارات المنفذة له وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت السياحية والفندقية وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ 
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والقرارات المنفذة له؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته؛ 
وعلى قانون العقوبات وتعديلاته؛ 
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 7461 لسنة 2015 بشأن إضافة شرط تركيب كاميرات تليفزيونية للاشتراطات الخاصة بكافة المحال التجارية والصناعية والسياحية؛ 
وعلى ما ارتأيناه محققا لصالح الأمن العام؛ 
قرر:

المادة 1
تلتزم جميع المحال العامة والتجارية والصناعية والسياحية والملاهي بنطاق محافظة القاهرة بتركيب كاميرات تليفزيونية داخل وخارج المحل بالمواصفات المناسبة, بما يحقق كشف الرؤية بالمنطقة المحيطة وتسجيلها والاحتفاظ بها, وذلك خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة 2
لا يسمح بتجديد أو صرف أي تراخيص جديدة لجميع المحال إلا بعد التأكد من تركيب الكاميرات الداخلية والخارجية بها.
المادة 3
تلتزم كافة الجهات الحكومية وكذا المديريات والهيئات والجهات التابعة لها وجميع الأندية ومراكز الشباب وكافة دور العبادة والمدارس والمستشفيات بنطاق محافظة القاهرة - كل فيما يخصه - بتركيب كاميرات تليفزيونية داخلية وخارجية بالمواصفات المناسبة على جميع المخارج والمداخل بما يضمن تحقيق صالح الأمن العام لمدينة القاهرة عامة وأمن تلك المنشآت والعاملين وروادها والمارة من حولها, على أن يتم ذلك في خلال شهرين من نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة 4
1- تتولى كل جهة من الجهات المشار إليها بنصوص المواد أعلاه وتحت مسئوليتها إتمام تركيب تلك الكاميرات والتثبت من سلامتها وصيانتها وأنها تعمل بشكل يحقق الغرض منها بصفة مستمرة
2- تتولى الأحياء فيما يتعلق بالمحلات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار التفتيش المستمر عليها للتأكد من تركيب الكاميرات بعد شهر من تاريخ نشر القرار مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
3- تتولى الأحياء أيضا التثبت من تركيب تلك الكاميرات بكافة الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار وذلك بعد شهرين من تاريخ نشر القرار وفي حالة المخالفة يتم إخطار السيد نائب المحافظ للمنطقة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

المادة 5
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, ويلغى كل ما يخالف أحكامه.